آآ ننتقل الان الى من يرث الثلثين. فقال رحمه الله والثلثان لاثنتين وتاء فصاعدا ممن لهم نصف اثر. الثلثان الاثنتين استوتا فصاعدا ممن لهم نصف يخرج بقوله الاثنتين الزوج لان الزوج ما يمكن يكون زوجان ثم الزوج مذكر غير مؤنث. فبقي الان من اصحاب النصف اربعة البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لاب فمن الذي يرث من ابناءه؟ فمن الذي يرث الثلثين من هؤلاء الاصناف الاربعة نقول اثنتان استوتا ممن لهم نصف اتى. اذا وجد اثنتان اذا وجد اثنتان مستويتان فاكثر في مسألة لو انفردت واحدة لورثت النصف صار لسنتين الثلاثاء فما قاده له ممن له النصف اكل يعني لو كانت واحدة من هاتين الثنتين لو انفردت لورثت النصف فانه اذا اجتمع اليها من يساويها ورثت الثلثين اذا لابد ان نستذكر شروط ارث الواحدة النصر فمثلا نبدأ بالبنات هلك هالك عن بنت وعم كم للبنت؟ النصف صح؟ طيب عن بنتين وعن الثلثان لان بنتين الان حلتا محلت البنت حلتا محل البنت فالبنت لو كان موجودة لكلاها النصف اذا البنتان لهما الثلثان واضح؟ ونحن نقول بنتين استوتا او لم تستويا؟ نعم استوت بنت وبنت بنت وبنت ابن لهما ثلثان لا لانهما لم تستويا فليس له مثل فعل لا بد يستويها طيب بنت ابن وعم كم يريد الابن النصر؟ اذا وجد بنت ابن اخرى كم لها لهما؟ الثلثان. لانهما اثنتان استوتا في في محل لو انفردت احداهما لكان لها النصح واضح يا اخوان؟ طيب الاخت الشقيقة اخت شقيقة وعم لها النصح اخت شقيقة مع اخت شقيقة لهما الثلثان لان الواحد لو انفردت لكان لها النصف. طيب اخت لاب معهم لها النصف اخت لاب مع اخت لاب لهما الثلثان لهما الثلثان طيب اه اخت بنت واخت شقيقة ليس لهم الثلثاء. لماذا؟ لعدم التساو. والمؤلف يقول استوت فصاعدا ممن له النصف اتى. اذا شروط النصف التي اخذتم هي الشروط لكن بدل الانفراد تقولون الاشتراك الاشتراك فمثلا البنت ترث الثلثين بشرط الاشتراك يعني بشرط ان يكون معها بنت مماثلة وعدم المعصب. بنت الابن ثلاث الشروط الانفراد الاشتراك يعني ان يكون معها مشارك وهي بنت لابن المساوية لها وعدم المعصب وعدم فرع وارث اعلى منها الاخت الشقيقة باربعة شروط بدل الانفراد نقول الاشتراك. من المشارك؟ نعم. اختها المماثلة فاخت شقيقة مع اختي شقيقة نقول هذه لهما ثلثاه لتمام الشهور المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم الاصل من الذكور الوارث الاخت لاب نقول بخمسة شروط الاشتراك وهو ان يكون معها اخت مماثلة وعدم المعصب وعدم الفرض الوارث وعدم الاصل من الدخول الوارث وعدم فمن ذكور او اناث واضح؟ طيب اذا قال قائل ما هو الدليل نقول اما دليل البنتين فقول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذا اذا اجتمع الذكور واناث فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها المثل ان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما تركن كلمة فوق اثنتين فيها يعني اشكال من المتشابه لا شك لان ظاهر الاية الكريمة انه لو مات عن بنتين وعم فليس للبنتين الثلثان ليش لانه قال فوق اثنتين فوق اثنتين لو مات عن ثلاث بنات فلهما فلهن الثلثان لو مات عن واحدة فله النفس. اذا الاية الكريمة افصحت بان الواحدة لها النصف وان ما فوق الثنتين لهن الثلثان واضح في الاية ولا غير واضح ما تنتبه فاهم؟ كيف لقوله وان كانت واحدة وما فوق الثنتين لقوله فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما تركن. هذا واضح ابنتان فقط نقول لهن اكثر من النصف لان الله جعل النصف للواحدة فلا بد ان تكون ان يكون ما زاد على الواحد مخالفا لها. وليس لهما وليس لهما الثلثان. لان الله جعل الثلثين لمن زاد على اثنتين يبقى الفرض هنا فرضا بين الثلثين والنصف بين الثلثين والنصف نعطيها سبعة من اثنا عشر نعطي الثنتين سبعة من اثنا عشر انتبهوا يا جماعة لانها لو كانت فوق اثنتين كم نعطيها من اثنى عشر؟ ثمانية. ثمانية. ولو كانت واحدة ستة نعطي الثنتين سبعة صح ولا لا؟ سبع مئة اثنى عشر فيبقى هذا فرضا بين النصف والثلثين وهذا ممتنع ممتن لاجماع العلماء على انه لا يوجد فرض بين النصح والثلثين هذا مجمع عليه واضح اذا هل نلحق الثنتين اذا كان ما في ما في فرق بين الثنتين والنصف هل نلحق الثنتين بالواحدة لا هذا اجحاف الواحدة تاخذ النص والثنتين النصف لا يمكن نلحق بسنتين بالثنتين يبقى عندنا اشكال في الاية فقال العلماء رحمهم الله في الجواب عن ذلك اولا ان بعضهم ادعى ان قوله فوق زائل وان معنى الاية وان كن نساء اثنتين وهذا القول ضعيف جدا لانه لا يوجد زيادة في الاسماء ابدا الاسمى ما فيها زيادة لان الاسم لفظ جاء لمعنى اصله في اللغة العربية انه كلمة جاءت بمعنى الحرف يمكن يوجد زيادة في الحرف لان الحرف معناه في في غيره لا في نفسه اذا بطل هذا القول بالزيادة بطل القول بالزيادة فاذا قلنا انه ليس بزائد لزم القول بمقتضاها المفهوم وهو ان ما نقص عن الثلاث ليس لهم ليس لهن الثلاثاء فيقال هذا الذي نأخذه بالمفهوم عارضه نص منطوق بالسنة وهو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعطى ابنتي سعد الثلثين اعطاهما الثلثين فاذا قال قائل اذا ما الفائدة من ذكر الفوق قلنا الفائدة ان لا يظن الظان ان البنتين اذا زادتا على الثنتين فلهما اكثر من الثلثين لان كلمة فوق اثنتين من الشمال الى مئة بنت او اكثر ثالثا ان الله تعالى قال في اخر السورة في الاختين فان كانت اثنتين فلهما الثلثان؟ مما ترك فجعل للاختين الثنتين الثلثين وليست صلة الاخوة اقوى من صلة البنوة فاذا كان الثنتان من الاختين يستحقان الثلثين في الثنتان من البنات من باب اولى بلا شك وهذا قياس اولوي لا اشكال فيه اذا عرفنا الدليل من القرآن ان البنتين ايش لهما الثلثان في ايضا دليل ثاني من السنة في بنت وبنت ابن واخت بنت وبنت ابن واخت عرضت هذه هذه المسألة على ابي موسى الاشعري فقال للبنت النصف وللاخت النصف البنت النصف فرضا وللاخت النصف تعصيبا ثم قال للسائل ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك يقوله من؟ ابو موسى للسعي لان ابن مسعود رضي الله عنه من فقهاء الصحابة الكبار قال يأتي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك ظنا منه انه على صواب فذهب الرجل الى ابن مسعود وقال له ان قال له القضية وقال ان ابا موسى قال للبنت النصف وللاخت النصف وات ابن مسعود فسيوافقني على ذلك فقال ابن مسعود لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين يعني لو لو وافقته لكنت ضالا غير مفتت ثم قال البنت النصف ولبنت لابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك قال لاقظين فيها بقظاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت لابن السدس تكمل الثلثين وما بقي فالاخت فاذا كانت الفريضة للبنت وبنت الابن وهما اثنتان فقط الثلثين فالبنتان من باب من باب اولى والحمد لله الان الادلة كم؟ اربعة اما الاختان فدليلهما كما في اخر سورة النساء يستفتونك قل لا يشركوا بكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك هذا دليل من يرث الثلثين اذا اصحاب الثلثين بالاجماع ما هو ها كل اثنتين استوتا من اصحاب من اصحاب النصر بالتفصيل البنات اربعة البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات الاب شرط يرث البنات الثلثين كم السؤال واحد كم شرط ارث البنات الثلثين نعم ما معنى الاشتراك اي نعم ها كيف الاشتراك وجود انثى مماثلة نعم طيب آآ شرط بنات الابل ارث بنات الابل ثلثين للي ورا. اي نعم لا لا عدم المشارك ها اصبر يا اخي هي عدم المشارك ولا وجود المشارك نعم ولا عدم المشارك او المشارك عندها ثلاث كلمات عدم المشارك وجود المشارك المشارك اجور المشارك طيب زين والثاني ترى وجوه المشارك والمشارك واحد ايش عدم المعصية احسنت عدم فرع عن المهن صحيح يا جماعة؟ بارك الله فيكم