اه اما ما يتعلق بالفوائد فهو اولا قوله ان امرأة من جهينة هذه مجهولة ولكن جهالتها لا تضر لان ذلك لا يؤثر في الحكم شيئا ان المرأة التي اذا جاءت تستفتي سواء كانت كبيرة ام صغيرة وطويلة ام قصيرة ما يهم ومن فوائده ايضا من فوائد الحديث ان صوت المرأة ليس بعورة لانها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تسمعون ومن فوائد الحديث جواز النذر ها جواز النظر وجه الدلالة لكن قد يقول قائل الرسول عليه الصلاة والسلام ما اقر النادرة تخبر على امرأة نظرت نذرت فلو انها قالت اني نذرت فكنا نقول ان في الحديث دليلنا على جواز النظر لان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليها لكن هي تخبر عن فعل غيرها وايضا هذا الغير قد مات فكيف منها فالجواب عن ذلك ان ترتيب الحكم على هذا قد يشعر بالجواز لان هذه السائلة سوف تفهم اذا لم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا نذرت؟ سوف تفهم ان النذر جائز ولكن نقول هذا الحديث وان دل على جواز النذر والدلالة كما ترون ليست بالواضحة فان هناك ادلة صريحة بالنهي عن النظر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النووي وقال انه لا يأتي بخير ومعلوم من القواعد التي تمرنا كثيرا ان ما كان محكما لا اشتباه فيه فهو قاظ على ايش المشتري فنقول هنا ان النذر مكروه ونأخذه من دليل اخر غير هذا الحديث طيب ومن فوائد الحديث ان ان الانسان اذا نظر للحج لزمه وجه الدلالة تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له بالدين والدين يجب على المرء فضائه ومن فوائد الحديث وهو محل تأمل بيننا ان من نذر الحج ومات قبل زمنه لزم قضاؤه عنه هم نعم لا لا هي ما فيها اه ما في نظرة ان تحج رأسا ما في تعليق فهل نقول ان الانسان اذا نظر الحج ومات قبل ادراك زمنه يسقط عنه لانه لانه ما فرط لم يفرق او نقول لما الزم نفسه بذلك لزمه الحديث في الواقع ها يحتمل هذا وهذا ولكن الذي تقتضيه الادلة الاخرى انه اذا مات قبل ادراك زمنه فلا شيء عليه ولا شيء عليه وذلك لانه وان لم يشترطه بلفظه فقد اشترطه بحاله فان الرجل مثلا اذا قال في رجب بالله عليه نذر ان احج معلوم انه متى متى يكون هذا الحد في ذي الحجة لا يمكن ان يكون المراد ان يحج في رجب فهو كانه قال اذا جاء شهر ذي الحجة فلله عليه نذر ان احج فيكون هذا المعلوم كالمشروع وعليه فنقول ان الانسان اذا نظر زمنا معينا ومات قبل ادراكه فانه لا شيء عليه واضح سواء كان معين بالتعين بالزمن مثل ان اقول لله عليه نذر ان اصوم الشهر الفلاني فيموت قبل ادراكه او يقول ان احج فيموت قبل زمن الحج فهذا لا يجب عليه طيب ومن فوائد الحديث انه لا يجب قضاء النذر على الفور ها ايش ايه نقول لان لان هذا السؤال نظرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت في احتمال انه قد مر عليها زمن الحج فلم تحج وفي احتمال انه لم يمر باعتماد انه لم يمر فعلى الاحتمال الاول قد يكون فيه دليل على ان النظر لا يجب على الخوف واما الاحتمال الثاني قد يستفيدني ولكن نقول ان حكم هذه المسألة ان النذر يجب قضاؤه على الفور لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه والفرابطة الجواب والجواب مرتبط بالشرط والاصل فالواجبات كلها ان تقضى او او ان تفعل على فوق الصحيح ان النذر يجب قضاؤه على الفور ما لم يقيد فان قيد فعلى ما قيد به و من فوائد حديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال لان هذه المرأة جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ما هو ما بعد جاء وقت الفوائد ما كملناه ومن فوائد الحديث انه يجوز ان يعاد السؤال مع الحرف المفيد له مفيد للجواب لقوله نعم حج عنه نعم حجي عنه. طيب ومن فوائد الحديث اثبات القياس حيث قاس النبي صلى الله عليه وسلم نذرها على الدين الذي يقضى ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بضرب المثل المثل بحيث يبين المعقول بالمحسوس ومن الفوائد انه ينبغي للانسان ان يسلك هذا المسلك في تعليم الناس لان من الناس من لا يستطيع ان يفهم المعنى الا لضرب المثل ومنها ان لله تعالى على خلقه واجبا لقوله اقضوا الله ولا شك ان ان لله على خلقه واجب حق الله على على العباد ان يعبدوه ولا يشرك به شيئا ان يعبدوه لا بد ان يعبدوه ولا يشرك به شيئا طيب ومن فوائد الحديث انه اذا تزاحم حق الله وحق الادمي قدم حق الله لقول لا لقوله الله احق بالوفاء وحق اسم تفضيل ولكن قد ينازع في هذا الحكم والاستدلال له اما في الحكم فينازع بان يقال كيف نقدم حق الله على حق الادمي والمعروف ان حق الادمي مبني على المشاحة وعدم السماح والعفو وحق الله سبحانه وتعالى ها مبني على العفو والمسامحة فكيف نقول ان ان حق الله اولى ان يقضى كده واما المنازعة في الاستدلال فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من باب قياس الاولى بمعنى انه اذا جاز هذا فهذا اولى يعني اذا جاز وفاء دين المخلوق فوفاء دين الله من باب اولى وهذا لا يقتضي انهما اذا اجتمعا اظلم حق الله واضح فان قلت كيف يمكن اجتماعهما الجواب يمكن هذا رجل توصي وخلف الف درهم وكان عليه لزيد الف دينا وعليه لله الف زكاة تملي عليه الفين ها؟ الفان والرجل خلف الفا ان قضينا دين الادمين اهملنا الزكاة وينقضون الزكاة ها اهملنا دين الادمي فماذا نصنع نقول يتحاصان يتحصن بالسوية وكيفية محاصة ان نقول قوص بالموجود الى المطلوب كما الموجود الف والمطلوب الفان صح نسبة الالف الى الالفين ان فنعطي الزكاة خمس مئة ودين الادمي خمس مئة طيب فان اسقط الادمي حقه وكل الزكاة واللي يقول البركة لنا حنا لنا نحن ها نقول اذا اسقطه قرأ صار للزكاة قانون الزكاة اما اذا اخذه ثم اعطاه الورثة فهو للورثة او اذا قال تنازلت عنه للورثة فانه يكون للورثة اما اذا قال تنازلت عنه فمعناها انه ابرأ الميت منه ويكون للزكاة هذا هو الظاهر لان الاشتراك هنا اشتراك تزاحم انتبهوا الاشتراك هنا اشتراك تزاحم يعني اشتراه الزكاة هو صاحب الحق في الالف تزاحم فاذا زال الزحام الثاني منفردا ولا قد يقول قائل ان المال انتقل الى الورثة فاذا انتقل للورثة قال لهم الالف ثم توفى زكاة خمس مئة لانه نصيبها واذا اسقط الطالب حقه رجع لورثة لكن نقول لا هذا من باب اشتراط التزاحم فاذا زال الزحام ثبت للواحد. نعم اين الفاعل والمفعول هي الفاعل. ايه. كذا رجل مخاطب ايه حرف خطاب بس حرف خطاب فقط بدليل انه يقال ارأيتم فان جعل مرفوعا صار حجة لانه منسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وان جعل موقوفا اليس بحجة لان هذا مما للرأي فيه مجال ولا يثبت له حكم الرحم فيبقى رأيا لابن عباس رضي الله عنهما ورأي الصحابي ائتلاف العلماء فيه هل هو حجة ام ليس بحجة والصحيح انه حجة لا سيما الصحابة المعروفون بالعلم والفقه لكنه لكنه حجة بشرطين ان لا يخالف النص وان لا يعارضه قول صحابي اخر فان خالف النص فالمتبع النصر وان عرضه قول صحابي اخر من ظرف راجح واضح وذلك لان الصحابة رضي الله عنهم اقرب الى الفهم والفقه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله صلى الله عليه وسلم لانهم عاصروا نزولا نزول النصوص وعرفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومراده ونحن نشاهد الان ان اعلم الناس بقول العالم هم تلامذته تلامذته اذا فاعلم الناس بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم طيب لننظر الان من فوائد الاحاديث ونشرح الفوائد يستفاد من هذا الحديث صحة حج الصبي لقوله فعليه حجة اخرى فبين بقوله حجة اخرى ان الاولى صحيحة لان لان اخرى مؤنث اخر وعليه فيفيد صحة حج الصبي وقد افاده حديث ابن عباس السابق الذي فيه ان النبي ان امرأة رفعت يديه الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك اجر