فقول المؤلف بالفرظ والتعصيب ارث ثبت لو اورد مورد وقال لماذا لم يذكر ذوي الارحام يعني مدارس قلنا الجواب منه شيء اما ان يكون المؤلف لا يرى الارس بالرحم واما ان يكون يرى ذلك والارث بالرحم لا يخرج عن كونه فرضا او او تعصيبا. وذلك لان الوارث ان يرث بالواسط وواسطته اما ان يرث بالفرظ واما ان يرث بالتعصيب افهمتوا يا جماعة؟ طيب بنت العم بنت العم الشقيق ترث بايش؟ بالرحم لكنها عاصبة لانها ادلت بعاصي كذا ابن الاخت يرث بايش؟ بالفرظ لانه اذنب بالاخت وهي ترث بالفرظ فصار الجواب من وجهين الوجه الاول الاخ ها انه لا يرى الارث نعم بالرحم الوجه الثاني اترك يرى هذي خله جانب لانه الى الان ما ما ندري عنه انه يرث بالفرد وان الفرض والتعصيب يدخل فيهم دولا. اه ان دول الارحام اذا ورثوا لا يخرجون عن الارث بالفرظ او التأصيل. لماذا؟ لان ان ارثهم فرع عن غيرهم وهذا غيره اما ان يرث بالفرظ واما ان يرث بالتعصية كذا والواقع ان المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الكتاب ارث ذوي الارحام مع ان الشافعي رحمهم الله لا يرون ارث الوضوء والحاكم فلا ندري هل المؤلف ادخل ذوي الارحام في هذه المنظومة لانه يرى ارثهم. او من اجل ان يكمل ما ذكره اهل العلم الاخرون على كل حال لا يخرج الارث عن الفرض والتعصيب حتى ارث ذوي الاضحى فالفرظ في الكتاب ستة اتى هل لحنت عنه فالفرظ في الكتاب ستة اتى ها؟ انا لحنت الان لا فالفرظ في الكتاب ستة اتى لحمت لا ستة لم الحن او ستة لم الحن نعم نعم لان يجوز فيها الوجهاء يجوز ان يقال فالفرظ اتى ستة فتكون ستة حالا ويدل ان تقول فالفرظ ستة فتكون خبرا للفرع نعم اذا يجوز الوسام باقي الوجه الثالث لا يجوز وهو الجر ستة لا يجوز فالفرظ في الكتاب ستة اتان والمراد بالكتاب هنا القرآن فال في الكتاب للعهد الذهني وهي اه ربع وثلث نصف كل ضعفه. لله درك الكلام كأنه عجين بيده الان ذكر الفروض الستة في نصف بيت نعم في نصف بيت ذكرها ربع وثلث هذا نص على الربع والثلث الربع واحد من اربعة والثلث واحد من ستة ها؟ انتبه يا ولد الثلث واحد من الستة ولا واحد من ثلاثة؟ واحد من ثلاثة. طيب نصف كل ما نصف الثلث يا اخوان انا اسف ما لا تقولون والله تجيبون بغير ما سألتكم كانك تقول للجماعة ترى يعرف هذا غلط اه ما هو نصف الثلث ما ضعفه الثلثان نصفه السدس وضعفه الثلثان. طيب اه الربع نصفه الثمن وظعفه النصف واضح طيب لا اله الا الله يقول ربع وثلث هذا واضح؟ الربع واحد من؟ والثلث؟ واحد من ثلاثة نصف كل كم نصف الربع الثمم كم نصف السنت السدر كم معنا الان اربعة ربع وثمن معا ثلث وسلاس ضعفه الضعف يعني يكرر مرتين آآ الربع كم ضعفه؟ النصف والثلث كم ضعفه والسدس يا ولد وين انت رايح نعم انت في غابات الظاهر ضعف يعني ايش؟ كثر مرتين كم؟ كم ضعف الثلث؟ الثلثان واضح الحين اذا الفروض الربع والثمن والنصف الثلث والسدس والثلثان الجميع ستة ولاجتهاد غير غير ذي مصرف يعني قد جرت بالاجتهاد غير هذا مصرفه يعني انه يكون مصرفه اي مرجعه يعني ما سوى ذلك فمرجعه الاجتهاد مرجعه الاجتهاد وش اللي غير ذي بفرض يسمى ثلث الباقي في فرق يسمى اه ثلث نعم ثلث الباقي واضح ترسل فاقة سواء السدس ولا اكثر ولا اقل من اين جاءنا هذا هذا الفرض؟ وليس في القرآن ولا في السنة يقول المؤلف اكان من قبل الاجتهاد وهذا اعني ثلث الباقي ثبت بقول الصحابة رضي الله عنهم غصن اخر منه ثبت على اختلاف بين الصحابة بالعمريتين كما سيأتي ان شاء الله للاب ثلث الباقي بعد فرض الزوجين واين الثلث الباقي في القرآن نعم ماشي تلك ان اقول ثلث الباقي اين اين وجد في القرآن غير موجود يعني اذا هلكت امرأة عن زوج وام واب فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة الام والاب نقول للام ثلث الباقي والباقي للاب اه نقول سلسلة الباقي اين هو في القرآن والسنة ما هو موجود ليس موجودا لكن ثبت بالاجتهاد لان هذه المسألة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه حكم بها هكذا قال للام ثلث الباقي والباقي للاب واضح؟ في ايضا في باب الجد والاخوة في باب الجد والاخوة سيأتينا ثلث الباقي لو هلكت امرأة عن زوج وجدت وثلاثة اخوة قلنا للزوج النصف وش يبقى النصف للجد ثلثه ثلث الباقي والباقي للاخوة الثلاثة على رأي من الاراء ولكنه ضعيف هذا الرأي ايضا يكون هذا مصدره الاجتهاد مصدره الاجتهاد والا ليس موجودا لا في القرآن ولا في السنة والخلاصة ان الفروض المقدرة تنقسم الى قسمين الاول ما ثبت بالنص وهي ستة والثاني ما ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي هذا خلاصة الباب وثم عاد يأتي باب من يرزق النصف الى اخره نعم نعم فهمت الوقت ولا اذن الوقت نعم. نعم بلى ابني لمن ايه ده انزل بقى ايه معلوم لانه يقول ابن لهما الاخ. نعم. قوله فالفرظ في الكتاب ستة يا خبر. نعم. احنا لا نعرف اثر. يقول الخبر الثاني. ايه الجملة خبر ثاني نعم ها نعم وما عطف عليها الامة مهوب اللي بعدها؟ وما عفوا نعم قلنا الام الوارث الام والجدة والاخت وهكذا معطوف نعم؟ صار اكثر بالعطف الان لو اقول لك غير هذا التفكير يقول المعلم لو قلت لك الوارث الام والجدة والبنت ومثل الابن الى اخره تستقيم ولا ما يستقيم هذي هي لو قلت لك يرث ترث الامة ترث الامة والجدة والبنت وبنت الابن. يستقيم نعم ها؟ الجذع نعم اي نعم لانها جدة من جدة ام الاب وام الان فقط للام فقط لا اذا كان عندنا قاعدة في في من يرث من الاناث في الاصول ها صح الوارث من الاصول من الاناث كل انثى لم يكن بينها وبين الميت ذكر قبله عرفت السابق ام ام ابي الاب ليس بينها وبين امه ذكر قبل انثى ام ابي الام لا ترث لان قبلها لان بينه وبين الميت ذكر قبله ميت وهذه مجمع عليها في ام الاب و ام ايه في ام الاب بالاجماع ام اب وام اب وام ام اب اب اب اب اب اب اب نعم وامك امي اب لكن ام الجد وام ابي الجد وام ابي ابي الجد فيها خلاف والصحيح انها وارثة وان الجدة التي لا ترث هي من كان بينها وبين الميت ذكر مسبوق بانثى. نعم ها؟ امهات ام الجن اي نعم المهم اذا كان بينها وبين ايه الذكور وخلص فهي ومن وراءها من الاناث كلها واردات الوقت انتهى. نعم لابي اذا صارنا مع فخر العقد باب مميزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى على اله واصحابه اجمعين. اه ما هو انواع الارث؟ نعم. نعم. احسنت. فرض وتعصير فالفرظ شرحناها نصيب مقدر شرعا لوارث. هذا الفرق الفرض نصيب مقدر شرعا لوارثه. والتعصيب نصيب غير مقلد طيب ايهما اقوى الارث بالفرد او التعصيب؟ يحيى ايهما؟ نعم؟ ما تدري والتعصيب. صح. الفرض اقوى لان لان الوارث به لا يسقط بحاله. حتى لو لو استغرقت الفضول التركة وجب وزادت وجب ان تعود اما العاصف فله ما بقي فان لم يلقى شيء ها سقط لا شيء له. اذا الارث بالفرظ اقوى من الارث بالتأصيل