نعيد مرة ثانية الانفراد وعدم المعصب مأخوذ من قول المؤلف اذا انفردنا مع فقد الرسل الشرط الثالث الا يوجد فرع وارث والشرط الرابع الا يوجد اصل من الذكور ها وارث وان شئت فقل ان لا يوجد ذكروا من الاصول وارث ان لا يوجد ذكر من الاصول وارث هو اصل من الذكور وارث يجوز ولا لا يجوز لكن ايهما اوضح؟ ذكر من الاصول وارز او اصل من الذكور وارث الظاهر الاول اقرب للوظوح الشروط اربعة الان عدها على عدة واحدة عين واحد عدم المعصب ذلك عدم وجود الفرع الوارد؟ عدم وجود ما حجم جهدا وجود هي العدالة عدم نعم رابع عدم الاصل ايه اخترت العبارة الثانية احنا قلنا عدم عدم ذكر من الاصول وارث لا اله الا الله الان ناخذ امثلة اه شقيقة وعم الشروط التامة طيب شقيقة وشقيقة اخرى النصف لوجود نظيرته شقيقة واخو شقيق ليس لها النصف لوجود المعصب بنت وبنت ابن وشقيقة ليس لها النصح لوجود فرع وارث لا ما نقول على منحة لانك اذا قلت اعلى منها صاروا معنا في في منزلة واحدة ما نقول عنها ان لا يوجد فرا واجل. طيب شقيقة واب ليس لها النصح لوجود لوجود ذكر من الاصول وانث. نعم هذه العبارة ما تعودت عليها لوجود ذكر من اصول وانثى تمام ولا لا؟ طيب الرابعة شروطها كم؟ اربعة لا لا انا قلت لكم كل واحدة شروطها على منزلته الخامسة الاخت لاب الاسلوب لها خمسة شروط الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الذكر من الاصول الوارث كذا الخامس عدم الاشقاء من ذكور او اناث. يعني الا يوجد شقيق ولا شقيقة ماشيين زين خمس شروط طيب هلك هالك عن اخت لاب وعم لها نصف الشروط التامة الان؟ طيب عن اخت لاب واخت مثلها ليس لها النصف عن اخت لاب واخت واخ لاب عن اخت لاب واخ لاب لوجود المعصب عن اخت لاب واخت شقيقة لزنا ان نصب لوجود الشقيق واضح يا اخوان؟ اذا شروط ارث الاخت لاب النصف كم؟ خمسة خمس الشروط طيب الواقع اننا لا نحتاج الى ذكر ادلة لكن ذكر الادلة خير انتهى الوقت نخليها ان شاء الله رجب ولابد من من تسميعهم ان شاء الله لابد غدا من التسمية والمناقشة في في هؤلاء وشروطهم. نعم الشرط الرابع لا موجود في النظر ممكنا ان نخرجها من قوله اذا انفردنا اذا انفردنا ما نقول عن انثى نظيرتها نقول عن كل من يرث المسلم لكن هذا ما يستقيم لان عندنا الزوج قد تأخذ الشقيقة النصف مع الزوج ثم نسأت الى ان شاء الله في باب الحج ما يدل على ذلك نعم. ايش؟ ايه يأخذه ايش ياخذ اكثر تركة نعم من طيب اذا وجد مثلا يا اب وام وزوج مبين ياخذ اكثر شريكة الان ولا لا ها ياخذ اقل من النصف الاب والام لهم الثلث والزوجة الربع هذه سبع من اثنى عشر ولا يقول خمسة خلاص بطل السؤال طيب نعم نعم ايه اقرأ الاية اقرأها نعم اي نعم اشترط الله تعالى لارثه من الثلث شرطين قل لا ها الشرط الاول الا يكون له ولد والشرط الثاني ان يرثه ابواه اصبر موب كذلك لكن بعدين اه الان عندنا شرطين باقي شغل ثالث وهو قوله فان كان له اخوة فلامه السدس. اذا ان لا يوجد فرع وارث وان لا يوجد جمع من الاخوة وان يرثه ابواه فاهم في مسألة العمريتين هل ورثه ابواه او ورثه غيرهما ايضا مأزور وام اب الزوج له نصف مثل الامة الولد كثر الاثيك فهل يكون هذا مخالف للاية مع ان الله قيد ذلك بقوله وورث ابواه ها يجب على الاقتناع في الواقع قال نعم ولا لا ها مخالف للاية الله قال وورثه ابواه هذا شرط ولا لا فان لم يكن له ولد هذا شر وورث ابوه هذا شرط اخر هي مسألة العمريتين هل ورثه ابواه؟ او ورثه ابواه وغيرهما مش عملية ها خل مع الزوج اب وام وزوج من ورثها الان؟ من ورث المرأة اللي ماتت ابوها وامه وزوجها طيب الاية وورثه ابواب وهذه الان ورثها ابواها وزوجها فلا تخالف الاية فهمتيني طيب اذا اجتهاد عمر رضي الله عنه لا يخالف الاية ابدا لان الله اشترط لكون الثلث للام ان يرثه ابواه فقط. ومسألة عمريتين ورثه ابواه واحد الزوجين ثم اننا اذا جعلنا للام ثلث الباقي بعد فرض الزوج او الزوجة كنا وافقنا القرآن تماما بالقياس لانه لما كان الاب والام اذا انفردا بالمال اخذت الام ثلث المال كذلك اذا انفرد بما بقي من من فرض الزوج والزوجة تأخذ ليس ما بقي تمام؟ اه ثم هناك قياس اخر اذا كان الذكر والانثى في منزلته واحدة وصلتهما باب من يرث الثلثين والثلثان الاثنتين استوتا فصاعدا ممن لهم نصف اتى. بسم الله الرحمن الرحيم. السابق لنا ان الذين يعرفون النصف نعم الزوج كم؟ الزوج خمسة خمسة نعم احسنت ولكل واحد شروط عبد الجميع اولا شرحنا لكم الانفراد معناه ان لا يوجد انثى مماثلة لها عدم المعصب ان لا يوجد ذكر مماثل له فالذكر معصب والانثى مشاركة عرفتم؟ ممن يعبر من الفرظين يقول عدم المشارك وعدم معصب فما الفرق بينهما؟ ان كانت انثى مثلها فهم مشارك. ان كان ذكرا مثلها فهو معصب. طيب اه الاخ اي نعم هلك هالك عن بنت ابن ابن وعن بنت بنت وعم السؤال هلك حالك؟ ها هذا اي نعم هل تأخذ بنت الابن هنا النصف او لا؟ نعم تأخذ تاخذ النصف في بنت بنت اعلى منها فتأخذين البنت ابن ابن تأخذ النصف وبنت البنت لا تيأس صحيح؟ تمام ان شاء الله انا ادركنا مدينة النصر وانا اشير عليكم بان تكثروا من المسائل من ايراد المسائل سواء بعضكم مع بعض او انسان ياخذ ورقة بيضاء ويكتب مسائل يكتب مسائل هلكهالك عن كذا ثم يحلها ويكثر لانها تحتاج الى تمرين مثل النحو يحتاج الى اعراض لو انك عرفت النحو لكن ما تعرف تعرف ما ما تستطيع ان تقوم اللسان كذلك في الفرائض الفرائض محتاجة غاية الاحتياج الى كثرة الامثلة والتمرين ولا نحب ان ان آآ يعني نستقبل وقتا كثيرا في ذلك وكل انسان معلم نفسه ثم قال باب من يرث الربع ها في تسميع طيب خلي بالك الينا الربع والثمن ناخذهن لانها سهلة باب من يرث الربع الربع واحد من اربعة والربع فرض الزوج مع فرض اللازم وزوجة فصاعدا اذا عدم اذا الذي يرث الربع صنفان الزوج او الزوجة فمتى يرث الزوج في الربع اذا وجد فرع وارث واليه اشار بقوله مع فرض لزم يعني ان انه اذا وجد فرع وارث فللزوج رفع دليل ذلك قوله تعالى ولكم الربع مما تركنا فان كان لكم مرض فلكم الربع مما تركوا فان كان لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن وزوجة فصاعدة اذا عدم. من الذي عدم؟ الفرع وارد فاذا الزوجة فرعها اه فرضها الربع شرط الا يوجد فرع وارث لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد وقوله فصاعدا صاعدا هذه حال صاحبها محذوف وعاملها محذوف والتقدير فذهب العدد صاعدا ذهب العدد صاعدا ما الذي يصعد الزوجة اثنتين والثلاث والاربع والخمس والست والسبع والثمان لا يمكن او اكثر بعد. يمكن وابتسم ايه يقول العلماء ان الانسان اذا طلق زوجته في مرض موته المخوف فانها ترث منه وعلى هذا فلو طلق زوجاته الاربع واربع زوجات طلقهن في مرض موته المخوف وانتهت عدتهن وهو لا زال في مرضه ثم عقد على ارضه يصلح العقل ولا ما يصحش؟ يصلح لا يصلح انتهت العدة انتهت العدة عقد على ارضه ثم مات كم يرثه؟ ثمان. ثمان زوجات واتسع ايضا التاسع ماذا طلق واحدة من الاربعة جدد نعم ثم انتهت عدتها ثم تزوج