اذا الحج لابد فيه من سفر والعمرة لابد فيها تسعة واما حديث جابر الذي اعتمد عليه من قال انه يكفيه سعي واحد وهو ما رواه مسلم انه قال رضي الله عنه لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه في الصفا والمروة الا طوافا واحدا طوافه الاول فهذا الجواب عنه سهل جدا فيقال المراد باصحابه الذين كانوا مثله وهم القارنون ومعلوم ان القارن يكفيه سعي واحد ولا يمكن ان يراد به كل اصحابه وذلك لحديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما بل رضي الله عنهم وللمعنى الذي اشرنا اليه وكذلك من استدل بقوله دخلت العمرة في الحج وشبك بين اصحابه فلا يدل فلا فهم انفسهم لا يقومون بمقتضى ظاهر الحديث اذ لو كان لو اخذنا بمقتضى ظاهر الحديث لقلنا ايضا يكفيه طواف العمرة عن طواف الحج ولا قائل به وانما دخلت العمرة في الحج اي انها ان الحج كما يكون في هذه الاشهر كذلك العمرة وكذلك ما ثبت للحج من احكام ثبت للعمرة الا ما دل عليه الدليل فان العمرة دخلت في الحج فهي حج كما جاء في الحديث الصحيح المرسل المرسل الذي تلقاه الامة بالقبول قال الرسول عليه الصلاة والسلام والعمرة حج اصغر طيب اه اما القارن القران القران له طيب متفق عليها وهي ان يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا فاذا قال من الميقات لبيك عمرة وحجا فهو قادر وسبق ان صفة القران ان يحرم ان انه اذا وصل الى مكة طاف طواف وساعة وبقي على احرامه الى يوم العيد فيرمي جمرة العقبة ويحلق ويقصر ويحل التحن الاول طيب الصفة الثانية للقرآن ان يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع بطوافه وهذا وقع لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها اناء احرمت العمرة فحاضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج وقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك فهنا احلمت اولا لماذا بالعمرة ثم ادخلت الحج عليه على العمرة قبل الشروع في الطواف وهل هذه الصفة مشروطة بالضرورة او جائزة في حال الاختيار المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انها جائزة حتى في حال الاختيار الصفة الثالثة ان يحرم بالحج اولا ثم يدخل العمرة عليه يحلم بالحج اولا يقول لبيك حجا من الميقات ثم يبدو له فيدخل العمرة عليه ويقول لبيك حجا وعمرة فهذا فيه خلاف بين اهل العلم فمن العلماء من اجازها وقال لا بأس به واستدل بظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قالت عائشة انه اعظم بالحج مع انه اتاه ات وقال له قل عمرة في حجة فيقولون انه ان الجمع بين حديث عائشة وبين الحديث الاخر ان الرسول احرم صلى الله عليه وسلم بالعمرة او بالحج اولا ثم ادخل العمرة عليه وقالوا ان العمرة احد النسكين فاذا جاز ادخال الحج عليها جاز ادخالها عليه هذا ادخلوه عنه وحينئذ تكون الافعال واحدة المهم ان القرآن كم سورة الله ثلاثة ان يحرم بالعمرة والحج جميعا ان يحرم بالعمرة اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها ثالث ان يحرم بالحج اولا ثم يدخل العمرة عليه وهذه الصورة فيها خلاف قوي بين اهل العلم والمشهور من مذهب الحنابلة انه لا يصح هذا احد لا تصعب هذه الصورة وقال واذا واذا وقالوا اذا ادخل العمرة على الحج فإدخاله لاغ لا عبرة به ويبقى على نية الحج الافراد له صورة واحدة وهي ان يحدم بالحج وحده فيقول لبيك عمرة تبي الحجة يقول لبيك حجا واذا وصل مكة طاف وسعى وبقي على احرامه الى يوم الدين ذكرنا ان التمتع عقد الانساك وذكرنا كم وجها له ها ايه مكة افضل الانساك وذكرنا لفضيلته كم من وجهه؟ اربع اي نعم داخليتها اربعة اوجه اي نعم صفته هو صفته في الواقع طيب يليه قلنا الا من ساق الهدي القران في حقه افضل لتعذر التمتع في حقه ولكن هل الافضل ان يسوق الانسان الهدي ويقرن الهدي ويقرن الافضل ان يسوق الهدي ويقرن او الافضل الا يسوء ويتمتع في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال الافضل ان ان لا يسوء ويتمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا معكم ومنهم من قال بل القران اه بل سوق الهدي والقران افضل لان هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولانه اظهر في اظهار الشاب الشعائر لان الانسان يأتي بالهدي معه يسوقه وهذا لا شك ان فيه من اظهار الشعائر ما ليس فيمن لم يسق الهدي واجابوا عن قوله لو استقبلتم من استدبرت انه قال ذلك من اجل ان يطيب قلوب اصحابه وانه يقول لو علمت بان الامر سيبلغ منكم ما بلغ حتى لا حتى يشق عليكم هذه المشقة لو علمت بذلك ما سكة الهدي ولا احلف معهم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يترك الاختيار مراعاة ليش لاصحابه كما ترك الجهاد عليه الصلاة والسلام في كل سرية مراعاة لاصحابه الذين لا يستطيعون ان يصاحبوه في كل سرية وليس عندهم وليس عندهما ما يحملهم عليه فهو لا يحب ان يشق عليهم ولا عندهم ما يحملهم فيخرج بها وكما ترك الصيام مراعاة لاصحابه فقالوا ان قوله لو استقبلت من اجل ما استكبرت بهذا المعنى وعندي ان الاقرب ان التمتع الافضل الا لمن ساق الهدي فالقران افضل ليجمع في ذلك بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله طيب هذي الاسلاك الثلاثة ايها ذا التي يجب فيها الهدي التمتع بالنص والاجماع قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في حج وسبعة اذا رجعت وهذا لا اشكال فيه وهو رأس مجمع عليه القارن كالمتمتع كالمتمثل يلزمه الهدي وهذا قول جمهور اهل العلم قول جمهور اهل العلم ووجه مشابهته للمتمتع انه حصل له نسكام في سفر واحد فقد تمتع بالعمرة بالتربه بترك احد السفرين معلوم هذا ولا لا؟ ها ما هو معروف يقول العلماء ان القارن تمتع تمتع ليس بالحل بين العمرة والحج لان ما عنده حل ولكن بترك احد السفرين لانه لو احرم مفردا فكان لكانت العملة تتطلب سفرا اخر فلما احرم بهما جميعا تركتها بترك السفر الثاني للعمرة فهو مترفه بترك احد السفرين وهذا نوع من التمتع ولهذا ادخله كثير من اهل العلم بنص الاية فمن تمتع بالعمرة الى الحج هذا وجه القياس اما الاية فلا شك انها نص في المتمتع الذي اقام بالعمرة وحل منها قال فمن تمتع بالعمرة الى الى الحج ولهذا قال الامام احمد ان القارئ ليس كالمتع يعني ان وجوب الحج ان وجوب الهدي عليه امر لا اشكال فيه اذا القارن عليه الهدي عند جمهور اهل العلم لانه متمتع لماذا بالترفه بترك احد السفارة اما المفرد فلا هادي عليه لانه لا يدخل في التمتع لا لفظا ولا معنى فلا يجب عليه الهدي طيب في حديث عائشة رضي الله عنها فيه اشكال وهي قولها وهو قولها واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج في الحج قولها في الحج نقول ذهب بعض العلماء الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا في الحج نعم واخذوا بذلك وقالوا الافراط افضل من القران والتمتع ولكن الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا قال الامام احمد وهو امام اهل السنة والحديث قال لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة احب الي وثبت في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الملك وقال له قلت عمرة محجة او عمرة في حجة وهذا لا يمكن ان يقع فيه مخالفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحرم بالحج فاذا كان الامر كذلك فما الجواب عن الحديث فاذا كانت اذا كان الامر ان الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا فما الجواب عن الحديث قال بعض العلماء ان الجواب على الحديث انه لما كان فعل القارن كفعل المفرد ظنت عائشة رظي الله عنها انه كان مفردا وهذا ليس بصحيح لانه يقال اذا كانت علمت ان بعض الصحابة احرم بحج وعمرة فكيف تجهل ان الرسول صلى الله عليه وسلم حج بك احرم بحج وعمرة هذا شيء ضعيف جدا ومنهم من قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان احرم اولا بالحج ثم ادخل العمرة عليه فقالت عائشة احرم بالحج باعتبار ابتداء الاحرام ثم ادخل العمرة عليه وهذا ينطبق تماما على قول من يقول بجواز ادخال العمرة الحج اما من لا يقول بذلك فانهم لا يقرون هذا الجواب السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اه سبق لنا وجوه الاحرام وصفته ولم ولم يسأل وهو كان قارنا طيب اذا ما الفرق بين المفرد والقارن في الافعال طلال يتساوى او يتفق المفرد والقارن في خلاف عام ويختلفان في ان القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه ان قارن يحصل له عمرة وحج والمفرد حج فقط طيب المتمتع يتفق مع القارئ في ان كلا منهما عليه هادي ويختلفان في ان المتمتع يأتي بعمرة مستقلة وحج مستقل والقارن يأتي بحج اندمجت به العمرة تندمج افعال العمرة في افعال الحج