وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خسر او عرج او عرجا فقد حل وعليه الحج من قبل قال عكرمة فسألت ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقال صدق طواف الخمسة وحسنه الترمذي قال من كسر او عرج بيد او رجله او اي عضو من اعضائه الذي يمنعه من اتمام النسك او عرج هذا في ليش بالرجل اصابه مرض في رجله وصار اعرج ما يستطيع المشي فماذا يصنع؟ قال فقد حل وعليه الحج من قبل فقد حل يحتمل تحتمل هذه الجملة معنيين المعنى الاول لقد جاز له الحل والمعنى الثاني فقد حل فعلا ونظير هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا واذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم هل المراد فقد حلله الفطر او فقد افطر فعلا نعم فقد حلله الفطر هذا هو هذا احدى القويين. القول الثاني فقد افطر حكما يعني انتهى صومه هنا فقد حل تحتمله مع ايه احدهما فقد حل اي فقد جاز له الاحلال من من نسكه والثاني فقد حل اي تحلل سواء كان مختارا للحل ام لم لا طيب وقال وعليه الحج من قابل لماذا لانه محرم بالحج فلزمه الحج يقول قال عكرمة فسألت ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقالا صدقت رواه الخمسة وصححه الترمذي حسنه الترمذي نعم هذا الحديث كما نشاهد من باب الاحصار وليس من باب الفوات فيستفاد منه ان الاحصار يحصل بغير العدو لان الكسر والعرج ها؟ ليس عدوا ويستفاد منه ايضا انه اذا حصل ذلك جاز للانسان ان يتحلل جاز للانسان ان يتحلل فماذا يصنع يذبح هديا ويحلق رأسه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بحلق الرأس والله في القرآن امر لماذا؟ بالهدي فان احصرتم كما استسلم من الهدي طيب ويذهب الى اهله ولا لا نعم يذهب الى اهله كما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية الى المدينة بدون اعتبار ويستفاد من هذا الحديث وجوب القضاء لقوله وعليه الحج من قابل اضفه الى حديث ابن عباس السابق حتى اعتمر عاما قابلا فيدل على ان المحصر يلزمه القضاء والى هذا ذهب الامام احمد المشهور عنه وكثير من اهل العلم والقول الثاني انه لا يلزمه القضاء كذا احصر الا اذا كان الحج الذي احصر فيه فريضة الاسلام او كان واجبا بنظر يلزمه القضاء لا من اجل الحصار ولكن من اجل الامر السابق الفريضة او النذر طيب الذين قالوا بالقضاء بوجوب القضاء ظاهر الحديث ظاهر في تأييدهم لانه قال وعليه الحج من قابل والذين قالوا لا يجب عليه القضاء قالوا لان الله لم يذكره في القرآن لم يذكروا في القرآن وانما اوجب ما استيسر من الهدي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في سنته وانما اوجب ماشي الحلق وليس في المسألة اجماع حتى يكون دليل دلين علينا فانتفاء الدليل الموجب يدل على عدم الوجوب لان الاصل براءة الذمة ثم قالوا عندنا دليل ايجابي في عدم الوجوب وهو ان الواجبات تسقط بالعكس وهذا الذي شرع في النسك وهو ليس بواجب شرع في نفل ولما شرع فيه وجب عليه ايش؟ اتمامه ولا ابتداؤه؟ اتمامه اتمامه عجز عنه عجز عنه بالحصر من عدو او غيره والواجبات تسقط بالعجز فهذا دليل على عدم الوجوب فصار دليل القائلين بعدم الوجوب مركب من دليلين البراءة البراءة الاصلية ودليل اخر موجب اي مثبت لعدم وجوب القضاء البراءة باي شيء استدلنا بها باش يستدلنا به بان الله ذكر الحصر وذكر ما يجب فيه وهو المستسلم من الهدي ولن يذكر القضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حصر واوجبت فيه الحلق ولم يوجب القضاء كده طيب هذا دليل براءة الذمة الدليل الايجابي ان نقول ان هذا النسك ليس بواجب ابتداء لانه سنة نفل وانما الواجب اتمامه واتمامه تعذر بالعجز عنه والواجبات تسقط بالعكس طيب ولم يوجب الله عز وجل على عباده الحج والعمرة الا مرة واحدة فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع طيب نحتاج الجواب على هذا الدليل اما حديث ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر عاما قابلا فنحن اذا قلنا لا يجب القضاء لسنا نقول لا يجوز القضاء فلننفي الوجوه دون الجواز ونقول يجوز ان يقضي بل قد نقول اننا نستحب له ان يقضي ابتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم واما الحديث الذي معنا فنقول عليه الحج من قبل يحتمل ان يكون هذا قضاء ويحتمل ان يكون هذا اداء اي انه يحتمل ان الحديث فيمن كسر او او عرج او عرج في ليش؟ في الفريظة فقال علي حج مقابل ويحتمي ان يكون في نافلة فيلزم القضاء والمعروف انه اذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال وحينئذ يجب حمل الحديث على ما تدل عليه الادلة السابقة وهو ان يكون الاحصار ب ايش في فريضة ان يكون الحصار في فريضة ومعلوم انه اذا كان الاحسان في فريضة فانه يجب عليه القضاء. نعم اكثر الناس بعضهم الاكثر الاكثر اولا هذي مسألة فرظية يعني هذي مسألة في خصوصا في زماننا كان في الزمن السابق العلماء فرضوها لان فيها احتمالا الناس متفرقون ولا هناك وسائل اعلام اما الان فالمسألة فرظية ولكن لنقول انها فرظية مع ان هذه ان دامت الحال على ما هي عليه فهو مستحيل فالعبرة بالاكثر اذا وقف الاكثر يوم التاسع او يوم العاشر بس اقعد معهم نعم اي نعم نبني بالادنى في الادنى شيخ المحرمة الذي يرافق المشترطة نعم الظاهر انه ان يشترط اي نعم نعم احمد هل يستفيد او لا يشتغلون اذا اذا كان الرجل لا يخشى مانعا واشترط وقلنا الاشتراط في هذا الحال غير سنة ثم حصل له مانع هل يستفيد من شرطه؟ نعم ايه لا اليوم ما تكلمت عن هذا اليوم ما تكلمنا عنها لا ما ما سمعناها حنا يعني ذكرنا قولين هل يسن الاشتراط او لا ذكرنا قولين متقابلين والقول الثالث بالتفصيل بالتفصيل لكن ذكرنا في في ان في معرض ترجيح القائلين بانه لا يشترط انه لو اشترط لم ينتفع به هذه المسألة وانا والله اتردد فيها يعني لو اشترط وقلنا لا يسن الاشتراط فانه قد فاننا قد نقول انه ينفعه لعموم فان لك على ربك ما استثنيت وقد نقول انه لا ينفعه لان الشرع لان الشرط اصلا غير مشروع غير مشروع نعم نعم يا عبد الله على اللي وراك حديث عائشة رحمه الله الا يدل هذا على لان السبب فقط اشتراطها والذي لا يشترط جلسة ايه معلوم نقول الذي لا يشترط يلزمه الاتمام لا اشكال في ذلك. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اه في الحج عدة اسئلة السؤال الاول متى كان فرض الحج متى كان فرض الحج في السنة السابعة من الهجرة ولا من البعثة من الهجرة طيب وعلى خلاف السنة العاشرة. نعم هذا هو قول هذا القول الراجح طيب بماذا فرض اي نعم بماذا فرض هذا السؤال لماذا فرض الحج مهوب لماذا؟ بماذا طيب من الكتاب احسنت طيب لو قال قائل فرضت على واتموا الحج والعمرة لله انا ليس ابتداء اقول لو قال قائل فماذا نقول له نوافقه ولا نخالفه نخالفهم لماذا الاكمال واجب الدخول في مصر نعم. اما قبل الدخول. نقول هذا امر بالاتمام وليس بالابتداء نعم طيب ما هي الحكمة يا خالد في تأخر فرظه الى السنة التاسعة