ما الذي يحرم فيه الايثار مثل لو كان معي ماء يكفيني للوضوء فلو اثرت به غيري وتوضأ به بقيت بلا ماء فهنا يحرم الايثار لانني قادر على استعمال الماء وهو في ملكي فلا يجوز لي ان اوثر به غيري واضح طيب اذا كانت اذا كانت القربى مستحبة مثل الصف الاول فيه مكان رجل وسبقت اليه انا وواحد معي فهل اوثره قال العلماء انه يكره ان يوثر غيره بمكانه الفاضل وهو كذلك يعني لكن القول بالكراهة يتوقف فيه الانسان انما يقال لا ينبغي ان توسع لان هذا يدل على زهد في الخير والسبق اليه لكن اذا اقتضت المصلحة ان توثره مثل ان يكون اباك او اخاك الكبير او صاحب فضل عليك وعلى الناس فهنا يكون الايثار لا بأس به بل قد تربو المصلحة ونقول ان الايثار هنا مستحب اما الايثار في الامور العادية فهذا لا بأس به والاصل فيه الحل والجواز طيب قل لا تبدأ بنفسك ينبني على هذا مسألة اهداء القرى اهداء القرآن للاموات فنقول الافضل الا تهدي القرى للاموات الافضل ان تجعل القرب لك وللاموات الدعاء لان هذا هو الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ولم يوجه الرسول عليه الصلاة والسلام الامة الى عمل يعملونه للميت مع ان الحديث في سياق ها؟ في سياق العمل فاجعل الاعمال الصالحة لنفسك وما وما سواك ادع الله له قيل نعم قبل ان ابدأ الدرس انا استسمحكم ثلاث ليال نعم الاحد والاثنين والثلاثاء ولا احد ولا اثنين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى وعنه اي عن ابن عباس رضي الله عنهما ايش قال قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله كتب عليكم الحج فقام الاقرع بن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لو وجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع رواه الخمسة غير الترمذي اه انتهى النسخة اللي عندي ها فيه نعم واصله في مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه يقول ابن عباس رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الخطبة يحتمل ان تكون من الخطب الراتبة ويحتمل ان تكون من الخطب العارضة وقد سبق لنا ان الرسول صلى الله ان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب اصحابه خطبا راتبة لخطبة يوم الجمعة والعيدين والاستسقاء واحيانا الخطبة عارضة يكون لها سبب فيقوم ويخطب فقال ان الله كتب عليكم الحج كتب بمعنى اوجب كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام وقوله ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وسمي الفرض كتابة لانه كل ما اريد ان يوفق الشيء فانه يكتب كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فالمفروض مكتوب فانه وثق بهذه الكتابة وقولها الحج قال العلماء ان الحج لغة القصد وشرعا قصد مكة للتعبد لله سبحانه وتعالى باداء المناسك فقام الاقرع بن حابس وهو من زعماء بني تميم ومن المؤلفة قلوبهم فقال افي كل عام يا رسول الله وهذا السؤال من الاسئلة التي لا تنبض ولهذا كان الحديث في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه لما قام لما قال افي كل عام يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فقوله عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم تفيد انه كان لا ينبغي ان يسأل هذا السؤال ولكن على كل حال قد يكون في هذا السؤال خير لئلا يشتبه على من يأتي من بعده من الامة قال يا رسول الله في كل عام؟ قال لو قلتها لوجبت يعني لو قلت في كل عام لوجبت يعني اذا ثبتت وصار الحج فريضة كل عام ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين فيما رواه مسلم قال ولما استطعتم فانه لو وجب على الناس كل عام ما استطاعوا اولا ما استطاعوا ان يأتوا كل عام الا بمشقة شديدة ثانيا لو استطاعوا ما استطاعوا ان يؤدوا المناسك لان لو فرظنا ان المسلمين في مثل هذا العصر يمثلون كم الف منه ها طيب اذا مثلوا هذا ولنقل ان القادر منهم على الحج نصف هذا العدد لو جاء نصف هذا العدد الى الى مكة مثلا هل يستطيعون ان يقوموا بشيء لا يستطيع لهذا هم لا يستطيعون لا باعتبار افرادهم انه يشق عليه ان يأتي كل عامل الى مكة لا سيما من البلاد البعيدة ولا باعتبار اجتماعهم حول الكعبة فان هذا مشقة شديدة ايضا وهذا من نعمة الله عز وجل انه لم يجب الا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحج مرة مرة واحدة فما زاد فهو تطور يعني الحج واجب مرة واحدة فما زاد على المرة الواحدة فهو تطوع انشاء ان شاء الانسان واتى به وان شاء لم يأتي به في هذا الحديث عدة فوائد منها اعلان الاحكام الشرعية عن طريق الخطابة والخطابة احد المجالات التي بها تنشر الدعوة لان الخطأ فان الدعوة تنشر بطرق متعددة منها الخطابة والكتابة والمشافهة وغير ذلك من الاشياء التي تكون مجالا للدعوة ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ امته فانه كان لا يخفي تبليغ الاحكام بل يعلنها اعلانا بواسطة الخطابة ومنها فرضية الحج من قوله ها كتب عليكم الحج وفرضه بالكتاب والسنة واجماع المسلمين اجماعا قطعيا ففي القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين وفي السنة كما في هذا الحديث وكما في قوله عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس وذكر منها حج البيت اما الاجماع فالعلماء مجمعون على ذلك ولهذا قالوا من انكر فرظية الحج فهو كافر مرتد الا اذا كان حديث عهد بكفر ولم يعرف فرائض الاسلام فانه لا يكفر الا بعد ان يعرف فاذا عرف وذكرت له الدلائل واصر على انكار الفرضية ترى كافر اما من تركه اي الحج بدون انكار فرضيته ولكن تهاونا وكسلا فاكثر اهل العلم على انه لا يكفر على انه لا يكفر لانه لا كفر بترك شيء من الاعمال الا واحدا فقط وهو الصلاة وقال بعض اهل العلم وهو رواية لنا احمد ان من تركه تهاونا فهو كافر لان الله قال ومن كفر فان الله غني عن العالمين وهذا يدل على ان ترك الحج مع القدرة عليه كفر وكذلك ما اثر عن عمر رضي الله عنه انه هم ان يبعث عمالا الى البلاد فمن وجدوه ذاجدة اي ذا غنى فلم يحج قال فليأخذوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ولكن الجمهور على انه ليس ليس بكفر. اي ليس ترك الحج تهاونا بكفر ولكن هل يقضى عنه ايظا جمهور العلماء يقولون انه يقظى عنه لانه كالديون التي يتهاون بوفائها فاذا مات قضيت عنه وكلام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن تأديب سنن ابي داوود يدل على انه لا يقضى عنه قال لان هذا الرجل تركه تركا معرضا عن فعله اما لو انه يقول تحج العام القادم ويمني نفسه ولكن باغته الاجل فلم يحج فهذا يحج عنه بلا شك ومن فوائد الحديث ها؟ الراجح انه يعني اذا تركه على انه ليس بحاج فكلام ابن القيم جيد لكني والله اتوقف في ترجيحه طيب ومن فوائد الحديث ايضا انه يجوز ان يقاطع الخاطب فيسأل لان الاقرع بن حابس قاطع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله في اثناء الخطبة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الحديث ان في المسائل ما لا ينبغي ان يسأل عنه كما في هذا الحديث فان الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه ابو هريرة قال ذروني ما تركتكم وفي قصة عويمر العجلاني مع امرأته انه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عدي الذي وصاه عويمر كره المسائل وعابها فيما لو وجد الانسان مع امرأته رجلا ومن فوائد الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بغير وحي لقوله لو قلتها لوجبت وهذا محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم من عند نفسه وانما يحكم من عند نفسه بمسائل الاجتهاد اما مسائل التشريع فلا والصحيح انه يحكم من عند نفسه بالمسائل الاجتهادية فتدبير الحروب وغيرها وبالمسائل الشرعية لكن اقرار الله له تشريع ولهذا يعتبر وحيا ومن فوائد الحديث ان الحج لا يجب في العمر الا مرة واحدة لقوله الحج مرة هجوا مرة ومن فوائده استحباب الزيادة على المرة بقوله وما زاد فهو تطور