بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اه سنسأل عما عن من يرث الثلث نعم؟ سألنا امس لكن بعضكم مغرز الى الان آآ الاخوة من الام يرثون الثلث بشروط ضياء الحق لا ضياء الرحمن اظن هو والوعود الطاهر اليوم؟ ها؟ ايه طيب لانه تأخر. طيب الاخوة من الام يرثون الثلث كم شرط؟ من يعرف تفضل نعم وهي نعم. نعم. والا يوجد ذكر خاصة اخرى. طيب اذا ورث الاثنان فاكثر الثلث هل هم سواء او لا نقول هم سوا المؤلف يقول مع تساوي بينهم في القصر يعني لا يفظل الذكر على الانثى في باب الاخوة من الام لا يفظل الذكر على الانثى في باب الاخوة من الام. فلو هلكها لك عن اخ من ام واخت من ام. وعم شقيق فللاخ من الام والاخت من الام الثلث بالسوية لا يفضل الذكر على الانسان لقول المؤلف مع تساوي الدليل قول الله تبارك وتعالى وان كان رجل يورة كلالة او امرأة اي تورة كلالة وله اخ او اخت اي من ام فلكل واحد منهما الثلث فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ولم يقل للذكر مثل حظ الانثيين كما قال في الاخوة الاشقاء فليأخذ الاشقاء ليبقى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين لكن لفظ الام قال هم شركاء واطلاق الشركة يقتضي التسوية وهذه قاعدة فقهية اطلاق الشركة واطلاق البينية يقتضي التسوية كذا اولى فاذا قلت لجماعة امامي انتم شركاء في هذا وفيهم ذكور واناث فهم بالسوية واذا قلت هذا بينكم هذي البينية اذا قلت هذا بينكم فهم بالسوية الذكر والانثى والصغير والكبير فالبينية والمشاركة تقتضي التسوية. فقوله جل وعلا فهم شركاء في الثلث يقتضي التسمية واظن ان شاء الله ان ان الموضوع اتضح الان. الوارثون للثلث صنفان فقط. الام بشروط والاخوة من الام بشروط نأتي الى اخر الفراق الفرائض السدس قال والسدس للاب مع الفرع اثبتي مع الفرع اثبتي الحقيقة ان الفرع مجرور واثبت همزة وصل ولا ولازم من فتحها. ولذلك يصعب الانتقال من انها تصل الى الفتح مع الفرع اثبتي. صعب شوي لكن المعنى اثبت في السدس الاب مع الفرد اي فرض الفرع الوارث كلما قلنا الفرع فالمراد الفرع الوارث. فاذا وجد فرع وارث مع الاب الاب السدس عرفتم؟ طيب الدليل قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك اتم ان كان له ولد هذا هو الاول لكل واحد منهم سدس مما ترك ان كان له ولد فاذا هلك عن اب وابن ها؟ فللأب السدس بوجود الفرع الوارد ولو هلك عن اب وبنت فللابي السدس لوجود الفرع الوارد. ولو هلك عن اب وام بل الام الثلث لعدم لعدم الفرع الوارث انتم معي يا اخوان؟ اذا شرط ارث الاب السدس ان يوجد فرع وارث ثم ان كان الفرع وارث ذكرا فليس للابل سوى السدس وان كان انثى فلل ابي السدس وان بقي شيء اخذه تعصيبا. فيرث الاب هنا بالفرظ والتأصيل. ولهذا قال الفقهاء قال الفرظيون ان للاب ثلاث حالات الحال الاولى ان يرث بالتعصيب فقط والثانية ان يرث بالفرظ فقط والثالثة ان يرث بالفرظ والتأصيل يرث بالتعصيب فقط اذا لم يوجد فرع وارث وبالفرض فقط اذا وجد فرع وارث وكان ذكرا وبالفرض والتعصيب اذا وجد فرع وارث وكان انثى نعم بالتعصيب فقط اذا لم يوجد فضل وارد. وبالفرض فقط اذا وجد ذكر من الفروع وبالفرض والتعصيب اذا كان الفرع انثى او انثيين طيب يقول رحمه الله كذلك ام معه او اخوته كذا اي كذا الثلث يكون لام معه الظن يعود على الفرد الوارث وليس يعود على الاب يعود على الفرع الوارث معه اي مع الفرع الوارث. او اخوة واحد او اثنين جمع والجمع الثاني فاكثر اذا السدس للام بشرط ان يوجد فرع وارس او جمع من الاخوة معنا جماعة السدس للام بشرط ان يوجد فرع وارث ولو انثى او جمع من الاخوة. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد هذا اشتاق فرع الوارث فان كان له اخوة فلامه السدس هذا اشتراط جمع من الاخوة فاذا وجد جمع من الاخوة مع الام فلها السدوس سواء كانوا وارثين ام غير وارثين وعلى هذا فلو هلك هذا عن ام واب واخوين من امه كان للام السدس والباقي للاب وانما كان لها السدس لوجود جمع من الاخوة طيب هذان صنفان من من اصحاب السدس قال والجد مثل الاب حيث يعدم لا مع اخوة كما سيعلموا ولا مع الزوجة او زوج وام بل ثلث الجميع للام وام الجد كالاب اذا يرث السدس متى بشرط ان لا يوجد فرق وارث انا بقول لكم يا جماعة ان غلطت ردوا علي يرث السدس الجد. انا اقول الجد كالاب. اي فيرث السدس اذا لم يوجد فرع وارث. اه بارك الله فيكم تمام يرث الثلث اذا وجد فرع وارث كذا طيب واحوال الاب الثلاث تأتي للجد اي انه يرث في الفضل تارة وبالتأصيل تارة وبهما تارة لكن اشترط المؤلف في الجد شرطا حيث يعدم اي حيث يعدم الجد الله يهدينا واياكم والجد مثل الاب حيث يعدم. الاب ولا الجد؟ الاب. الاب. ليش ما نقول يعود على الجد لانه اذا عدم كيف يبث؟ طيب اذا حيث يعدم اي حيث يعدم الاب وهذا شرط لارث الجد يشترط لاثر الجد ان لا يوجد اب ولابي الجد الا يوجد جد ليش؟ لماذا؟ لان كل واحد من الاصول يحجب من فوقه اذا كان مثله هذي قاعدة في الحجم كل واحد من الاصول يحجب من فوقه اذا كان مثله صح؟ نعم. الام تحجب الجدة ولا تحجب الجدل اصبر يا عبد الله. لماذا الام تحجب الجدة ولا تحجب الجد لان الجدة مثل الام والجد ليس مثلهم. الاب يحجب الجد ولا يحجب الجدة. لانها ليست مثله اذا كل واحد من الاصول يحجب من فوقه ايش؟ اذا كان مثله. فاشتراط المؤلف يقول حيث يعدم الاب صحيح استثنى المؤلف مسألتين قال لا مع اخوة عندكم لا مع اخوة ولا اي نعم لا مع اخوة كما سيعلمون يعني لا يكون الجد مثل الجد مثل الاب اذا كان هناك اخوة ونأتي بمثال فقط لانه المؤلف يقول كما سيعلم يعني سيأتي البحث فيه لكن نذكر مثال هلك هالك عن اب واخ شقيق المال لمن؟ والاخ الشقيق لا شيء له لا شيء له هلكهالك عن جد واخشقير المال بينهما المال بينهما على كلام المؤلف والصحيح انه يسقط الاخ لكن على كم المؤلف فصار الجد الان مع الاخوة ليس ايش؟ ليس مثل الان المسألة الثانية قال ولا مع الزوجة او زوج وام بل ثلث الجميع للام يؤم يعني ولا في العمريتين في العمريتين قلنا ان للام ثلث الباقي بعد فرض الزوج او الزوجة لكن في الجد للام الثلث كاملة للام الثلث كاملة لا ثلث الباقي ونضرب المثل هلكهالك عن زوج وام واب والهالك هنا المرأة هلكت عن زوجها وامها وابيها اقسمها يا اخي هلكت امرأة عن زوجها وامها وابيها. نعم المسألة من ستة النصف ولا اربعة طيب والام كم كم ثلث الباقي واحد والاب الباقي اثني واضح يا جماعة؟ لو هلكها لو هلكت امرأة عن امها وجدها نعم لو هلكت عن امها وجدها وزوجها لقلنا المسألة من ستة للزوج النصف كم؟ وللام الثلث اثنان والباقي واحد للجد صار الجد مثل الاب اجيبوا لا لا لان الامة الان ورثت في الثلث ثلث المال كله كاملا ومع الاب ثالث ثلث الباقي اسمعني ها لست معنى. بس عندي اشكال يا شيخ. ها من هم الذين لكن من هم اللي ذكر الاولاد والاخوة ما تستطيع تجيب غير هذا اعرفتم يا جماعة الان صار المسألة في العمريتين يكون للام الثلث كاملا والمثال لو هلكت عن زوجها وامها وابيها فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي واحد والباقي للاب ولو هلكت عن زوجها وامها وجدها لصارت المسألة من ستة للام للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان والباقي للجنة فصار الان الاب ليس فصار الجد ليس كالاب العمريتين. لماذا؟ لانه لا يمكن للجد ان يضايق الام وهي اقرب اليه من الميت وهي اقرب منه الى الميت لا يمكن الجدل. ايش؟ ان يزاحم الامة وهو وهي اقرب الى الميت منه لان الميت يلاقيها باول درجة ولا يلاقي الجد الا بالدرجة الثانية فلذلك انا اقول لا يمكن تزاحمها هي اقرب منك وهي الصق بك بالميت منك فتعطى نصيبها كاملا وانت لك الباقي