ولو اوجبنا الاحرام على من مر بالميقات بدون قصد الحج والعمرة لكان الحج يجب ها مرات كثيرة كان نقول كلما مر كلما مر بالميقات وجب عليه ان يحرم وهذا القول هو الراجح انه لا يجب الاحرام من الميقات الا لمن ايش؟ لمن اراد الحج او العمرة اما من دخل مكة بزيارة قريب او لعيادة مريظ او لتجارة او لطلب علم او لغير ذلك من المقاصد فانه لا يجب عليه ان يحرم من من الميقات اذا كان قد ادى الفريضة حتى لو طال زمنه عن مكة نعم حتى لو طال لو بقي عن مكة اربعين سنة ما هي اربعين يوما كما هو عند العامة فانه لا يجب عليه ان يحرم ما دام قد ابدى الفريضة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المواقيت المواقيت جمع ميقات واصله من الوقت ولكن قلبت الواو ياء لانه كسر ما قبلها فاصل ميقات ميقات لكن لانها وقعت ساكنة بعد كسر وجب ان تقلب ياء فيقال ميقات والميقات يطلق على على الزمن ويطلق على الحد فيقال وقت كذا اي حدد المواقيت تنقسم الى الى قسمين مواقيت مكانية ومواقيت زمنية اما المواقيت المكانية فانها تكون للحج والعمرة واما الزمنية فهي للحج فقط اما العمرة فلا زمن لها في اي وقت شئت من العام تعتمر لكن الحج له مواقيت زمنية لقوله تعالى الحج اشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة هذا القول الراجح وان كان المشهور من من المذهب انها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لكن الصواب ان شهر ذي الحجة كله من من من زمن الحج لان الاصل اشهر الاصل في الجمع ان يكون عاما وشاملا لكل ما يدل عليه المواقيت المكانية خمسة نستمع اليها في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وقت اي حدا وجعله مكانا لوقت احرامهم ذا الحليفة اي صاحب الحليفة والحليفة تصغير حلفة والحلفة هي الحلفة شجر معروف فسميت به لكثرته فيها وهي مكان يبعد عن مكة نحو عشر مراحل يعني نحو عشرة ايام وعن المدينة بنحو ستة اميال او تسعة اميال يعني ليست بعيدة عن المدينة ولاهل الشام الجحفة اهل الشام كل من كانوا من كانوا بين المشرق والمغرب من البلاد الشامية المعروفة الجحفة قرية اجتحفها السيل ودمرها هلك اهلها ايضا بالوباء الذي نزل فيه حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم ان ينقل اعداء الله عز وجل ان ينقل ثم المدينة الى الجحفة لما خربت صار الناس يحلمون بدنها من رابغ ورابغ ابعد من منها عن مكة وبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل قال ولاهل ولاهل نجد قرن المنازل يعني وقت لهم قرن المنازل وهو ما يسمى الان بالسير الكبير وهو معروف اذا كان المعروف لا زال الناس يحرمون منه الى الان ووقت لاهل اليمن يلام الهم تلملم اسم جبل وقيل اسم مكان وهو يسمى الان السعدية معروف عند اهل اليمن قرن المنازل ويلملم بين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن هن الظمير يعود على المواقيت لهن للبلدان او الامكنة ولمن اتى عليهن اي على المواقيت من غيرهن اي من غير هذه الاماكن فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت جعلها مواقيت لاهل هذه البلدان ولمن اتى عليهن من غير اهلهن فمن اتى من اهل نجد عن طريق المدينة يحرم منذ الحليفة ولا نلزمه ان يذهب الى قرن المنازل ومن اتى من اهل المدينة من من طريق اهل نجد احرم من قرن المنازل ولا نلزمه ان يذهب الى ذي الحليفة نعم وهذي من تفسير الله عز وجل قال ممن اراد الحج او العمرة يعني هن لهؤلاء ممن فان من الذين يريدون الحج او العمرة واو هنا مانعة خلق فلا يمتنع ان يقصد الحج والعمرة جميعا لان الناس الذين يمرون بهذه المواقيت منهم من يريد الحج فقط ومنهم من يريد العمرة فقط ومنهم من يريد الحج والعمرة الحج والعمرة. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ من كان دون ذلك اي دون هذه المواقيت فمن حيث انشأ اي من حيث انشأ القصد والارادة حتى اهل مكة من مكة متفق عليه حتى اهل مكة يحرمون من مكة قال وعن عائشة رضي الله عنها نعام طيب اللي يطلعونه على سريع بين مكة والمدينة من قبل المدينة. اصبر ما بعد يا ابو ما هذا يأتي بالفوايد اذا بس يأتي بالفوائد ما ما تكلمنا عن الحديث الان حنا في شرحه وعائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق ذات عرق هي مكان يحاذي قرن المنازل او يزيد عنه قليلا يبعد عنه عن مكة قليلا ويسمى عند الناس الظريبة قال وهو ابو داوود والنسائي ولا اصله واصله عن عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه الا ان راويه شك في رفعه وفي صحيح البخاري ان عمر هو الذي وقت ذات عرق وعلى هذا فتكون السنة ثابتة اما عن الرسول عليه الصلاة والسلام واما عن عن عمر وسنة عمر سنة متبعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعند احمد وابي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق العقيق هذا مكان يتصل بذات عرق فان هذا الوادي الكبير الذي يسمى وادي العقيق يمر بهذا وبهذا فالصحيح انه لا ينافي الحديث الذي ثبت في البخاري وفي مسلم وفي ابي داوود من ان ميقات اهل العراق ذات عرق لانها العقيق يمتد ويسمى العقيق ولو كان ممتدا من ذات عرق الى منتهى مصبه هذه المواقيت الخمس انما وقتها النبي عليه الصلاة والسلام رحمة بالخلق لاننا لو لانه لو وحد الناس الم يقاتل واحد لكان في ذلك ها؟ مشقة عظيمة لا تحتمل فمن نعمة الله انها اثبتت هذه الاماكن لكل هذه البلدان فنستفيد من هذا الحديث فوائد اولا ثبوت المواقيت المكانية ثانيا انها خمسة ثالثا اختلافها في البعد والقرب من مكة قد يقال ان هذا من الامور التعبدية التي لا تعلم حكمتها وقد يقال ان هناك حكمة لذلك وهي اما ذي الحليفة فلانها قريبة من المدينة فكان من المناسب ان يحرم الانسان من حين ان يخرج من المدينة لتكون احكام الحرمين او احكام المسجدين متقاربة من حين ان يخرج من المدينة وحرمها يدخل في فيما يختص بحرم لحرم مكة وهو الاحرام هذي مناسبة الجحفة ابعد من اليمن ويلملم لانها مهل اهل الشام والشام فيه احد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال اليها فان كانت هذه الحكمة فالامر واضح وان كانت الحكمة وراء ذلك فالله اعلم من فوائد الحديث ثبوت اية من ايات النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم وذلك انه وقت هذه المواقيت قبل ان تفتح هذه البلدان وهذا اشارة الى انها سوف تفتح وسوف يحج اهلها وهذه مواقيتهم ومن فوائد الحديث ان من مر بهذه المواقيت من غير اهلها وجب عليه الاحرام منها ولا يجوز ان يتعداها الى ميقاته الاصلي فلو قال الشامي اذا مر بالمدينة لو قال انا ساؤجل الاحرام الى ميقاتي الاصلي وهو وهو جحفة قلنا له لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولمن اتى عليهن من غير اهلهم فانت الان مررت بميقات سابق فيجب عليك ان تحرم منه وهذا هو رأي الجمهور وذهب الامام مالك رحمه الله الى انه يجوز للشام ان يؤخر الميقات اذا مر بذي حذيفة ويحرم من الجحفة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ولكن الصواب مع الجمهور في هذه المسألة وان الانسان اذا مر بالميقات مريدا للحج والعمرة وجب عليه ان يحرم ولا يتجاوزها من قوله ممن اراد الحج او العمرة ان من دون هذه المواقيت يحرم من مكانه ولا يلزمه ان يرجع الى الميقات ليحرم منه بقوله ومن كان دون ذلك فمن حيث اشاء ان من تجاوز هذه المواقيت لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له بعد تجاوزها ان يحج او يعتمر فانه لازمه الرجوع وانما يحرم من حيث من حيث انشأ اي انشأ النية واضح طيب ان ميقات اهل مكة بل من كان في مكة ميقاته من مكة ميقاتهم من مكة لقوله حتى اهل مكة من مكة وهذا في الحج ظاهر وواقع فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم اهل مكة حين ارادوا الاحرام بالحج ان يخرجوا الى الحلف ولم يلزم الصحابة الذين حلوا ان ان يخرجوا كلاب حلو بل احرم من مكارم واضح طيب فان قلت هل يشمل هذا العمرة قلنا قد قيل به وان من اراد العمرة من اهل مكة يحرموا من مكة ولكن هذا قوم ضعيف لان هذا العموم قص بحديث عائشة وبالمعنى ايضا اما تخصيصه باحاديث عائشة فلان عائشة لما ارادت ان تحرم وهي في مكة امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج من الحرم فتهل بعمرة وهذا يدل على ان مكة ليست ميقاتا للاهلال بالعمرة اذ لو كانت كذلك لم يكلفها النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج في الليل من مكة الى التنعيم لتحرم منه لاننا نعلم ان دين الله تعالى يسر وان اليسر في هذه الحال ان تحرم منه من مكة فلما لم يكن ذلك علم ان مكة ليست ميقاتا للعمرة