ذاكر مكسورة الاحكام الاتباع كان اولى. ولا سيما والشافعي والشافعي بدون تشديد. لا سيما والشافعي موافق. لا ما الشافعي موافق لا سيما والشافعي موافق له واجتهاده مقابل فهذه منظومة مشتوية على اصوله بها منطوية فناخد بحسن حصارها موضحا محررا اقوالها منطحة سميتها القلائد القرآنية لطالبيها دانية. والله ارجو النفع للمشتغل بها وان يخلص لي في العمل. امين بسم الله الرحمن الرحيم اولا نريد ان يسمعنا الاخ العقيد اهل عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يقول رحمه الله وفيه الصحابة الاعلام مذاهب مشهورة الاحكام. فيه اي في الفرائض للصحابة اي صحابة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والصحابة جمع صحابي وهو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا احسن تعريف حاضر هو الذي ايش؟ اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فقول اجتمع بالنبي يقتضي انه اجتمع فيه حال كونه نبيا وعلى هذا فمن اجتمع به قبل الرسالة وامن به ولكنه اه مات قبل ان يكون الرسول نبيا فانه لا يعد صحابيا مثل ما يذكر عن بحيرة الراهب ان صحت قصته لان هذا امن به قبل ان يكون نبيا فلابد ان يكون مؤمنا بالنبي حال كونه نبيا الثاني مات على ذلك فان ارتد بعد هذا فليس بصحابي لو لو ارتد ثم عاد للاسلام يكون صحابيا اولى يكون صحابيا. طيب عبرنا بانه من اجتمع بالرسول وهو اولى من قول من قال من رأى الرسول لماذا؟ لان لاننا لو قلنا من رأى الرسول خرج بذلك الاعمى فان الاعمى لا يراه. اذا قلنا من اجتمع دخل الاعمى وغير الاعمى والذكر والانثى يقول فيه الاعلام جمع علم والاصل في العلم الجبل قال الله تعالى وله الجوال المنشآت في البحر كالاعلام اي كالجبال وقالت الخنساء وان صخر لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. اي جبل. فهم رضي الله عنهم اعلام جبال لهذه الامة اه مذاهب مشهورة الاحكام مذاهب بالتنوين. مع انها صيغة منتهى الجموع لكن صرفت تقويما للشعر للبيت ويجوز صرف ما لا ينصرف لضرورة الشرك مذاهب مشروع الاعلام ومذهب الامام زيد اجلى مذهب الامام زيد. من زيد؟ وزيد ابن ثابت رضي الله عنه اجلى يعني اظهر واوضح. لذا بالاتباع كان اولى لذا عين كوني اجلا كان اولى بالاتباع وكلام ما لك رحمه الله تعالى فيه نظر بل يقال الاولى باتباع من؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذهب زيد ان وافق السنة فاننا نأخذ به موافقة للسنة وان خالف السنة فانا لا نأخذ به. وسيأتينا ان شاء الله تعالى ان الصواب فيه خلاف الصواب في خلاف زيد في باب الجد والاخوة نعم وهذه منظومة محتوية نعم لا سيما لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده يعني ان مذهب زيد رضي الله عنه يكون اولى من غيره لا سيما وان الشافعي محمد بن ادريس الامام مشهور قد نعم موافق له وفي اجتهاده مطابق. يعني ان الشافعي رحمه الله وافق زيد ابن ثابت ليس لمجرد التقليد بل هو اجتهاد لكن طابق اجتهاد الشافعي اجتهاد زيد ابن ثابت وانما اتى بقوله باجتهاد مطابق لئلا يقال الشافعي مقلد والمقلد لا يصح ان يكون اماما فقال انه لم يقلد زيد ابن ثابت مجرد تقليد ولكنه كان موافقا له في الاجتهاد فما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد في اللغة هو الامر الشاق يعني ان تبذل جهدك لادراك امر الشاق واما في الشرع فالاجتهاد بذل الجهد لادراك حكم شرعي فهو يتعلق بالشرع فقط وهذه منظومة محتوية على اصوله بها منطوية هذه المشار اليه المنظومة لكن من المعلوم ان المشار اليه لابد ان يكون موجودا اذ لا يشار الى العدم لان العدم عدم فهل يعني ذلك ان هذه المقدمة كانت بعد ان نظم الاصل عن ماذا؟ قال العلماء في هذا ان كان الكتاب قد الف قبل المقدمة فالمشار اليه موجود موجود في الخارج يعني موجود فعلا وان كانت المقدمة قبل فالكتاب موجود في الذهن وهذا صحيح محتوية على اصوله يعني على اصول علم الفرائض بها منطوية اي هذه الاصول بهذه بهذه المنظومة منطوية بالغت في اختصارها موضحا محررا اقوالها منقحة بالغت اي اجتهدت قالت الاجتهاد في اختصارها وصدق رحمه الله انظر مثلا آآ من يرث من يرث الثلثين كم يحتاج من بيت يحتاج الى بيتين او اكثر لكنه رحمه الله جعله في بيت واحد فقال والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف اتى بيت واحد شمل كل اصحاب الثلثين الاربعة فهو قد بالغ في الاختصار ومع ذلك فهي واضحة. ولهذا قال موضحا محررا اقوالها منقطحة التحرير تخليص الشيء ومنه تحرير العبد من الرق اي تخليصه من الرفق فالمعنى انه حررها من الحشر ليس فيها حشو كل الكلمات لا تجد فيها كلمة زائدة اطلاقا والتنقيح معناها المبالغة في التنقية نعم يقول سميتها القلائد البرهانية وهذا مما جرت به العادة بين العلماء رحمهم الله انهم يسمون مؤلفاتهم بسهولة الحصول عليه عندما يأتي احد يبحث يقول مثلا اين اين القلائد البرهاني فهي تبين له لكن لو قال اين المنظومة في الفرائض بدون اسم نعم لا بد نبحث عن جميع المنظومات في البراءة فلهذا العلماء رحمهم الله كان من دأبهم ان يسموا مصنفاتهم لتكون التسمية علما على الكتاب. ويسهل الحصول عليه الوصول اليك القلائد جمع قلادة والقلادة ما يحيط بالعنق من الحلي الذي اتخذ للزينة. والبرهان هي نسبة الى المؤلف رحمه الله. وسماها بهذا لما غدت لطالبيها دانية اي قريبة لطالبيها سهلة عليه والله ارجو والله ارجو ان نفعل المشتغل بها وان يخلص لي في العمل. دعا الله سبحانه وتعالى ان ينفع من اشتغل بها وان يخلص عمله ونسأل الله ان يجيب دعاءه وانما مررنا على هذه المقدمة مرظ الكرام لاننا نود ان نسير قليلا حتى نأتي الى الى المقصود وان كان هذا قد يشق على الاخوة الذين سيحفظونها لكن لابد للعسل من ابر الشعر اه النحل يقول رحمه الله مقدمة مقدمة لعلم الفرائض لان ما سيذكره الان لا علاقة له في الفرائض اذ ليس هو قسمة مواريث لكنه من الامور التي تتعلق بالتركة التركة يتعلق بها امور خمسة مرتبة قال ابدأوا اولا بما تعلق بعين تركة كرهن وجان وزكاة تلفى ثم بتجهيز تجهيز الميت عندنا الان اذا مات الميت فما هو اول ما نبدأ بالاخ من ماله المؤلف رحمه الله يقول يبدأ اول بما يتعلق بعين التركة يبدأ قبل كل شيء بما تعلق بعين التركة مثاله كراهية الرهن معناه ان الانسان يكون عليه الدين فيأتي صاحب الدين ويقول اوفني يقول ليس عندي شيء يقول اعطني رهنا فيعطيه رهن يرهنه بدينه. فاذا مات هذا الراهن وترك هذا المرهون ولم يكن سواه ولم يكن عنده سواه الان يتعلق بالتركة حق المرجع تجهيز الميت وصية ان كان قد اوصى مواريث فايها نقدم على رأي المؤلف نقدم الرهن. ونقول للمرتهن الان انت احق بهذا المرهون من جميع الحقوق ثم بعد ذلك بالتجهيز تجهيز من؟ تجهيز الميت. وذلك اجرت الغاصب ثمن الماء آآ قيمة ثمن الكفن ثمن القبر ثمن الحمل اذا كان لا يحمل الا باجرة مثلا فنبدأ بعد ما يتعلق بالتركة نبدأ في التجهيز فاذا قدرنا انه اي الميت رهن اه رهن هذا الاناء الذي يساوي مئة رهنه بمئة وليس وليس عنده سواه ماذا نصنع بهذا الاناء نبيعه ونوفي الطالب الذي هو المرتحل. طيب الميت الان ما ليس عندنا ما ما نكفنه به ولا اجرة الغاسل. ولا اجرة الحامل له الى المقبرة ولا ولا قيمة القبر ماذا نصنع نقول نأخذ من بيت المال واما ماله فلا نأتيه لانه تعلق به حق حق الغيب وهو آآ حق مبتلى. الثاني يقول آآ بما يتعلق من التركة وجامع جان كيف جاني يعني لو كان الانسان له الميت له عبد قد جنى على شخص الجناية تتعلق برقبة العبد فيباع العبد ويعطى المجني ويعطى المجني عليه قيمته افهمتوا ها؟ نريده مرة ثانية الجاني معناه الذي جنى على غيره وذلك بان يكون عند الميت عبد قد جنى على احد من الناس ولزمه بهذه الجناية مال فان هذا العبد يباع ويعطى المجني عليه قيمته هذا الى هنا مفهوم او لا؟ طيب لان الجناية تعلقت بايش؟ برقبة هذا العبد فهو اولى من من التجهيز واولى من الوصية واولى من الميراث يقدم حق المجني يقدم حق المجني عليه على كل شيء