نعم لا ما في ادلة واضحة ما في اجهزة واظحة نعم. ها؟ اي نعم الان اليس قبلها بمثال قبل والابنتان استغرقتا الثلثين ولا يوجد اكثر من الثلثين للاناث مفروع ابدا لا يوجد لاناث الفروع فرض اكثر من الثلثين. عرفت؟ فالان اذا قلنا ما هي ليس لها فرض؟ لان من فوقها يستكمل الثلثين نقول ماذا نصنع ان قلنا انه لا لا يعصبها قلنا تسقط وان كنا نعصبها اخذ اخذ في الميراث فالان هي محتاجة اليه لانه لو لم نقل بانه يعصبها لسقطت نعم. يقال مثل هذا في اختين واخت لاب اختين سابقين واخت لاب وابن اخ. ابن اخ ناصر. هم ما يصلح السبب انه لا يصح لان جهة البنوة اقوى من جهة الاخوة نعم كيف؟ لا الصواب ان يقال الاخوة العمومي. كل اخ لجدك وان عليك يدخل فيها كل اخ لجدك وان علا نعم او لابيك الصوابع العمومة كل اخي لابيك وان علمت اي نعم وفروعهم وان نزلوا طيب طيب نعم. وكله. وكله وولد الام ببنت وبنت الابن وبجد ما خلى بنت الاتنين بابنتين تحجب. شوف شوف. وبنت الابن بابنتين تحجب الا مع ابن لها يعقبني وبشقيقتين اختم لابي مفردة عن الاخ المعصب بسم الله الرحمن قال مولاي رحمه الله باب الحجب الحجب في اللغة المنع ومنه الحجاب المانع من رؤية ما وراءها واما الحج تصليح الفرضيين فهو منع الوارث من الارث او بعضه اختصرنا العبارة التي يعبروا بها بعض فلرضيين. حيث يقول منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفر حظيه هذي طويلة وصعبة الفهم فنقول منع الوارث من الارث او بعظه فقولنا منع الوارث متى يكون وارثا؟ اذا قام به سبب الارث. من الارث هذا حجب الحمى او بعضه حجب النقصان قال العلماء والحجب نوعان حجب بوصف وحجب بشخص حج بوصف وحجب شخص اما الحج بالوصف فهو ان يتصف الوارث باحد موانع الارث الثلاثة هذا حج بوصف ان يتصل الوالد بايش؟ باحد موانع الارث الثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين فمثلا اذا مات انسان عن ابي الرقيق فهذا الاب محجوب من الميراث بماذا؟ بوصف الرق اذا مات عن اب قاتل فهذا ايضا محجوب من الميراث بماذا؟ بوصفه. بوصف. اذا مات عن اب كافر عن اب عن الميراث بواسطة اذا المنع نعم الحجب بالوصف هو ان يكون الوارث محجوبا ايش؟ او متصل باحد موانع الارث. طيب وهل يتبعظ الحج بالوصف بمعنى ان يحجب من بعض الميراث نقول اما القتل واختلاف الدين فلا اعتبار واما الرق فيتبعظ لانه قد يكون الانسان رقيقا نصفه نصفه حرا نصفه في رزق بنصفه الفرق يرحمك الله هذا الحج في وصف المحجوب بالوصف لا يحجب غيره انتبه لهذا المحجوب بالوصف لا يحجب غيره لا حرمانا ولا نقصانا وعلى هذا فلو مات انسان مؤمن عن اب كافر وعن من مؤمن فالميراث لمن؟ للعم المؤمن مع ان ان الاب مقدم على العبد في الميراث لكن لما كان محجوبا بالوصف لم يكن حاجبا لغيره. فالميراث اذا للعم مرة ثانية اقول ينقسم الحجب الى قسمين ايش؟ الف حج بوصف اثنين حج بشخص الحجب بالوصف هو ان يكون الوارث ايش؟ متصفا باحد موانع الارث ثانيا المحجوب بالوصف لا يحجب غيره والمحجوب بالشخص قد يحجبها نعم قد يحجبها المحجوب بالشخص ربما يحجب غيره وربما لا يحزن. المهم ان المحجوب بالشخص ليس كالمحجوب بالوصف طيب اذا قال قائل ان تقول المحجوب بالشخص لا يحجب غيره مثل لنا نقول الممثل اب وام واخشقية واخوان شقيقان اب وام واخوان كم للام ليش؟ لوجود عدد من الاخوة لكن هؤلاء العدد لا يرثون محجوبون بالاب نقول المحجوب بالشخص قد يحجب غيره بخلاف محسوب بالوصل المحجوب بالشخص الان هل تحبون ان نعطيكم قواعد اولا ثم نحول لكلام المؤلف ها؟ احسنت؟ طيب. المحجوب بالشخص. اولا القواعد في الاصول قاعدة في الاصول قاعدة في الاصول الادنى يحجب من فوقه اذا كان من جنسه هذي قاعدة الادنى يحجب من فوقه اذا كان من جنسه خذوا القاعدة هذي الادنى سواء ذكر او انثى نعم نعم ذكر انثى يحجب من فوقه اذا كان من جنسه. هذي قاعدة في الاصول طيب اب وجد الاب يحسب الجد. لانه ادنى. والجد من جنسه. طيب. اب وجدة لا يحسبها ليش؟ لانها ليست من جنسك. طيب جد ابو اب وابو ابي اب. ابو الاب يحشم. لانه ادنى. طيب آآ ام وجد. لا تحجبه. لا هو لا يحجبه واضح لانه ارفع منها. لكن لا تحجبه. لماذا لانها ليست من جنس. اذا هذه القاعدة لا تنخرط اطلاقا في باب الاصول الادنى يحجب من فوقه اذا كان من جنسه. خذ هذا في الفروع في الفروع الادنى يحجب من تحته نعم كل ذكر يحجب من تحته كل ذكر يحجب من تحته ما نقول اذا كان من جنسه ولا اذا كان من غير جنسه. لكن قيده بغير اخر. وهو كل ذكر في اصول ما قلنا كل ذكر يعجبون ما فوقه ما قلنا كل ذكر قلنا كل ادنى يحسب من فوقه اذا كان من جنسه الفروع نقيدهم بقيد اخر غير القيد الاول نقول كل ذكر يحجب من تحته انتم معناه وواضح القاضي ولا ما هي بواضحة؟ طيب ابل وابن ابن. الابن يحسب ابن الابل ابن وبنت ابن. يحسبها الله المستعان لا يحجبها ليش؟ لانهم لانهم سواء في الدرجة ابن وبنت ابن او واحد ابن اي نعم يحجبه يحجبها ولو كان من غير جنس لان ما قيدنا اذا كان من جنسه اذا في الفروع القاعدة كل ذكر يحجب من من تحته في الحواشي نعرف ذلك الحواشي في باب التعصيب تصيب نقدم من؟ في الحواشي الاسبق جهة ثم الاقرب منزلة ثم الاقوى فالحواشي نأخذ الحج بهم من باب من باب التأصيل. كذا ولا لا؟ هذا في الحواس فيما بينهم. فمثلا اه الاخ الشقيق يحجب يحجب الاخ لابيه العم الشقيق يحجب العم لاب ابن العم يحجب ابن العم كما ذكرنا في في التعصيب. هذا بالنسبة للحواشي فيما بينهم. بالنسبة في الاصول والفروع نقول كل ذكر من الاصول يحجب كل واحد من الحواجب لا ارث لواحد من الحواشي مع ذكر من الاصول نعم وكذلك نقول في الفروع نعم نعم نقول كل ذكر من الاصول يحرم كل واحد من الحواشي الحواشي ذكرهم انثى كل ذكر من الاصول. يحجب جميع الحواشي. من ذكر او انثى. فاذا وجد اب شقيق الاب يحجب جد واخو شقيق الجد يحزن. وعلى وهلم جرة طيب هل كل انثى من الاصول تحجب الحواشي؟ لا فمثلا قم واخشق الاخشاق لكن كل ذكر من الاصول يحجب كل واحد من ايش؟ من الحواش. طيب في الفروع الفروع كذلك. كل ذكر من الفروع يحجب كل واحد من الحواشي صح؟ صح ابن واخت شقيقة محجوبة محجوبة بالابل طيب هل يصلح ان نقول كل انثى من الفروع تحجب الحواشي؟ لا لا لان بنت شقيقة انصاف المال المال بينهما نصفين لكن البنت فرض وهذيك تعصي طيب هذي هذي القواعد وفي باب التعصيب جزء كبير من الحجم يقدم الاسبق جهة ثم الاقرب منزلة ثم الاقوى هو الشقيق. نعم ها؟ ايه. لا ما هي الاصول. لكن احنا نريد ان نعرف من من الحاجب يعني من هو المحشور عشان يتضح الامر نعم احسن من في هذه احسن من ان نقول لنا هذيك اللي ذكرناها في الترفيه في المنزلة فقط بلاتي بلاتي لا على كل حال في باب التعصيب لا يمكن ان يرث الادنى منزلة مع الاقرب معروف حجم كلي اي نعم