طيب وقال بعض اهل العلم ان المجاورة في المدينة افضل المجاورة في المدينة هي افضل لان الرسول عليه الصلاة والسلام حث على السكنى فيها وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وقال بعض اهل العلم المجاورة في او المجاورة في مكان يقوى فيه ايمانه وتكثر فيه تقواه افضل في اي مكان يعني في اي مكان يكون انفع واقوى ايمانا واكثر تقوى لله عز وجل فهو افضل وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال اذا فرضنا ان الانسان في مكة يضعف ايمانه وتقواه ويقل نفعه فليخرج كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة وين راحوا؟ ذهبوا الى الشام والى الكوفة والبصرة والى مصر يلتمسون ما ما هو افضل وانفع للعباد وسكنوا هناك وصاروا يعلمون الناس ويدرسونهم العلم وتركوا المدينة ومكة ايضا وهذا القول اصح لكن لو فرضنا ان الانسان يتساوى عنده البقاء في مكان وفي مكة والمدينة قلنا في مكة والمدينة افظل البقاء في مكة ومدينة افضل من غيرهما بلا شك اما المفاضلة بين مكة والمدينة فهي عندي محل توقف بالنسبة للمجاورة اما بالنسبة لفظل مكة فلا شك ان مكة افضل طيب يتفرع على التفاضل للعمل في مكة والمدينة هل تتضاعف السيئات في مكة والمدينة الجواب اما بالكمية فلا واما بالكيفية فنعم العقوبات على السيئات في مكة اعظم من العقوبات على السيئات في غيرها وفي المدينة اعظم ايضا ودليل ذلك قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون وهذه الاية بالانعام مكية وبهذا نعرف بطلان ما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا اجلس او لا اسكن في بلد حسناته وسيئاته سواء لما قيل له الا تسكن في مكة قال لا لا اسكن في بلد سيئاته حسناته سواء فان هذا لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عباس افقه واعلم من ان يقول مثل هذا الكلام ثم قال المالك رحمه الله باب الفوات والاحصار الفوات مصدر او اسم مصدر والمصدر فوتا واسم المصدر فوات والفوت هو السبق الذي لا يدرك فاذا سبقك انسان ولم تدركه تقول فاتني هذا هو الفوت اما في في الاصطلاح فالفوات طلوع فجر يوم النحر قبل ان يقف الحاج بعرفة هذا الفوائد في في الاصطلاح طلوع فجر يوم النحر قبل ان يقف الحاج بعرفة يعني لو ان احدا احرم بالحج واتجه الى المشاعر وطلع الفجر عليه قبل ان يصل الى عرفة فهذا هو هذا هو الفوات تقول هذا الرجل فاته الحج ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الحج عرفة فانه يدل على ان من فاته الوقوف فاته الحج نعم هذا الفوائد الاحصار الاحصار في اللغة المنع يقع الحشرة ويقال احصرهم في القرآن فان احصرتم وفيه ايضا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله اي منعوا فالاحصار في لغة المن وفي الاصطلاح منع الناسك من اتمام نسكه وهل يشترط ان يكون بعدو او باي مانع يكون فيه خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه يشترط ان يكون الاحصار بعدو وانه لا احصار بغير عدو ومنهم من قال انه عام في العدو وفي غيره لان الانسان قد يحصره عدو او قد يحصره عدو وقد يحصره مرض او كسر او ظياع او ما اشبه ذلك فصار عندنا الان تعريف للفوات وتعريف الاحصاء الفوات لغة اسم مصدر لفاتة يفوت. ومعناه سبق لا يدرك السبق الذي لا يترك في الاصطلاح طلوع فجر يوم عرفة قبل ان يقف الحاج بها. ها؟ يوم النحر. نعم قبل ان يقف الحاج في عرفة. تمام الاحصار في اللغة المنع وفي الاصطلاح منع الناسك من اتمام نسكه لماذا قلنا منع الناس ليشمل الحاجب والمعتمر كل لان كل منهما يسمى ناسكا وقولنا من اتمام نسكه هل يشترط ان يكون بعدو او لا يشترط فيه خلاف بين اهل العلم المشهور بمذهب الحنابلة انه يشترط ان يكون الاحصار بعدو وان من من حصر بغير عدو فانه لا يثبت له حكم محصر ومنهم من قال انه عام وهذا هو الصحيح انه عام يشمل من احصر بعدو او مرض او ذهاب نفقة او ظياع او ما اشبه ذلك طيب ماذا يصنع ناخذ الاحاديث قبل بسم الله عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا رواه البخاري قد احصر النبي صلى الله عليه وسلم اي منع من الوصول الى البيت وذلك في عام الحديبية حين منعه المشركون من ان ليتمم عمرته عليه الصلاة والسلام لماذا منعوه قالوا لا يتحدث العرب اننا اخذنا ظغطة يعني انك دخلت قهرا علينا فصار هذا المنع حمية الجاهلية كما قال تعالى اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فانزل الله سكينته على رسوله الى اخر الاية منعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ان يؤدي العمرة وهم والله احق ان يمنعوا من البيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله يقول وما كانوا اولياءه ان اولياؤه الا المتقون ولكن لله تعالى في قضائه وقدره حكم عظيمة فهم منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا ابن عباس رضي الله عنه اتى بهذه الافعال مرتبة بالواو والمراد بها مطلق الجمع فمثلا حلق رأسه ونحر وجمع نسائه ونحر فيه اختلاف في الترتيب بحسب الواقع لان الواقع ان الرسول صلى الله عليه وسلم نحر اولا ثم حلق ثانيا ثم تحلل تحللا كاملا وجمع له ولو نظرنا الى الحديث لكان لكان مقلوبا تماما تقول لي لا او في اختلاف في اختلاف نعم حلق رأسه ثم بعد ذلك جامع عن الساعة ونحر والواقع انه نحر ثم حلق ثم جامع لكن الواو لا تقصد الترتيب ومراد ابن عباس رضي الله عنهما مراده ان النبي صلى الله عليه وسلم تحلل بعد هذا الاحصار تحللا كاملا والدليل على تحلل كامل قال وجامع اهله جا مع اهله قال حتى اعتمر عاما قابلا من العام الثاني ائتمر عمرة تسمى عمرة القضاء بمعنى القضية يعني عمرة يعني عمرة المقاضاة وليست قضاء للعمرة التي احصر منها لان العمرة التي وصل منها كتبت كاملة ولهذا يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر كم؟ كم عمرة؟ اربع عمر منها العمرة التي صب عنها فهو اعتمر كاملا لكن الثانية عمرة جاءت بحسب المقاضاة التي صارت بينه وبين قريش في هذا الحديث دليل على ان على ان الحصر يكون في العمرة وهو كذلك ويدل عليه ايضا القرآن واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فمسيسها من الهدي وفيه ايضا انه يشرع الحلق لقوله وحلق رأسه ولكن هل يجب؟ نعم الصحيح انه يجب كيف لا الرسول صلى الله عليه وسلم مر علينا في حديث مسلم ابن محرمة حلق رأسه وامر اصحابه وما اصحابه ولما تأخروا قليلا غضب عليه الصلاة والسلام. فيجب عند الاحصار الحلق طيب ونحر هل يجب النحر؟ ها؟ نعم. ها؟ يجب النحر لكن ان كان قد ساق الهدي نحر هديه كله الذي ساقه وان لم سقه فالواجب عليه ادنى ما يسمى هديا لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي ومن فوائده ان محصر يعتمر من السنة القابلة او من الشهر القادم المهم اذا زال الاحصار اعتمر وهل هذه العمرة قضاء لعمرة السابقة؟ ام اولى في هذا خلاف بين اهل العلم ومن العلماء من قال ان المحصر يجب عليه القضاء اذا زال احصاره يجب عليه القضاء اذا زال احصاء وهل يقضي من مكان الاحصار او يستأنف نسكا جديدا نقول يستأنف نسكا جديدا لان النسك لا يتجزأ فان هذا الرجل حل انتهى وجامع وفعل جميع المحظورات فكيف يبني على ما سبق فهمتم قول هذا؟ انه يجب عليه ان يقضي سواء كان الذي احصر عنه هو الفريضة او كان تطوعا لو كان تطوعا حجتهم في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى العمرة التي اعصر عنها وهذا استبيان بالاثر قالوا والاصل انه صلى الله عليه وسلم اسوة امته لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقد قضى ما احصر عنه فلنقضي وقالوا ايضا لنا دليل النظر وهو ان النسك من حج او عمرة اذا شرع الانسان فيه وجب عليه اتمامه ولو كان نفلا فاذا كان يجب عليه اتمام وجب عليه قضاؤه اذا احصر عنه وجب عليه قضاء واذا اصدر عنه وصار فائت الحصر انه يتحلل انه يتحلل ويترخص ويذهب هذا فائدة الحصر اما اما براءة ذمته به فلا فلابد ان يقضي واستدلوا ايضا بان العمرة التي اتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام تسمى عمرة القضاء تسمى عمرة القضاء والاصل ان القضاء لماما لما فات القضاء لمفاتن كما تقول اذا خرج وقت الصلاة وصليت بعد الوقت تقول قضاء وكما تقول اذا افطر الانسان في رمظان انه يقضي كما قالت عائشة فما استطيع ان اقضيه كلها في شعبان وقال بعض اهل العلم انه اذا احصر عن نسك لا يلزمه القضاء الا اذا كان هذا النسك واجبا يجب ان يكون في فريضة الاسلام او يكون واجبا بنذر فانه يلزمه قضاء اذا احصر عنه لان ذمته لم تزل مشغولة بهذا الواجب حتى يتمه اما اذا كان تطوعا فانه لازمه القضاء لازمه القضاء واستدلوا باثر ونضع اما الاثر فقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قظى لما امر اصحابه ان يحلوا امرهم ان يحلوا لم يأتي عنه حرف واحد يقول واقضوا من العام القادم