الخلاصة من اصحاب السدس ثلاث اصناف قرأنا الان. قرأنا من اصحاب الثلث ثلاث اصناف الاب والام والجد كذا الاب يرث السدس في شهر فلاخر انت يرث السدس بشرط بشرط وجود الفرع الوارث احسنت والام نعم طيب بارك الله فيك والجد ياخذ السدس بوجود الفرع الوارث كالاب تماما. طيب كيف اي اصبروا يا اخوان الجد يأخذ السدف ايش؟ بشرط او الاخوة لغيرهم غلط وعدم النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الثاني اعظم الابد طيب طيب هل لنا ان نقول ان الجد مثل الاب في جميع الاحوال لا قل في حاله هما او لابي طيب اه ما الفرق بينه وبين الف العمريتين من الله يا صاحب الحديث ما الفرق بين الجد والاب في العمريتين ما تعلم طيب اي نعم اقرب يعني لا ما الفرق في الحكم ما هو في التعليم للاسف لا تأتي بالتعليم الحكم نعم خطأ الفرق ان الام ان الام مع الاب تاخذ ثلث الباقي ومع الجد ثلث الجميع افهمتم اذا قيل هذا الفضح في الحكم فما هو السبب حينئذ نأتي الى الذي قال الاخ قل لانه لا يمكن للجد ان يزاحم الام وهو ابعد منها الى الميت هي اقرب منه الى الميت فلذلك تعطى حقها كاملا ثم يأتي الجد آآ المسألة الثانية مما يخالف الجد الاب فيها اذا كان مع الاخوة ايها الاخوة او اشد فان الاب فانهم لا يرثون مع الاب الاخوة الاشقاء او لاب لا يرثون مع الاب واما مع الجد الله المستعان. ايه. يكون لا تقل بس هل هو مثل اب ولا لا؟ مع الاخوة الاشقاء او لا لان الاباء لا يحجبه طيب والجنب لا يعجبها بس هذه هي وسيأتي ان شاء الله بيان التفصيل تفصيل ارث الاخوة مع مع الجد سيأتي ان شاء الله. ولكني اقول لكم من الان نحمد الله على العافية الحمد لله على العافية. ان القول الصحيح ان ان الاخوة لا يرثون مع الجد شيء والقائلون بالتوريث يأتون بتفاصيل وتفاريغ ما انزل الله بها من سلطان وبتفاصيل وتفاريع تدع الانسان حيران حتى وان كان ذكيا وسيتبين لكم ان شاء الله تعالى حتى اذا وصلنا الى باب الجد والاخوة سيتبين لكم لكن اذا قلنا بالقول الراجح الذي دل عليه القرآن والسنة وكلام اكابر الصحابة كابي بكر ان الجد كالاب مع الاخوة اي انه يحجبه نعم لمزاحم الام. ما نقول انه مثل اب مطلقا او ان نقول بقول من قال انه يعني مثل الاخوة لماذا الاحكام يا اخي معلقة بالمعاني شيخ هل في دليل يعني هو الاصل ان الام ثلث الثلث هذا الاصل حتى مع الاب فهمت؟ لولا قوله ورثه ابواه وكذلك اجتهاد عمر رضي الله عنه وموافقة الصحابة على ذلك ما فيش ما في يعني وجه دلالة من الايات. ان الله عز وجل قال تلك حدود الله. يعني حددها. طيب وحنا ان شاء الله متبعين حدود الله الله اشترت لام الثلث بشرط ان يرث ابو بكر ومع الزوجة والزوجة ما ورث ابوها ها الجد مو مهو باب اذا قيل ابواه فهو الاب والام المباشر اعتدنا اذا اطلق الاب في القرآن فانه في ايش؟ لكن هذا دلت القرينة عليه وهي انه ان الله قال لابويه واذا قيل الابوان فهما الاب والام لا غير ثم المعنى لا شك انه يغير هذا ان الاصل للامة الثلث ما لم يرث ابوه وهذا لم يرث ابواه ها تعصيبا نعم الام تحجب بوجود الاخوان. اخوة يعني مطلقا من من الثلث الى السدس يعني وما الحكمة في ذلك؟ لا سيما اذا كان الاخوة من الامة اولا بارك الله فيك ابي اعطيكم قاعدة الفرائض الفرائض لا تسأل عن الحكمة. هذا الاصل لان الله لما ذكر الفروع والاصول قال اباؤكم ها كمل لا تدرون ايهم اقربكم نافعا فريضة من الله تسليم ولهذا اذا علمنا ما نعلم مسائل الفرائض فهذا فظل ونافلة والا فالله حكيم عز وجل. يعني الفرائض اشبه ما تكون توقيفية في احكامها فاذا جاء التعليل فهو نافلة والدليل قوله تعالى ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة الله التمس بعض العلماء الحكمة فقال ان الاخوة الاشقاء او لاب يعولهم من الاب فناسب ان يوفر له اكثر ان يوفر له مما اكثر حتى يقوم بعلمه بعونهم اما الاخوة من الام فحقيقة ان الاب لا علاقة له بها لا علاقة له بهم فيقال هذا من باب قول الله تعالى اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم اعلى انتهى الوقت؟ يلا القربى تنال فيما قد يحوز حجبا. وكل مسلم لا بوارث فلا كيف الثلاثة؟ فلا وقسم فرد كمل. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه تقدم لنا الكلام على ستة اصناف ممن يستحقون نعم؟ السدر. طيب. باقي القسم السابع قال وجدة واحدة فصاعدة يعني والسدس بجدة واحدة فصاعدا اي فذهب العدد صاعدا. وعرضناها بالامس. يعني الجدة والجدتان والثلاث والاربع والخمس والست والسبع عشر لهن صدق السدس لكن بشرط ان لا يوجد دونهن ام فان وجد دونهن ام فلا اث له فلو هلك هالك عن ام وثابت الذات فليس لهن ميراث لان دونهن ام طيب اذا الشرط لارث الجدات السدس واحد فقط ان لا يوجد دونهن ام طيب هل يشترط الا يوجد فرع وارث ولا ذكروا من اصول وارث لا ولا اعرف من الاخوة لا يرثنا السدس بشرط واحد ان لا يوجد دونهن ام طيب اذا اذا لم يوجد دون ان دونهن ام فان كانت واحدة فلها السدس والامر واضح وان كنا اثنتين فاكثر فكيف يوزع بينهن يقول رحمه الله اه مشتركا يعني يقسم السدس بينهما على وجه الاشتراك اي لا تفضل احداهن على الاخرى فاذا كن جدتين فالسدس بينهما انصافا ثلاث جدات اثلاثا اربع اربعة ولهذا قال مشترك ان كن وارثات وهذا الشرط هو ما اشرنا اليه من قبل وهو ان لا ان لا يوجد دونهن ام وقد تساوين من الجهاد يعني كنا في درجة واحدة من الجهاد ايش الجهاد الام والاب والجد مثلا فمثلا اذا هلك هالك عن ام ام وام اب وام جد مشترك ام جدة ترث لان المؤلف يقول وقد تساوينا وهنا ام الجد ابعد طيب ام امي امي امي ام اب ام جد السدس؟ بينهن السدس بينهن اثلاثا لانهن متساويات لانه متساويات فيكون في الثلث بينهن. طيب يقول وقد تساوينا من الجهاد واكتب بقرب الام بعدا لابي يعني اذا كانت الجدة القريبة من جهة الام تحجب بها الجدة البعيدة من جهة الاب مثاله ام ام وام ام اب اين اضرب فكروا انا اقول فكر جزاكم الله خير كلكم متفقون على هذا قم قم وام ام اب متفقون؟ القريبة من هي؟ اذا تحجب ام ام الاب ام ام الاب الدليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعل الجدة السدس اذا لم يكن دونها ام اذا لم يكن دونه ام وانما تحجبها الام لانها اقرب فبالقياس نقول الجدة القربى تحجب الجدة البعدة. ودليل اخر بالقياس ما هو بالنص. هو ان قال عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر اي لاقرب رجل ذكر فدل هذا على اعتبار القرب في باب في باب الفرائض. وايضا النبي عليه الصلاة والسلام اعطى بنت الابن مع البنت ايش؟ السدس فجعل الحظ او جعل الاحظ لمن؟ للبنت لانها اقرب القرب في الفرائض معتبر وعلى هذا فاذا كان ام ام وام ام اب المال لمن؟ طيب الام ام ام وام اب نعم لام الاب لانها اقرب هذا هو الصحيح. لكن المؤلف عفا الله عنه قال لا عكسه وهو صحيح المذهب يعني لا تحجب قرب الارض. الاب قرب الام بعد الام لا تحجب قرب الاب بعد الام القريب اذا كانت من جهة الام تحجب البعيدة من جهة الاب القريبة من جهة الاب لا تحجب البعيدة من جهة الام مثاله ام اب وام ام اين اقرب؟ الاولى اقرب. لكن المؤلف يقول ان الاولى لا تحجب الثانية. بل يتساويان كانهن في منزلة واحدة ما الدليل الدليل يقول لان الجدة الام يعني بالتسلسل بالاناث ليس بينه وبين الميت ذكر كلها رحم واحد ام ام اما ام اب فانها فانها ليست رحمة بمعنى ان بينها وبين الميت من؟ ذكر فكانت ام الام الصق بالميت من ام الاب فلهذا لا تحجب القريبة من الاب البعيدة الى الام لكن هذا القول ضعيف جدا وهذه المسألة فيها عند الشافعية قولان قول الذي صححه المؤلف قال هو صحيح المذهب وهو ان البعيد من جهة الام لا تحجبها القريبة من جهة الاب. والقول الثاني ان القريبة من جهة الاب تحجب البعيدة من جهة الام وهذا وهو الصحيح الذي تؤيده الادلة وهو مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله وعلى هذا فالقائد الذي ذكرناها ان القريبة تحجب البعيدة مضطربة وعلى كلام المؤلف الا ان تكون القريبة من جهة الاب فانها لا تأتي بالبعيد من جهة الام يعني يستثنى واضح يا جماعة