نعم نعم. لا لو اقرت لو انكرت بعد ان جامع ما يمكن ما يقبل قوله نعم الميت الذي يموت وليس له وارد. يجوز له الوصية بكل ما له. نعم عن القول بأن بيت المال هو الذي يرث الرسول قال إنك ان تذر ولا تخشى رنيع وهذا يدل على ان المراد من ورثوه بالنسب او السبب واما بيت ما اتوا بالحكم العام على ان القول الراجح ان بيت المال لا يرث لكن بيت المال يكون آآ مستودعا لكل اموال ليس لها لها مالك نعم حفظكم الله الا ترون انها مذهب من قال انه لا نفقة لا تجهيز ليس على الزوج بعد وفاة الزوجة هل ترونه مخالفا لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ما هي المعاشرة الان وين عاش؟ وينه نعم؟ اتمام يعني المعاشرة؟ والله ما ما اظن وعلى كل حال مثل ما قال الاخ الشرافي يعني المروءة تأبى ان لا يجهز زوجته لاسيما اذا لم يكن عندها مال نعم عشرة بارك الله فيكم من لا ورث له فله ان يوصي بجميع ماله هل هذا يشمل ذوي الارحام على القول بانهم ليسوا ورثة. والمسألة كما تعرف خلافية. يدخل في هذا. واما على القول بانهم ورثة هو الصحيح فانهم كذبوا والعصبة انتهى الوقت الان ها ايش؟ ايه لكن اذا ادعت منها بكت ما هو على كل حال قد تاخذ تغسل نفسها ولا تاخذ المنديل ولا ها؟ ها؟ ايه. لا خلاص. ها عطيته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما تقول الاخ اي نعم ما تقول في رجل مات وخلف الف دينار وعليه دين بخمس مئة دينار فهل تنتقل التركة الى الورثة كلها او يقدم الدليل تقدم الدين. الدليل الدليل الدليل تقول لان الله قال او لان الرسول قال قوله تعالى من بعد وصية موسى لهؤلاء. نعم لما ذكر المواليث قالوا من بعد وصية يصاب بها او دين. طيب بارك الله فيك ايهما يقدم الدين او الوصية نعم يقدم الدين على الوصية اه اذا قلت هذا فما الجواب عن قوله تعالى من بعدي وصية او دليل مشرفة على انه السلطان بقوة. ان الدين له له مطالب. واما الوصية فيتبرع وحينئذ ربما ليتهاون الورثة بها نعم. تمام وجه اخر نعم فوزي قدمت اه ليعتني بها الورثة لانه خشية ان يفرط فيها الورثة فيهملونه. هذا معنى كلام اخر. امرين هي امرين الامر الثاني ان الوصية لها مطالب لا لا هو هو ذكر ذكر للذكر المهم الان ان الوصية تضرع والدين عجبت فقد يتهاون الورثة بالوصية لانها تبرؤ. والثاني ان الدين له مطالب يلاحق الورثة. حتى يطوف لو لو ارادوا التهاون ما يجوز بخلاف الوصية. طيب الدين هل يفرق بين الدين الموثق برهن والدين المرسل الجن الموثق برهن تقدم على الدين المرسل لما فيه التوثيقة توافقون على هذا؟ طيب لماذا يقدم الدين الموثق برهن نعم عبيد يعني متعلق بعين تمام وما تعلق باهل التركة فهو مقدم اه هل يقدم الدين المتعلق يعني التركة على تجهيز الميت؟ اه فيها فيها خلاف. نعم. المذهب تجهيز مميز هذا مذهب الحنابلة مذهب الشافعي الدين المتعلق بان التركة طيب تستطيع ان تضرب مثلا بذلك يموت شخص عن اه عند الرهن رهن له بيت اه وانا كل ترك مالا غير هذا البيت المرهون البيت المرهون لكي يجهز بيته وهنا على المذهب انه يقدم الرهن هذا يؤخذ منه لتجهيزه. نعم. عن الشافعي انه يقدم الرهن وجهز المجلس معه. يجهز للمنتج النفقة فان الممكن فمن بيت المال طيب. هذا صحيح. ومثال اخر انسان اه وجبت عليه زكاة وجبت عليه زكاتي يعني عنده اربعون ساعة فمات له تسع وثمانون وثلاثون وبقت شاة واحدة وهي الزكاة ثم مات فهل بيع الزكاة من اجل تجهيز الميت او نقول الزكاة تقدم على التجهيز على الخلاف في هذا المذهب نبيع الشاة ونجهزه وقول الثاني الذي مشى عليه المؤلف يقدم يقدم الزكاة فتصرف الشاة لمستحقي الزكاة وهذا يكون تجهيزه على من تلزمه مؤونته فان لم يمكن فعلى بيته ما طيب. هل يلزم الزوج تجهيز زوجته اي نعم وفي رأي اخر انه لازمه مطلقا حتى وان كانت وان كان مسلم. طيب. اه ذكرنا ان ان من نظر الى انه الى انه من المروءة ان يجهز زوجته لانه موسر قلنا اوجب اوجب تجهيزه. ومن قال ان الانفاق على الزوجة في مقابلة الاستمتاع وان الاستمتاع غزال قال لا يجوز ان يكفنه لكن لو قيل بالتفصيل بانه ان وجد لها مال لم يلزمه ان يكفنها. وان لم يوجد لزمه لكن هذا قول متوسط. لانه اذا وجد لها مال فليس بحاجة الى ان يجهزها. وان لم فكونه فكوننا نلزمه اقرب الى ان نلزم من هو ابعد منه صلة بها اه الان نبدأ باسباب درس جديد. باب اسباب الاثم الاسباب جمع سبب والسبب في اللغة كل ما يتوصل به الى مقصود الى شيء مقصود. ومنه قوله تعالى من كان يظن ان لا ينصره الله في الدنيا والاخرة ايش؟ فليمجد بسبب الى السماء اي بشيء يوصله الى السماء. فكل ما يتوصل به الى مقصود فهو سبب لكنه في الاصطلاح اي في اصطلاح الاصوليين السب نعم لا انتظر السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم هذا السبب كل ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم والفرق بينه وبين الشرط ان الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود هذا هو الفرق. والا فكلاهما يلزم من عدمه العدم ارأيت مثلا آآ دخول وقت دخول وقت الصلاة سبب للوجوب لان الانسان لو وجد له مانع يمنعه من وجوب الصلاة قبل دخول الوقت لم تجب عليه اليس كذلك؟ يعني لو حاولت المرأة قبل الزوال هل تجب عليه صلاة الظهر؟ لا. آآ فاذا دخل الوقت وجبت الصلاة فالوقت سبب اذا عدم الوقت عدم الوجوب واذا وجد الوقت وجد الوجوب كذلك ايضا ملك النصاب في الزكاة سبب لوجوب الزكاة وتمام الحول شرط لوجوب الزكاة. انتبه تمام النصاب ايش هو؟ سبب لوجوب الزكاة تمام الحول شرط للوجوب ولهذا لو كان عند الانسان دون النصاب ومضى عليه احوال فلا زكاة عليه واذا كان عنده نصاب ومضى عليه احوال وجب عليه ان يزكي لانه لان السبب موجود فما هي اسباب الإرث نقول اسباب الارز ما يوجد الارث بوجودها وينتفي بانتفائها ما يوجد الارث بوجودها وينتفي بانتفائها قال المؤلف وهي ثلاثة نكاح ونسب ثم ولاؤه هذه ثلاثة نحتاج اولا ان نعرف ما هو النكاح الذي يثبت به الارث النكاح الذي يثبت بالارث هو عقد الزوجية الصحيح يعني ان يعقد الانسان على امرأة عقدا صحيحا فاذا عقد عليها عقدا صحيحا فقد وجد سبب الرثة وقولنا ان يعقد عقدا صحيحا هكذا على سبيل الاطلاق يقتضي ان الارث يثبت سواء دخل بها ام لم يدخل بها وهو كذلك وقولنا الصحيح مفهومه ان غير الصحيح لا يثبت في ذلك ولنضرب بهذا امثلة ثلاثة رجل تزوج امرأة بدون بدون ولي ثم هلك عنها هل يجدي بينهما التوارث؟ لا. لماذا؟ لان النكاح غير صحيح لكن في خلاف بعض العلماء يصحح هذا. رجل اخر تزوج امرأة ثم تبين انها اخته الرظاء بعد ان توفي ثالثة او لا ثالث؟ ليش؟ لانك غير صحيح بل هو باطل طيب رجل تزوج امرأة بعقد تام الشروط منتفي الموانع ثم مات عنها ترث اذا النكاح الذي يثبت في الارث به الارث كل نكاح صحيح. سواء حصل الدخول ام لم يحصل