يلا فيه الف الرحمن اذ شرط وارث لاختين شرط وارث الاخوات الثلاثين كم هيه انكن شقيقات فشروطهن فالشروط اربعة اربعة نعم نعم ايش الاخوات فيها اعلى وادون حنا الان في الاخوات يا اخي ضياء ها او من اعلمنا كل واحد الاخوات ما هي فيها اعلى ابدا ايضا عدم وجود قلت لكم مسحوها من الوجود الرابع ولا الثالث الثالث يا اخوي وين انت رايح لا الثالث ما يمكن نقول اعلى منها. نقول عدم الفرع الوارث بس. طيب الرابع عدم فرع الواردة الرابع ايش عدم وجود الاصل من الذكور. كيف تقول وجوده؟ وش الحاجة من الوجود الان؟ حجم الاصل من الذكور ولا لا يا جماعة؟ وجود هذي زائدة ما لها معنى اطلاقا اذا انعدم ايش؟ جرى يضيع عدم وجود اصل من الذكور وارث. او يقولون من هجر اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله عدم الاصل واضح من الذكور. عدم الاصل الوارد من الذكور. طيب. اه الاخوات الان جميل كم كم شهر؟ خمسة خمسة الاشتراك عدم ايش؟ عدم فرع البوارس نعم عدم فرع الغوارس من الذكور اصل الفرع ما يصلح تناقض عدم الاصل من الذكور الوارس طيب والرابع الخامس الخامس عدم الاشقاء سواء من ذكور او اناث صح ولا لا؟ اذا هذا يسهل لنا الشروط. يعني الشروط التي في ارث النصف هي الشروط التي في ارث الثلثين. لكن زد بدل الانفراد بالمشارك والمشارك من الانثى الموافقة لها المساوية لها بنت مشارقها من بنت ابن طيب بنت ابن وبنت ابن ابن مشارك ولا غير مشارك؟ مشارك لان الثانية صحيح ابعد منها طيب اخت شقيقة المشارك اه اخت لاب المشاركة فلان تمام اه طيب انتهى الوقت الان فهمت جماعة الذي يرث الثلثين بالاجمال كل اثنتين استوتا ممن يرث النصف بالتفصيل البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات الاب. ساعد معنا ولا رايح ها؟ طيب سؤال نعم ها على كل حال شف ترى هذي البرهانية كتاب يعني عظيم مختصر مفيد جامع للشروط افهمت؟ احفظه ان شاء الله تعالى ورد ان شاء الله ستسمعنا انت. نعم. تسمعنا من الربع والثمن والثلث. والباقي دين نحطه عليكم بالتقسيط ان شاء الله تعالى ها الله يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح نعم ترى العدم احسن لكن المؤلف رحمه الله اختار فقه لاجل الوزن مع فقد العسر لان لو قال مع عدم العسر صار فيه تطوير والفقد يأتينا قضية المفقود قضية مفقود ولهذا نفسر في كلام المؤلف بعدم فالعدم احسن. نعم. ما هو فائدة ذكر شرط وجود المشارك؟ ذكر شرط فقد وجود المشاركين. ها وهو يعني السبب او الفائدة في اشتراط وجود المشارك مع انه مفهوم يعني من بداهة من لفظ الاخوات او البنات او لا احيانا يراد الجنس فيقال في القرآن الكريم قال ان كن نساء فوق اثنتين مع ان الثنتين ايه قد يراد الجنس قد يراد بالجمع الجنس نعم قوله تعالى ايش؟ لا يمكن تفسير قول الله عز وجل فوق تنتهي يعني ابتداء منكم كيف كلمة فوق اثنتين. ما يستقيم بعيد هذا. اذا قيل في اللغة العربية فوق كذا معناه زائد عليه لكن فائدتها كما قال العلماء رحمهم الله الفائدة انه لا يقال ان الثنتين فقط لهما الثلثان وما زال يزيد الفرض بديتهم من يعرف الرابط نعم اجماع العلماء على انه لا يوجد فرق بين النصف والثلثين هذا المعنى رابعا قضاء ابن مسعود في بنت وبنت ابن فاذا كان هاتين الثلثين فالبنتين باب اولى قال للبنت النصب ولا البنت ذكرها محمد الرابعة ان الله لما قال الواحدة لها النصف دل على ان فرض الثنتين اكثر ليس هو النصف اكثر من النصف والربع والثمن والثلثين من يرث الثلث الوارث من الثلث الوارث بالثلث لصنفان من الورى الام والاخوة من الام فالوارث للثلث صنفان الام والثاني الاخوة من الام اما الام فترثه بشرطين يقول رحمه الله حيث عدم فرع عدما الالف هنا للاطلاق وليست التثنية فرع وذم اخوة معطوفة على فرع يعني وعدم جمع اخوة فيشترط لإرث الأم الثلثين الثلث عدم ايش؟ الفرع الوارث واعدم الجمع من الاخوة اي الاخوة الاشقاء لا لاب لام لا مطلقة مطلقة يعني لا يقيد بانهم الاشقاء ولا بانهم الذين اذا اب ولا بانهم الذين لام. الاخوة مطلقة. طيب الذكور لا الاناث لا يعني لا يقيد بانهم ذكور ولا اناث. الاخوة مطلقا ولهذا قال المؤلف وجمع اخوة فمثلا اخواني من ام جنب اختان من ام اخت شقيقة واخت من ام؟ اه اخو شقيق واخ من ام جمع. المهم جمع اخوة سواء كانوا اشقاء او لابي او لام ذكور او اناث او مجتمعون والمراد بالجمع هنا الاثنان فاكثر الجمع هنا اثنان فاكثر كما ان جمع في صلاة الجماعة اثنان فاكثروا والا فان اقل الجمع في الثلاثة لكن هذا مستثمر الدليل على ان هذا مستثنى اقرأ قوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد من مسلم الثلث فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في اكثر من ذلك منين؟ من الواحد فهم شركاء في الثلث. اذا فجمع الاخوة هنا هم اثنان فاكثر فللام الثلث طيب ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وهذا هو الشرط الاول وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلأمه السدس هذا الشرط الثاني ان كان له اخوة اه مفهومها ان لم يكن له اخوة فلها الثلث فصار الان ترث الام الثلث بشرطين. الاول عدم الفرع الوارث والثاني عدم الجمع من الاخوة. طيب الفرع الوارد ذكر او انثى ولا ذكر؟ ذكر او انثى واحدة متعدد مطلقا واحد او متعدد طيب مثال ذلك هلك هالك عن ام واب فالام يا اخ الشروط التامة ما فيها فراغ وارث ويجب هلك هالك عن ام واخ من امه الثلث الاخ الان كيف ما يحجب الام الى السدر لانه ليس جمع والذي يحجب هو هو الجم طيب بقي علينا مسألة مشكلة اذا هلك هالك عن زوج و هلكت امرأة عن زوج وام واب زوجة زوج وام اب زوج وام واب كم ترث الام هنا؟ في مفترس الشروط اللي ذكرنا كم ترث بمقتضى الشروط التي ذكرناها؟ ضياء الرحمن كم ثلث؟ الثلث؟ والباقون موافقون او لا؟ نعم حسب الشروط التي ذكرناها لانه ما في فرع وارث ولا عدد من الاخوة كلام صحيح في في تطبيقه على القاعدة؟ طيب. وعلى هذا فنقول المسألة من ستة المسألة من ستة للزوج النصف النصف شروط تامة تامة لان ما فيها فروات للزوج نصف ثلاثة وللام الثلث اثنان يا رجال كيف لا يا عبد الله بن عوض وين رحت للام كم حسب القاعدة اللي اصلنا ما في فرع وارث ولا جمع من الاخوة تكلم يعني غصب انا فاهم لكن الان احنا بنطبق المسألة على القاعدة الثلث اثنان والباقي للاب وعلى هذا فتكون هنا للذكر للانثى مثل حظ الذكرين لان الام اخذت اثنان اخذت اثنين والاب اخذ واحدا وهذا غير مسلم مخالف لجميع القواعد قواعد الفرائض اعلى ما فيه بالنسبة للرجل اذا اجتمع الرجل وامرأة ان يكون مستويين. كالاخ من الام والاخت من الام اما ان تفضل الانثى على الرجل فهذا لا يوجد ولهذا لما وقعت هذه المسألة في زمن عمر ابن الخطاب قضى بها قضاء عادلا فقال للزوج النصف وللام ثلث الباقي والباقي للاب فالباقي للاب عرفتم؟ طيب فقيل هذا مخالف للقرآن لان الله جعل لام الثلث اذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الاخوة هذا مخالف للقرآن فقيل ليس مخالفا للقرآن لان الله اشترط لرثها الثلث ثلاث الشنط ما هو شرطين اشترط لي في الثلث ثلاثة شروط ان لم يكن له ولد الشرط الثاني ووارثه ابواه يعني في هذه الصورة خاصة والشرط الثالث فان كان له اخوة فاليوم من السدس. مفهومه اذا لم يكن له اخوة فلا وعلى هذا فلا يكون هذا الحكم الصادر من امير المؤمنين عمر ابن الخطاب لا يكون مخالفا للكتاب بل هو في الواقع موافق له من حيث القياس وذلك ان الله جعل للام الثلث اذا انفردت بالمال مع الاب ثم معي؟ نعم. جعلها الثلث اذا انفردت بالمال مع الاب لقوله وورثه ابواب فليؤمن الثلث فكذلك اذا انفردت بما بقي من فرض الزوجين مع الاب فيجعل لها ايش؟ الثلث الباقي. وهذا هو مطابق تماما للقرآن في القياس فلما كان للاب للاب ثلث مال الحكمة فلما كان للام ثلث ما ترثه مع الاب اذا استقل بالمال فكذلك يكون لها ثلث مال الاب نعم يكون لها نصف مال الاب اذا استقلا بما بقي من الماء واظن هذا القياس واضح اظن هذا القياس واضحا ولا والله اني نصف من الاخ ثلثا ما لهما جميعا ونصف ما للعبد