يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حاسا ومرغبا على الصلاة في في هذين المسجدين لان ذكر الفضل في العمل يتضمن الحث عليه والترغيب فيه ولولا انه يتضمن ذلك لكان من باب اللغو والعبث يعني فاذا اثنى الشارع على فاعل او فعل فهذا يدل على الحث عليه اذ لو لم يكن كذلك لكان لكان عبثا لا فائدة منه وقول صلاة في مسجدي هذا اشار اليه لانه مشاهد محسوس المسجد هذا والاشارة كما عرف تعيين الشيء بواسطة الاشارة في الاصبع فهي اشارة حسية في الاصل لكن قد تكون ان شاء الله حسية معنوية قد تكون اشارة معنوية في قول المؤلف هذا كتاب فيه كذا وكذا وقول في مسجدي هذا يعني مسجد المدينة واظافه النبي صلى الله عليه وسلم الى نفسه لانه هو الذي بناه مبتدعة فانه صلى الله عليه وسلم اول ما قدم المدينة فاول فاول شيء بدأ به او فاول شيء بدأ به اختيار مكان المسجد وبناؤه طيب وقوله افضل من الف صلاة فيما سواه اي من المساجد بدليل قوله الا المسجد الحرام والاصل في المستثنى ان يكون من جنس المستثنى منه فهو افظل من الف صلاة فيما عداه من المساجد الا المسجد الحرام وقوله الا المسجد الحرام المسجد الحرام يعني الذي له حرمة والتعظيم وهو مسجد مكة خاصة مسجد مكة خاصة لقوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ولقوله وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله والنصوص في هذا كثيرة وقوله صلاته في المسجد الحرام افضل من مئة صلاة افضل من صلاة في المسجد هذا بمئة صلاة يدل على ان المسجد الحرام افضل من المسجد النبوي بمئة صلاة فيكون افظل من غيره بكم لمئة الف بمئة الف صلاة يعني لو صليتها جمعة واحدة في المسجد الحرام صارت افضل من مئة الف جمعة فيما عداه كم مئة الف جمعة من السنة ايمان معلوم من السنين اجل سنة واحدة سبحان الله كم لا لا هالسنة فيها حوالي خمسة وخمسين جمعة نعم ها؟ اذا قلنا خمسين كل سنتين بمئة كل سنتين مئة تكون الفين؟ الفين سنة. الفين سنة سبحان الله على كل حال فضل عظيم فضل عظيم للصلاة في هذا المسجد طيب نعود الى الحديث مرة ثانية صلاة في مسجدي هذا الاشارة تدل على تعين المشار اليه فهل المراد المسجد الذي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وما زيد فيه فلا يدخل فيه ام نقول ان المراد المسجد وما زيد فيه في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال المراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مسجده والمسجد واما ما زيد فيه فلا يدخل في هذا التفضيل ودليل وحجتهم في ذلك الاشارة لان الاشارة تعين المشار اليه مسجدي هذا نعم والا لاطلق وقال في مسجدي وسكت فلما قال هذا علم انه لا يتناول ما زيد فيه والى هذا ذهب بعض اهل العلم وقالوا ان الزيادة لا شك ان لها فضلا لانها مسجد لكنها لا لا يحصل فيها هذا الفضل وقال بعض اهل العلم بل انما زيد فيه فله حكم واستدلوا بحديثين ضعيفين ان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لو بلغ صنعاء فهو مسجده وهذا الحديث ضعيف لكن يعضده فعل الصحابة واجماعهم رضي الله عنهم فان الصحابة اجمعوا على الصلاة في الزيادة التي زادها عمر واجمعوا ايضا على الزيادة على الصلاة في الزيادة التي زادها عثمان رضي الله عنه ومعلوم ان الزيادة العثمانية في قبلي المسجد وان الصحابة كانوا يصلون في قبلي المسجد في الصف الاول لم يذكر انهم كانوا يتأخرون حتى يكونوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا شبه اجماع من الصحابة على ان ما زيد فيه فله حكمه وهذا هو الصواب بلا شك وقد صرح به شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره ان ما زيد في المسجد فهو منهم هذا لا شك فيه طيب ثانيا المسجد الحرام ما هو المسجد الحرام هل المراد به جميع الحرم او المراد به مسجد الكعبة خاصة في هذا ايضا نزاع بين اهل العلم فمنهم من قال المراد به كل الحرام فاذا صليت في اي مكان من الحرم ولو خارج حدود مكة فلك مئة الف فصلاتك افضل من مئة الف صلاة نعم الا المسجد النبوي طيب واحتج هؤلاء تجه هؤلاء لقوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وقرروا هذه الحجة لان الرسول صلى الله عليه وسلم اسري به من بيت ام هانئ رضي الله عنه ومعلوم ان بيت امي هانئ خارج خارج المسجد مسجد الكعبة واستدلوا ايضا بقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله فقال واخراج اهله منه ومعلوم ان هؤلاء انما اخرجوا من بيوتهم وديارهم وليسوا من المسجد نفسه لانهم ليسوا ساكني المسجد بل هم في بيوتهم وهنا قال واخراج اهله منه اكبر عند الله واستدلوا ايضا لقوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله وهم انما صدوهم عن عن مكة وعن المسجد الحرام لا شك تستدل ايضا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا كان لا يقرب المسجد الحرام وهم ممنوعون من دخول مكة فدل هذا على انه مراد في المسجد الحرام كل الحرم واستدلوا ايضا بقوله تعالى ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي نعم والناس لا لا العاكف معناها المديم المكث لان الاعتكاف طول المكث والناس انما يمكثون في في بيوتهم يعكفون في بيوتهم آآ فقالوا ان هذه الايات تدل على ان المراد بالمسجد الحرام جميع مكة اما من السنة فقالوا انه قد روى الامام احمد من حديث عبد الله بن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان مقيما في الحل وكان اذا جاءت حانت الصلاة دخل فصلى في الحرم فصلى في الحرم وهذا يدل على ان الصلاة في الحرم كله يشملها التطريف يشملها التضعيف واضح وربما يستدلون في المعنى والنظر فيقولون لو خصصناه بالمسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة لضيقنا على الناس لان كل واحد في مكة لا يرغب ابدا ان يدع مئة الف صلاة وبينه وبينها هذه المسافة القريبة بل لا بد ان نعم ان يذهب ويصلي وحينئذ يحصل الضيق والمشقة على الناس قالوا ويدل لهذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقام في الابطح اربعة ايام قبل الخروج الى منى ولم يكن ينزل الى المسجد الحرام ليصلي فيه مع قرب المسافة وسهولتها كل هذه الادلة تستدل بها على ان المراد في المسجد الحرام ها جميع الحرام وقال اخرون وهو ظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله ان المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة مسجد الكعبة فقط وقالوا عندنا دليل لا يمكنكم معه الكلام اطلاقا وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد الا مسجد الكعبة هذا لفظ الحديث في مسلم فقال الا مسجد الكعبة وهذا صريح لان المراد بالمسجد الحرام في في مثل هذا الحديث مسجد الكعبة الذي فيه الكعبة وبان حديث ابي هريرة لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام فيه رواية في مسلم ايضا لا تشد الرحال الا المساجد مسجد الكعبة ومسجدي هذا والمسجد الاقصى فصرح بان المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة وهذا ان كان من وهذا لو قال قائل الحديث واحد نقول ان كان هذا الكلام او ان كان هذا اللفظ المسجد الحرام ومسجد الكعبة من النبي عليه الصلاة والسلام فقد فسر قوله بقوله وقد فسر بقوله بقوله وان كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اللفظين فقد فسره الصحابي وهو اعلم بمدلول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وان لم يكن من تفسير الصحابي فان النبي صلى الله عليه وسلم قال احد اللفظين وما دام لا مرجح بينهما فيكون كل واحد منهما مقابلة للاخر ويكونان سواء على كل حال هذا الحديث ولا سيما احاديث ميمونة لانه نص في الموضوع يعتبر فيصلا بالنزاع فيصلا في النزاع وهو صلاة بمسجد هذا خير من افضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد الا مسجد الكعبة طيب وعندي ان هذا يكفي عن كل شيء لكن مع ذلك لابد من الاجابة عن ادلة القائلين بانه يعم جميع الحرم طيب يقولون ايضا عندنا دليل اخر لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام فهل تقولون انه يجوز للانسان ان يشد الرحم الى مسجد الشعب والجودنية وادنى مسجد في مكة الجواب ما اظنهم يقولون بذلك ما اظنه مقولا لذلك اللهم الا ان كان التزاما عند المضايقة لانه عند المناظرة قد يلتزم الانسان بما بما لا يعتقده لكن كما يقال فك المشكلة فنحن نقول اذا كنتم لا تجيزون ان تشد الرحال الى مسجد من مساجد مكة سوى مسجد الكعبة فما الفرق بين قوله لا تشد الرحال الا لثلاثة مساجد المسجد الحرام وبين قوله صلاة في المسجد الحرام في المسجد هذا خير من الف صلاة مما سواه الا المسجد الحرام لا فرق ثم ان المعنى يقتضيه وهو انه انما جاز شد الرحال الى هذه المساجد لماذا لتميزها الفضل