نعم قال رحمه الله تعالى بعض شروط الارث ووقت حقوق بوجود الوارث باب ما يدخل الا الذكور الوارث وجد له وزوج الاخ يعد والزوج يبذل لهم كل منهم والمولى. احسنت بارك الله فيك. آآ الوارث من الذكور سبعة او عشرة عشرة طيب آآ يقول المؤلف ابن وابنه ابنه شمال ابنه اي لقوله وابنه طيب آآ اه الاب الاب والجد ايوب قال المؤلف اب وجد له ما معنى اب ان وجد لله معروف الاب من من ولدت من صلبه. نعم. ها. ثم علم المرء من فوقه لكن قولوا وجدوا له نام اذا اذا لم يجد الاب لماذا قال جد له تاخذ جد الام صحيح ليخرج الجد من قبل الام فليس من من الورثة ما معنى قوله مطلق الاخ طيب الاخ من الاب او الاخ من الام او الشقيقة طيب قوله ان ادلى بالاب كل منهم او كل او كل منهما الذي ليش انه يعود على العبد وابن العم احسنت يعود على العم وابن العم وابن الاخ طيب آآ الاخ ما تقول في ابن الاخ من الام ها من اللي يكلمه الان؟ يرفع ايده لا مهو انت انا اريد هذا لا تعلم ما حضرت الدرس اجل لماذا اول درس ايه هذا اول درس؟ طيب اذا اول درس يكون تمرين نعم تبنوا الاخ لام لماذا نحن نريد ان على كلام المؤلف ولا عدد ضوابط انني ذكرت لكم اولا الضوابط التي ذكرت لكم اولا احسن من كل الاموال لكن لا بأس. نعم لانه ليس ليس اخا لا ابن الاخ الاخ من الام لانه قال والعم وابن لهما طيب ليس لم يذكر لم يذكر للاخوة لكن قال بالاول مطلق الاخ هذا ليس اخ لا يخرج من طيب قال ابن لهما يعود على قرب مذكور. اي نعم العم وابن الاخ احسنت اشترط المعلم ان ادلى كل منهما بالاب واضح؟ فماذا الابن الاخ للام لا يرث؟ لانه اي لان اباه لم يدلي بالاب بل ادلى بالانثى وهي الام انا اريد ان افهم كلام المؤلف لانه ربما يوما من الايام تشرحونه للناس طيب ابن الاخت اي نعم ابن اخت شقيقة لا يرث من كلامه ها لا تقرأ عليك كتابك لا لا ماشي الاجندة للادب نعم لكن هذا ابن اخت هي بنت شقيقة مذنبة ابن اخت شقيقة وهي مدلى بالاب مش هينفع. يحيى وابنه ابن من؟ ابن الابل يعني يخرج ابن الجلوس. لا يا شيخ نعم يا شيخ نعم صحيح لان المؤلف قال مطلق الاخ والاخت ما هي اخ اليس كذلك؟ طيب اذا ابنه اي ابن الاخ لكن يشترط في ابن الاخ ان يكون مذنبا بالاب وعلى ابن الاخ من الام لا يرث وابن الاخت الشقيقة لا يأتي اما ابن الام فلانه الشرط ان يكون مذنب بالاب وهذا مدن بالام واما بالنسبة الشقيقة فلانه قال مطلق الاخ ثم قال وابنه والاخت ليست من الاخ حتى نقول تدخل في قول مطلق الاخ فاهمين يا جماعة وانا اقول لكم مرة واكرر الظوابط التي قلناها لكم اجعلوها هي الميزان لكن لابد لنا ان نشرح كلام المؤلف انما الضوابط التي يعتمدها الطالب هي ما ذكرناه لكم لانها ضوابط حاصلة مريحة طيب اه قوله والمولى من المراد به؟ الاخ لا اين انت ارفع يدك انت اي نعم عيب يا شيخ نعم المولى الرقيق. الرقيق ما يرث لان يمنع الاثم على اليقين. دق حاضر امس ولم تفهم ولا نسيت نسيت انا من قال اني نسيت اعذره ومن قال لم افهم لا اغفل لان الواجب على من لم يفهم ان يستفهم ما دمنا في الدرس نعم اذا نقول المولى هو المعتق كمل وعصبته المتعصبون بانفسهم فالمراد بالمولى المعتق الذي باشر العتق بان قال يا عبدي انت حر وعصبتهم المتأصلون بانفسهم يعني ابن المعتق مثلا ابن المعتق مولى فتبين بهذا الان ان الوارثين من الرجال عشرة الابن وابنه والاب والجد والزوج والاخ مطلقا والعم لغير ام وابن وابن الاخ وابن العم والمولى عشر طيب ثم قال باب من يرث من الاناث ووارث من الاناث الام وارث خبر مقدم والام مبتدأ مؤخر ويجوز على رأي على الرأي الخوفي ان يكون وارث خبرا مقدما. اي نعم ان يكون وارث مبتدأ مبتدأ والام فاعل اغنى عن الخبر والى هذا يشيره مالك في الالفية بقوله وقد يجوز نحو فائز او الرشد طيب نقول لنا اعرابا الاعراب الاول ان يكون وارث خبرا مقدما والثاني ان يكون نعم خبر مقدما ومبتدأ الام ويجوز ان يكون وارث مبتدأ والام فاعل اغنى عن الخبر والوجه الثاني هنا احسن لانه لو كانت وارثا لو كانت كلمة وارث خبرا مقدما للزم التأنيث لقال لازم ان يقول وارثة يعني والام وارثة من الاناث فعلى هذا ان نختار هنا مذهب من؟ الكوفيين وذلك لان الخبر جاء بلفظ التفكير مع ان المبتدأ مؤنث. مؤنث حقيقة ايضا نعم وارث من الناس الام احد منكم يعرف امه ها يعني مارد اسمه اه من هي الام من ولدتك ان امهاتهم الا اللائي ولدهم. اذا الام من ولدتك بنت كل يعرف البنت من خرجت من صلبه وبنت ابن لها تؤم يعني تتبع اذا الام والبنت وبنت الابن. كم هذه؟ ثلاث والزوجة اربعة الجدة الجد الصفة للزوجة ها ايه؟ ليه؟ وين وين حرف العاص؟ محذوف من اجل اقامة الوزن والاصل والزوجة والجنة الاخت نقول فيها ما قلنا في الجدة. ولكن يقول رحمه الله مطلقا ما معنى مطلقا؟ اي سواء كانت شقيقة او لاب او لام ومن لها الولاء قد تحقق وهي المعتقة هؤلاء سبب عدها الام والبنت وبنت الابن والزوجة والجدة والاخت وذات الولاء سبع انتم معنا الان؟ طيب اما الادلة فهي معروفة. ادلة هؤلاء وارثين واضح من القرآن والسنة والظاهر انه لا حاجة بكم الى ذكرها ذكرناه ها تاج لذكره ولا لا طيب نعم وارد من اناث الام لقول الله تبارك وتعالى وورثه ابو بكر لامه الثلث البنت لقول الله تبارك وتعالى وان كانت واحدة فلها النصف آآ الثالثة بنت الابن لانها داخلة في مسمى البنت بالاجماع لكنها دونها في المرتبة الزوجة ولهن الربع مما تركته الجدة لانها داخلة بمسمى الام طيب الاخت وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس وفي اخر ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترى الولاء قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق ومن هذا اسم منصور هؤلاء السبع من النساء كلهن وارثاتهن ثم قال باب الفروض المقدرة في كتاب الله اعلم ان الارث يكون تارة بالفرظ وتارة بالتعصيب وتارة يجمع بينهما من وجه واحد وتارة يجمع بينهما من وجهين كم الاقسام؟ نعم تارة بالفرظ فقط وتارة بالتعصيب فقط وتارة بهما من وجه واحد وتارة به ما من وجهين الاقسام عقيدة كم اربعة الزوج ميراثه بالفرظ فقط. ولا يمكن يرث بالتأصيل كذا الابل بالتعصيب ولا يمكن يرزق الفرن بالفرض والتعصيب من وجه واحد الاب مع اناث الفروع الاب معانات الفرور يرث بالفرظ والتعصيب من وجه واحد كهالك هلك عن بنت واب نقول للبنت النصف وللاب السدس فرضا والباقي تأصيلا اذا ورث بالفرض والتأصيل من حيث كونه ابا يعني من وجه واحد بالفرض والتعسيم من وجهين كزوج هو ابن عم يعني ماتت انثى عن زوجها وهو ابن عمها وليس لها وارد سواه فهنا هذا الزوج يرث بالفرظ على انه زوج وبالتعصيب على انه عاصي من وجهين ولا من وجه واحد من وجهين يعني من حيث كونه زوجا ومن حيث كونه ابن عم هذي الاقسام ما دام الورثة ينقسمون الى هذه الاقسام فلابد ان نعرف هذه الاقسام فنقول الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل الفروض المقدرة في كتاب الله هي ستة اسمع يقول والفأر نعم بالفرض والتعصيب ارث ثبت يعني ان الارض ان الارث ثبت بالفرض والتعصيب فان قال قائل اليس هناك قسم ثالث يسمى ذوي الارحام قلنا بلى لكن ارث ذوي الارحام مبني على الغل والتعصيب لان لان ذا الرحم يرث بالواسطة يرث بالواسط وهذه الواسطة قد ترث بالفرد وقد ترث بالتعصيب. وعلى هذا فانه لا يخرج من التقسيم فانه لا يخرج من التقسيم وان كان بعض العلماء ذكره قسما ثالثا من اجل الخلاف لان بعض العلماء لا يرى الارث نعم لا يرى لا يرى الارث بالرحم المجردة