نعم زين احسنت ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم الفوائد نعم الفوائد ان صح الحديث ففيه فائدة وهي تفسير تفسير الكلمات بالمثال فان قوله من استطاع اليه سبيلا لا يعني الزاد والراحلة بل ازدادوا الراحلة مثال من امثلة الاستطاعة وليست هي هي الاستطاعة في كل وقت قد يجد الانسان زادا وراحلا ولا يستطيع ذلك في بدنه الكبير والمريض ميئوسا منه ونحو ذلك قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي وسلم لقي ركبا بالروحاء والروحة اسمه محل بين مكة والمدينة والركب اسم جمع راكب واقله كم؟ ثلاثة واقله ثلاثة فلقي ركضا في هذا المكان فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من القوم من القوم ليتبين امرهم خوفا من ان يكونوا من العدو فقالوا المسلمون يعني نحن مسلمون ولم يقولوا نحن بنو فلان وبنو فلان الى اخره لان المقصود الاستفهام عن اجي عن دينهم حتى لا يكونوا اعداء مصحح عندي ملحقة قال المسلمون فقالوا من انت فقالوا من انت يعني من انت الذي سألتنا عن عن عن اصلنا او عن انفسنا فقال رسول الله اللهم صلي وسلم عليه فلما قال رسول الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم لامته رفعت اليه امرأة صبيا فقالت الهذا حج قال نعم ولك اجر فلهذا حج؟ قال نعم ولا تيأسوا انتبه يقول اه نعم وش التقدير له حد لك اجر لم يأتي السؤال عنها لكن كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ان يجيب باكثر مما سئل اذا دعت الحاجة الى ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ميتة هو الطهور ماؤه الحل ميتته مع انه ما سأل عن ميته لكن لما كان راكب البحر قد يحتاج للحيتان ويجدها ميتة اخبره النبي صلى الله عليه وسلم او زاده امرا لم يسأل عنه وهو حل ميتة البحر هذا الحديث يستفاد منه فوائد اولا انه ينبغي للانسان ان يسأل عن من لقيه اذا كان يخاف ان يكونوا اعداء دليل ذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من القوم ثانيا انه ينبغي للانسان ان يكون يقظا يأخذ حذره لا يحسن الظن بكل احد لانه ليس كل احد على ما يظهر من حاله فانت احذر احذر ولهذا يقال احترسوا من الناس بسوء الظن وليس هذا على اطلاقه بل اذا دلت القرينة على انه محل سوء الظن فاحترز منه. اما اذا علمت تغييراته وظاهرة فلا ينبغي ان تسيء الظن باحد الثالث فيه دليل على ان الانسان يجيب بحسب ما يظنه من مراد السائل لا بحسب ما يتبادره من لفظه لان هؤلاء الذين سئلوا قالوا المسلمون وكان من المتوقع ان يقولوا مثلا نحن من تميم نحن من خزاعة نحن من بني هاشم نحن من كذا نحن من كذا هذا هو متبادل لان القوم هم حاشية الناس واقاربهم ولكنهم قالوا نحن المسلمون لانهم فهموا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يعرف انسابهم وانما اديانه ليطمئن اليهم فيه ايضا دليل على انه اذا سألك سائل عن نفسك فاسأله انت لكن هل الاولى ان تجيبه او تسأله قبل اجابته ينظر ان خفت ان خفت ان هذا الرجل يسأله ثم يعلم من انت ثم لا يعطيك الخبر عن نفسه فالاولى نعم ان تسأله اولا يقال من انت؟ يقول انت من انت نعم او تحاول ان تأتي بتورية اذا قال من انت؟ اقول من بني ادم ها يعرف انا اريد ان اوري اذا قال من انت؟ اقول انا عبد الله صح طيب ابوك عبدالرحمن نعم قبيلتك عبيد الله ها ممكن ولا لا اي نعم لانه احيانا بعض الناس يسألك ولا يمكنك من ان يعلمك بنفسه فيأخذ ما عندك ولا يعطي ما عندهم وفيه ايضا من الحديث من فوائد الحديث حرص الصحابة على السؤال لانهم لما علموا ان هو النبي صلى الله عليه وسلم باثروا للسؤال عما يجهلون من احكام دينه فقالوا الهذا الهذا حج وفيه دليل على ان صوت المرأة ليس بعورة لانها رفعت صوتها والناس تسمعوه من جملتهم ابن عباس فرفع الصوتها قالت عليه هذا حج ومعلوم ان صوت المرأة ليس بعورة ولكن ان خيف الفتنة بالتخاطب وجب الكهف والفتنة بالتخاطب ووجب الكافر اما خضوع المرأة بالقول ولينها بالقول وخفضها نفسها فهذا محرم لا لانه قول ولكن لانه ها خضوع ولهذا قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا لم يقل لا تتكلمن طيب وفيه ايضا من فوائد الحديث ان الصغير لا يجب عليه الحج لانها قالت الهذا ولم تقل اعلى هذا وبينهما فرق بينهما فرق لان لهذا حد يعني انه يقبل منه ويصح اعليه افرض عليه حج نعم فيه دليل ايضا على الاكتفاء بنعم في الجواب لقوله قال نعم وهل يشابهها ما كان بمعناها كما لو قال ها او قال عمال اومال ها مثلها انا ما اعرفها بالظبط لكن انا اسمعهم مال او مصرية ها ها هذه حجازية نعم والبحرية والبحرانية ها تشذي ايه تسدي طيب على كل حال ما كان بمعناها فهو مثلها لاننا لا نتعبد بهذه الالفاظ هذه الفاظ وضعت ادوات دالة على ها على المعنى فبأي لفظ حصل المعنى حصل المقصود طيب لو انه قيل لرجل اطلقت امرأتك؟ قال نعم تطلق طيب اعتقت عبدك قال نعم وقفت مالك او بيتك؟ قال نعم يكون وقفا ومن فوائد هذا الحديث ان ان الصبي اذا احرم بالحج لزمه ما يلزم البالغ من احكام الحج لزمه ما يلزم البالغة من احكام الحج وجه الدلالة انه اذا اثبت له الحج ثبت للحج محظوراته واحكامه فاذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اثبت الحج معناها ان احكام الحج تترتب على هذا الحج واضح طيب ولكن هل يلزمه المضي فيه هل يلزمه المضي فيه او لا في هذا للعلماء قولان قول ابي حنيفة انه لا يلزمه المضيو فيه لازم هم مضيوا فيه. لماذا قال لانه غير مكلف وليس من اهل الوجوب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وبناء على هذا في اذا احرم الصبي الذي لم يبلغ ثم تعب من الاحرام وقال هونت وخلع احرامه وانفسخ من حجه يجوز ولا لا يجوز على هذا الرأي لانه ليس من اهل الوجوب وقال اكثر اهل العلم اكثر الائمة قالوا يلزمه اتمام الحج لان نفل الحج يجب اتمامه على البالغ فهذا الصبي الحج في حقه نفل فيجب عليه اتمامه انتبه لا شك ان هذا قياس فيه له له وجه من النظر لكن قول ابي حنيفة اقوى من هادو القياس ليش لاننا نقول هذا الرجل ليس من اهل الوجوب حتى نلزمه. قصدي هذا الصبي ليس من اهل الوجوب حتى نلزمه لكن الرجل الذي تلبس بالتطوع من الحج او العمرة من اهل الوجوه وتلبسه بذلك كنذره اياهما ولهذا قال الله تعالى ثم لقوا تفثهم والجوف نذورهم واللي يطوفوا بالبيت العتيق وشبيه بهذه المسألة من بعض الوجوه الصبي اذا قتل خطأ هل تلزمه كفارة او لا تلزمه المشهور من المذهب انها تلزمه ومرت عليه قالوا لان القتل او لان وجوب الكفارة في القتل لا يشترط فيه القصد لا يشرك به القصد ولذلك لو وقع القتل من نائم بان تنقلب المرأة على ابنها مثلا لزمتها الكفارة ولو اراد الانسان ان يرمي صيدا فاصاب انسانا لزمته الكفارة فالكفارة في القتل لا يشترط فيها القصد وهذا الصبي او المجنون اذا قتل فان عمدهما خطأ تجب فيه الكفارة وقال بعض اهل العلم انه لا كفارة على الصغير الذي لم يبلغ في القتل قال لانه ليس من اهل الوجوب اصلا وفرق بين من ليس من اهل الوجوب اصلا وبين من كان من اهل الوجوب لكن وقع فعله ها قضاء لكن وقع في له خطأ فنحن نقول هذا الصبي لو دعس انسان مثلا انسانا فانه ليس عليه كفارة لانه ليس من اهل الوجوب اصلا بخلاف الذي كان من اهل الوجوب فاخطأ فانه ملزم بذلك وخطؤه يسقط عنه القصاص والدم واما الصبي والمجنون فليس من اهل الوجوب اصلا طيب وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الزيادة في الجواب عن السؤال اذا اقترضته المصلحة لقوله ولك اجر وفيه ايضا دليل على فساد قول من يقول من العامة ان ثواب حج الصبي لوالده وقال بعضهم العامة اقوال العلماء الان وقال بعض العامة بل ثوابه لجدته منامه اي نعم وقال بعض العامة بل ثوابه لمن حج به لمن حج به فهذه ثلاثة اقوال نعم كلها قيل نعم ايه هنا اصح اضعافها انها التي تاتي من امه اي نعم لكن الصحيح ان ان الاجر اجر الحج له لكن لامه التي تولت الحج به لها اجر ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لك اجر ولم يقل لك اجره واظن هناك فرقا بين اللفظتين ولا لا طيب اذا هذا الصبي ينال ثواب ثواب الحج والام تنال اجر العمل والتوجيه فان قلت هذا الصبي هل ينوي هو او ينوى عنه فالجواب ان كان يعقل النية ها ينويهما بنفسه وان كان لا يعقل ينوى عنه ينوى عنه واضح طيب هل يصح ان ينوي عنه من ليس بمحرم او لابد ان ينوي عنه من شاركه في الاحرام ها نقول يصح النهي عنه من لا يحرم من لم يحرم لاطلاق الحديث نعم ولك اجر انتبه طيب هل يصح ان ينوي عنه من هو محرم ها نعم يصح سؤال اثنين عند الطواف هل يحمل او يمشي وهل ينوي هو بنفسه او ينوى عنه نقول يمشي ما لم يعجز فان عجز فين عجز طيب الدليل على انه ان عجز حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة وقد استأذنت بالطواف وهي شاكية قال خوفي من وراء الناس وانت راكبة فامرها ان تطوف من وراء الناس وان تركب لكن ليش تطوف من وراء الناس لئلا تؤذي الناس ببعيرها وبه نعرف ان هؤلاء السود الذين يحملون الطائفين بايش