ومن فوائد الحديث ان هذا الصبي لو بلغ في اثناء الحج فان الحكم يختلف كيف اذا بلغ في اثناء الحج فان بلغ قبل فوات الوقوف ووقف بعرفة اجزأه الحج عن فضيلة الاسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة عرفت ها ايه النية تنقلب ما يهم اهمية تنقلب دقيقة اذا اذا اذا بلغ قبل فوات الوقوف بان بلغ يوم عرفة وهو في عرفة او بلغ ليلة العيد ثم رجع فوقف بعرفة فانه فان حجه يجزئه عن طواء حج عن فريضة الاسلام الا ان الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك مسألة وهي ما اذا كان مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم فانه حينئذ لا تجزئه عن حجة الاسلام لان السعي ركن وقد تم قبل ان يكون هذا من اهل الوجوب فوقع ايش فوقع نفلا فوقع نفيه طيب وقيل بل يجزئه وان كان قد سعى بعد طواف القدوم لكنه يعيد السعي يعيد السعي واظن هناك قولا ثالثا يقول انه يجزي وان سعى بعد طواف القدوم ويكون السعي هذا تابعا للوقوف تابعة للوقوف لكن المذهب هو الاول انه اذا سعى بعد طواف القدوم فانه لا لا ينقلب فرضا طيب الذي قبل البلوغ هل نقول انه نفل انقلب فرضا او انه بقي نفلا وما بعد الوقوع وما بعد البلوغ صار فرضا فيها للعلماء القول الاول ان ما قبله ينقلب فرضا ينقلب فرضا وليس هذا بغريب فان الحج له عدة مخالفات في النية فنجد الرجل مثلا يأتي الى مكة قارنا فيطوف طواف القدوم على انه نفل ولا ولا ركن طواف القدوم نفل على انه نفي ويسعى بين الصفا والمروة على انه ركن الحج والعمرة عرفت ثم نقول له اجعله عمرة اجعل ذلك عمرة فيجعله عمرة ليصير متمتعا فنجد الان ان الطواف الذي كان نفلا من طلب ركنا لطواف عمره الان ونجد ان هذا السعي الذي كان للحج والعمرة الان للعمرة بل لو قدرنا ان هذا الرجل قدم مكة مفردا هذا امام مكة مفردة وطاف الطواف ايش نفل لانه طواف القدوم وسعى للحج السعي ركن وللحج فقط ثم نقول له اجعل ذلك عمرة لتكون متمتعا لا يجعله عمرة فينقبض طواف القدوم ركنا وبعد ان كان طواف قدوم الحج صار الان ركن عمرة وينقلب سعي الحج داعية عمرة واضح اي نعم بل يصح ان يقع الاحرام بالحج مجهولا فتقول اللهم ان لبيك اللهم بما احرم به فلان لبيك اللهم بما حرم به فلان وانت ما تدري شهرا به ثم صادفت مثلا في مكة او في عرفة فيه قال بالحج يكون احرامك بالعمرة هو قال احكمت بالعمرة يقوم بالعمرة بالحج والعمرة قرانا يكون بالحج والعمرة قرانا ولهذا لما قدم علي من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما اهللت قال بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان معي الهدي فلا تحل وصحح احرامه مع انه مجهول وجاء ابو موسى قال بما اهللت قال بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره ان يجعله عمرة والغى ان يكون قارنا لان ابا موسى ليس معه هادي وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الذين اجتمعهم هدي ان يجعلوها عمرة فتجد الان ان الحج يختلف عن غيره فهذا الصبي الذي بلغ في عرفة ينقلب احرامه من النفل الى الفرض ولكن هل السابق يكون فرضا او هو نفي في هذا خلاف بين العلماء وهذا الخلاف ينبني عليه الثواب هل يثابوا على السابق ثواب الفريضة او يثاب ثواب النافلة ان قلنا انه ينقلب فرضا ايش اثيب ثواب الفريضة واذا قلنا لا يبقى عدمه عليه ويكون ابتداء الفرض من البلوغ اثيب على الاول ثواب نافلة طيب في العبد ايضا يستفاد منه ان العبد اذا حج وهو رقيب حجه ايش؟ صحيح وفائدة يعني ولا ولا رابع والله ما ادري يعني رابعة انه اذا حج في حال رقته ثم عتق وجب عليه ان يحج حجة اخرى لماذا لان الاولى وقعت نفلا حيث لا يلزمه الحج لانه لا مال له فلا يستطيع اليه السبيل فلذلك قلنا يجب عليه ان يعيد الحج مع ان العبد هذا كان بالغا عاقلا فاهما واعيا ليس كالصهاين الذي لم يبلغ وهذه المسألة الثانية اختلف بها العلماء منهم من يرى بل والاولى ايضا اختلفوا فيها لكن الخلاف في الثانية ابين واظهر من العلماء من يرى ان العبد اذا حج في حال رقة بنية الفريضة فانه لا يلزمه ان يحج حجة اخرى وذلك لان سقوط الحج عنه ليس لخلل فيه ذاته يعني ليس لان الرجل ليس من الوجوب ولكن لانه لا يستطيع لانه مملوك فليس عنده مال وليس مالكا لنفعه ما يقدر يريحك الا بإذن سيدي فلهذا نقول انه ليس ليس عدم وجوب الحج عليهم لخلل في نفسه وانه ليس منه الوجوب ولكن لانه غير مستطيل وهذا لا يمنع من اجزاء الحج عن الفريضة بدليل ان الفقير لازمه الحج ولا لا ها لازموا الحد ولكن لو حج لو تكلف الحج وحج على قدميه عاجزة ولا لا اجزاء حتى عن الفريضة حتى عن الفريضة لان ذلك ليس ليس لمعنى يعود الى الشخص نفسه ولكنه يعود الى شيء خارج وهو عدم القدرة المالية فلهذا كان قول الراجح في هذه المسألة ان العبد اذا حج قبل عتقه ونوى به الفرض فهو فرض اوتوا عن الفريضة ولا يلزمه ان يحج حجة اخرى لان هذا العبد من اهل التكليف وسقوط الحج عنه ليس لمعنى في نفسه ولكن لمعنى خارج وهو عدم القدرة عليه فاذا تكلف واذن له سيده وحج؟ فنعم طيب لكن لو حج بغير اذن سيده لا تحج ولكنه قال ما علمت ابى احج واحد هذا لا يجزئه لان زمنه مغصوب