طيب لو قال قائل هل يدل الحديث على الاكتفاء بنعم الجواب ها شوفوا الحديث الان لا يدل ليش لانه اعاد السؤال قال عليهن جهاد لا قتل فيه ولكن لعل لعل النبي صلى الله عليه وسلم اعاد الجواب من اجل من اجل القيد والا لاكتفى بقوله نعم قال وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال يا رسول الله اخبرني عن العمرة اواجبة هي فقال لا وان تعتمر خير لك رواه احمد والترمذي والراجح وقفه وقفه يعني انه من من قول جابر قوله اتى النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نصبت وهي بعد الفعل لانها مفعول مقدم اعرابي وفاعل والاعرابي هو ساكن البادية والغالب على الاعراض الجهل كما قال الله تعالى الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله لكن منهم من يؤمن بالله واليوم الاخر ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول لكن الغالب عليهم لبعدهم الغالب عليهم الجهل وعدم العلم بحدود ما انزل الله على رسوله وقوله اخبرني عن العمرة او واجبة هي هذا يعني فيه شيء من الغلظة في الكلام اخبرني اواجبة كان الالطف من هذا ان يقول يا رسول الله هل العمرة واجبة كما قال عائشة رضي الله عنها في القبلة قالت يا رسول الله على النساء جهاد وقوله اواجبة هي الهمزة هنا للاستفهام واجبة مبتدأ وهي فاعل سد ما سد الخبر ويجوز ان تكون واجبة خبرا مقدما وهي مبتدأ مؤخرا نعم ابن مالك يقول في هذه في هذه المسألة نعم والثاني مبتدا ولا الوصف وخبر ان في سوى الافراد طبقا استقر نعم واول منتدى والثاني اغنى في اسار داني وقس وكاستفهام نفي وقد يجوز نحو فائز اولو الرشد والثاني مبتدأ وهذا الوصفة خبر ان في سوى الافراد طبقا استقر المهم ان مثل هذا التركيب يجوز فيه الوجهان قال لا هذي حرف جواب واستغني بها عن اعادة السؤال ولا لو اعاد السؤال لقال ليست واجبة ولكنه قال وان تعتمر خير لك ان تعتمر خير لك يعني من عدم العمرة وقول ان تعتمد هذه المبتدأ بعد سبكها بالمسطرة خير خبر مبتدأ يعني اعتمارك خير لك فهي نظير قوله تعالى وان تصوموا خير لكم طيب فنستفيد من هذا الحديث ان صح مرفوعا نستفيد منه عدة فوائد اولا عن العمرة ان العمرة ليست بواجبة وحينئذ يكون بينه وبين الحديث الاول تعارف لان الاول قال عليهن جهاد لا قتال فيه وهنا يقول ليست بواجبة فما الجمع بينهما الجمع بينهما ان نقول لا معارضة لان الحديث الاول اصح من الحديث الثاني اذ ان الاول صحيح الاسناد مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم والثاني موقوف على جابر بن عبدالله والموقوف لا يعارض المرفوع كان قد يقال ان هذا الاعرابي يعني لو صح الحديث ان هذا الاعرابي علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله انها لا تجب عليه لكن العمرة خير له الا ان هذا يعكر عليه قوله اواجبة هي ولم يقل علي نعم ويرى بعض العلماء نعم ومن ثم اختلف العلماء. بناء على اختلاف الحديثين فقال بعض العلماء ان العمرة واجبة كالحج وقال اخرون انها لا تجب لان الله ما اوجب الحج قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واما قوله واتموا الحج والعمرة لله فقد سبق انه ليس فيها دليل على الفرضية وقال بعض العلماء انها تجب على غير المتن وهذا منصوص الامام احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انها لا تجب على المكي انما تجب على من كان من غير اهل مكة ولا نرد على هذا حديث ابن عباس هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهل ممن يريد الحج او العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة لان نقول انه ان اهل مكة لهم ان يحجوا الى ان يعتمروا لكن لا لا تجب عليهم العمرة طيب والراجح عندي ان العمرة واجبة الحج لحديث عائشة رضي الله عنها وحديث جابر لا يعارضه لانه قد روي موقوفا نعم وهو الراجح كما قال المؤذن ولان العمرة تسمى حجا ها يسمى حجا اصلا تحديث عمرو ابن حزم المشهور وفيه وان العمرة الحج الاصغر فتكون داخلة في لفظ العموم حج البيت ويكون هذا هذه الكلمة المشتركة حج ترك بين العمرة والحج بينتها السنة قال واخرجه ابن عدي من وجه اخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه طلع ها طيب مرفوعا الحج والعمرة فريضتان لكن انا عندي نسخة من وجه اخر ضعيف وعن جابر رضي الله عنه الواو واخرج ابن عدي من وجه اخر ضعيف يعني الحديث الاول والحديث الثاني وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة نعم يقول عندي اثنين من وجه اخر والراجح وقفه اي على جابر لانه هو الذي سأله الاعرابي فاجابه في اسناد الحجاج من ارطاف وهو ضعيف ان قال في الثاني لان في اسناده ابا عصمة وهو ضعيف وقال ابن حزم انه كذب هي بس انتم مش انا عندي نسخة بدون الشرح ما نبه عليه شوفوا ايه اللي عندنا واخرجوا من عديم وجه اخر ضعيف عن جابر ولكن مكتوب بالقلم الرصاص وعن جابر نبه الشارح عليه ها لا ما اظن نهائيا هشام عاد شاف هذا هل انه كورة عن جابر متعلق بما قبله؟ او انه مستقيم وعن انس ابن مالك رضي الله عنه الفوائد نعم الفوائد من الحديث الاخير جابر يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال يا رسول الله اخبرني عن عمرة يستفاد منه فوائد منها جفاء الاعراب حتى في النطق واللفظ قوله اخبرني عن عمرة او واجبة ومن فوائده ان الحج قد استقر وجوبه عند الناس وعلموه ولهذا سأل عن العمرة اواجبة هي دون غيرها ومن فوائده ان العمرة ليست بواجبة لقوله لا ومن فوائده انها سنة كقوله هو ان تعتمر خير لك ولكن هل اذا قيل في الشيء انه خير فمعناه او في مقتضاه انه لا يجب لا قد يقال انه خير فيما هو واجب وفيما هو ركن من اركان الدين كما قال تعالى تؤمنون بالله ورسوله متجاهدان في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم. قال قيل يا رسول الله ما السبيل ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة رواه الجار قطني وصححه الحاكم والراجح ارساله قوله ما السبيل يشير الى قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا وكان المتوقع ان يقول السبيل الطريق لكنه قال الزاد والراحة ففسره بالمراد تراه بالمراد لان الزاد والراحلة لا تطابقوا في المعنى كلمة السبيل والذي يطابق في المعنى كلمة السبيل ما هو الطريق وعلى هذا ينبغي ان نعرف قاعدة في التفسير ان التبس ان التفسير نوعان تفسير بالمراد وتفسير بالمعنى الذي يراد باللفظ لا لا بما يراد من المعنى فها هنا شيئان عندما نقول السبيل في اللغة الطريق والمراد الزاد والراحة يعني واضح ولكن اذا فسرنا السبيل بالزات والراحلة من الاول نقول هذا تفسير بماذا للمراد وليس تفسيرا بالمعنى المطابق لللفظ الذي يشرح به اللفظ على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام فسر السبيل في قوله تعالى لمن استطاع اليه سبيلا بالزات والراحلة وهذا الحديث يقول الراجح ارساله فهو ضعيف وهو كذلك من حيث المعنى ضعيف ما هو من حيث السند ضعيف وذلك لان الحاج قد يستطيع الحج الى زاد ولا راحلة قد يستطيع الحج بلا زاد ولا راحة اذا كان قريبا الى حديقة ها يكون مستاجرا فيركب البعير اي بعير الذي عاجره كما يفعل الناس في السابق يستأجرون معهم اناسا للطبخ وللشد والتنزيل وما اشبه ذلك على كل حال المراد بالسبيل في قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا المراد بالسبيل الطريق الذي يوصلك الى مكة اي طريق كان سواء كان زائدا او راحلة او مشيا على الاقدام او ما اشبه هذا فهذا هو الصحيح وقد مر علينا ان ان الله تعالى اشترط في الحج لاستطاعة مع انه مشروط في كل عبادة كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واشرنا الى السبب في ذلك كما هو يا مشعل ما هو السبب في ان الحج ذكر فيه الاستطاعة في عينه مع ان الاستطاعة شرط في كل عبادة نعم لانه غالبا تكون فيه مشقة فلهذا جلطت الاستطاعة بعين يعني اكد فيه شرط الاستطاعة لان الغالب فيه المشقة وسبق لنا ان من شروط الحج البلوغ والثاني العقل والثالث الاسلام والرابع الحرية والخامس القدرة وجمعت في بيتين انشدنا اياهما