طيب من فوائد الحديث جواز حج المرأة عن الرجل لان الرسول عليه الصلاة والسلام اذن لهذه المرأة ان تحج عن ابيها وهي امرأة الرجل ومن فوائده جواز حج الرجل عن المرأة هم من باب اولى طيب جواز حج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل طيب ومن فوائده ان ان نعم اللي فيها حرف جواب تقوم مقام السؤال كقولها لقوله نعم يعني ايه حج عنه مقام الجواب اذا في مقام السؤال يعني كمعاين في الجواب طيب ومن فوائد الحديث انه ينبغي تاريخ ذكر الخطبة او القضية لقولها لقوله وذلك في حجة الوداع لان فائدتها لا سيما في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لان فائدة ذلك هو بيان النصر او عدم النسخ نعم هو الظاهرين فينبغي للانسان اذا تكلم بكلام نشوف الان هل نأخذ هذا انه ينبغي اذا اتكلم بكلام ان يذكر وقته وفيه فائدة الحقيقة وفي في فائدة لو لم نكن من فوائده الا انه اذا اراد الرجوع الى ما قال لا سيما في المسجلات سهل عليه مثلا اذا سجل في الحديث كل ليلة ترى هذا مثل حديث ليلة كذا حديث ليلة كذا احيانا يحتاج الى الرجوع اليه فاذا كان قد ارضخ من فوائد الحديث اه جواز تسمية الشيء بسببه وقوله وذلك في حجة الوداع لان سبب ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي لا القاكم بعد عامي هذا طيب وش فيه بعد مي رأينا منكر ترى المنكر وفي ما تركه ينظر وقد يكون كذبا. مم هل هل نظر المرأة نظر الرجل للمرأة من باب درء الفتن او محرم لذاته يعني مثلا لو افترضنا ما في فتنة رجل يقول هذي مثلا زوجة اخوي هي عندي بمنزلة الاخت ما يمكن انظر اليها بشهوة ولا تمكن العموم المطلوب الذين يظهروا على عوراتهم. هم والكتاب لا يسمى بالعصمة على عموم النصر ولا يمكن. ليس من المؤمنين. وعلى كل حال هو حر لذاته لكن لانه وسيلة النظر ولهذا يجوز للحاجة يجوز نظر المرأة المشهود عليها العلماء الاولين يقول يجوز ان الانسان ينظر الى المرأة للشهادة عليها هذي بدلة صارت الان الصورة تصور المرأة علشان تطبيق التطبيق طيب ايهما احفظ الصورة او النظر طيب ولن يظل ما يمكن ينسى يعني مثلا امرأة اقرت بحق لشخص وقال بشهد عليه واحتاج الشهود الى ان يروا وجهها لهم ان ينظروا الى وجهها لاثبات الشهادة العلماء نصوا على ذلك بل قالوا ابلغ من هذا له ان ينظر الى وجه من تعامله امرأة عاملة تشتري من ذهب تشتري منه حاجات اخرى له ان ينظر الى وجهه علشان يربطها اهي المهم على كل حال ايه على كل حال المرأة مشهود عليها هي اللي يمكن يكون هكذا يجوز ان انظر اليها لان لان المرأة محتجبة لا يعرفها الا بالصوت نعرفها بالصوت والصوت الاوساط تتداخل نعم مع ان المسألة فيها شيء من النظر لان الاعمى يشهد لماذا بالصوت وشهادته جائزة مقبولة لكن على كل حال ما في اسئلة الان نعم اقول الان ان النظر حرام لذاته لكن اصله من باب سب الزرائع يعني محرم لغيره ولهذا جاز منه ما تدعو الحاجة اليه وهذه قاعدة ذكرها اهل العلم لان ما حرم للوسيلة فانه جائز اذا دعت الحاجة اليه واظن هذا كما هو في النظم لكن ما حرم للوسيلة اي نعم لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية اي نعم العرايا من ربا الفضل ولكنها تجوز عند الحاجة اي نعم حتى واجب. ايش؟ ان شاء الله على عباده في الحج. ان الحج فريضة؟ اي نعم. اي نعم. صح ما ادري والله هذي هذه فائدة تمشي على اصبر مهوب على رجل واحد شلون ابي اسأل ولا يبين حالهم طيب مثل السؤال مثل لو قال ان ابي ادركته فريضة الله على عباده فهل احج عنه؟ يعني ممكن يكون هكذا السؤال يمكن يعني معناه انه ينبغي او يجب على السائل اذا سأل ان يذكر جميع الاصناف التي قد يختلف بها الحكم لانها لو قالت ان ابي ادركته فرضت الله على عباده في الحج افاحج عنه تجد تفصيل بان يقال ها اعاتب هو عن قابل واضح فاذا ينبغي للسائل ان يذكر جميع الاوصاف التي يختلف بها الحكم حتى لا يحتاج المسؤول الى استفسار دينار. اي والله. ها قريب لها. ايه ايه. ايه نعم. على كل حال ما هو ما هو بظاهر نمشي الفائدة الاولى جواز حج الحج عن الغير بدون اذنه هل يؤخذ منها ذلك طيب. نشوف الان لان الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لها هل استأذنتي او او ان اذن لك فنعم طيب يؤخذ منه جواز حج الانسان عن غيره وان لم يحج عن نفسه ها طيب الان هذي المرأة يظهر انها حاجة وهي لا تسأل عن حجها الان عن الحج المقبل اذا لا حاجة الى ان يقول لها احججت عن نفسي لانه يعلم ان هذا الحج له او يغلب على ظنه وحينئذ لا يكون فيه دليل على انه لا يجوز حج الإنسان عن غيره حتى يحج عن نفسه. اما الاول الظاهر انه واضح ان الانسان يحج عن غيره وان لم يستأذنوا. اي نعم نعم طيب ليش ايه ما دفناه ونجيب بسم الله الرحمن الرحيم قال وعنه بسم الله الرحمن الرحيم وعنه رضي الله عنه ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنه قال نعم حجي عنه ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته وش الجواب نعم اقضوا الله فالله احق بالوفاء. رواه البخاري هذا الحديث ايضا عن ابن عباس عبد الله رضي الله عنهما اه يقول ان امرأة من جهينة قبيلة مشهورة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر اين جاءته هل هو في الحج او في المدينة لم يذكره قالت ان امي نذرت وسبق تعريف النذر انه في اللغة الالزام وفي الشرع الزام المكلف نفسه طاعة الله عز وجل فلم تحج حتى ماتت قولها فلن تحج حتى ماتت يحتمل ان المعنى فماتت قبل ان تحج اي قبل ان يدركها الحج ويحتمل انها انها لم تحج يعني ادركها الحج ولكنها لم تحج حتى ماتت وتأتي بيان الفرق بين الامرين وقوله ضجي عنه هذا امر امر لكنه امر بعد السؤال عن الاباحة والامر بعد السؤال عن الاباحة للجواز للجواز لان الامر بعد السؤال عن الاباحة او بعد الاستئذان يكون للجواز لو استأذن عليك رجل البيت فقلت ادخل اليس هذا امرا بل واذن واباحة ولو سألك سائل قلت يقول هل افعل كذا وهو جائز؟ فقلت انت؟ افعل فهو للاباحة يقول ارأيتي يعني اخبريني لو كان على امك دين اكنت قاضيته نعم قالت قالت نعم ستقول هكذا فهذا الاستفهام للتقرير يعني يقرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة بامر تقر به ولا تنكره انه لو كان على ابيها دين لقضته وقولها رأيت يمرنا كثيرا مثل هذا التعبير ونقول انه بمعنى اخبريه لكن كيف يتفق مع مع تصريفه يقول اذا قال ارأيت او ارأيت يستفهم هل رأى استفهم هل رأى ثم يطلب منه ان يخبره بما رأى في قوله اكنت قاضيته مثلا في هذا الحديث ارأيت ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم ايش من اله يعني اخبروني بعد ان تروا هذا الشيء اخبروني من؟ الهنا الله يؤتيكم به ولهذا يقول العلماء اني ارأيت بمعنى اخبري الواقع انه ليس معناها بالتحديد لان الرؤية لا تأتي بمعنى الاخبار لكن لانه اذا جاء الاستفهام بعد ان رأيت فهو طلب الاصبع يعني هل رأيت هذا اخبرني عنه فيفسرونها رحمهم الله فيما يلزم او بما يطلب من هذه الرؤية وقوله اقضوا الله هذا امر فالله احق بالوفاء يعني اذا كان الادمي يوفى حقه الله احق بالوفاء طيب هذا الحديث كما نرى امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امها انها نذرت ان تحج بان قالت لله علي نذر ان احج ولكن هذه المرأة ماتت قبل ان تحج فهل يحج عنها او لا تبين النبي صلى الله عليه وسلم انه يحج عنه وان ذلك دين عليها والدين كما يقضى اذا كان للادمي فانه يقضى اذا كان لله والله احق بالوفاء طيب