بالسرير في السرير ثم يأتون والعياذ بالله يركضون ركظا يكسر وسط الطائفين ويكسرون رؤوسهم انهم مخطئون في ذلك مخطئون خطأ عظيما فيقال انتم اذا حملتم احدا فطوفوا بهم من وراء الناس فما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم طيب النية هل هو الذي ينوي او ينوي عنه وليه نقول فيه فيما سبق في الاحرام نقول فيه ما سبق بالاحرام ان كان يعرف النية قيل له انوي هذا طواف هذا سعي ان كان لا يعقل نوى عنه وليه وفي هذه الحال هل يشترط ان يكون نعم هل يشترط ان لا يكون وليه حاملا له او يصح ان ينوي عنه وهو حامل له من عرفنا قبل قليل انه ان كان يستطيع المشي مشى والا ركض ولا حمد يعني والا حمل فهل ينوي عنه وليه وهو حامل له او لا نقول ينوي عنه وليه وهو حامل له ان كان وليه لا يطوف لا يطوف بنفسه كان لا يطوف لنفسه فان كان يطوف لنفسه كان يقول في نفسه ونوى عن نفسه وعن وليه فقال بعض العلماء انه لا يصح الطواف ويكون الطواف للمحمول دون الحامل وقيل بالعكس للحامل دون المحبوب وقيل لهما جميعا وقيل لهما جميعا والصحيح انه لا يصح اذا كان الصبي لا يعرف النية لا يصح اصلا ان ينوي عنه وعن طفلة لانه لا يمكن ان يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين لان الطفل الان هل من هو عمل ومحمولة الان ما منه عمل فانا الذي ادور به فلا يمكن ان يصح ان يكون دوري هذا وهو عمل واحد عن ايش عن اثنين بنيتين اما اذا كان يحسن النية فلا بأس ان اقول انوي الطواف وانا احمله انوي عن نفسي انوي عن نفسي ويكون هذا الطواف ها صحيحة لانه الان نوى نوى ان يطوف فاذا نوى ان يطوف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات غاية ما فيه انه كان محمولا من اجل العجز وهذا التفصيل هو اقرب ما قيل في هذه المسألة ان انه ينظر ان كان الصبي يعقل النية. قيل له انو الطواف وحمله وليه وطاف به ولو كان وليا ينوي الطواف عن نفسه اما اما اذا كان لا يحسن النية فانه لا ينوي وليه نيتين هي عمل واحد طيب اه دقيقة قوله هو نعم ولك اجر يدل على انه يجوز للمرأة ان تحرم لصبية وهذا هو الصحيح وان المرأة يجوز ان تحرم بصبيها وقيل انه لا يصح ان يحرم الا الاب الا الاب او وصيه او وكيله ولكن الصحيح انه ان الام يصح ان تنوي عن عن طفلها فهل يقاس على ولاية العبادات ولاية المعاملات وعندنا المرأة يصح ان تكون ولية على ما للقصة من اطفالها نعم نقول قيل بذلك وقيل لا وان الولي في المال هو الاب فقط وعلى هذا فلو مات رجل عن اطفال صغار ولهم ام وخلف مالا فمن يتولى ماله المشهور من المذهب ان الولاية هنا للحاكم يذهب الى القاضي ويقال وكل من ترى والقول الثاني يقول الولاية هنا للأم لان لدى الام من الشفقة مثل ما لدى الاب او اكثر لكن القائلين بانها الولاية المال لا تكن للام يقول لان الام بالنسبة للمال تصرفها ها قاصد طرفة قاصر فقد اختل فيها شرط القوة على العمل وان خير ما استأجرت القوي الامين. نعم اي نعم عندكم نعم. اذا احرم له اه غير امه وابيه ان كان ذلك بامر من امه او ابيه فلا بأس وله اجر نعم وش وين الحديث؟ ايه نعم بس يقولون هذا الاستنباط من ادم نقول في هذا الحديث دليل على ان اذكار الطواف ليست واجبة لان الطفل غالبا لا يحسن اذكار الطواف ها ها هل نقول في دليل على ان الاذكار غير واجبة؟ لان الطفل لا يعرف الاذكار حتى يقولها هاه ايه هم اذا وما يحسنها طيب افرض انه يحسن الذكر ها على كل حال الذي يظهر ان الدعاء في الطواف والذكر في الطواف ليس بشرط وانه يصح ولو كان ساكتا نعم هذا تبيبه نعم اي نعم افهمتم هذه الفائدة ها هذي من ياسر يقول هل يقاس على الحج بقية العبادات؟ فيقال لمن وجه ابنه او ابنته الصغيرة الى فعل عبادة من العبادات فله اجر الجواب؟ نعم نعم الجواب نعم لان هذه قضية عين ولا ندري لو ان احدا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا عن غيرها؟ لا اجاب وايضا فالعلة التأديب والتأنيب حاصل نعم خالد لعله يأتينا ان شاء الله في تعليم نعم قال الهدي اللي يظهر لي انا انه يتأكد ان الولي يحرص على اتمامه ولكنه اذا عجز ما يلزم الطفل شيء لا يلزم الطفل شيء ها بقت الخطأ ايضا لا يلزمه شيء لانه ليس من اهل من الوجوب اصلا نعم بالنسبة بارك الله فيك يا الصبي قد يعني يتبول وجهه من هذا ويشق على وليه وينظف وكذا وشلون؟ يلزمني يعني وشلون؟ اذا مثلا آآ اكرمكم الله تبول في ايش اسمه في اثناء الطواف. ايه. يخرج به وينظف ثم يرجع مرة ثانية وكذا تقولون في هذا في مشاكل خاصة للزحام يا شيخ. اي ماذا تقولون؟ الزحام الشديد يعني اذا اذا بالطفل المهم اذا احدث ببول او بغيره فهل في اثناء الطواف هل يلزم وليه ان يذهب به ويوظأه لكن فرق لا هو حدث الا اذا كان غير مميز لان طهارة الحدث على المشهور عند اكثر اهل العلم في الطواف واجبة شرط لصحة الطواف اذا كان مميزا ها فالذي يظهر لي انه في هذه الحال لا يلزم ان يخرج به ويوظأ للمشقة لانه ربما لو رجعنا به ها عاد نفس الشيء نتردد ولا سيما في ايام الزحام الشديدة بل انا ارى انه حتى في ايام حتى البالغ اذا احدث في اثناء الزحام الشديد وعجز عن الخروج يعني معناه يشق عليه جدا ان يخرج ثم يرجع فان فان طوافهم صحيح وذلك لان الادلة او لان الدليل الدال على اجتراط الطهارة للطواف ها ليس بصحيح مرفوعا وليس بصريح ايضا ليس بصحيح ولا بصريح ولا يمكن ان يلزم عباد الله بهذا الشرط الثقيل لا سيما في ايام الزحام نعم لو فرض ان الانسان يمكنه ان يتوضأ ويرجع في وقت اخر فهذا لا بأس ان نقول احتق لنفسك ولا تخالف جمهور اهل العلم نعم احمد نعم نعم اما على رأي الائمة الثلاثة لا يجوز لانه يلزمه كل كل احكام الحج تزمه بقولها لهذا الحد اما على رأي ابي حنيفة ما يلزمه لان لان ابي حنيفة رحمه الله يقول هذا غير مكلف لا يحرم عليه شيء من المحظورات ولا يجب عليه شيء من الواجبات فلو قام هذا الصبي يصيح نصلي دائما يلبسون الطاقية والغترة نعم؟ على رأي ونخليه يمشي ولا ولا فدية ولو انه ولو ابى ان يستمر طبعا انا تعبت هونت كما قلنا طرح يقول لا حرج اما عدم المضي في فالراجح عدم وجوب المضي فيه واما التزام احكامه فظاهر النص انه يلزم باحكامه يعني بمعنى انه يكون عدم محظورات الاحرام البالغة ها؟ يبدأ من جديد يبدأ قال وعنه رضي الله عنه بدأ الدرس الجديد اليوم وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل ابن عباس رضي الله عنهما رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خسعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع يقول كان فضل ابن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضل اكبر من عبد الله اكبر من عباس اكبر من عبد الله الفضل يقول كان رديف الرسول فعيل بمعنى فاعل اي رادفه اي راكب معه على الناقة وقوله جاءت امرأة من خثعم المرأة هذه مبهمة ولا يهمنا ان تكون مبهمة او معينة لان المقصود هو القضية طيب فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه جعل هذه من افعال الشروع ولا لا من افعال الشرور ذكرها ابن مالك في اي باب في حداد افعال المقاربة يبقى بافعال المقاربة