فان قال قائل عائشة ليست من اهل مكة عايشة لسن اهلك الجواب ان من لم يكن من اهل مكة اذا اراد النسك فحكمه حكم اهل مكة بدليل ان الصحابة الذين احرموا بالحج بعد ان حلوا من العمرة احرموا منين من مكة كاهل مكة ولم يحرموا من من الحلم وحينئذ لا فرق بين لا فرق فيمن كان بمكة بين ان يكون من اهلها الاصليين او من الافاقين واضح واما من حيث المعنى فان العمرة معناها الزيارة والزيارة لا تكونوا من المكان الى المكان بل تكون من مكان الى مكان اخر وهذا لا لا لا يتصور او لا يتحقق الا اذا جاء الانسان بالعمرة من خارج الحرم خارج الحرم ويشير الى هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن ابن ابي بكر اخرج باختك من الحرم في هذا اللفظ في الصحيح ان تحل بعمرة بها من الحرم وهذا يدل على ان الحرم ليس مكانا للاحرام للعمرة ولانه ما من نسك ما من نسك يطوف فيه الانسان الكعبة الا وقد جمع بين الحل والحرم بعد لان اهل لان الحج اهل مكة يحومون بمكة ولكن لا يطوفون بالبيت حتى يأتوا من الحزب اين الحل الذي يكون؟ عرفة عرفة فلا يمكن لاحد ان يطوف بالبيت طواف النسك الا وقد قدم اليه من الحزب هذه القاعدة ففي العمرة معروف واضح وفي الحج ما ما طفل طواف الافاضة الا بعد الوقوف الا بعد الوقوف بعرفة لو طاف طواف الافاضة قبل الوقوف بعرفة ما صح. نعم؟ هل اذا قررت انه يخرج السؤال بعد طيب الان عرفنا ان انه ان النصر او الدليل السمعي ان الدليل السمعي والنظري يدل على ان اهل مكة يحرمون للعمرة من من من خارج الحرم وهو كذلك طيب ومن فوائد الحديث من قبة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وذلك بتوفيقه للصواب حيث وقت لاهل العراق ذات عرض فوقعت توقيته موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وقتها لاهل العراق وهو لم يعلم ميقات مطعم توقيت ذات عرق من عمر جاءت باعتبارها حذو قرن المنازل فيستفاد منه فائدة ان من لم يمر بميقات فانه يحرم ها اذا حاض الميقات سواء كان منا البر او من الجو او من البحر صح اي نعم سواء كان من البر او البحر او الجو يا سبحان تتصور يا خليجي من البحر الاحمر هذه الجحة ويحرم منها واللي يجي من من اليمن يحاذي يلمنا في طرق السفن يحاول اذا في طريق البر او البحر او الجو اذا هل تكلم العلماء على الطائرات يقولون لشيخ الاسلام ما هو يقولون مؤكدة شيخ الاسلام رحمه الله كان يتكلم على اهل الشعوذة الذين يلعبون على الناس لان الله تعالى يعطيهم كرامات انهم يكونون في بلادهم في اليوم الثامن من ذي الحجة ثم يقفون بعرفة ويشاهدون بعرفة يقول رحمه الله ان الشياطين تحمله ولكن ذكر من جملة ما ما يفرطون فيه انهم يحاذون الميقات ولا يحرمنا من منه لانها تضيقهم الشياطين اذا صار للطائرات اصل في كلام اهل العلم اهل العلم لان دولة الطيب بهم الشياطين وتمر مع الميقات ولكن ما الا وصل مكة على كل حال نحن عندنا والحمد لله من سنة عمر رضي الله عنه باعتبار المحاذاة طريقا شرعيا تثبت به الاحكام الشرعية ثم قال المؤلف باب وجوه الاحرام وصفته وجوه يعني انواع انواع الاحرام وصفة كل نوع الاحرام له ثلاثة انواع كما سيأتي بهذا الحديث وهو قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من احل بعمره ومنا من اهل بالحج وعمرة ومنا من اهل بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من فصلت اذا الاقسام ثلاثة منا من اهل بحج ومنا من اهل في عمرته حج ومنا من اهل في عمرة ومنا من اهل بعمرة وحج ومنا من اهل بحج فهذه ثلاثة انواع الذين اهلوا بعمرة يقول رضي الله عنها تحلى عند قدومه واما من اهل بحج او جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر متفق عليه هذه بيان الاحرام وصفته الذين يحلون بعمرة يهلون بعمرة يحلون اذا قدموا يعني بعد الطواف والسعي والتقصير يحل احلال كاملا نعم لالا كاملا فان الصحابة رضي الله عنهم لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل قالوا الحل كله قال الحل كله يحل فيه جميع محظورات الاحرام حتى النسا واضح هؤلاء الذين يحرمون بعمرة يطوفون ويسعون ويقصروا ويحلون احلالا كاملا ويسمى هذا النوع تمتعا لان الرجل تمتع بالعمرة الى الحج يعني تمتع بالعمرة لما احل منها احل منها حصل له التمتع بما احل الله له به احلاله تمتع بماذا في كل المحظورات في اللبس والطيب والتنظف باخذ الشعر وكذلك بالنساء وغير ذلك لمت بالعمرة اي بسببها الى الى الحج هذا هذا هو التمتع وهذا افضل الانساك الا من ساق الهدي فان القران في حقه افضل من اهل بعمرة وحج فانه اذا وصل مكة وسعى ولم يحلم يبقى على احرامه لا يحل اذا كان يوم العيد حل مع الذين يحلون من المتمتعين يعني ما ما يحل الا بعد رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير طيب من اهل بحج فكمن احل بعمرة من اهل بحج فكمن اهل بعمرة وحج القائل يعني اذا قدم مكة وسعى وبقي على احرامه يبقى على احرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد ويحلق او يقصر فهمتم الان طيب اه فصارت الانواع ثلاثة التمتع والقران والافراد متى صفته ان يحرم الانسان من الميقات في العمرة فاذا وصل مكة طاح وسعى وقصر وحل فاذا كان يوم الثامن احرم بالحج القران والافراد يحرم من الميقات واذا وصل الى مكة طاف وسعى ولم يقصر بل بقي على احرامه الى يوم العيد الى ان يرمي جمرة العقبة ويحلق او يقصر مفهوم الان واضح؟ طيب لا ما في سؤال اه الان نقول ايهما افضل نقول التمتع افضل الا لمن ساق الهدي فالقرآن افضل لتعذر التمتع في حقه مكة في حق من ساق الهدي لا يمكن لانه لا يمكن ان يحس التمتع عرفتموه فهو افضل الدليل اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ثم رضي اصحابه وحكم عليه حتى غضب لما توانوا في تنفيذ ذلك ثانيا انه ايسر للمكلف وما كان ايسر للمكلف فهو احب الى الله احب الدين الى الله الحنفية السمحة كما يروى في الحديث وان الدين يسر كما صح به الحديث ثالثا انه اكثر عملا فان الانسان يأتي فيه بعمرة تامة وبحج تاع فيطوف طواف طواف العمرة ويسعى ويطوف طواف الحج ويسعى خلافا لمن قال ان المتمتع يكفيه السعي الاول العمرة فان هذا قول ضعيف جدا ولا يصح من حيث الدليل ولا من حيث التعليم اما من حيث الدليل فانه قد صح في البخاري وغيره من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما بل رضي الله عنهم ان الذين حلوا من احرامهم طافوا بين الصفا والمروة الطوافين يعني انهم مرتين وسعوا تعين واما من حيث المعنى فلان العمرة انفصلت عن الحج انفصالا تاما حتى انه يفعل بينهما كل ما يفعل في حال الحلم وهذه بصمت فكيف يقال ان جزءا من العمرة يكون مجزئا عن جزء من الحج ثالثا ان الله تعالى اوجب على الانسان. رابعا ان الله اوجب على الانسان ان نطوف بالصفا والمروة في الحج والعمرة فقال فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما