طيب اه كم كم الفروض المقدرة في القرآن؟ هي ستة والربع والسدس احسنت ستة فروع الاول النصف دليله انتهى ها احسنت ولكم نصف ما تركت الربع دليله طيب دليله ها لا تعرفه لماذا وانت حاضر جليل الثمن يا جماعة نعم. نعم. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركت الثلثان دليل يسار. شلون؟ وين هي وين هي؟ ما يصلح زي اهل القرآن تنقل كلام زي ابو عبيد اي نعم اما انت شيطان ولا يقول ما ادري انت ولا غيرك نعم ايه انت وان كنا لا خطأ. في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كنا نساء فوق اثنتين فله الثلثان مما خضع نعم فله الناس فلهن ثلثا ما ترك القرآن الكريم لا تجوز روايته بالمعنى اطلاقا والعلماء مختلفون في رواية المعني بالحديث في الحديث اما هذا لا. طيب الثلث دليله عبد الله بن عوض قوله تعالى فان كانوا اكثر اكثر من ذلك احسنت طيب السدس دليله ولابويه لكل واحد احسنت طيب اذا هذه فروض موجودة في القرآن الكريم قال المالك رحمه الله تعالى والاجتهاد الغير ذي مصرفه يشير الى اي شيء نعم انت ذوي الارحام خطر نتكلم عن الفروض الان خطأ الباطل الباطل. الى ثلث الباطن. احسنت. يشير الى الثلث الباقي. لا يعقل الباقي يكون في العمريتين ويكون في باب الجد والاخوة على الخلاف الذي سيأتينا ان شاء الله. اذا يشير الى ثلث الباقي يقول ثلث الباقي ما هو موجود في القرآن ولا في السنة ولكنه بالاجتهاد ويأتي ان شاء الله تعالى الكلام عليه في باب العمريتين ثم قال باب من يرث النصف اعلم ان العلماء علماء الفرائض انقسموا في تأليف الفرائض الى قسمين قسم سلك طريق القرآن وقسم اخر سلك طريقا اخر اما الذي سلك طريق القرآن فانه يذكر الوارث واحواله فيقول مثلا الام تارة الثلث وتارة السدس وتارة الثالث الثلث الباقي ويتكلم على ذلك وهذه طريقة القرآن لان الله تعالى يذكر الوارث واحواله وقسم اخر راعوا الفروض فبوبوها على هذا من يرث النصف قسم ومن جلس الربع قسم ومن يجلس الثمن قسم وهلم جرا وايهما احسن الثاني الثاني اعوذ بالله الحسن الاول لا شك لان طريقة القرآن لا لا شيء احسن منها وهو ايضا مع كونه طريقة القرآن احصن للذهن لان الانسان يأخذ الوارث ويعرف احواله اما كون الامة نراها نجدها في الثلث وتارة نجدها في السدس وتارة في الثلث الباقي وكذلك الزوجة مرة مع اهل الربع ومرة على الثمن والزوج والاخت والبنت وما اشبه ذلك هذا يتشتت الذهن يشتت الذهن بلا شك. ومع هذا سوف نضطر الى ان نمشي على ما مشى عليه يظيع الحق على ما مشى عليه المؤلف ويمكن ان شاء الله في في النهاية اه نستخلص خلاصة ونعرف احوال كل وارث على حدة اصحاب النصف يقول النصف للزوج ان الفرع فقد للزوج الذكر او الانثى ذكرنا ان الزوجة في اللغة العربية يصلح للذكر والانثى لكن الفرظيين سلكوا اللغة الاخرى الظعيفة وهي ان الزوج للذكر وللانسان الزوجة من اجل البيان والايضاح يقول ولد للزوج يريد به الذكر. لكن اشترط شرطا وهو ان الفرق فقد فما هو الفرق؟ سبق لنا ان الفرع هم الابناء والبنات وان نزلوا الابناء والبنات وان نزلوا يعني من تفرغوا عنك من بيننا او بنات اذا للزوج النصف اذا عدم الفرع ايش؟ الوارث المؤلف ما ذكر الوارث لانه لا يحتاج الى هذا القيد اذ ان من لا يرث ليس له حكم اذا كان هو لا يرث فكيف يحشم فالمراد به الفرع الوارث وعلى هذا فاذا مات زوج فاذا ماتت امرأة عن زوجها واخيها بل الزوج النصف لان ما في فرع وارد عن زوجها وابن ابنها لا لا تقول الربع لان ما ما وصلناها. ليس له النصف. ليس له النصف بماذا؟ لوجود الفرع الوارث. عن زوجها وابن بنتها النصف ليش؟ لان الفرع هنا غير وارد لان الفرع الواضح كما سبق من ليس بينه وبين الميت انثى وهذه بينها وبين ميت وانثى. اذا اذا هلكت امرأة عن زوجها وابن فللزوج النصف. عن زوجها وبنت ابنها فللزوج الربع الربع يعني ليس له نصف نعم طيب هذا واحد شف الاول شرطه واحد الاول من الخمسة للذكر المؤلف شرطه واحد ما هم؟ عدم فرع وارس والبنت ثم بنت الابن فاعتمد ايضا نصف البنت وهي التي ولدت لصلب الانسان فلو هلك ذلك عن بنت وعم بل البنت النصف ثم بنت الابن او ثم بنت الابن اتى بثم بان بنت الابن لا تأخذ النصف مع وجود البنت لا تأخذ النصف مع وجود البنت كما سيأتي ان شاء الله. اذا بنت الابن تأخذ النصف بشرط الا يوجد فرع اعلى منها بشرط ان لا يوجد فرع اعلى منها والدليل قول المؤلف ثم بن تلميذ فاتى بثم الدالة على الترتيب اذا بنت الابن تأخذ النصف اذا لم يوجد فرع وارث اعلى منها تخمرت في رؤوسكم الان؟ طيب اذا لم يوجد فرق وارد على منها. في شرط اخر سيأتي فاعتمد ولشقيقته يعني والنسخ ايضا للشقيقة الاخت الشقيقة هي التي شاركت اخاها في الاب والام هي التي شاركت اخاه في الاب والام فان شاركته في احدهما فليست شقيقة ان شاركته في الامة يا اخت من ام وان شاركته في الاب فهي اخت من الاب اذا الشقيقة من شاركت اخاها ايش؟ في الام والاب. طيب. واخت لابي واخت لابي الاخت لاب من شاركت اخاها في الاب والام الام هو له امة وهي لها ام اخرى اه اضف هذا هؤلاء الاربع الى الزوج يكون الجميع خمسة اذا فاصحاب النصف خمسة الاول الزوج وشرطه واحد وهو عدم الفرع الوارث. الثاني البنت وشرطها اثنان اه نشوف البنت شقوة هنا وهي الثانية اه انتبه للشرط اذا انفردنا هل شرط مع فقد العصب هذا الشرط الثاني انفردنا بمعنى الا يكون لها الا يكون معها نظيرها الا يكون معها نظيرها فالبنت يشترط الا يكون معها بنت اخرى وهذا مأخوذ من قول المؤلف اذا انفرد والا يكون معها معصب وهذا مأخوذ من قول المؤلف مع فقد العصبي طيب اه نبدأ الان اه البنت لها النسك بشرطين الشرط الاول الانتقاد اي ان لا يكون معها نظيرة لها فهمت؟ احسن منك انه مشارك لانه مشارك من هو المشارك فاذا قلنا ان لا يكون معها نظيرها او نظيرتها اتضح الامر نظيرة البنت من؟ اختها. بنت. ولا لا؟ طيب الشرط الثاني الا يكون معها معصب فلنضرب امثلة هلك هالك عن بنت وعم هذه البنت لانها انفردت ولا معسر صح؟ طيب عن بنت وبنت وعم ليس لهم نصح ليش؟ لوجود نظيرتها وهي البنت الثانية طيب عن بنت وبنت ليس لها النصف لان معها عاصي. طيب اذا العاصم من هو؟ كل ذكر في درجتها مساو لها كل ذكر في درجتها مساو لها وصفا طيب اه بنت الابن هي الثالثة ثالث من الثالث من اصحاب النصح الثالثة من اصحاب النصح شروط ارثها النصف ثلاثة صح؟ اولا الانفراد والثاني عدم المعسر وهذا موجود في كلام المؤلف اذا انفردنا مع فقد العسرة الشرط الثالث الا يكون فرع وارث اعلى منها. الا يوجد فرع الا يوجد فرع وارث اعلى منها كذا طيب ننظر هلك هالك عن بنت ابن وعم طيب عن بنت ابن وبنت ابن اخرى مع وعم. ليس لها النصف بوجود نظيرتها عن بنت ابن وابنه. تسأل النصف لانها معها معصب عن بنت وبنت بنت. اسأل عن بنت الابن. ليس لها النصف لوجود فرع وارث اعلى منها. عن ابن ليس لها النصح لوجود فرع وارث اعلى منها فكانت الشروط الان ثلاثة الانفراد عدم المعصب عدم فرع وارث اعلى منها تمام؟ طيب بنت بنت وبنت بنت بنت وبنت ابن ابن ابن لها النصر الثاني النصف ليش في بنت البنت ارفع منها درجة؟ ليست دواز ونحن نقول الا يوجد فرع وارث وارث اعلى منه. طيب الاخت الشقيقة هي الرابعة ولا لا؟ هي الرابعة ترث النصف باربعة شروط ثالث النصف باربع شهور اه الشرط الاول الانفراد والثاني عدم المعصب والثالث ان لا يوجد فرع وارث والرابع الا يوجد اصل من الذكور وارث