وان تدع العمرة ان تدعها بالنية والفعل او بالحكم والفعل الجواب لا لان هذا الحديث الذي معنا يدل على انها ادخلت الحج على العمق فكانت قارنة فكانت قارئ رضي الله عنه فلما طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم ان تعتمر فقال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك يعني يكفيك لحجك وعمرتك ولكنها الحت الحت على النبي عليه الصلاة والسلام حتى قالت ما يمكن يرجع الناس بحج وعمرة وارجع بحج فلما رأها قد الحت وكان عليه الصلاة والسلام يحب ان يجبر الخاطر فيما لا يخالف الشرع اذن لها ان تعتمر وامر اخاها عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما ان يخرج بها الى التنعيم لتحرم بالعمرة ففعلت وكان ذلك في الليلة الرابعة عشرة بعد انتهاء ايام التشريق يستفادوا من هذا الحديث اولا ان الطواف في البيت وفي الصفا والمروة لا يسقط عن الحائض لا يسقط عن الحائض لان عائشة كانت حائضا فلم يسقط عنها بل امرها الرسول عليه الصلاة والسلام ان تطوف وتسعى ويستفاد من هذا الحديث ان السعي ركن لان النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالطواف وقال يسعك لحجك وعمرتك وهذا يدل على انه لابد ان يكون موجودا في الحج والعمرة ومن فوائد الحديث ان القارن لا يلزمه طوافان وسعيان خلافا لمن قال بذلك من اهل العلم وانه يكفيه ها طواف وسعي ومن فوائده ان العبادتين اذا كانتا من جنس دخلت الصورة منهما في الكبرى اذا كانتا من جنس فإن الصغرى تدخل في الكبرى كيف ذلك لان العمرة هنا دخلت للحج وهما من جنس واحد كلاهما نفسك بل قد سمى النبي عليه الصلاة والسلام العمرة سماها الحج الاصغر الحج الاصغر ومثال اخر لو نوى المحدث حدثا اصغر لو نوى بغسله الحدثين ها اجزأ ولا حاجة للوضوء بل القول الراجح بمسألة الجنوب انه اذا نوى الحدث الاكبر ارتفع الحدثان لان الله تعالى لم يوجب على ذي الجنابة الا الغسل فقط قال وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكروا وضوءا طيب من فوائد من فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لاهله وهذا مأخوذ من مجموع القصة مو من هذا الحديث نفسه وذلك بتسليتها تسليته اياها حين قال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم وكذلك بتطيب خاطرها حين الحت عليه بان تأتي بعمرة مستقلة بعد الحج طيب هل يستفاد من الحديث جواز تأخير الطواف تأخير الطواف عن السعي للقارن نعم حاضرين جواز تأخير الطواف عن السعي ها نقول هذا لا شك فيه جواز تأخير الطواف عن السعي للقارب هذا لا شك فيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا وسعى بعد طواف القدوم ولم يطف بعد بعد طواف الافاضة وهذا واظح لكن لو فرض ان الرجل لم يسع مع طواف القدوم وجعل السعي مع الطواف يوم العيد وقدمه على الطواف يجوز ولا لا؟ يجوز. يجوز. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي الذي افاض فيه طواه الخمسة الا الترمذي وصححه الحاكم السبع الذي افاض فيه هو طواف الافاضة وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف ثلاث ثلاثة اطويفه طواف القدوم وطواف الافاضة وطواف الوداع فقط ولو شاء ان يطوف غير ذلك لطاف لانه قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة وباقي نازلا في الابطح الى يوم الثامن لو شاء لنزل وطاف بالبيت لكنه عليه الصلاة والسلام لم يرد ذلك تشريعا للامة فيستفاد منه ان الحاج لا ينبغي له ان يزيد على هذه الاطوفة الثلاثة لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يزد ولان في زيادته على هذه الاطراف الثلاثة تضييقا على الناسكين بعمرة او حج من دون من دون ان يكون ملجأ الى ذلك اما لو كان ملجأ كما لو كان معتمرا او حاجا فالامر واضح طيب اذا متى رمل ها؟ في طواف القدوم. نعم قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة راقدة بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به رواه البخاري رسول الله عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر ولا الثاني عشر الثالث عشر لانه تأخر لما رماها كان يرميها بعد الزوال وقبل وقبل صلاة الظهر نزل من منى لان منى اخر ما يفعل اول ما يفعل فيها الرمي واخر ما يفعل الرمل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اول ما قدم وهو على بعيره رمى الجمرة وفي اخر يوم كذلك رمى الجمرة ثم ارتحل وركب ولم يبق بعد رمي الجمرات ارتحل عليه الصلاة والسلام وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصل المحصب يعني المكان الذي يعني المكان الذي كثرت فيه الحصباء وهو الشعب الذي يفيض على الابطح الان اظن فيه مقر الحكومة الامارة وصار الان عماير وفلل ما يمكن المبيت فيه اطلاقا ولهذا القول مثلا لان فيه بان التحصيل سنة او غير سنة اصبح الان غير غير وارد لانه لا يمكن على كل حال النبي عليه لقد ثم ركب في اخر في اخر الليل ركب عليه الصلاة والسلام في اخر الليل ونزل الى البيت وطاف طواف الوداع وصلى الصبح ثم ركب الى المدينة صبح اليوم الرابع عشر وكانت ام سلمة رضي الله عنها كانت استأذنت او استفتته في طواف الوداع وقالت انها مريضة فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبة قالت فسمعته يقرأ في صلاة الفجر ذاك اليوم والطور وكتاب مسطور الشاهد من هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام نزل في هذا المكان وصلى فيه كم كم وقتا؟ اربعة اوقات الخامس في المسجد الحرام ثم ذكر بعده حديث عائشة رضي الله عنها قال انها لم تكن تفعل ذلك اي النزول بالابطح وتقول انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان منزلا اسمح لخروجه رواه مسلم اعقب المؤلف حديث ابن عباس بهذا الحديث ليبين ان نزول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان ليس على سبيل التعبد بل هو اسمح لخروجه وايسر لانه عليه الصلاة والسلام لما انتهى من منى وكان يحب ان ان يمشي في اول النهار فاين يذهب اذا كان نزل من منى انتهى من منى في العصر قبل الظهر وقبل صلاة الظهر وهو يريد ان يسافر الى المدينة في اول النهار لم يبقى الا ان ينزل في هذا المكان ليستريح وينام ما شاء الله سبحانه وتعالى ان ينام ثم بعد ذلك يرتحل فعائشة تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك تعبدا وانما فعله لانه تسمح لخروجه ولهذا كانت لا تفعله رضي الله عنها وبعض العلماء يقول بل فعله تعبدا فيكون النزول في هذا المكان سنة اختلف العلماء اختلفوا في هذا ولكن اذا جاء مثل هذا الخلاف والادلة فيه محتملة ان يكون ذلك على سبيل التعبد او على سبيل الراحة والتيسير فايهما نأخذ به قد يقول قائل ان الاصل المشروعية وان النزول بهذا سنة وقد يقول قائل لا الاصل عدم المشروعية لان العبادة لابد ان نعلم بان الشارع شرعها وهنا ما عندنا ليس عندنا علم لان الحج بالاتفاق انتهى بعد رمي جمرة العقبة وهذا المنزل لا نعلم انه مكان النسك حتى نقول ان النزول به سنة وما نزوله في هذا المنزل الا كنزوله قبل ان يخرج الى الحج في الابطح فهل انتم تقولون مثلا ان نزوله في الابطح قبل الخروج الى منى سنة او لانه منزل يختاره لا على سبيل التعبد ها؟ اللحمة ما صونا ما هو سنة لا ليس بسنة لكنه فعله على سبيل انه نزح عن مكة استوسع على من اتى حاجا او كذلك الوقت على كل حال المسألة محتملة ان يكون سنة والا يكون سنة والمسألة الان انما الخلاف فيها خلاف نظري لماذا لانه الان لا يمكن النزول في الاقصى. انت لا الموضوع لكن لو فرض ان الامور عادت وان مكة عادت الى حالتها الاولى يكون النزاع حينئذ له فائدة عملية اما الان فالنزاع ما هو الا مسألة نظرية نعم لا ما هو ما يستأنس به لا نستأنس به لانه هذا ايسر مما قالت عائشة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض قال امر الناس هذه الصيغة قال علماء المصطلح ان لها حكم الرفض لان الصحابي اذا قال امر فان الامر هو الرسول عليه الصلاة والسلام لانه ليس فوق مرتبة الصحابة الا الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون هو الآمن بل ان هذا احد الالفاظ في الحديث والا ففيه لفظ اخر صريح بان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي امر فقال ابن عباس كان الناس ينفرون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت وهذا مرفوع صريحا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب قالوا كلها قول امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت كلمة الناس هذه لفظ عام لكن يراد به الخاص من هذا الخاص هم الذين ينفرون من الحج لقول ابن عباس كان الناس ينفرون من كل وجه وقيل هم الحجاج سواء نفروا ام لم ينفروا وعلى هذا يكون الطواف وداء لا للسفر ولكن لانتهاء اعمال الحج وان الانسان عليه ان يودع سواء سافر ولا ما سافر كما انه اذا ودع فانه لو بقي شهرين او ثلاثة في مكة لا يعيد الطواف ولكن جمهور اهل العلم على ان المراد بالناس هنا المراد بهم النافرون من الحج لقول ابن عباس كان الناس ينفرون من كل وجه ولا ينفر احد في وقت الحج الا من كان حاجا هذا هو الغالب