لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم وسبق معنى المحرم فقام رجل اسمه لازم ان نعرفه لا المهم القصة فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم الرجل لما قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم وقد علم ان زوجته ليست معها ليست مع هذا ذو محرم بين سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال انه اكتتب في غزوة كذا وكذا يعني كتب مع الغزاة وان امرأته خرجت حاجة فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال انطلق فحج مع امرأتك وانطلق هذه فعل امر وحج انتهى الامر انطلق فحج وقد امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يدع امرا مرغوبا فيه هو ذروة سنام الاسلام وهو الجهاد ليحج مع امرأته وهذا يدل على وجوب اصطحاب المحرم هل سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل امرأتك كبيرة او صغيرة لا خذ هذا عموما اجعل هذا عموما اي انه يشمل المرأة الكبيرة والصغيرة هل سأله اهي امنة ام غير امنة ها لا خذ هذا عموما اخر هل سأله هل هي حسناء او قبيحة؟ لا لا خذ هذا ايضا عموما ثالثا فاذا نهي المرأة عن السفر بلا محرم شامل ليش للمرأة سواء كانت كبيرة او صغيرة وسواء امنة او غير امنة وسواء كانت قبيحة او حصنا طيب في عموم رابع سواء معها نساء او ليس معها نساء نعم وهذا عام ولذلك كان هذا النص القولي كان واضحا في انه شامل لكل امرأة وعلى كل حال طيب يقول انطلق فحج مع امرأتك انطلق رجل ولا لا ها كيف انطلقوا؟ وش يدريكم؟ ها؟ هو ما سأل الا ليفعل هل يمكن ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يعصيه هذا بعيد بل ممتلئ طيب يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الاولى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ابلاغ الشريعة وانه صلوات الله صلوات الله وسلامه عليه يستعمل كل اسلوب يمكن ان نبلغ به الخلق بقوله ها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول طيب الفائدة الثانية تحريم خلوة الرجل بالمرأة تحريم خلوة الرجل بالمرأة الا مع ذي محرم لقوله لا يخلون رجل بامرأة والاصل التحريم الاصل في نهي التحريم لا سيما وانه اكد بماذا؟ بالنون لا يخلون طيب ثلاثة عموم هذا النهي لكل رجل ولكل امرأة ها؟ لان هناك نكرة في سياق النهي فيعم ثالثا او نقول ومنها علشان ما نغلط ومنها جواز خلوة الصغير بالمرأة لقوله لا يخلون رجل الصغير الذي لا شهوة له لا لا يضره لا تضره خلوته طيب لو خلت امرأة بامرأة يفهم من الحديث جواز خلوة المرأة في المرأة كقوله ليخلون رجل لكن هنا لو خيفت الفتنة وجب منعها من طريق اخر كذا اي نعم لان بعض النساء نسأل الله الحماية يبتلى بمساحقة النساء كما يبتلى بعض الرجال بالتعلق بالرجال نعم بالمرط ايضا يتعلق بعض النساء تتعلق بالنساء الجميلات وتفتتن اشد من افتتانها بالرجل طيب في هذا دليل يؤخذ من الحديث جواز خلو القرد بالمرأة القرد للمرأة اي نعم من اين توقف؟ من كلمة رجل لكن يقول شيخ الاسلام اذا خيفت الفتنة بان كانت هذه المرأة تستعمل القرد كما يستعملها الرجل فانها تمنع لا تمنع لان بعض القرود يتعلق بالنساء اي نعم انا احدثت ان النسا الى راح اني اتفرج على القروض وصارت احداهن جميلة صار القدس ما ينظر الا اليها ولا يتبع الا اياه اي نعم اذا اذا خيفت الفتنة ها نمنع طيب ومن فوائد الحديث جواز علو الرجلين بالمرأة ها هل نقول يعني كيف يكون هذا كيف يكون حديثنا على الجواز خلو الرجلين بالمرأة لقوله لا يخلونه ليخلونه رجل واذا كان معه اخر فلا خلوة ولكن كما قلنا في اثناء الشرح انه اذا خيفت الفتنة وجب المنع من باب من باب ثاني ومن فوائد الحديث عناية الشرع بالمرأة حيث حرص على حمايتها وحفظها اصطحاب المحرم ولا لا طيب صحيحة هذا لا شك امرأة قال ما ما تروح الا مع رجال هذا لا شك انه انه من من اكبر ما يكون من من الاكرام يعني الواحد يروح وحده هالرجل لكن المرأة لا لابد لها انسان يحميها ويحفظها كالحارس كالجندي مع الامير الجندي مع الامير يحرسه ليش؟ اكراما له اذا محرم المرأة لا شك ان اصطحابه الصحابة اياه لا شك انه من مكرمتها وحمايتها وعناية الشرع بها واضح طيب ومن فوائد الحديث ايضا انه لابد ان يكون المحرم ممن تمكنه صيانتها لكونه بالغا عاقلا بصيرا ان احتجنا الى ذلك طيب فان كان صغيرا فليس بمحرم هو محرم لكنه ليس كافيا العلة من ذلك ذكرنا في الشرح ان العلة حماية المرأة وصيانتها وكرامتها وعند العامة يقول ان العلة من اجل اذا ماتت يفك حزائم كفنها اذا نزلت في القبر يصير كيف العوام اولا يقدرون انها ماتت وهذا تشاؤم ايضا عشان يفك الحزائم اذا نزلت في القبر وهذا ليس بشرط لانه يمكن يفك الحزائن اي انسان ولعله مر عليكم احاديث ان الرسول عليه عليه الصلاة والسلام دفنت احدى بناته وفيهم زوجها عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم فقال ايكم لم يقارف الليلة؟ فقال ابو طلحة انا يا رسول الله فقال انزل فنزل في قبره ابو طلحة وليس من محارمها والنبي صلى الله عليه وسلم من محارمها وزوجها ايضا من محارمها عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة؟ فقال اخ لي او قريب لي شك من الراوي فقال حجزت عن نفسك جملة خبرية متظمنة للاستفهام اي احججت عن نفسك والشاهد لمثل هذا التعبير كثير في القرآن وكلام العرب اي انهم يحذفون اداة الاستفهام لعلمها من المقام قال لا قال حجي عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان والراجح عند احمد وقفه اي انه موقوف قال الامام احمد ان رفعه خطأ وهذا احدى الروايتين عنه لكنه صحح في رواية اخرى انه مرفوض ولعله اطلع اخيرا على رفعه فصحح رفعه وقد مر علينا انه اذا اختلفت الائمة الحفاظ في رفع الحديث او وقفه فان الحكم للرافع لسببين السبب الاول ان مع الرافعي لا احد يتعدى السبب الاول ان مع الرافعي زيادة علم لان الرفع وقف وزيادة السبب الثاني انه قد يتكلم الراوي الرافع بالحديث كدرس مثلا او كبيان حكم ما يسمع منه على انه من قوله كما لو قلت انا مثلا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا الحديث مرفوع لا شك لكن انا اذا سقت على هذا على هذا النحو فالذي يسمعني يظن انه من قوله فلهذا نقول اذا تعارض الحفاظ في وقف الحديث ورفعه قدم الرافع لهذين الوجهين احدهما ان مع رافع زيادة علم والثاني ان الرافع له قد يحدث به غير منسوب حكما بما دل عليه فيسمعه من يسمعه فيظنه ايش موقوفا. طيب نعم الثاني ان الراعي في رواية الحديث قد يتكلم بلفظ الحديث ليبين حكما للناس ولا يرفعه. ما يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رافعه وهو رافعه في موضع اخر فهذا يدل على ان الراوي احيانا يتكلم به مرفوعا وينسب الى الرسول عليه الصلاة والسلام واحيانا يتكلم به على انه بيان حكم فيظنه السامع موقوفا فيرويه عنه موقوفا المهم نرجع الى الحديث يقول سمع رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول لبيك عن شبرمة لبيك بماذا اجابة لك لكنه مثنى ومعناه الكثرة ولهذا قال العلماء في تفسيره اجابة بعد اجابة اجابة بعد اجابة وانما يقول الحاج لبيك اي اجابة لان الله تعالى قال في كتابه واجزم في الناس بالحج يعني اعلمهم به وادعهم اليه يأتوك رجالا فكأنك تلبي هذه الدعوة بانك اجبته بانك اجبتها وهنا قال لبيك عن شبرمة فقيد هذه التلبية لانها عن شبرمة كانه نائب عنه النبي عليه الصلاة والسلام استفهم هل حجها هل حج عن نفسه وهذا الاستفهام هل يمكن وروده او لا يمكن ان قلنا ان الحج انما فرض في السنة العاشرة ففي وروده شيء من الاشكال لماذا لان هذا الحد لان هذا القائل انما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واذا قلنا ان الحج انما فرض في في العاشرة فانه لا يمكن ان يحج هذا الرجل عن نفسه لماذا لانه لم يجب من قبل ولكن سبق لنا ان القول الراجح انه مفروض في السنة التاسعة وبناء على ذلك فانه يمكن ان يكون هذا الرجل قد قد حج عن نفسه وهذا مما يرجح القول لانه فرض في السنة التاسعة والا لم يكن لاستفهام النبي صلى الله عليه وسلم محل طيب