التاسع طلق واحدة من الاربعة جدد نعم ثم انتهت عدتها ثم تزوج واحدة فصار جميع المهم يعني ممكن لكن ترى لاحظوا ان التصوير الذهني لا يلزم منه الوقوع حسي يعني انا قد اصور مسألة ذهنية تنطبق على القواعد الشرعية لكن وقوعا لا لا تكون والا فمن يزوج انسان على فراش الموت؟ ويتزوج كم زوجة؟ اربع زوجات في ان واحد هذا ما عاد مزوجه لكن على كل حال المسألة فرضية المسألة فضيلة الخلاصة الربع اهله صنفان الزوج والزوجة الزوج بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوجة والزوجة شرط ارثها الربع عدم الفرع الوارث لمن؟ للزوج. طيب هلك هالك عن هلكت امرأة عن زوج وابن من غيره ياخذ الربع كم للزوج؟ الربع اخوان طيب الان اختلفتم على قولين احدهما وهم والثاني حقيقة هلك هالك امرأة هلكت عن زوج لها وابن من غيره. كم لزوجها ها؟ الربع؟ نعم رجعت؟ طيب الربع ليش؟ لان لها فرعا واردة وهو الابل ابنه طيب هلكت امرأة عن زوج له ابن من غيره هلك الزوجة عن زوج وابن له من غيرها كم له؟ النصف؟ نعم اخواني موجود الفرع وارث لكن ليس ليس لها لكن ليس لها انما هو لزوجها والمقصود الفرع الوارث للميت ترى الوارث للميت فالزوج اذا يستحق الربع اذا وجد فرع وارث له ولد الزوجة للزوجة. والزوجة لها الربع اذا عدم الفرع الوارث لمن؟ للزوج وعلى هذا ففي ففي امرأة توفيت عن زوجها وابنها من غيره نقول للزوج الربع وامرأة تزوجت وامرأة وزوج مات عن زوجة وابن له من غيرها لا ثم فالعبرة اذا بالوارس او بالميت؟ بالميت. الميت. طيب الثمن يقول باب من يلهي الثمن والثمن فرض زوجة فاكثر مع فرع زوج وارث قد حضر اذا الثمن لا يرثه الا صنف واحد فقط وهي الزوجة فاكثر بشرط وجود فرع وارث للزوج صح بشرط وجود فرع والد للزوج طيب لقول الله تبارك وتعالى ولهن ربع ما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركت. طيب يقول زوجة فاكثر يعني ان الزوجات يشتركن في الثمن كما يشتركن في الربع لا يزيد الفرض بزيادتهم لا يزيد الفرض بزيادتهن فاذا هلك هالك عن زوجة وابن فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وللباقي والباقي ولو هلك عن زوجتين وبن فلكل واحدة الثمن ها؟ لا ها؟ فلهما ايش؟ الثمن طيب عن عن ثلاث زوجات وابن؟ نفس الشيء كذا عن اربع زوجات وابن؟ الثم تمام. اذا فرض الزوجات لا يزداد بزيادتهن لا يزداد بزيادة وهذا واحد من اربعة مسائل لا يزداد فيه الفرض بالزيادة انتبهوا لهذه قاعدة او ظابط جيد يعني فيه اصناف من الورثة لا يزداد فرضهم بزيادتهم والاصل انه اذا زاد صاحب الفرض ازداد الفرض. فللبنت النصف وللبنتين الثلثان مثلا للاخت الشقيقة النصب والاختين ها؟ الثلثان الواحد من الاخوة من الام له السدس والاثنين فاكثر الثلث لكن هناك اربعة اصناف من الورثة لا يزداد الفرض بزيادتهم اولا الزوجات لا يزداد فرضهن بزيادتهن ثانيا بنات الابل مع البنات مع البنت الواحدة بنات الابل مع البنت الواحدة لا يزال الفرد بزيادتهن اذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن فلبنتي لابن السدس عن بنت وابنتي ابنت اثنتين لهما السدس عن بنت وثلاث بنات ابن؟ لهن السدس طيب الثالث الاخوات لاب مع الاخت الشقيقة الاخوات الاب مع الاخت الشقيقة اذا هلكها لك عن اخت شقيقة واخت الاب فللخت لاب السدس. عن اخت شقيقة واختين لاب فلهما السدس. عن اخت شقيقة وثلاث اخوات لاب فلهن السدس الرابعة الجذات الجدات الواحدة لها السدس والثنتان فاكثر السدس لا يزيد الفرض في زيادتهم فهؤلاء اربعة اصناف من الورثة لا يزيد الفرض بزيادتهم والله اعلم التسميع الان ناخذ قليلا من الوقت فانتهى الوقت ها ما لزم هذه لازم آآ صفة لفرض والربع فرض الزوج مع فرع لزم اي لزم هذا الفرض هذا الفضل. نعم فهو صفة لفرظ نعم نعم لا بأس يعني تارة المصرح بالمعلوم وتارة لا يصرح بها ما في الا هذا نعم وكان رجل عنده عرضة في هل يأخذه كل كل من كيف؟ نعم هلكنا؟ نعم. هل يقول كل واحد منا الربع ونصف يعني؟ هل اخذ من كل واحدة؟ الربع هل لهن فرع وارث اذا كان لهن فرع وارد فليكن فيأخذ من كل واحد ربع واذا لم يكن له نفر وارد فيأخذ من كل واحد نصف واذا كان منهن من لها فرع وارث ومنهن من ليس لها فرع وارث على حسب كل شيء بحسبه نعم لا لانه ذكرنا لكم الزوجية فيما سبق اسباب الاثم ما هو ما هو النكاح؟ النكاح؟ عقد الزوجية الصحيح وهذا مو زوجية تسمع اصحاب الربع صنفان صنفان والزوجة احسنت اه ارثوا الزوجة ربع مشروط بماذا؟ بشرط واحد الزوج بشرط واحد وهو ايه وجود كفر الوالد. احسنت اه من الفرض وارث؟ ابناء الزوجة. ابناء الزوجة. يعني للزوجة للميت سواء من الحليب يعني لو ماتت امرأة عن زوج له ابناء من غيرها كم يرث منها ماتت امرأة عن زوج له ابناء من غيره. ها؟ الزوجة. ماتت الزوجة عن زوج ابناء من غيرها له نصف اي من غير من غيرها له عن الزوج ابناء من غيره له النصف لا يوجد لا يوجد لها فرض هذا. انت قلت سواء من الزوج او من الزوجة. اما ان تعدل عن قرارك هذا والا فقسمتك خطأ سواء منهم طيب اذا في هذا المثال اذا ماتت الزوجة عن زوج له ابناء من غيرها يشتقيه الربع ايه يعني اضرب لك مثل واقع انسان له اولاد له زوجة واولاد زوجة واولاد منها ماتت الزوجة فتزوج غيرها. ثم ماتت الثانية قبل ان تولد ان ان تلد عن هذا الزوج وعن ابنائه من غيره من الزوجة الاولى. فماذا ترك الزوجة؟ النصف النصف هل تقول انه عام؟ هو قال للمصنف واش قال المصنف يقول الربع فرض الزوج مع فرع الزم وفي الاول قال والنصف للزوج اذا الفرع فقد اجزم بس كل هذا كل يخطي. عام بارك الله فيك. الان هل توافق على انه عام؟ لا لا ما نوافق. اعني يحيى توافق علينا عرفة ها؟ قال وهو على هذا. كيف؟ ما نوافقه يا شيخ. لا توافقه. ايه نعم. طيب. اذا في هذا المثال اذا ماتت زوجة عن زوج له ابناء من غيرها. كم فرض الزوج؟ النصف. تعطيه النصف. نعم. افهمت؟ طيب اه ما هو شرط ارث الزوجة فاكثر؟ محمد؟ الربع. الربع؟ اي نعم. لا يكون اه للزوج فرع سواء منها او من غيرها؟ منها ومن غيره. هذا عام ما تقولون؟ صحيح؟ طيب فهلك هالك عن زوجة هلك عن زوجته وابنائه من غيرها الابن النوعية يا محمد نعم يا شيخ له ابناء ثلث الصبح من غيرها حتى لو من غيرها توافقون على هذا؟ اي نعم. طيب صح. اه ما شرط ارث الزوجة الثمن سعد بوجود الفرع الوارد سواء منها او من غيرها. منها او من غيرها منها او من غيرها مطلقا طيب منها طيب لو ما لو هلكت امرأة عن زوج له ابناء من غيره هناك من غيرها. نعم هلكت امرأة عن زوج له ابناء من غيرهم كم للزوج وزوجة نعم كيف اعيدك امرأة هلكت عن زوج له ابناء من غيرها كم يرث زوجي مات النصف الاب من غيرهم مهو منها لا كم يرث لو كان لو كان منها ايه مات الزوجة عن زوج له ابناء منها صحيح يا جماعة؟ صحيح. طيب بارك الله فيكم. اذا ما حنجي للامثلة ما دام عرفنا القاعدة اذا مات الزوج وله اولاد. فالزوج الثالث اذا مات الزوج وله اولاد فالزوجة ماتت الزوجة ولها اولاد فالزوجة رزق الروح