على كل حال يا اخوان وجه القياس على الاية ان الله جعل للام ثلث مالها وللاب اذا انفرد بالمال ثلث مالها وللاب او نصف مال الاب صح ولا لا اذا انفرد بالمال فيجعل لها ايضا نصف مال الاب اذا انفرد بما بقي بعد فرض الزوجين وهذا قياس تام واضح ولهذا استثناه المؤلف رحمه الله لما كان يفهم من كلامه ان الامة ترث الثلث في العمريتين قال وثلث ما يبقى لها في العمريتين لماذا نص عليهما؟ لاننا لو اخذنا بالقاعدة الاولى لكان للام في العمريتين الثلث كاملا لكنه رحمه الله استثنى. فقال وثلث ما يبقى لها في العمريتين يبقى لها منين من بعد فرض الزوج او الزوجة مع اب واحد الزوجين مع اب واحد الزوجين يعني اما الزوج واما الزوجة ان كان مع الزوج فحقيقة ما ما ورثته السدس وان كان مع الزوجة فحقيقة ما ورثت الربع ظلنا دخلناكم في بحر عميق واضح الان؟ يعني اذا كان الهالك امرأة عن زوجها وامها وابيها قلنا المسألة منكم من ستة للزوج النصف وللام ثلث الباقي كم؟ وللاب الباقي. كم صرت الباقي في هذه المسألة واحد من من ستة والواحد من ستة سدس فيما اذا كان الميت هو الزوج عن زوجة وام واب المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد. والام ثلث الباقي واحد. وللاب الباقي كم ثلث الباقي؟ واحد من اربعة الربع ولهذا حقيقة ميراثها في العمريتين انه السدس اذا كان الهالك هو الزوجة وانه الربع اذا كان هالك هو الزوج واضح يحيى طيب قوله احد مع مع اب خرج به الجد لو هلكت امرأة عن زوجها وامها وجدها انتبه يا ولد ام وزوج وجد الزوج له كم والام الثلث كاملا ثلث كاملة لان المؤلف يقول مع اب والباقي للجد فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان وللجد الباقي واحد فان قيل ليش الستم تقولون ان الاب جد؟ ان الجد اب قلنا بلى لكن هنا تميزت الام عن الجد بقربها من الميت الجد في الدرجة الثانية والام في الدرجة الاولى ولذلك لا ضير علينا اذا جعلنا لها اكثر من الجد لانه لانها هي اقرب منه واضح يا اخوان خلاصة ذلك الام لها الثلث بشروط ثلاثة الاول عدم الفرع الواحد. الثاني عدم الجمع من الاخوة. الثالث الا تكون المسألة احدى العمريتين الا تكون المسألة احدى عمريتين طيب اذا قال قائل الشرط الاول والشرط الثاني فهمناهما من الكتاب العزيز فاين الشرط الثالث؟ من اين فهمناه فهمناه من قوله تعالى وورثه ابواه لانه اذا كان معهما احد احد الزوجين فهل ورثه ابواه؟ او ورثه ابواه مع الزوج ها؟ الثاني لا شك فصار شروط ارث الام الثلث ثلاثة الاول يا محمد عدم الفرع الواجب والثاني والثالث الا تمر المسألة احدى عماريتين تمام اظبط الشروط هلكها لك عن بنت ابن وام كم من بنت الابن يا ايوب طيب هلك هالك عن ام واخوين من ام هل ثلث الثلث لا ترث لوجود جمع من الاخوان. طيب الدليل قوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس. طيب هلك هالك عن زوجة وام واب سعد هل ترث الثلث زوجة وام اب هل ترثهم الثلث لماذا نعم اي طيب هل اسألك هل تريد او لا الثلث صحيح يا جماعة؟ اي نعم صحيح هنا لا تعرف الثلث لان من شرط ارساء الثلث ان لا تكون المسألة احدى العمريتين اذا فماذا ترث ترث ثلث الباقي وذكرنا لكم الدليل على هذا بانه قسم امير المؤمنين عمر بن الخطاب وان القرآن يدل عليه وعلى فرض ان لا يكون في القرآن دلالة عليه فانه لا يخالف القرآن وعمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة طيب بقي قسم ثالث للام ثلث السدس وسيأتي ان شاء الله في باب السدس لكن نذكره لانه سهل ترث الام السدس اذا وجد فرع وارث ولو واحدا او جمع من من الاخوة. سهل اذ ترث الثلث باحدى حالتين ان يوجد فرع وارث ولو واحدة ان يوجد جمع من الاخوة فهنا ترث كم السدس طيب ففي اب وام واخوة لها الصدق مع ان الاخوة هنا لا يرثون لحجبهم بالاب لكن ما دام وجد جمع من الاخوة فانها تلت السدس سواء كانوا وارثين او محجوبين ويأتي ان شاء الله بقية الكلام على قبال الوقت يا شيخ لا ما كان انتهى وقت الفرائض لكن وقت اللي بعده باقي ناخذ ما بقي نعم الربع؟ ايه لان الماء لاننا في مسألة زوج وام واب زوج هلك عن زوجة وام واب؟ لا نقول لها الاخت نقول لها الثلث الباقي لكن هو في الحقيقة ايش؟ الربع ولكننا لا نعبر فنقول لهلوبة هذا ما يجوز لان الله لم يذكر له الرب لكن نقول الثلث الباقي نعم سؤال واحد نعم الزوج اعرف زوجة والمسألة يبي يجيني شرف التصحيح انه هكذا يقال عندك الان اذا اذا هلكت عن زوج وام في المسألة نصف هنا نعم وفيها تتبع وادنى عدد يمكن ان يكون ان يجتمع فيه النصف والثلث الباقي هو الست تعرف النساء للفرائض لا بد ان لا يكون فيها كسر فهمت طيب نعم لماذا والباقي الله المستعان وش بيصيح عليك الزوج؟ يقول الله فرضني النصح النصف الفاخر يقول مثل ما قلنا الام لا النصف كامل ولكم نصف ما ترك ازواجكم اما الام تعنيها فالباقي لانها من جنس الاب ترث بكونها اصلا الزوج يثق زوجة كيف نجعل النقص على الزوج وهو من غير جنس الاب نعم ها لا ثلث ايه وقلنا هكذا يا جماعة سواء كان اشقاء او لاب او لام او مختلفين ذكور او اناث صغار او كبار وارثين او غير وارثين كغيره في امريتين يرون يرونه الباقي جزاك الله خير ساعة مربوطة جدا يلعبو الوقت الاسير ايه طيب وقت الاسئلة لا بأس يرفع الفهيم اه سبق لنا ان ممن يرث ان الذين يرثون ارث الام الثلث. لا. اي نعم. شرط ارث ام الثلث؟ كم؟ ثلاثة. ثلاثة شروط. الاول. عدم وجودها اشتم وجود هذا؟ عدم الفرع الوارث مطلقا. طيب نعم هذا مجمل من الاخوة مطلقا ومعنى مطلقا اي سواء كانوا اشقاء او لاب او لام او او متفرقين. نعم الثالث احسنت ان لا تكون المسألة احدى العمريتين طيب ما هو الدليل على انه يشترط ان لا يكون هناك فرع وارد؟ نعم. اي نعم فان لم يكن له ولد. هم. فلامه احسنت فاشترط للثلث الا يكون له ولد. طيب. وما شرط ان لا يوجد جمع من الاخوة وين كان له اخوة؟ فان كان له اخوة فالامي السدس. بارك الله فيكم. طيب. وما كونه نعم ان لا تكون احدى العمريتين. ما دليله لا لا بما قرآن ولا هذا اجتهاد عمر لا شك انه دليل هذا تعليم بفضل الله تعالى وجزاكم الله خيرا. مم. هذا في في الاولاد قوله تعالى وورثه ابواه. احسنت. نعم فاشترط لارتداء الثلث ان يرثه ابواه. تمام فان ورثه غيرهما ولا يمكن يرث مع الاب مع مع الاب والام الا الفرع الوارث او احد الزوجين عرفتم؟ اذا ورثه ابواه تخرج ان تكون المسألة احدى العمريتين. طيب كما ان عمر رضي الله عنه اجتهد واصاب في هذه الجهة