الثانية الزكاة الثالث الثالث الزكاة كيف الزكاة يعني لو فرضنا ان هذا الرجل عنده اربعون شاكر حال عليه الحول ثم سلط الله عليها افة اهلكتها الا شاة واحدة في الشاة الواحدة هذي ما هي؟ الزكاة مات صاحب الغنم ولم نجد في تركته الا هذه الشاة نقول هذا حق نعم نقول هذه الشاة تعلقت بها الزكاة فتقدم على كل شيء لان الدين تعلق بعين هذه الشاة والزكاة في الليل لا شك الدين لله عز وجل قال ثم بتجهيز يليق عرفا ثم تدل على الترتيب يعني بعد ما يتعلق بعين بعين التركة نأتي للتجهيز تجهيز الميت وذكرنا لكم التجهيز مثل ايش ها قيمة الماء الذي يغسل به اجرة الغاسل الكفن اجرة الحامل آآ قيمة القبر يعني كل ما يتعلق بتجهيز الميت فانه في المرتبة الثانية في المثال الذي مثلنا به اخيرا الذي هو الزكاة لما مات الميت لم نجد الا هذه الزكاة التي هي الا هذه الشاة التي هي الزكاة والميت يحتاج الى الى كفن والى تجهيز فما الذي نعمل نبدأ بالشاة نعطيها وللفقراء تجهيزه من بيت المال تجيزه من بيت المال اذا لم يكن له احد تلزمه معونته هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله اما وهو مذهب الشافعي اما مذهب الحنابلة فهو بالعكس يقدم التجهيز ثم ما تعلق بعين التركة ولكل من القولين وجهة اما وجهة ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله فقال ان الحق الان متعلق بايش؟ بهذا العين فلا بد ان تعطى من له الحق وما مذهب الحنابلة فيقولون ان التجهيز يتعلق بضرورة الميت فهو مقدم قالوا والدليل على هذا ان الانسان اذا كان حيا واحاطت الديون بماله فانه تقدم ايش؟ ضرورة ثياب والاواني التي يحتاج الى الطبخ وما الى ذلك والميت كالحي فتقدم ظرورة الميت على المتعلق بعين التركة واذا كان لكل واحد منهما وجهة فالذي يقرب فالذي اقرب الى الصواب فيما نرى ما ذهب اليه الامام احمد لان هذا يتعلق بحاجة الميت وحاجته مقدمة على على ديونه يقول ولجهاز الزوجة الزوج يلي ان موسرت ثم بدين مرسل طيب هذه الجملة معترظة في الواقع يفيد فيها رحمه الله ان الزوجة لا يؤخذ جهازها من مالها وانما يؤخذ من الزوج ان كان مزرعا وان كانوا معسرا فمن ما لها مثال هذا امرأة خلفت مالا يكفي لجهازه وليس عليها دين ولم يجد يتعلق بعين بعين ما لها شيء لكن هل نجهزها ونحرم الورثة او يجهزها الزوج ومالها الموجود للورثة على كلام المؤلف يجهزها الزوج ومالها الموجود يعطى الورثة هذا اذا كان موسرا اما اذا كان معسرا فان الموجود من مالها تجهز به ويسقط حق الورثة واضح يا جماعة؟ طيب الان ما الذي نبدأ به اذا اذا مات الميت على كلام المؤلف نبدأ بما تعلق بعين التركة ثم بالتجهيز وعلى رأي وعلى مذهب الامام احمد نبدأ بالتجهيز ثم ما تعلق بعين التركة انتهينا من هذه المسألة طيب اذا ماتت المرأة وخلفها مال يكفي لتجهيزها فقط هل نقدم تجهيزها؟ على حق الورثة؟ او حق الورثة على التجهيز وهي امرأة زوج لها زوج نقول فيه تفصيل اذا كان زوجها غنيا وجب عليه ان يجهزها من ماله نعم والموجود من ماله يكون للورثة اما اذا كان فقيرا فانها تجهز بمالها ويسقط حق الورثة واضح افادي المؤلف رحمه الله في هذا في هذا البيت ان الرجل يجب عليه ان يجهز امرأته اذا كان موسرا وهذه محل خلاف بين العلماء فمذهب الشافعي كما ترى ان الزوج يجب عليها ان جهز زوجته اذا ماتت من ماله اما مذهب الحنابلة فيقولون ان الزوج لا يلزمه ان يجهز زوجته لان انفاق الزوج على الزوجة في مقابلة الاستمتاع بها ولما ماتت انقطع الاستمتاع بها اذا فتجهز من من مالها ويظهر اثر الخلاف في الصورة التي ذكرت لكم فيها هذي امرأة ماتت وليس عندها الا ما يكفي لجهاز لتجهيزها فقط وهي تجهز بمئة ريال واللي عنده الان مئة ريال هل نجهزها بالمئة ونقول للورثة ليس لكم شيء او نقول يجب على زوجها ان يجهزها بمئة من ماله والمئة موجودة للورثة هذا ينبني على الخلاف فمن قال ان تجهيز الزوجة على زوجها قال في هذه الحال نقول للزوج جهزها من مالك وتكون المئة لمن؟ للورثة. للورثة ومن قال ان تجهيزها من مالها قال اننا نجهزها بالمئة الموجودة نعم ويسقط حق حق الورثة ويأتي بقية الكلام ان شاء الله على هذا تسميع غدا ان شاء الله بكل ما قرأنا ان شاء الله. نعم الراجح ده كان يعرف ان الراجح مذهب الامام احمد ها الراجح انه لا لا نعم الراجح في تجهيز الرجل زوجته انه لا يجب لان هذا مقابل الانفاق عليها مقابل الاستمتاع وقد انتهى نعم حميد الا نعود الزوج من كان مسلما التجهيز لزوجته نعم وذكرنا انها تركت مالا قليلا يكفي لتجهيز فقط. نعم. تركت مالا كثيرا هذا يبين؟ لا لا لا يغير لكن ذكرنا هذا لانه اذا صار الماء الماء قليل يكفي للتجهيز فقط سقط حق الورثة لكن لو كان المال اكثر من تجهيز والزوج غير موسر جهزناها بشيء ما لها والباقي للورثة فمهما حججنا انه على قدر تجهيز ليتبين حرمان الورثة ايه اذا لم يكن بيت المال فان اولا قبل بيت المال يجب تجهيز الميت على من تجب عليه نفقته يعني مثل اخ فقير مات ولم نجد له ما نجهزه به يجب على اخيه اذا كان غنيا فاذا لم يوجد لهم من اه من اقاربه من يقوم بذلك رجعنا الى بيت المال. فاذا لم يوجد بيت المال صار فرض كفاية على المسلمين عموما ووجب على من علم بحاله ان يجهزه فصار المراتب الان اولا يجهزه ما التزامه. اولا جهز من ماله فان لم يكن فعلى من تجب نفقتهم. فان لم يكن فعلى بيت المال. فان لم يكن فعلى عموم المسلمين نعم يكون فرض كفاية نعم يا عبيد بارك الله فيكم نعم المهر مقابل للعقد عقد عليها ويتضح لك جليا ان المرأة اذا نشزت هل لها نفقات ليس نعم نعم اي نعم ان يعني يجب عليك الفتوى؟ لا تجب على النفقة ها لان هذا امر امر معتاد فالانسان حينما تزوج هذه المرأة فانه من العادة انه ينفق عليها ولو ولو كبرت وهي تقول له ما في مانع استمتع بما شئت نعم نعم اولا بارك الله فيك ان هذا الحديث الذي يروى افرضكم زيد ضعيف من حيث السلف لا يصح وثانيا ان قوله افرغكم زيد قال بعض اهل العلم انه يخاطب قوم مجتمعين فيقول افرضكم زيد عرفت يعني مو كل الامة وفي الخطاب ليس للامة كلها خطاب لاناس معينين ثمان قوله افرضكم زريب يعني لا يتعين ان يكون المراد اعلمكم بالفرائض التي هي قسمة المواريث قد يكون افرادكم يعني اعلمكم بالفرائض الصلاة والطهارة وغير ذلك ويعني الاصل ان هذا حديث لا يصح وما دام وما دام غير صحيح فلا حاجة للتكلف في الاجابة عنه انتهى الوقت اه الان فهمنا من البرهانية انه اذا مات الانسان تعلق بتركته اولا ديون متعلقة في عين التركة ثانيا تجهيز الميت ايهما يقدم على ما ذهب اليه المؤلف الناظم وهو مذهب الشافعي يقدم ما تعلق بعين التركة قبل كل شيء وعلى قول الراجح مذهب الحنابلة يقدم التجهيز. طيب. ثم قال رحمه الله في تجهيز يليق عرفا معنى يليق عرفا انه يكون بحسب حال الميت فلا نقول اقتصر على اجر الواجب من اجل ان نوفي الديون الاخرى مثلا ولا نقول ائت بكفن فاخذ عالي بل بحسب ما يليق بالميت. طيب والاجازة نعم ثم بدين مرسل هذه المرتبة الثالثة الدين المرسل المرسل ضد الدين الذي سبق في اول الكلام وهو الدين الموثق برهن وبهذا تبين ان الديون لعن الميت اما ان يكون موثق برهن واما ان تكون غير موقن مثال ذلك ما تبقى ميت مات ميت وعليه دين لكن ما فيه رهن يقدم ايش التجهيز جهزناه بقي عندنا بعد التجهيز الف ريال وعليه دين قدره الف ريال فهل يكون الالف الذي تركه الميت يكون للورثة او نقضي به الدين نقضي به الدين اقضي به الدين ولا يبقى للورثة شيء بعد المرتبة الرابع ثم وصية بثلث فاقل اجنبي هذا الرابع يعني بعد ما نقضي الدين نأتي للوصية نقدمها لكن اشترط المؤلف للوصية شرطين الشرط الاول ان تكون بالثلث فاقل والشرط الثاني ان تكون لاجنبي. والمراد بالاجنبي هنا من ليس بوارث اذا فشرط وصية ان تكون بالثلث فاقل وان تكون لغير وارث ما هو الدليل على هذا على هذه الاشياء الدليل قوله تبارك وتعالى في ايات المواريث لما ذكر استحقاق الورثة قال من بعد وصية يوصي بها او دين وقال في في ارث المرأة من زوجها من باب وصية توصون بها او دين وفي ارثه من زوجته من بعد وصية يوصين بها اوجين وفي الكلالة قال من بعد وصية يوصى بها او دين