وقال الرسول عليه من شبرمة يعني ما نشوف رمها الذي لبيت عنه هذا الاستفهام يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرف هل هذا الرجل قريب من الملبي او بعيد او يريد ان يعرف هل هو مسلم او كافر ها الثاني طيب نشوف الجواب الجواب قال اخ لي او قريب لي ها؟ الظاهر الاول لان هذا الصحابي فهم ذلك والصحابي اقرب الى فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غيره وقول او قريب لي هذا الشك لكن هذا الشك لا يؤثر لان الاخ من القرابة فقال النبي عليه حججت عن نفسك يعني اديت الفريضة عن نفسك لان كلمة عن تدل على ان الشيء مفروض على الانسان فيريد ان يؤدي عن نفسه قال لا يعني لم احج ولكنه بدأ بأخيه لعله كان ميتا تقدمه على نفسه وقال كما يقول بعض العامة انا حي واداه امامي طويل ولكن هذا ميت ومفتقر الى الحج فاحج عنه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له حجي عن نفسك ثم حج عن شبرمة وفي رواية هذه عنك ثم حج عن شكور نعم و طواف هذه عنك افرح بان النسك الذي كان هذا الرجل يقول فيه لبيك عن شبرمة انقلب عن نفس الملبي طيب قال حج عن نفسك ثم حج عن شبر ما رواه ابو داوود ففي هذا الحديث دليل على فوائد الفائدة الاولى الجهر بالتلبية لان النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الرجل يلبي ولا يسمع الا ما كان محمد انا محمد نور الا ما كان الا ما كان ها شفع الاخ محمد نور دائما يسرح لا يسمع الا ما كان جهرا لانه سمع رجلا يقول لبيك عن شكرنا وهو كذلك فان الجهر بالتلبية سنة كما سيأتي ان شاء الله تعالى لما فيه من اظهار الشعائر ومن فوائد الحديث ان الرجل اذا حج عن غيره فانه يصرح بذكره فيقول لبيك عن فلان لان التلبية عند الاطلاق تنصرف الى نفس الملبي حتى تقيد فيقال لبيك عن فلان فاذا استنابك رجل اجتنبك رجل ان تؤدي على الحج فانك تقول لبيك حجا عن فلان استنى لك في العمرة تقول ها لبيك عمرة عن فلان وهل تسميه وان كان امرأة نعم لو كانت امرأة لبيك عن رقية عن عائشة عن ها نعم ربما نقول هذا ظاهر الحديث ولا مانع لا مانع من ان المرأة يعرف اسمها ولكن لو قلت لبيك عمن انابتني في الحج يجوز ولا لا؟ يجوز. يجوز والله سبحانه وتعالى يعلمها فاذا كنت تستحي او تخجل من ان ان تقول لبيك عن رقية او ما اشبه ذلك او عن عائشة فلا حرج ان تقول لبيك عمن انابتني في الحج طيب فان نسيته نسيت من وكلك او نسيت من اجتنابك فماذا تقول امن السنابل او عن من انابني والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك ومن فوائد الحديث انه ينبغي لطالب العلم ان يسأل في المواضع التي يكون فيها السؤال متجها نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل من شبرمة فاذا رأيت شخصا يفعل امرا تدعو الحاجة الى السؤال عنه فان الافضل ان تسأل لا يقال ان هذا من باب من باب سؤال الانسان عما لا يعنيه لان العالم يعنيه احوال العباد حتى يعلمهم مما علمه الله عز وجل طيب ومن فوائد الحديث انه لا يجوز ان يحج الانسان عن غيره مع قدرته على الحج عن نفسه اذا لم يحج عن نفسه الدليل حجي عن نفسك ثم حج عن شبهمة طيب فان كان لا يلزمه الحج كرجل فقير اعطاه شخصا مالا يحج به عنه فهل يجوز ان يحج الجواب نعم نعم يجوز لان هذا الرجل لا يجب عليه الحج الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وهذا الرجل الان لا يستطيع اليه السبيل لانه ليس عنده مال فيجوز ان يحج عن غيره نعم ومن فوائد الحديث ان الحج يمتاز عن غيره بجواز تهجير النية نعم الحج يمتاز عن رأيه بجواز تغيير النية فيه وجواز الابهام فيه نعم وجواز نعم جواز الانتقام من النسك الى نسك فهذا هو تغير النية فهذا الرجل كان اول من حج تعال نشوف هنا ثم نواه عن نفسه في اثناء في اثناء العبادة ومثل هذا لا يمكن ان يكون في العبادات الاخرى لكن هذا خاص بالحج كذلك نجد الرجل يحرم بالحج ثم يقلبه الى العمرة ليصير متمتعا يصح يصح يحرم بالعمرة اولا ثم يضيق عليه الوقت فيدخل الحج عليها فيصير قارنا لا بأس كما ان الحد يخالف غيره في النية بانه لو نوى الخروج منه لم يخرج منه وراح واحد الان محرم بالحج لما رأى التعب قال اشهدكم يا جماعة اني هونت وفسخت الحج هل ينفسه حجه؟ لا ينفسه بينما العبادة العبادات الاخرى ينفسخ كذا طيب اذا فعل محرما فيه في العبادات الاخرى يبطل العبادة المحرم في العبادة يبطلها كما لو اكل او شرب او تكلم في الصلاة لكن في الحج المحظورات فيه لا تبطله لا تبطله فيه الجماع قبل التحلل يفسده ولا يبطله يفسد ولا يبطله ولهذا يجب المضي فيه وقضاؤه من السنة الاخرى بخلاف غيره من العبادات فالمهم ان الحج له احكام اوله احوال يخالف غيره واقتصروا فيها على ما ورد طيب ومن فوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث سأله قبل ان ينكر عليه ثم دله على الهدى حين عرف انه اخطأ كده طيب هل يستفاد من الحديث ان من احرم بنسك عن شخص ثم تبين انه يجب ان يقدم نفسه فانه يلزمه ان يحج عن هذا الشخص الذي احرم بنسكه لانه التزمه له باحرامه او نقول او نقول ان قوله ثم حج عن شبرمة من باب الاباحة لانه انما ذكر له الممنوع ثم ذكر له الجائز انتبه فيه احتماء يعني يحتمل ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوجب عليه ان يحج عن شبرمة لانه تلبس بالنسك عنه ووجب عليه ان يقضيه عنه اذ انه لما تلبس بالنسك كان كأنه نذره فلزمه ان يوفي به ويحتمل ان قوله حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة من باب الاباحة والاذن فكأنه فهو لما منعه اولا ان يحج عن شبرمة اذن له ان يحج عنه بعد ان يحج عن نفسه وعندي ان هذا هو الاقرب ونجيب عن الاول بان الانسان انما انما تلبس به ظنا منه انه جائز فاذا تبين انه ليس بجائز فهو تلبس غير مشروع فلا يلزم الوفاء به طيب ومن فوائد الحديث انه يجوز الحج عن الغير بلا اذنه بلا اذن الغير وجه الدلالة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هل استأذنته فاذا حج انسان عن غيره بنية انه للغير فلا بأس طيب لو رفض الغير بعد ان رجع هذا الرجل وقال والله انا حجزت عنك ادعوا الله لي كان لقبوه اه رفض ايه يسأل عنه غصبا عليه؟ لا لا عن ايه يعني هل يشترط قبوله؟ عندنا اذا امران اولا هل يشترط اذن الغير بالحج عنه يقول ظاهر الحديث لا طيب هل يشترط قبوله على كلامكم يشترط وانه لو رفظ لم يكن له اجره وكان الاجر للفاعل الا نكل هذا الامر الى الله عز وجل ها ونقول اذا رفظ فالله عز وجل اعلم ما ما يترتب عليه هذا حكم في الدنيا هذا لا ترتب اي حكم في الدنيا اللهم الا اذا كان المحجوج عنه مريظا مرظا لا يرجى برؤه فانه يحج عنه الغيث بلا شك ولكن لو رفظ هذا الغير لو رفض المحجوج عنه فهل نقول ان رفظه غير معتبر وان الفريظة سقطت عنه هذا هو محل الاشكال اختلف في هذا العلماء في مسألة الفريضة فمنهم من يقول انه لا يصح ان يحج الانسان عن نفسه فريظة عن غيره فريضة الا باذن لان المطالبة بها الغير ومنهم من قال بل يصح بلا اذنه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة التي سألته ان اباها لا يثبت على الراحلة لم يقل هل استأذنت منه وانه اذا حج عن غيره ثم بلغه بذلك ورفض فانا نقول له رفضت ام لم ترفض الحج لك والفريضة سقطت عنه وهذا هو الاقرب من من الاحاديث ومن فوائد الحديث انه يبدأ ان الانسان ينبغي له ان يبدأ بنفسه ان يبدأ بنفسه لقوله حج عن نفسك ثم حج عن شبر رمح وتأتي هنا مسألة الايثار الايثار بالقرى هل هو جائز او مكروه او محرم سبق لنا الكلام عليه وبينا انه ينقسم الايثار ايثار غير الى اقسام القسم الاول ما يحكم فيه الايثار وهو الايثار بالواجب والثاني ما يكره فيه الايثار الا لمصلحة تربو على الكراهة والثالث ما يباح فيه الايثار وهو ما سوى العبادات من الامور العادية