وضع لاقل من ستة اشهر فاذا وضعت لاقل من ستة اشهر علم انه موجود حين الموت المورث وانتم قلتم بهذا قبل قليل اختلفتم ثم انعقد الاجماع على انه وارث ولا لا امشي اذا ولدت بعد اربع سنوات لا يرث ليش؟ لان اكثر مدة الحمل اربع سنوات فاذا ولدت بعد موت موردة الحمل باربع سنوات باربع سنوات وشهرين قلنا الحمل ناشئ بعد موت المورث كم؟ بشهرين فلا يرث لاننا تحققنا انه ليس موجودا حين موت المورث وافقتم معي ولا لا؟ طيب اذا ولدت بين ذلك يعني بعد ستة اشهر من موت المورث وقبل اربع سنين هذا فيه التفصيل ان كانت توضع فلا اثم كانت توضع لا فلا يدخل لاحتمال ان يكون الحمل نشأ من وطئ بعد موت المورث. وان كانت لا توطى ورث لانه لانه ما في احتمال ان يكون نشأ بعد موت المورث اذ ان المرأة لا توطأ فان قال قائل يمكن جمعت من غير الزوج قلنا هذا ممكن عقلا لكن لنا لنا الظاهر ظاهر السلام نمشي عرفنا الان زين طيب والعقيدة طيب الحمد لله فاذا لا بد ان نتحقق ايش؟ وجود الوارث بعد موت الوارث فاذا قال قائل ما هو الدليل على هذا الشر قلنا الدليل ان الله تعالى ذكر الميراث باللام الدالة على التمليك اولى الاخ اي نعم انت لا لا تلتفت انت يا اخي ما هو ما هو الدليل على ان الله ذكر الميراث باللام الدال على التمليك نعم انزل اللي ورا اللي عليه مناظر هي انت علام للذكر مثل حظ الانثيين. طيب. واللام التمليك فهل الذي فهل الذي ليس بموجود؟ هل يملك يعني غير الموجود لا يملك اذا لا بد ان يتحقق وجود الوارث ليصح ان يكون لا مالكا يصح ان يكون مالكا فان التوريث تمليك طيب هذي واحدة. الثاني يقول موت المورث. موت المورث يعني لابد ان نتحقق موت المورث الدليل قول الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ومتى يترك الانسان ما له ها؟ بعد موته. اذا لا بد من تحقق موت المورث فعلى هذا لو غاب انسان ولم ولم نطلع عليه على خبر فقدناه ولا نزل معهم فجاء بعظ ورثة الطامعين وقالوا فلان غاب فقدناه ما ندري لعله اخذه العدو او هلك ظمأ او جوعا او بردا او حرا قال له خلنا نقسم ماذا لا يبقى المال هكذا الناس تمشي وتبيع وتشتري خلونا نبيع ونشتري بهذا المال هل يجابون على ذلك؟ ليش ما يجاوبون يا اخي احسنت لاننا لم نتحقق موت موت المورث لكن اعلم ان موت المورث يكون تحقيقا ويكون حكما فالتحقيق ان يموت الانسان بين ايدينا ونعرف انه مات الحكم في المفقود اذا اذا انتهت المدة المقدرة للبحث عنه هذا نحكم بموته وان كنا لا نتيقن عبد الله عوض معنا طيب المفقود اذا غاب غيبه وبحثنا عنه دورناه ما وجدناه نحكم بموته ونقص المال فاذا قال الانسان كيف تحكم بموته؟ نقول والله هذا حكم ما هو حق ما هو بتحقيق هو لا يدري عنها الان هل هو موجود ولا لا لكن نبدأ الى يوم القيامة ما ما نقسم ما لها لا يمكن لكن بماذا نحكم؟ او متى نحكم انه مفقود؟ لانه مات اذا بحثنا عنه فلن نجد شيء وهل البحث مقدر باجتهاد او مقدر بشرط شرع فيه خلاف من العلماء من يقول انه مقدر باجتهاد ومنهم من يقول انه مقدر بشرط وذلك ان الصحابة ورد عنهم التقديم باربع سنوات والتقدير بتسعين سنة باربع سنوات وتسعين سنة لكن اربع سنوات منذ فقد او تسعين سنة منذ ولد فيقولون اذا كان ظاهر غيبة السلامة اذا كان ظاهر غيبة السلامة فقدر له تسعين سنة منذ منذ ولد فاذا فقد ابن عشر سنوات كم ننتظر؟ ثمانين سنة ما نقص المال والورثة ماتوا جوعا ونقول لا ميراث له الى متى؟ الى ثمانين سنة الى ثمانين سنة طيب جماعة ثمانين سنة يمكن يولد الواحد ويموت قبل ثمانين سنة بكل هذا الامر ثمانين سنة طيب اذا اذا فقد وظاهر غيبته الهلاك مثل ان يكون هناك حرب واختطاف او سباع ملأة الارض تأكل تأكل الناس اربع سنوات منذ فقد منذ فقد فهمتم يا جماعة؟ طيب سواء فقد وهو صغير او كبير. فاذا فقد ابن عشر سنوات فقدانا يغلب على ظنه المؤتمر يغلب على ظننا الموت كم ننتظر اربع سنوات اي حتى تتم له اربع عشر سنة ثم نقسم وفي حال الاولى التي ظاهر غيبة السلامة كم ننتظر ثمانين سنة اما هذا ننتظر اربع سنوات فقط لان ظاهر غيبته الهلاك ومثل ذلك لو غرقت السفينة بالبحر فنجا قوم وفقد اخرون. هؤلاء المفقودون ننتظر ننتظرهم اربع سنوات طيب لكن هل هذا حكم شرعي او حكم اجتهاده فيه خلاف والظاهر لي انه حكم الاجتهاد وان الحاكم يجتهد في تقدير المدة سواء كان ظاهر في رغبة الهلاك او ظاهر غيبة السلامة وسواء كان كبيرا ام ام صغيرة افهمتم؟ شف يدلك على هذا لو فقد ابن لو فقد ابن تسعة وثمانين سنة في غيبة ظاهرها السلامة ولو تسفت منه سنة كم ننتظر؟ سنة واحدة ها؟ لا يا اخي ظاهر غيبة السلامة له تسعة وثمانون سنة وفقد في غيبة ظاهر والسلامة طيب فقد ابن تسعة وثمانين سنة في في غيبة ظاهرها اربع سنوات وش هذا معقول هذا اذا كان ظاهر السلامة نبو سنة واذا كان ظاهر الهلاك اربع سنين مبادرة التناقض في هذا اذا نقول ان الصواب ان هذا اجتهاد فيجتهد الحاكم يجتهد الحاكم في البحث عنه. وتعلمون ان الناس يختلفون رجل اذا فقد يمكن ان نعلم ان نظن ظنا قريبا من العلم انه هالك مثل ان يكون رأسا في قومه ما يمكن يفقد الا ويعلم عنه هذا يغلب على ظنه انه هالك لكن يجي انسان عامل يتنقل في البلاد على انه عامل ولا يعرف الا ببطاقته هذا يدخل في الناس ويمكن يفقد الف سنة ما يدري عنها اليس كذلك؟ اذا المرجع الى الاجتهاد فالناس يختلفون في ظهورهم في المجتمع وخفائهم كذلك ايضا البلاد بعض البلدان تكون ضابطة لبلادها لا يدخل احد الا وهو معلوم ولا يخرج الا وهو معلوم وبعض الناس حدودها مفتوحة كل يدخل يخرج ما يدرى عنه فهذا ايضا فرق فالصواب خلاصة الامر انه اذا فقد الانسان فان الحاكم يبحث عنه حتى اذا غلب على ظنه انه هلك حكم ايش؟ بهلاكه وموته وقسم بعده. اذا موت المورث نقول اما حقيقة ايش؟ واما حكما. فالحقيقة ان يكون امامنا مات وعرف انه مات. الحكم في المفقود اذا مضت المدة المضروبة للبحث عنه فاننا نحكم بموته ويورث ماله الشيء الثالث اقتضى التوارث هذا من اهم ما يكون اقتضى التوارث يعني ان نعلم المقتضي للارث. النعل المقتضي للارث واحد جانا من الناس قال والله اللي مات هذا ابن عمي ابن عمه من قبيلته طيب واش الأستاذ كبير ابن عم قريب ابوك اخو ابيك اأبوه اخو ابيك ام ماذا؟ الا هذا من القبيلة ما يكفي لا بد ان نعرف الصلة بهذا لانه اذا كان من القبيلة يمكن فيه بناء القبيلة اناس اقرب منه يكون اشكال فلا بد ان نعلم لماذا كان هذا وارثا لهذا وما نقترض الثوارث يعني ان نعلم بالجهة المقتضية ايش؟ للارث الا يكفي ان نعلم انه قريب فقط بل لابد ان نعرف ما صلته بهذا الميت عن اخ ابن عم بالاخ نعم لو فرضت لو فرض اننا لم نجد احدا الا هذا الذي قال انا قريب. وثبت انه قريب فحينئذ ربما نحكم بانه وارث وننظر الى اكبر هذه القبيلة نورثه لان اكبر القبيلة يظهر يظهر لنا انه اقرب الناس اليه المهم لابد ان نعلم ايش ايش؟ بالجهة المقتضية للارث من كونه ابا او ابنا او عم او خالا نعم او عما او اخا او ما لابد منها ما يكفي انه قريب او انه وارث حتى نتبين فهذي الشروط كم ثلاثة الشرط الاول تحقق وجود الوارث بعد موت المورث والثاني تحقق موت المورث او الحاقه بالاموات كالمفقود والثالث العلم بالجهة المقتضية للارث العلم بالجهة المقتضى للإثم طيب لو جاءنا رجلان يشهدان بان هذا الرجل هو وارث الميت فلنشهد ان فلان وارسل لفلان هل يكفي او لا يحتاج الى توقف يا جماعة شهد اثنان قال هذا والد هذا نعم طيب وش وش الشرط؟ العلم بالجهة المقتضية انت يقول مسألة الشهور لكن هؤلاء الشهور قال نشهد انه وارد فقط فلا يكفي. لا بد ان يخبرانا بايش؟ بالسبب صلة هذا هذا بالميت طيب فان قال نشهد انه وارثه ولا وارث له غيره هذا نأخذ به هذا نأخذ به ان لم يدفع ان لم تدفع هذه الشهادة وارثا معلوما فان دفعت الشهادة واردا معلوما فحينئذ نقول لا المعلوم لا يدفع بالمضمون اعلمون بالجهة المقتضية للارث. لانهما قد يظنان انه وارث وهو من ذوي الارحام وعندنا عصبة فاذا كان هناك وارث معلوم فلا بد من ان يقول في الشهادة انه ابن عمه او ابن خاله او ما اشبه ذلك والا فيكفي الشهادة بانه وارث ليعلمان له وارث غيره