طيب انسان مات ولم يخلف تركة خلف ابنه وزوجته لكن الماء لم يخلف تركها يثبت الارث ولا لا لماذا نعم لانه لا لا يوجد شيء موروث ولا يمكن ان يتم الارث الا بذلك فتبين بهذا ان اركان الإرث ثلاثة الوارث والموروث والمال الوارث والمورث والمال الموروث الواقع ان معرفتنا للاركان ليست بذاك الظرورة مو ظرورة لانه كله لان كلنا نعرف انه اذا قال هلكه فلان عن ابل فكيف القسمة؟ ان هناك شيئا موروثا لكن المؤلف ذكره رحمه الله ذكره من باب التكميل فقط. والا فليس لاهميته. ولهذا لا نحتاج الى التطويل عليه وانتهى الوقت؟ طيب نعم نعم اللقيط يمضي منه ايه لا هذا هذا المولى لان الكلام المذكور في الموانع ان الانسان لا زال رقيقا لم يؤذي لم يحرم لم يعتق كيف ها نعم لماذا لا يرث اللقيط ممن التقطه والملتقى دير اثنين الاسف عندنا الان عتيق ولقيت العتيق اذا مات يرث من الموت قصير لان له نعمة عليه لان له نعمة عليك اذا مات السيد هل يرثه اللقيط؟ الرقيق؟ يعني العتيق قصده هل يرثه اسألك بالله لا زين لانه لا ملة للعبد على استعداد طيب اللقيط على القول بان الالتقاط سبب من من اسباب الاثم اذا مات اللقيط يرث الملتقى اذا مات الملتقط نعم يرث الملتقط لان له فضل عليه التقطه واحياه ورباه اذا كان الامر بالعكس مات الملتقط هل يرثه اللقيط لا يجوز نفس الشيء نعم يا عبد الله بن عوف عرفنا ان الرأي الصحيح لمن قتل خطأ. نعم. لانه مقتوله لكن قلنا لا يردون فيها نعم سمعتم سؤاله؟ وعرفتم اشكاله يقول العلماء لا يعرفون الدية لانها واجبة عليه فلو ورث منها لسقط عنه البعض فلهذا نوفرها للورثة الاخرين نعم طيب عن من عن عن القاتل اذا فالاصل انها على القاتل نعم رجل عن ابني احدهم المسلم والثاني كافر. نعم. والميت طيب ثم اسلم الكافر قبل تقسيم الكلمة. نعم فسمعتم الان يقول رأى اذا اسلم الوارث قبل قسمة التركة هل يرث او لا؟ هل سؤال؟ الصواب لا يأتي لانه حين وجود السبب والشر كان غير اهل لذلك يعني حين موت المورث الذي هو وقت التوريث ليس اهلا لذلك ثم اننا لو لو فتح هذا الباب لاقتضى ان بعض الورثة يماطل في القصر رجاء ان يسلم ايش؟ هذا القريب نعم المال لا من الدين نعم ماتت امرأة على زوجها ماتت بل نقول انه يرد اي نعم لها لان حقه ثابت من قبل حق الزوجة على زوجها ثابت من قبل لكن هذا وجب بالموت اللي هي الدية لا لا تعاظم لان هنا المانع مقارن للسبب بما اذا قتل اما هذا فسابق سافر رجل و والولد يرجع من سفره ان جلسوا هذا يسمى ميراث المفقود وسيأتينا ان شاء الله كم وموانع واركان وشروط ثلاثة اذا اثنعشر كذا طيب الاركان سبق لنا انها ليست ذات اهمية لانها في الواقع اخبار عن الواقع لانه لا يمكن ميراثه الا بمورث يعني ميت يموت ووارث يرث ماله وموروث مال تركة هذا بيان للواقع حقيقة لا يترتب عليه شيء كبير لكن الاسباب والموانع والشروط هي التي يترتب عليها احكام قال باب شروط الارث الشروط جمع شرط الشروط جمع شرط وهو في اللغة العلامة ومنه قول الله تعالى هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها اي علاماته اما في الاصطلاح في اصول الفقه فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من اجوره الوجود هذا الشرط في اصطلاح الاصوليين ما يلزم اي الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود فاهمين؟ مثال ذلك الوضوء شرط لصحة الصلاة هل يلزم من وجود الوجود لا لان الانسان قد يتوضأ لقراءة القرآن وقد يتوضأ لانه يحب ان يبقى على طهارة لكن هل يلزم من عدمه العدم نعم فاذا لم يتوضأ فانه لو صلى فصلاته صحيحة اه غير صحيحة صلاته غير صحيحة فالشرط اذا هو الذي يلزم منه عقيدة بس طيب لماذا قلنا لازم نوجد وجود طرازا من السبب لان السبب يلزم بوجوده الوجود ومن عدمه العدم. نعم اما شروط شروط الارث فهي ما يشترط لكون الانسان وارث للاخر الشروط ثلاثة قال وهي تحقق وجود الوارث تحقق وجود الوارث يعني ان نتحقق ان الوارث حين موت مورثه كان موجود فان لم يتحقق يرحمك الله فلا ميراث ان لم يتحقق فلا ميراث مثال ذلك امرأة ماتت آآ نعم آآ رجل مات عن امرأة حامل وحملها يرثه حملها يرث ووضعت لاقل من ستة اشهر يرث او لا يرث طبعا وضعت حية في اقل من ستة اشهر لا اله الا الله كل كلامكم تخرص ما في شك مات رجل عن امرأة حامل فوضعت الحمل لاقل من ستة اشهر من ستة اشهر من موته نعم هل يرث او لا طيب هل الان هل نتحقق ان هذا الحمل كان موجودا حين موت المورث لانها ولدته لاقل من ست اشهر هل تحققت انه موجود حين موته ها؟ نعم ما في شك لانه ما يمكن تلد المرأة لاقل من ستة اشهر ويعيش ابدا اقل من ستة اشهر لا يمكن ان يعيش هذه المرأة الحامل ولدت في اقل من ستة اشهر من موت مورثها مورث الحمل وعاش الحمل تحققن او لا تحققنا وين انت يا ولدي آآ يعني مات المورث في محرم مات في محرم وولدت في ربيع الثاني ولدا حيا باقيا هل هذا الحمل في محرم كان موجودا او غير موجود ها يقين دون ان تكون موجود يقين؟ طيب اذا تحققنا من وجود الوارث صح؟ تحققنا من وجود الوارث. طيب ولدت لاكثر من اربع سنوات بعد موته ولدت في اكثر من اربع سنوات بعد موته يقول لا يرث لان اقل مدة الحمل اربع سنوات وهذه ولدت بعد اربع سنوات. اذا الحمل نشأ يقينا بعد ايش؟ بعد موت الموت صح ولا لا صحيح عبدالله العوض طيب يرث ولا لا يرث لا يعرف لاننا تحققنا عدم وجوده فيما بين ذلك ينظر ان كانت توطأ فمحل اشكال لانه يجوز انه يكون نشأ من وطئ كان بعد موت المورث وان كان ذاته حكمنا بان الحمل موجود حين موت المورث لان الحمل لابد ان ينشأ عن ايش؟ عن وطن فصار عندنا الان ثلاث حالات الحالة الاولى ان نتيقن وجوده سواء توطا او لا توضع الحالة الثانية ان لا نحكم بوجوده سواء توطأ او لا ترضى الحالة الثالثة ان كانت توطى لم نحكم بوجوده وان كانت لا توطى حكمنا بوجوده واظح ما هي واضح؟ لا اله الا الله طيب آآ امرأة وضعت حملها بعد موت المورث في اربعة اشهر وهي توضع هل يجوز الحمل او لا الظالم يوجد الى الظهر مرة تجيبون بالصواب ومرة تجيبون بعدم الصواب شوفه بارك الله فيك متى وضعت لاقل من ستة اشهر بعد موت المورث فالحمل وارد يقين اذا بقى وارث يقين لماذا؟ ان لا يمكن ان يعيش الحمل اذا وظع لاقل من ستة اشهر فاذا وظعت لاقل من ستة اشهر علمنا انه موجود حين الموت المورث وانتم قلتم بهذا قبل قليل اختلفتم ثم انعقد الاجماع على انه وارث ولا لا امشي اذا ولدت بعد اربع سنوات لا يرث ليش لان اكثر مدة الحمل اربع سنوات فاذا ولدت بعد موت موردة الحمل باربع سنوات باربع سنوات وشهرين قلنا الحمل ناشئ بعد موت المورث كم؟ بشهرين فلا يرث لاننا تحققنا انه ليس موجودا عند الموت المورث وافقتم معي ولا لا؟ طيب اذا ولدت بين ذلك يعني بعد ستة اشهر من موت المورث وقبل اربع سنين هذا فيه التفصيل