فما هي الاسباب الاخرى التي يورث بها سوى هذه الثلاثة طيب قال بعض اهل العلم انه يرث المولى من اسفل اذا لم يوجد عاصي من المولى من الاسفل العتيق لان العتيق يسمى مولى معتقل نافع مولاه ابن عمر فهل يرث المولى من اسفل الذي هو العتيق يرث معتقه اذا لم يوجد وارثه بهذا خلاف بين العلماء منهم من قال انه يرث لانه اولى الناس به ما دمنا لم نجد ما دمنا لم نجد اخا ولا عما ولا خالا ولا ابن اخ ولا ابن خال ولا احد من القرابة فليكن هذا العتيق هو الوارث لانه اولى من ان ننقل المال الى بيت الى بيت المال كذلك ايضا اللقيط تعرفون اللقيط من هم هو طفل ظل عن اهله او القي فيه في السوق وهذا يكثر والعياذ بالله فيما في البغايا المرأة البغي اذا زنت واتت بولد القته في المساجد او في الاسواق شسع على نفسه نسأل الله العافية هذا اللقيط وجده انسان والتقطه وقام بحضانته ونفقته وصارت كولدها ثم مات مات العتيق اللقيط فهل يرثه ملتقطه الجواب على كلام المؤلف لا لا يرثه ليس دونها سبب وقيل بل يرث وقيل بل يرث لانه اولى الناس به فهل نقول هذا اللقيط الذي صار مليونيرات ايش؟ ها؟ من لون؟ مليونير. يعني يملك ملايين ثم مات هل نقول ننقل الملايين هذي الى بيت المال؟ وهذا الذي التقطه وقام بحضانته وادبه وعلمه التجارة لا نعطيه شيئا يقول المؤلف نعم يقول نعم لا نعطيه لا نعطيه شيئا لان اسباب الثلاثة نكاح وولاء ونسب. ونسب وولاء واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه يرثه ان اللاقط يرث اللقيط اذا لم يوجد وارث لانه اولى الناس به فان كوننا نعطي مالا لقيط هذا الذي ارتبطه وقام بحضانته وتربيته اولى من كونه يجعله في بيت المال ليرثه عامة المسلمين وهذا القول هو الصحيح وفيه حديث نذكره ان شاء الله بعد طيب امرأة زنت والعياذ بالله واتت بولد اتت بولد هذا الولد ليس له اب شرعي لان الزاني ليس ابا شرعيا الولد للفراش والعاهر الحجر مات هذا هذا الولد الذي جاء من الزنا. من يرثه امه تلث جميع اعماله لا نقول انها ترثه ميراث ام ليس لها الا الثلث بل نقول ترثه ميراث كل المال ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه عتقها من المعتق هذا بالولد واضح. لقيطها بالارتقاء لان هي اولى الناس به. ولدها الذي لعنت عليه ايضا هي ومعنى لا يعنف عليه ان زوجها قال ليس هذا الولد مني فتلاعن مع زوجته فانتفى منه الاب اذا يكون للام فتعوز ميراثه فرضا وتعصيبا لانه ليس له عاصف سواها طيب المعاقدة والموالاة والمحالفة كما كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لو ان رجلا مجهول النسب قدم الى بلادنا وهو لا يعلم نسبه فتعاقد معه الانسان على الولاء والنصرة والتوارث ومات احدهما ولم يوجد له وارث فهل يرثه الاخر على كلام المؤلف؟ لا. ليس دون ازمة وعلى قول الثاني نعم يتوارثان لما بينهما من الموالاة والمخالفة وقد كان هذا مأمونا به في الجاهلية فجاء الاسلام وجعله وجعل الارث له اسباب ثلاثة لكن هذا ان يبطله على وجه صريح اما لو ابطله الشرع على وجه صريح قلنا لا لا ميراث منه وهذا ايضا من الاسباب التي اختارها شيخ الاسلام رحمه الله انه يورث بها لان اعطاءها هذا القريب آآ اولى من اعطائها الى بيت المال الذي هو ضعيف الخلاصة على ان نحن نحن يهمنا ايضا الان يهمنا ان نعلم ان اسباب المواريث ها كذا ثلاثة ثلاثة طيب وما سواها؟ ليس بسبب هذا هو المجمع عليه واما المختلف فيه فالواجب الرجوع الى الادلة فاذا اثبتت الادلة انه سبب فهو سبب والا فلا ثم قال باب موانع الارث لما ذكر الاسباب ذكر الموانع قال ويمنع الارث من على اليقين رق وقتل واختلاف دين اذا الموانع كم؟ ثلاث وقوله يمنع الموانع الموانع جمع مانع وهو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدم الوجود عكس ايش او السبب ها؟ الشر يلزم من وجوده العدم ولازم من عدمه الوجود الموانع هي التي ترد على الوارث فتمنعه من الارث ما يمنع الوارث من الميراث بمعنى ان السبب سبب الارث قائم لكن ترد عليه هذه الموانع فتمنع من الرياء اه ففهمنا من ذلك انه لا يمكن ان يوجد مانع بدون ايش؟ بدون سبب لا يوجد معنى من دون سبب. واما من لم يقم به سبب الميراث فلا يقال هذا فيه مال. مثلا من ليس بينك وبينه قرابة وليس ولا نكاح ولا ولاء هل يقال هذا فيه مانع ها اجيبوا لا يقال اذا لا مانع الا مع سبب. فاذا وجد الاسباب السابقة الثلاثة فثم المال هذا المانع يمنع من الاسباب يعني يكون اب ولا يرث ابن ولا يرث. زوج ولا يرث. زوجة ولا ترث يمنعها رق يعني ان يكون الانسان رقيقا فلا يجوز لماذا لان ملك الرقيق لمالكه ملك رقيق لمالك وهو السيد والدليل على ان المتبقي لمالكه قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشر المفتاح فلو قلنا ان الرقية يرث الوارث في الحقيقة من ها المالك سيده ولهذا اذا كان الوارث رقيقا لم يرث. مثاله هلك هالك عن زوجة رقيقة والزوجة يمكن ان تكون رقيقة لمن لا يجب قولا وخاف العند فهل ترث هذه الزوجة عن الريطة؟ ليه ها لو لو ورثت لكان المال بسيدها طيب اه هلكها لك عن ابن الرقيق لا يبذل لانه لو ورث لكان الثاني قتل القتل اساء قبور هذا القتل فالقاتل نعم اقول الرق مانع من الجانبين ولا من جانب واحد؟ جانبين من الجانبين من الجانبين كيف يعني سواء كان سواء كان الوارث رقيقا او الموروث. فلم يراث ان كان الوارث رقيقا فلو ورثناه لعادل لسيره وان كان المورث رقيقا الرقيق لا مال له المال السيء طيب قتل القتل مانع من جانب واحد يمنع من يمنع القاتل ولا يمنع المقتول. يعني ان المقتول يرث من القاتل ولا يرث القاتل من مقتول وهذا يسأل يقول كيف؟ وين نسأله ها ها؟ اي نعم يمكن اذا جرح شخصا جرحا مميتا فهمت؟ ثمان الجارح اصيب بحادث فمات قبل ذلك قبل موت المجهول ممكن هذا ولا ما هو؟ طيب على كل حال القتل مانع من الجانبين صح؟ من جانب واحد جانب من؟ القاتل لا يبث من المقتول. والمقتول يرث من القاتل ممكن؟ طيب اه مثال ذلك رجل قتل شخصا قريبا له قتل اخاه لان الرجل هذا القاتل فقير والمقتول غني فقتله من اجل ان يرث ماذا نقول؟ لا ميراث له لا ميراث له اذا قال انا ما قلت اذا قال القاتل انه لم يقتل ليرث. لان الله مغنيه وهذا المقتول عنده عشرين ريال ما فيه شي وانا عندي عشرين الف مليون ما يهم الميراث لكن قتلته لانه يؤذيك يؤذيه ما قتلته هل يرجع او لا يرزقه لا رث طيب ما هو الدليل الدليل انه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ان القاتل لا يرث شيئا ولانه لو ورث القاتل لكان وسيلة الى قتل الوارث مورثه ايش؟ ليرث فمنع من الميراث سدا للباب وظاهر كلام المؤلف قتل انه لا فرق بين ان يكون عمدا او شبه عمد او خطأ وعوض نعم لا تطيح لا فرق بين ان يكون ايش حمدا او شبه عم او خطأ العمد ان يقصد القتل بما يقتل غالبا مثل السيف حجر كبير وما اشبه ذلك شوفوا الان ان يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا مثل عصا اضربه عصا صغير فضربه تنجرح ثم مات والخطأ ان لا يقصد القتل اراد ان يقتل صعيدا فاصاب انسانا يرث او لا يرث كلام المؤلف يدل على انه لا يرث في كل الاحوال قاتل لا يرث في كل الاحوال لكن هذا غير مراد يعني العموم غير المراد فالصحيح ان الذي يمنع الميراث هو القتل عمدا هذا اللي يمنع الميراث القتل عمدا نزيل شرف اخر بغير حق ان يتعمد قتله بغير حق وعلى هذا فالقاتل خطأ او لا؟ يرث على قول الصحيح القاتل بحق كما لو قتل اخاه قصاصا فانه يرث يرث وذلك لبعد التهمة