وتجدون في الاية ان الله قدم الوصية على الدين وفي كلام المؤلف قدم الدين على الوصية فيقال الجواب عن ذلك ان الله قدم الوصية لانها ليست واجبة والدين واجب فلما لم تكن واجبة فانه يخشى ان يا يفرط الورثة بها فقدمت ليعتني بها الورثة لا لانها مقدمة على الدين ثانيا الدين له مطالب يعني لو فرضنا ان ان الورثة لا يخافون الله فسكتوا فهل يسقط الدين لا لان له مطالبة الوصية ليس لها مطالب اذا اذا لم يعلم الموصى له بها فانه ليس لها مطالب فربما يكون ورثة لا يخافون الله يجحدونها ولهذا قدمت من اجل ان يعتني بها الورثة لا لانها مقدمة على الدين اذا فيقدم الدين الوصية اشترط المؤلف ان تكون بالثلث فاقل لغير وارد. ما هو الدليل على ذلك ولماذا لا ننفذ الوصية مطلقا الدليل على ذلك حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه حين عاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وقال اني ذو مال ولا يرثني الا الليل افاتصدق بثلثي مالي قال لا قال في الشطر؟ قال لا. قال في الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير فرخص له لماذا؟ في الثلث فقط واما كونها الغير وارز فلانه لو اوصى للوارث لكان متعديا لحدود الله لنفرض انه اوصى لامه اوصى لامه بثلث ماله في مسألة يكون للام فيها السدس فكم يكن للامة الان اضربوا مثلا انسان هلك عن ام واخوين شقيقين ام واخوين شقيقين. كم للام في هذا المثال؟ السدس هو اوصى لامه بالثلث فاذا اعطيناه الثلث الذي هو الوصية واعطيناه الثلث الذي هو فرضها صار لها كم؟ النصف وهذا تعد لحدود الله لان الله لم يجعل لام الانسان بعد موته الا السدس اذا وجد جمع من الاخوة او فرعوات هذي من جهة من جهة اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فلا وصيتي لوارث فالان تبين لكم الدليل على ان الوصية بما زاد على الثلث لا تنفذ وان الوصية للوارث ايش؟ لا تنفذ ثم بعد ذلك يقول ثم يقول المؤلف ولارس ما فضل في المرتبة ايش الخامسة لارث ما فظل طيب اذا قال قائل انتم ذكرتم ان الوصية لا تزيد على الثلث ولازم ذلك ان يبقى للورثة كم الثلثان فكيف تقولون ان الوصية مقدمة على الميراث مع ان احق الورثة الثابتة ولابد السؤال واضح ولا غير واضح طيب نحن قلنا الوصية مقدمة على الميراث صح ولا لا؟ والوصية لا يمكن ان تزيد على على الثلث. اذا لابد ان يرد الميراث مع الوصية فكيف يكون تقييم الوصية نقول تقديم الوصية يكون في الاحظ بمعنى ان المنصى له يعطى الاحظ ونضرب لهذا مثلا يتبين به الامر اذا هلك هالك اذا هلكها لك عن ام واخوة من الام وعن اخشوي ام واخوة من الام واخشقية فقط كم للام السدس واحد من ستة والاخوة من الام الثلث اثنان من ستة والاخ الشقيق الباقي ثلاثة من ستة تمام؟ التركة ستة ملايين مثلا كم من الام؟ مليون والاخوة من الام من اليونان ولا الشقيق ثلاث ملايين واضح اه اوصى بالثلث هذا الذي له ام واخوان واخوان من ام واخشقير. اوصى بالثلث وكانت وكانت تركة ستة ملايين نأخذ مليونين كاملين ليش للوصية يبقى عندنا اربعة ملايين نصيب الامة الذي كان في الاول مليونا سيكون ذات اربعة مليون سينقص وكذلك يقال فحق له من الام وحق الاخ الشقيق الوصية هل نقصت او لا لم تنقص الوصية لم تنقص ولاحظوا اننا لو قلنا ان الوصية والميراث يكونان سواء لاضفنا الوصية الى المسألة ولم يكن للموصى له الا الربع لان نجعل الوصية كانها سهم وارث النعائم فنقول لو اننا قلناهم هما سواء نقول المسألة من ستة للوصية الثلث كم؟ اثنان وللام السدس؟ واحد وللاخوة من الام الثلث اثنان هذه كم هذا خمسة وللاخ شقيق الباقي لا ما تصلح هذي لانها ما فيها عول. نأتي بالمسألة فيها عول لو هلك هالك عن اخوين من ام واختين شقيقتين اخوين من ام او اختين شقيقتين المسألة من من ثلاثة للاخوان من الام واحد والاختين شقيقتين اثنان تمام اذا اوصى بالثلث وقلنا ان الثلث يكون سواء مع مع الورثة اه لازم ان نقول عندنا ثلثان وثلث وايش لا سدس؟ اي نعم ثلثان لمن ليغتنشق قدير وثلث؟ للاخوين منهم وثلث للوصية نزيدها الى الى اربع وحينئذ يكون الوصية الربع فقط اذا قلنا انه متساويان لكن نقول نأخذ الوصية من الاصل ثم نقسم الباقي بعد الوصية بين الورثة ويكون نقص على على الورثة. هذا وش تقييم الوصية على الميراث اظن واضح ان شاء الله؟ طيب وغدا ان شاء الله نسألكم عن ذلك خلاصة ان نقدمها الان انه اذا مات الميت تعلق بتركة خمسة حقوق اولا التجهيز ثانيا ما تعلق بعين التركة ثالثا الدين المرسل رابعا الوصية خامسا الميراث فمن مقدم نقول الخلاف في الاول والثاني فقط وهما ما تعلق بعين التركة او التجهيز فمذهب الحنابلة ان التجهيز مقدم ومذهب الشافعية ان ما تعلق بعين التركة هو المقدم والباقي متفق عليه يبدأ بعد الاول والثاني بالثالث وهو الدين المرسل ثم الرابع وهي الوصية ثم الخامس وهو الميراث والله اعلم نعم كيف؟ نعم اي نعم سواء فرط او ما فرط افرض ان ان الرجل فرط فهو ضامن على كل حال والان الزكاة الان موجودة ما يعني لو لو تلف المال كله قلنا هناك فرق بين المفرط وغير المفرط اما الان مقدار الزكاة يا شيخ نعم نعم تعال لا ها يسأل يقول اذا اعتقت الامة وقلن ان لها الخيار. فهل يرجع بالمهر؟ اذا اختارت نفسها نقول لا يرجع. لان لانه ثبت لما استحل من فرجها نعم بارك الله فيكم هل نستطيع مثلا ان نقول ان نجمع بين مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية وان نقول اذا كان وجدت بيت مال المسلمين وكان على الميت ديون انه يقبض معلقة بدينه يوم القيامة يعني يؤخذ من بيت مال المسلمين فتجهزه. لا ماجد لان اخذه من بيت من المسلمين اولا فيه منة عليه وثانيا فيه تضييق على الاخرين الذي يستحقون من بيت المال فلا يوجد نعم بالنسبة للوصية نعم وسهم يؤخذ من الشركة كلها وما تبقى من ذلك لا ما تبقى من الدين ما تبقى بعد الدين يعني مثلا لو لو كانت التركة ثلاثة الاف وهو اوصى بالثلث وعليه دين اه مقداره الفان فالوصية تؤخذ من الثلث الباقي يعني يكون ثلث الالف نعم بلى يعمل بها ولهذا قال قال ابن عباس رضي الله عنهما لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير وابو بكر رضي الله عنه اوصى بالخمس وقال ارضى ما رضي الله به لنفسه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول. ولهذا قال العلماء رحمهم الله الذي ينبغي للانسان ان يوصي بالخمس فاقل هذا الاصل نعم هل ايش نعم ثلاثة ايام او ثلاثة اشهر ما في مانع لا تظن ثلاثة ايام مقيدة هذا اي نعم يستمتع بها لا ما في نعم الممكنة ايش ايه ما تقولون في هذا في جواب هذا السؤال؟ يقول انسان ليس له وارث هل له ان يوصي بجميع ماله الجواب نعم ودليل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد ابن ابي وقاص الثلث وثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس فدل هذا على ان من لا ورث له فلا بأس ان يصبح بجميع معانيه عبيد اوصى تصدق منها تقدم هذي الوصية اي نعم لان هذا لا يقتضي لا يقتضي تمليكه لكنه وهبه الثواب فقط اما المال لا يمكن ان يملكه قد مات على حساب نعم اوصى مثلا بثلثه يتصدق به عن هذا الميت ها مئة ولد ما ما في بأس. لماذا؟ لان الميت لا يملك وانما يملك الثواب فقط لكن مع ذلك ينبغي ان ينظر للمصلحة اذا كان هذا يؤدي الى ان يحمل اولاده الباقون عليه في قلوبهم فلا يفعلوا