ثم قال باب من يرث من الذكور الوارثون اما ذكور واما اناث واما لا ذكور ولا اناث صح اما ذكور واما اناث واما لا ذكور ولا اناث ها لا ايه اما ذكور واما اناث واما ذكر واناث يعني في الاجتماع قصد الاخ عبد الله لكنها ليس هذا قصدنا حنا قصدنا الجنس يعني ليس قصدنا ان ان يجتمع في المسألة الواحدة ذكور واناث هذا معلوم. لكن الجنس الوارثين اما ذكور واما اناث واما اما لا ذكور ولا اناث. وهو الخنث المشكل الخنثى المشكل ما هو ذكر ولا انثى ولذلك خذها مشكل لا يتزوج ولا لا يزوج ولا يتزوج لانه مشكل ان زوجه انثى يمكن يصير انثى. ان زوجه ذكر يمكن يكون هو ذكرا. ذكرا. ما في اشكال فمشكلا الى ان يتوفاه الله وان شاء الله يجد ان كان من اهل الجنة يجد الزوجة هناك طيب على كل حال الان نرجع الى الميراث. الورثة اما ذكور واما اناث واما لا ذكور ولا لكن المؤلف قال باب من يرثه من الذكور الوارثون من الذكور عدهم رحمه الله وقد سبق لنا بارك الله فيكم قواعد في الذي يرث من الاصول وقواعد في الذي يرث من الفروع. وقواعد في الذي يرث من الحواشي. هذه القواعد السابقة احسن بكثير مما عد المؤلف لانها اخسر واجمل لكن نقول ما قال المؤلف اتباعا للتأليف يقول الوارث ابن هذا واحد وابنه هذا هني اذا الابناء وابناء الابناء وان نزلوا صح؟ البنت لكن من الاناث وستأتي نحن الان نتكلم عن الوارثين من الذكور ابن وابنه طيب ابن البنت؟ لا لان المؤلف يقول وابنه ابن من؟ ابن الابل. وان نزل ابن الابل ابن ابن من الابل. وهلم جرة. اب وجد له. اب ذكر يرث نعم هذا الثالث ولا الرابع؟ الثالث وجد الله اي جد لاب احترازا من الجد لامه فيرث الاب ويرث ابو الاب ويرث ابو ابي الاب ويرث ابو ابي الاب صح؟ ويرث ابو الام. ليش؟ لقوله له انتم انا بتكلم على كأنه مؤلف ولا على القواعد السابقة لانه مذنب بانثى. لا لكن على كلام المؤلف. نقول للمؤلف يقول جد له اي للاب فخرج به الجد للام وزوج وزوجه واضح الزوج ومطلق الاخ يعد مطلق الاخ اي الاخ مطلقا فيشمل الاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لامه اه ومطلق الاخ يعد والعم العم لكن العم لاب او العم الشقيق اما العم الام فلا انتم معنا؟ طيب فالعم الشقيق او لابيه تمام؟ طيب ابن لهما ابن لهما لمن للعم والاخ للعم والاخ الظمير في لهما يعود الى العم والى الاخ لانهما اقرب مذكور لكن اشترط المؤلف ان ادلى بالاب كل منهم ان ادلى بالاب كل منهما طيب كل منهم ولا كل منهما نعم الصواب لهما ولا منهما او منهم ما الصواب بس؟ لا تقول شيء من هموم؟ طيب في معارض اي نعم الصغار منهم ليش؟ لان عندنا العم وابن الاخ وابن العم ولا لا؟ وين ابن العمود الاخر وابن لهما اذا ابن لهما يشمل اثنين ابن العم وابن الاخ والعم هذا الثالث اذا ان ادلى بالاب كل منهم يعني العم ان اذى بالاب ابن العم ان ادلى بالاب ابن الاخ ان ادلى بالاب لا يأخذ ما فيها الا عندنا ثلاثة لان الاخ قال مطلق الاخ ما قال الاخ لابي مطلق الاخ ولهذا الاخ الام مذنب بانثى ويرث كقول من اذى كل منهم يشمل ثلاثة. انتبه يا طالب الاول العم الثاني ابن العم الثالث ابن الاخ هؤلاء هم الذين يشترط الا يدروا بانثى. طيب ان ادلى بالاب كل منهم اي من العم وابنه وابن الاخ ان ادلى بالاب فنقول عم شقيق قل صح ولا لا؟ عم لاب. عم لام. لا. كذا؟ طيب. ابن عم شقيق ابن عم لاب ابن عم لام لا آآ ابن اخ شقيق ابن اخ لابي ابن اخ لام لا تمام؟ لا انتبه يا ولدي عن مطب اه ابن اخ لامه غير صحيح لا المؤلف يقول مطلق الاخ ايه المؤلف يقول مطلق الاخ لكن ما قال مطلق ابن الاخ ابن الاخ قال ان ادلى بالاب كل منهم انت معنا وفاهم ما نقول طيب الاخير المولى من المولى هو المعتق وعصبته المتعصبون بانفسهم. يعني المولى وما تفرع منه من الذكور. طيب هؤلاء هم الورثة من من الذكور ولا من الرجال لا لا الذكور لا من الذكور لان الرجل هو البالغ الصبي ما يقال رجل نعم؟ اذا الصواب من من الذكور. وحينئذ اذا قلتم هذا هو الصواب يرد عليكم قول الرسول عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر نعم؟ ليش ما قال فلولا ذكر عشان نسلم من التكرار يقول لا ما هو بمعنى واحد يقول لانه لو قال فلاولى الرجل لقيل ان العلة الرجولة وعلى هذا فالصغير لا يكون عاصي واضح؟ ولو قال لاولى ذكر لشمل الصغير والكبير. لكن لا يشير الى الى العلة في كونه عاصما وهي لان الرجل يستحق من المال احق من الانثى. لان عليه نفقات وعليه مسؤولية فكان الباقي له فلا يقال ان هذا الحديث فيه تكرار بلا فائدة. نقول كلام الله ورسوله لابد له من فائدة اذا ما الفائدة في ذكر الرجل الاشارة الى ايش؟ الى العلة. والفائدة بذكر الذكر نعم ارادة العموم والله اعلم نعم خمس دقائق ترى عندنا تسميع بكرة. ان شاء الله. طيب ايش ايش؟ نعم المرأة لها عدة لو تزوجت لي اربع مشروعات اربعة وفيها فتح الله عليك يقول امرأة حامل تزوج عنها مات عنها زوجها فبقي الحمل في بطنها اكثر من سنة. هل نقول اذا تمت اربعة اشهر وعشرة ايام انقضت العدة؟ لا الجواب لا لا نقول هذا. وولاة الاحمال اجلهون ان يضعن حملهم لا تعرف لا تعرف كلامنا على المعروف فهمت؟ ولذلك لو وضعت الحامل بعد موت زوجها قبل ان يدفن انتهت العدة وانتهى الاحداث. يجوز ان نعقد عليها النكاح قبل ان ندفن زوجها الاول صح ولا لا؟ ولاة الاحمال اجلهن ايضا حملهن. لكن هنا مشكلة في الواقع لكن ما احببت ان يعني نذكرها غابت عني وايضا لعل الخير في عدم ذكرها المشكلة هي انه قد نعلم ان هذه المرأة حامل من حين موت الموريث ونعلم انها امرأة نزيهة لا يمكن ان ان تزني وهي تقول لم تجامع ايضا ويبقى الحمل في بطنها خمس سنوات فعلى ما قررناه هل يرث اولاده؟ لا يرث لان اكثر مدة الحمل اربع سنوات لكن هناك قول اخر يقول ان الحمد اذا تيقن فلا عبرة باسمنا يعني لو بقي عشر سنوات في بطنها ونعلم انها لم توطأ فان الولد جرث صحيح ان الغالب انها لا تزيد على اربع سنوات. اما ان يكون هذا هو الواقع فلا لان الحمل قد يزيد على اربع سنوات. وهذا هو الواقع وقد وقع هذا في زمننا وسمعنا عنه فيما سبق وارجعوا الى تحفة الودود لابن القيم تجدوا ذلك الحمل قد يزيد على على اربع سنوات بل ان بعض الاحمال خرج من بطن امه وقد نبتت اسنانه يعني مضى عليه اكثر من اربع سنوات اي نعم فالصحيح اننا متى تيقنا ان الحمل موجود حين موت المورث؟ وان زاد على اربع سنوات فانه يرث لكن ما قرته لكم بناء على كلام الفقهاء. نعم. في ايش؟ موت الدماغ. نعم. الحوادث حوادث السيارات يموت دماغه شخص ويبقى تبقى بقية اعضاءه عاملة في غرفة الانعاش. فهل نقول انه بنزه؟ والله هذي للاطبا يرجع للاطباء احيانا يموت كله تبقى نبضات القلب ولكن يموت القلب لا لا لا يدفع الدم ولا البدل ما يقبل هذا الدم المدفوع والدماغ ناشف فهنا يرجع الى الاطباء اذا قال الرجل مات خلاص خلوه يموت نعم وقد يتحرك القلب بعد الموت قد يتحرك القلب بعد الموت او انا انا شاهدت ذلك. ذبحت مرة دجاجة وفريت بطنها بسرعة بعد ان ماتت فوجدت القلب يعني ينبض من جانب ينتفخ ويضمر من الجانب الاخر ثم ينتفخ الجانب الذي ظمر ويظمأ الجانب الذي انتفخ ومعنى هذا ان ان القلب فيه حركة الله نعم ايش الظب الظب اداء الظب يبطي ما يموت. لكنه اذا مات مات نعم ها اي نعم لكن الاحسن للظب انه يقطع راسه على طول كله اريح لانك لو لو فرغت الاوداج وخليته ما عاد يموت الان بالمصدر ولا بالفعل؟ ما هي؟ الشرط الثالث الشرط الثالث في البيت في النبض. اي نعم المنطقة بالمصدر ولا بالفعل؟ لا اقتضى اقتضاء اقتضاء ولكن حدبت لمزة لاجل الوزن اقتضى مكتوب عليها اقتضى الى الى الصواب اقتضى الوقت الوقت يا شيخ. انتهى الوقت يا جماعة نعم احنا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويمنع الارث على اليقين ويمنع الارث على اليقين فقوا وقدروا واختلاف ديني كما كان لسه ووارث مورث موروث ارقامه ما دونها توريثه. بس