ولو كان واجبا لبينه لهم لانه يجوز ان بعضهم يذهب الى اهله ولا يرتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام واما اهل المدينة فقد يقال انه يعلمهم بعد ذلك لكن ليس كله من اهل المدينة قد يكون بعضهم يذهب الى اهله ولا يعلم لان القضاء واجب فلما لم يرشدهم الرسول او لم يبلغهم الرسول عليه الصلاة والسلام انه واجب علم انه ليس بواجب لانه لو كان واجبا لوجب على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبلغه ثانيا ان الذين قضوا العمرة من العام القابل كما قال الشافعي وغيره لم يكونوا جميع الذين حضروا صلح الحديبية بل كانوا اقل لانني الذين حضروا كانوا الفا واربع مئة والذين قضوا العمرة دون ذلك وهذا يدل على ان القضاء ايش ليس بواجب اذ لو كان واجبا لحرى كل من كان معه في ايش في الحديبية لو كان واجبا واستدلوا بالنظر قالوا لان هذا واجب تعذر عليه اتمامه يعني معناه قصدي ان تطور الحج والعمرة يجب اتمامه لكن هذا واجب عجز عنه والقاعدة الشرعية ايش؟ ان الواجبات تسقط بالعكس فيكون هذا الذي احصر سقط عنه وجوب الاتمام بالعجز عنه فنرجع الان لما سقط وجوه الاتمام بالعجز نرجع الى الاصل وش الاصل؟ انه تطوع الذي شرع فيه ولا واجب انه تطوع فنقول لا شك ان الافضل ان تأتي به ولكنه ليس بواجب ولهذا اتى به الرسول عليه الصلاة والسلام اما ان نوجبه وهذا الرجل انما ترك الاتمام لعجزه عنه فاننا لا نوجبه عليه وهذا هو الحق هو الصحيح انه لا قظاء عليه ولكن اذا كان هذا الشيء واجبا كما قلنا فانه يجب عليه القضاء لانه مطالب به بايش بالدليل الاول بماذا نجيب عن الذين اوجبوا القضاء بماذا نجيب الذي اوجب القضاء؟ لانهم ادلة استدلوا كما سمعتم باثر ونظر. اما قولهم النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فنقول ان الاصل الاسبوع لكن بما انه لم يأمر اصحابه فيخرجهم عن الاجور. نقول قولكم ان الرسول عليه الصلاة والسلام فعله هو الاصل انه اسوة امه يقولون القاعدة المعروفة عند العلماء ان مجرد الفعل لا يدل على الوجوب ونحن نوافقك على ان الافظل ان يأتي به لكن الوجوب شيء والافضل شيء اخر هذا واحد نعم نقول ان الذين اعتبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كانوا الف واربع مئة. هم. وفي عمرهم بالعام القادم القادم كان دون ذلك. طيب فلو كان واجبا لامرهم هذا من من ادلة بعد الوجوب نريد دفع ادلة القائلين بالوجوب نعم. نعم اي نعم. تمام نقول هذا من المقاضاة او القضية وليس من باب القضاء المعروف عند الفقهاء اجمعين سبق لنا ان في حديث ابن الزبير رضي الله عنهما دليل على ان الاعمال تتفاضل باعتبار المكان واضفنا انها تتفاضل باعتبار المكان والزمان والعامل والعمل جنس ونوعه وكيفيته نعم و وانه يتفرع على هذا تفاضل الناس في الاعمال يعني تفاضل العمال وان الايمان يزيد وينقص. نعم. الزمان قصدك اي نعم طيب وسبق لنا ان الحسنة في مكة والمدينة هل تضاعف كما تضاعف الصلاة او لا وذكرنا في ذلك خلافا بين اهل العلم وان الاولى الوقوف مع النص في ذلك طيب وسبق لنا ايضا هل السيئات تضاعف فقلنا بالكينية لا اما بالكيفية فنعم واستدلال لذلك بان الاية التي فيها مضاعفة الحسنات دون السيئات كانت في سورة الانعام وهي مكية واما شدة العقوبة فنحن الان نذكر قوله تعالى ومن يثنيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم واضح؟ طيب ومر علينا ايضا الفوات والاحصاء وذكرنا بينهما فرقا يعرف بالتعريف فما هو تعريف الفوات احمد ايه سلطاني طيب. التواصل في اللغة. مم. بمعنى ان يعني ذهاب. ايه. قالوا سبق لا طيب في الاصطلاح اليوم يوم النحر. ايش؟ يوم النحر. لا مجيء يوم النحر قبل لا ما يمكن يجيها منحى قبل عرفة. يوم انه هذا عقب عرفة. لا تصير مثل اللي سأله ابو حنيفة اذا طلعت الشمس قبل الفجر في يوم النحر ولم يكن قد حظر يوم عرفة. نعم. طلوع الفجر. هم. طلوع الفجر يوم النحر قبل ان يقف الحاج بعرفة. احسنت طلوع الفجر يوم النحر قبل ان يقف الحاج بعرفة اذا حصل هذا فاته الحج كذا الاحصار يا حجاج في اللغة وفي الشرع الاحصاء من الحصر الشريف الشرع هو ايه وش معناه حصره يحصره او احصره يحصره لكن وش معناه نعم لغة الملك. لغة المعنى. احسنت اطلاعا او شرعا حجاج يعني حبس منع الناسك عن اداء الله اتمام عن اتمام النسك. عن اتمام نسكه صح؟ طيب هل هل الاحصار خاص بالعدو او عام في كل مانع الامام قال انه خاص بالعجب. نعم. وهذا مشكور. نعم. في كل مانع المذهب ايه يعني مذهب الحنابلة اي نعم سواء كان مرض او عجز ايه. طيب طحن اه ايهما الاصح اصح احنا ما رجحنا بمرض او بكسرة وبضياع. يعني العموم. طيب الاصلح العموم طيب ناقشنا اظن الخلاف وادلته؟ ها نعم. طيب اه ماذا يصنع من من فاته الحج الاخ لماذا يصنع؟ شيبة يا نهار هدية ويحلق رأسه ويحج من عامه القبر ما ادري هو حنا ما شرحناه؟ ها؟ نعم. ويتحرك حلوا كاملا. ها هذي الفواكه مو صافي الفواكه مسحناه؟ طيب اذا نشرحه ان شاء الله تعالى اه المهم الان اننا فهمنا ان الفرق بينهما الفرق بينهما يظهر بالتعريف الاحصار منع الناسك من اتمام نسكه والفواك طلوع فجر يوم النحر على الحاج قبل ان يقف بعرفة بينهما فرق طيب اه سبق ايضا اننا بحثنا هل الاحصار خاص بالعدو او عام وقلنا فيه قولان لاهل العلم والراجح العموم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه عام لعموم قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من هدي معنى احصرتم يعني منعتم عن اتمامهما الذي امرناكم به كما استيسر من الهدي فمن لم يجد والله توافقون على طول التقليد ما هو طيب يا جماعة فان حصلتم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ما الا ثم قال فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فيرى بعض العلماء انه خاص بالعدو لقوله فاذا امنتم فان هذه تدل على ان الاحصار كان بخوف ومنهم من قال ان ذكر حكم يتعلق بفرد في فرد من افراد العام لا يدل على الخصوص لا يدل على الخصوص وهذا له نظائر منها قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الى ان قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك فهل نقول ان قوله وبولتهن احق بردهن يدل على ان المراد بالمطلقات الرجعيات دون البوائن جمهور اهل العلم على خلاف هذا على ان المطلقات يعم كله مطلقة الرجعية والباء عرفتم وكذلك ايضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام بل قول جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فهنا عموم وهنا عود الحكم على بعض افراد العموم او تفريع الحكم على بعض افراد العموم والعموم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. لكن وش معنى الشفعة الشفعة اذا باع الانسان نصيبه من شيء مشترك بينه وبين غيره فان لشريكه ان يشفع اي ان يأخذ نصيب شريكه من الذي اشتراه بثمنه شف هذي الشفعة واضحين؟ ها؟ بيني وبينك سيارة انصافا فبعت نصيبي على على فلان فلك انت ان تأخذ بالشفعة ما بعته على فلان بثمنه غصب على فلان هذي الشفعة نعم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم يعم كل شيء الكتاب السيارة المسجل الارظ العقار النخل اي شيء ثم قال في نفس الحديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هذا التفريغ خاص بايش؟ بما اذا كان بما اذا كان المشترك عقارا هل نقول ان العموم يخصص بهذا الفرع او بهذا التفريغ او لا هذا خلاف ايضا بين العلماء على كل حال نحن الان نقول ان الايات الكريمة فاذا امنتم تفريع على فرد من افراد قوله فان فهل نجعل الاحصار هنا عاما او خاصا بسبب هذا الحكم الذي فرع الصحيح انه عام الصحيح انه عام فاذا احصر الانسان عن اتمام النسك فان فان عليه ما ذكره الله عز وجل. ما استيسر من هدي وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من وجوب الحلق الهدي والحلق طيب هذا الاحصار الفوات اذا حصل الفواتير رجل احرم بالحج وصار من الميقات ولكنه تعطلت سيارته او انكسرت راحلته او ظل الطريق او صار صار عنده خطأ في الشهر ظن انه قد دخل ليوم السبت وهو قد دخل يوم الجمعة لا يوم الاحد احسن له دخل يوم الجمعة ويظن ان يوم عرفة يوم الاحد لانه يظن ان الشهر دخل متى يوم السبت فيكون يوم عرفة يوم الاحد لكن ثبت ان الشهر دخل يوم يوم الجمعة فيكون يوم يوم عرفة يوم السبت. هذا الرجل بنى على بان على ان يوم عرفة هو يوم الاحد عرفتم وسار الهوينا فلما وصل الى المشاعر وجد ان الامر على خلاف ما ما ظن وان الوقوف قد فاته متى كان اخر الوقوف صباح يوم الاحد وهو يظن انه صباح يوم يوم الاثنين طيب اذا نقول لهذا الرجل فاتك الحج ولكن ماذا ماذا يصنع يحول هذا الحج الى عمرة يحول هذا الى عمرة فيذهب الى مكة ويطوف ويسعى ويقصر لانه ليس بامكانه اتمام الحج الان فان الحج هو عرفة وقال بعض اهل العلم بل ينقلب احرامه عمرة ينقلب احرامه عمرة يعني لا يحتاج الى تحلل بعمرة فلينقلب تلقائيا عمرة نعم حتى لو اختار ان يبقى على حجه الى الى السنة الثانية فانه يكون قد انقلب احرامه عمرة ولكن لو اختار ان يبقى على احرامه الى السنة الثانية يبقى ولا لا نعم ليبقى لكني لا اظن ان احدا يختار البقاء على احرامه الى السنة الثانية وش يبي يتجنب كل محظورات الاحرام يتجنبه وهذا فيه صعوبة جدا يعني لا يلبس المخيط ان كان رجلا ولا يتطيب ولا يحلق رأسه ولا ولا يصيد ولا يتطيب كل المحظورات المهم ما اظن ان احدا يختار ان يبقى على احرامه عاما كاملا لكن مع ذلك العلماء يقولون اذا احب ان يبقى على احرام فله ان يبقى