طيب اذا الفواكه صار ماذا يفعل من فاته الحج يتحلل بعمرة يعني يحول احرامه الى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر وينتهي قد هل يلزمه القضاء نقول يلزمه القضاء ان كان هذا هذا هو الواجب وان كان تطوعا لم يلزمه لان هذا حصل بغير اختياره حصل بغير سيارة طيب فان كان هو الذي اختار او تهاون حتى فاته الحج فهنا يتوجه ان يقال بوجوب القضاء وان كان نفلا لان الحج والعمرة من خصائصهما ان من احرم بهما لزمه الاتمام وهذا هو الذي فرط فيلزمه القضاء قال وعن عائشة رضي الله عنها درس اليوم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب الزبير ابن عبد المطلب ما صلته بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام اذا تكون هذه المرأة ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية اي مريضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني متفق عليه المؤلف رحمه الله اتى بهذا بهذا الحديث في هذا الباب وان كان له مناسبة ان يذكر في اول باب الاحرام عند الاحرام لكن هذا ايضا هذا الباب له فيه مناسبة المناسبة هو ان الانسان اذا اشترط عند عقد الاحرام ان محله حيث حبس ثم حبسه حابس فانه يتحلل بدون شيء بدون دم بدون حلق بدون قضاء ان لم يكن فرضا حتى على قول من يقول ان المحصر يجب ان يقضي وان كان نفلا في هذه الحال اذا اشترط لا يقضي يعني يحل هذا وجه المناسبة لي هذا الحديث في باب الفوات والاحصار ونحن الان هذا الحديث كما ترون الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على بنت عمه فكلمها وسألها وكان ذلك في حجة الوداع فقال حجي واشترطي فيه اي في هذا الحديث عدة فوائد كثيرة منها ان صوت المرأة ليس بعورة المرأة المرأة الاجنبية اللي مهي محارمك ليس بعورة الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كلم ابنة عمه كلم ابنة عمه فان قال قائل الا يحتمل ان تكون من محارمه بالرضاع قلنا بلى ولكن الاصل عدم ذلك فان قال قائل الا يحتمل ان يكون هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان من خصائصه جواز كشف الوجه له وجواز الخلوة به قلنا بلى هذا بلى يمكن ان يكون من خصائصه لكن نقول من خصائصه لو كان هناك نص يدل على ان صوت المرأة عورة وانه يحرم مخاطبة المرأة لو كان هناك نص قلنا لابد ان نقول هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ما في نص بل المعروف ان النساء يتكلمن مع النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة الصحابة ولا ولا يمنعهن النبي عليه الصلاة والسلام اذا فليس صوت المرأة عورة ولكن لا يجوز للانسان ان يتلذذ بصوت المرأة لا تلذذوا يا شهوة ولا تلذذ تمتع تتلذذ الشهوة ان نحس بثوران شهوته عند مخاطبتها والتمتع ان يعجبه يعجبه صوتها وكلامها ويستمر كما يتمتع بنظر الاشجار والبناء الجميل والسيارة الفخمة وما اشبه ذلك المهم ان صوت المرأة ليس بعورة ولكن لا تجوز محادثتها نعم فتجوز محادثتها الا اذا كان هناك فتنة اما بتلذذ فتنة وذلك بالتلذذ بمحادثتها اما تلذذ الشهوة او او تلذذ تمتع طيب ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز الاشتراط عند الاحرام للمريض الدليل انها قالت اني اريد الحج وانا شاكية قال حجي واشترطي ولكن هل يسن الاشتراط او لا يسمى او في ذلك تفصيل فيه خلاف بين العلماء منهم من انكر الاشتراط مطلقا وقال لا اشتراط في الاحرام لان الاحرام واجب يعني اذا دخل الانسان في النسك وجب عليه الاتمام واشتراط التحلل ينافي ذلك ويناقضه هذا تعليم واما الدليل ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام فانه حج واعتمر ولم يشترط حج واعتمر ولم يشترط لا في عمرة الحديبية ولا في عمرة القضاء ولا في عمرة الجعرانة ولا في حاجة الوداع مع انه لا يخلو من خوف فلا يسن الاشتراط مطلقا ولا يفيد ايضا قالوا ولو كان يفيد ما كان للاحصار والفوات فائدة وقيمة ومنهم من فصل وقال ان الاشتراط سنة لمن كان يخشى مانعا من مرض او غيره وليس بسنة لمن لا يخشى مانعا وهذا القول هو الذي تجتمع به الادلة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وعلى هذا فلا نقول لكل من اراد ان يحج او يعتمد اشترط الا اذا كان هناك خوف يخاف من مانع يمنعه من اتمام نسكه فنقول اشترط لان النبي عليه الصلاة والسلام امر طباعة بنت الزبير ولم يشترط هو وهذا جمع بين الادلة واضح فان قال قائل افلا تستحبون الاشتراط في هذا الوقت مطلقا لكثرة الحوادث الجواب لا لا لا لا نستحب ذلك له لان الحوادث الواقعة في في عصرنا اذا نسبتها الى المجموع وجدت انها قليلة قليلة ما ما هي بمحل يعني ما هي بمحل مخافة قليلة جدا ومطلق الحوادث موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فان الصحابي الذي وقصته ناقته في عرفة ما تبي حادث اليس كذلك؟ طيب اذا نقول ان وجود الحوادث في الزمن هذا لا يوجب ان نستحب له الاشتراط نعم لو كان الانسان مريظا وخاف الا يستطيع الاتمام فليشتغل ومن فوائد الحديث ان المرض المرض اليسير لا يمنعوا وجوب الحج شو الدليل قال حجي واشترطي حجي واشترطي ولم ولم يأذن لها بالترك تلقى الحج واجترد ومن فوائد الحديث جواز الاشتراط في العبادات جواز الاشتراط في العبادات وهل نقول ان الاشتراط في في العبادات جائز في كل عبادة او نقول هو خاص في الحج لطول مدته ولصعوبته ومشقته قد يقول قائل انه يجوز في كل عبادة مثل ان يشترط الانسان عند دخوله في الصلاة قال مثلا ان اه ان استأذن علي فلان فلي ان اقطع الصلاة وهي فريضة وقد نقول بعدم الجواز للفرق بين الحج وغيره وما هو نعم طول طول الزمن والمشقة لكن الصلاة زمنها قليل الصيام كذلك زمنه قليل والا فقد يقول قائل مثلا اذا جاء رمظان وهو مريظ يدخل في الصوم ويقول انشق علي فلين افطر نقول الواقع انه ما حاز الى الاشتراط هذا لان لان الانسان في رمظان اذا كان مريظا وشق عليه يفطر يفترس عن الشراط ام لم يشترط فلا حاجة للاشتراك بخلاف الحج ومن فوائد هذا الحديث لان المشترط ان ان المشترط يحل مجانا اي بدون حلق وبدون دم وبدون قضاء لقوله فان لك ان هما في اللفظ الاخر فان لك على ربك لا استثنيت طيب ومن فوائد هذا الحديث انه اذا قال محلي حيث حبستني فانه بمجرد ما يحصل المانع يتحلل ولكن لو قال تلي ان احل حيث حبستني ترى بالخيار صار بالخيار وايهما احسن ان يقول انا احل او فمحلي حيث حبستني ها اه نعم قد يقول قائل الاول احسن يعني فلانا احل ليكون الانسان بالخيار اتساع السمر وانشاءه حل وقد يقول ان الانسان ان اللفظ الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لا يعدل به شيء يعني معناه انه افضل من غيره على ان قوله فمحله حيث حبستني يظهر لي ان يظهر لي ان المراد به الاباحة يعني مثل فاحلي ان المراد به الاباحة يعني مثل فاحلي والامر عند توهم المنع يفيد الاباحة فقط وانه لا يعني انه بمجرد ما يحصل المانع يحل الانسان بل هو بالخيار من شاء مضى وان شاء طيب اذا ما الفائدة من الاشتراط ها انه يحل مجانا ليس عليه هدي ولا قظاء ولا حلق ولا تقصير كامرأة لكن لو لم يفعل ذلك لكان حكمه ما سبق طيب هل يؤخذ من هذا الحديث ترجيح قول من يقول ان الاحصار عام ها نعم قد يؤخذ منه ترجيح قول من يقول ان الاحصار عام بكل مانع لقوله ان حبسني حابس وهي انما شكت المرض لم تشكو غيره