وقوله حتى يكون اخر عهدهم بالبيت اخر عهدهم بالبيت وفي رواية لابي داوود اخر عهدهم بالبيت الطواف فيفسر فتفسر هذه الرواية معنى الاخرية هنا وهي ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف وقد يقال انه وان لم ترد هذه الرواية فان المراد الطواف لان الذي يختص بالبيت من الاعمال هو الطواف لو كانت الصلاة يعني لو قال قائل اخر عهد بالبيت الصلاة مثلا قلنا الصلاة لا تختص بالبيت والا لقالب المسجد مثلا ثم قال بالبيت وقد علم انه لا يختص به الا الطواف فهذه قرينة على ان المراد هنا الطواف ولهذا قيل قيل ان بعض الملوك نذر ان يتعبد لله عباده لا يشركوا فيها احد من الناس ابدا شف كيف تصور هذا قال لله علي نذر ان افعل عبادة لا يشاركني فيها احد من الناس حين فعلها نقول الصلاة ما نقول الصلاة لان يمكن احد يصلي في ذلك الوقت نقول الصيام ما يمكن الصدقة ما يمكن فسألوا العلماء فقال بعض اهل العلم قال له افرغوا لهم المطاف افرغوا له المطاف واجعلوه يطوف وحده حينئذ ها؟ لا يشاركوا احد يكون قد وفى بنذره اذا ها؟ ادانة من مسألة المعصية الكلام على انه وافى بنذره نعم اذا استسمح اللي بالمسجد ما عصى اذا كان في المسجد ناس وسامحهم قالوا اسمحوا لي اطوف لحالي لان علي نذر نعم القسنا ردا كلام الاخ طلال ممكن يزور مقبرة بجوار بيتنا في احد وخلاص. ايه في مقابر اخرى في البلاد الثانية تزار هذا الوقت ما في شي. دخول الكعبة المهم على كل حال هذا اللي وقع حنا محنا ما نريد ان نحل مشكلتها الان. نخبركم بالذي وقع طيب اه اقول ان قوله اخر عهد بالبيت يمكن ان نقول حتى وان لم ترد رواية ابي داوود رواية ابي داوود المصرحة فانه يتعين بالقرينة ان يكون مراد الطواف هنا يقول الا انه خفف عن الحائض خفف يعني خفف الامر عن الحائض والحائض معروفة وهل مثلها النفساء نعم. فيها خلاف بين العلماء كابن حزم يرى ان النفس لا يمتنع عليها الطواف وقد مر علينا في اول كتاب الحج وجه استدلاله ولكن الجمهور يرون ان النفساء كالحائض لا تضرك البيت ويجيبون عن هذا الحديث بانه من باب التغليب والقيد اذا كان اغلبيا لا يكون له مفهوم يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد اولا وجوب طواف الوداع على الحاج حتى في العمرة عدم وجود كيف امر الناس هنحاول الحاج يعني اللفظ ما بين وجوب طواف الوداع على الحاج نعم لقوله امر الناس ان يكون اخر عدن بالبيت وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في في حجه في حجة الوداع لو قال قائل قد يكون الامر هنا للاستحباب قلنا لا يصح لوجهين الوجه الاول ان الاصل في الامر الوجوب الا بدليل الوجه الثاني انه قال خفف عن الحائض والتخفيف لا يقال الا في مقابل الالزام اذ لو كان الامر هنا استحبابا لم يكن هناك فرق بين الحائض وبين الحائض لانه مخفف عن الجميع اذ ان اذ ان المستحب لا يلزم به الانسان واضح طيب فان قلت وهل يجب ذلك في العمرة فالجواب ان هذا محل خلاف بين العلماء منهم من قال انه يجب الطواف للعمرة كما يجب للحج واستدل لذلك بان العمرة حج اصغر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي على ابن امية اصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك وهذا عام ويخرج منه ما لا يفعل في العمرة بالاجماع مثل الطواف والمبيت والرمي والوقوف نعم طواف الافاض طواف الافاضة طيب بل نقول الطواف ما يخرج لان العمرة فيها طواف وايضا قالوا ان هذا ان المعتمر دخل الى البيت بتحية وهذا من باب القياس فلا يخرج منه الا بتحية رابعا ان هذا احوط ان الطواف احوط لانك اذا طفت لم يقل احد لم طفت وان لم تطف قال لك الموجبون لماذا لا لا تطوف وما كان احوط فهو اولى لقول النبي عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقوله دع ما يريبك الى ما لا يريبك ولكن مع هذا ليس وجوبه في العمرة كوجوبه في الحج من اجل الخلاف فقط ولا في الادلة تدل على الوجوه ومن فوائد هذا الحديث من فوائدها ما في اسئلة من فوائد هذا الحديث اه انه يجب ان يكون الوداع اخر عهد الانسان لقوله اخر عهدهم ولكن اذا بقي الانسان بعد الطواف لصلاة للصلاة او اشترى حاجة في طريقه او تغدى او تعشى او ما اشبه ذلك من الاشياء الخفيفة فان هذا لا يضر لانه سبق لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بعد طواف الوداع بعد طواف الوداع فهذه المسائل اليسيرة لا تضر الا اذا كان المقصود به الاتجار يعني يعني انه اشترى شيئا للتجارة فان العلماء يقولون اذا اشترى شيئا للتجارة فعليه ان يعيد الطواف ومن فوائد الحديث سقوط طواف الوداع عن الحائض لقوله الا انه خفف عن الحائض الحائض لا لا يجب عليه الطواف لعذر شرعي ولا حسي ها؟ شرعي شرعي اما حسي فقد تكون قادرة فهل يلحق العذر الشرعي العذر الحسي كما لو كان الانسان مريضا ها؟ الجواب لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام سلمة لما قالت انها مريضة قال طوفي من وراء الناس وانت راكبة فلم يسقطه عنها للمرض فما دام هذا الانسان عاجزا يقول يحمل لكن لو فرض انه لا يمكن حمله يعني مرض مرضا مذنفا ما يقدر فهنا قد نقول بالسقوط لان هذا عذر لا يمكن معه الفعل كالحيض بخلاف العذر الذي يمكن معه الفعل كالمرظ الخفيف الذي يمكن ان يحمل الانسان فهذا لا يسقط ومن فوائد الحديث تحريم جلوس الحائض في المسجد لان العلة من منع الحائض من من الطواف ها؟ المكث في المسجد والطواف مكث فلا يحل لها ان تمكث في المسجد حتى ولو كان للدرس او الموعظة او ما اشبه ذلك ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام النساء ان يخرجن لصلاة العيد وامر الحجة ان يعتزلن المصلى ومن فوائد الحديث رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث خفف عن الحائض فلم يلزمها ان تبقى كما تبقى المرأة التي لم تطف الطواف الافاضة تستمر لسفرها ولا عليه شيء نعم. نعم اي نعم ادلتهم يقولون ان الرسول قاله في الحج الو في الحج ونحن نقول نعم هو قاله في الحج لكن لان اصل ايجابه لم يكن الا في ذلك اليوم قالوا ولان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر ولم ولم يطف فنقول كان ذلك قبل ايجابي لانه لم يجب الا في حجة الوداع وكم من اشياء تأخر وجوبها واجبت بعد ما امر عائشة تمر عنها اثمرت اي نعم نعم هذا هذا ليس دليلا بل هو دليل لما ترجم له البخاري رحمه الله ان المعتمر اذا خرج فانه لا يحتاج الى طواف الوداع تكفيها عن طواف الوداع لانه طاف قريبا ما ما فصل الا السعي السعي شيء يسير وتابع للطواف نعم خالد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ثلاث كثرة ايش؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد على ثلاثة يقول نعم وفي البخاري والسلام يزور البيت اليمين ما هو صحيح ما هو وكذلك ابدا ما هو صحيح كل هذي هذه اما اما اما اما ضعيفة سندا ومتنا والا ظعيفة متنا نعم ايه اشادة بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة رواه احمد وصححه ابن حبان قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا افضل هذا قد يشكي من الناحية العربية حيث ابتدأ بالنكرة فما الجواب الجواب انها؟ افادت افادت بالوصف في مسجدي هذا وقال ابن وقد قال ابن مالك ولا يجوز الابتدا بالنكرة ما لم تفد ما لم تفك ثم ثم جعل مثلا لهذا ورجل من الكرام عندنا. فالحديث يطابق المثل الذي ذكره ابن مالك في قوله ورجل من الكرام عندنا. طيب وقوله افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام المسجد الحرام افضل من مئة صلاة في المسجد النبوي فيكون افضل من مئة الف صلاة فيما عداه الا المسجد النبوي فهو افضل منه بمائة نعم المسجد النبوي المسجد الحرام افضل مما من مئة الف صلاة فيما عداه الا المسجد النبوي فانه افضل بمئة صلاة فقط