ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا شوف الكلام والقياس الصحيح ايش ان من جعل ابن الابن ابنا فليجعل ابا الاب ابا. والا تناقض. طيب الان نعود الى الاحوال يقول احوال احوال احوال جد من اب من اب احترازا من جد ايش؟ من الام مع اخوة لغيرهم. احترازا من الاخوة لام لان الجد من الام وهو الذي بينه وبين الميت انثى لا ميراث له اصلا والاخوة لام مع الجد الذي اه الذي يراد هنا لا ميراث لهم بالاجماع خمسة بالعدة اي بالحصر خمسة احوال بالحصر وقوله خمسة الصواب من حيث اللغة العربية خمس لان احوال جمع حال وهي مذكرة لفظا مؤنثة معنى والمؤنث يكون العدد فيه مذكرا في المؤنث ومؤنثا في المذكر من ثلاثة الى تسعة اذا الصواب من حيث اللغة العربية ان يقال خمس ولعل المؤلف رحمه الله اتى بالتاء هنا اما باعتبار لغة ضعيفة او من اجل اقامة البيت بالعدة الحال الاولى يقاسم الاخوة ان فرض فقد هذه الحالة يعني ان يكون كاخ منهم في المقاسمة بشرط ان لا يوجد صاحب فرض في المسألة مثاله ابجد واخشق جدوى شقيق هل فيه صاحب فرض انحصر الارث انحصر الارث هنا في ايش؟ في الجد والاخ الشديد. اقسموا بينهما نقول للجد نصف المال ولا الاخ الشقيق نصف الماء انتهى جد واخت شقيقة ماذا نقول ها؟ للجد ثلث الماء وللاخت الشقيقة ثلثه لان هذه الاخت لو كان معها اخوها بدلا من الجد نعم لورث اخوها الثلثين وهي الثلث. اذا جد واخت شقيقة يقتسمان المال اثلاثه للجد ثلثاه ولدت شقيقة ثلثه لانه قال يقاسم الاخوة ان فرض فقد وهنا ما في ما في فرق طيب جد وثلاث اخوات شقيقات يقاسم ولا يقاسم وقاسم جد وثلاث اخوات شقيقات ها يغاسل اذا قاسم اخذ خمسين ولكل اخت خمس واحد من خمسة لان هو عن عن اثنتين فيكون عندنا خمس اخوات الجد عن اثنتين له خمساء. والثلاث لكل واحدة خمس. اذا يقاسم ولا لا؟ لا يقاسم. مش يناسب يقاس طيب جد وثلاث اخوات شقيقات يقاسم او لا يقاسم ما تعرفون جدوى واختان يقاس يقاسم طيب متأكدون جد واخت ان يقاتل حققوا في المسألة جدوى اختان كم يأتي؟ يأتيه النصف والاختان؟ لهما النصف فيقاس جد واربع اخوات بياخد هنا يقال ان ابو قاسم ما في مانع فله سهمان ولكل واحدة سهم. تكون المسألة من ست اذا يقاسم الاخوة ان فرض فقد او يأخذ الثلث ان ان الثلث يزد يزد على ايش على المقاسمة يعني اذا كانت المقاسمة هذي الحالة الثانية اذا كانت المقاسمة تنقصه عن الثلث اخذ الثلث والباقي للاخوة خمروا المسألة في رؤوسكم اذا كانت المقاسمة تنقصه عن الثلث ماذا يأخذ؟ يأخذ ثلث والباقي بين الاخوة طيب الامثلة جد وثلاثة اخوة اشقاء يقاسم او يأخذ الثلث اللهم صلي على محمد يقتد وثلاث اخوة يقاسم او يأخذ الثلث؟ ليش؟ لانه لو قاسم لاخذ الربع لان معه ثلاثة اذا لا يقاس يأخذ الثلث ويبقى الثلثان للاخوة الثلاثة لكل واحد ثلثا واحد انتم معي ولا رايحين؟ طيب. جد وخمس اخوات يقاسمه ويأخذ ثلث خمس اخوات ترى هو عن رأسه ها ياخذ الثلث ليش؟ لانه لو قاسم لنقص عن الثلث لو قاسم لك انت المسألة من سبعة له سهمان ولكل اخت سهم. واذا اخذ الثلث صار له ثاني من ستة اليس كذلك يا جماعة؟ وايهما اكثر؟ اثنان من ستة او اثنين من سبعة؟ اثنين من ستة اثنان من ستة اذا يأخذ الثلث والباقي للاخوات ظبطت مالي ان شاء الله؟ الان المسألة مفروضة في انه ليس معهما صاحب فرض نقول يأخذ يقاسم الا اذا نقص عن الثلث بالمقاسمة فيأخذ الثلث. يأخذ الثلث تجمعني يا اخ المتكئ ما معنى فاهم ولا ما في احد غير متكئ لا تلزم فهم ولا ولا ما فهمت؟ فاهم طيب اذا نقول الحال ان يرث الثلث متى اذا نقص عنه بالمقاسمة اخذ الثلث واضح؟ زين جد واخ شقيق ثلثه مقاسا نعم جد وقت شقيقة جد واختان شقيقتان؟ جد وثلاثة اخوات شقيقات جده ثلاث خمس شقيقات فيه اسمع صوتا يقول سجان ها؟ ابو قاسم؟ ايه جد وثلاث اخوات اذا قاسم اخذ اثنين من خمسة واذا اخذ ثلث طيب آآ جد وثلاث اخوة جدول ثلاث اخوة ياخذ الثلث لانه لو قاسم لنقص عن الثلث لو قاسم ومعه ثلاثة اخذ واحد من اربعة وهو اقل من الثلث جد وعشرون اخا ثلث ليش لو قاسم اخذ واحدا من واحد وعشرين. واذا اخذ ثلث اخذ واحد من ثلاثة وهذا اكثر افهمتم الان هل يمكن ان نجعل هذه القسمة دليلا على بطلان القول بان الجد مثل اخوة اجيبوا يا جماعة كيف ذلك لو كان مثل الاخوة لوجب ان ان يساويهم على كل حال ويقاسهم على كل حال فما الذي جعله يختار الاكثر نعم اذا قيل ليس باخ لزم ان يكون مسقطا له ولذلك يمكن ان نعتبر هذه القسمة دليلا على ضعف هذا القول الان لنحصد لنحصر المسائل التي تكون المقاسمة فيها اه للجنب ان يكون له مقاسم نحصل المسائل اجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى ثم يبقى عن الفرض اذا نقص في القسمة عنه اخذ او سنس المال اخوة الايمان انما الا مع الموت فلا تنحجب. نعم. بسم الله الرحمن سبق لنا ونكرر حتى يبقى في اذهاننا. ان الجد آآ من اب على القول الراجح يحجب ايش؟ جميع الاخوة سواء كانوا اشقاء ام لاب ام لام؟ وهذا القول والراجح والصواب والمريح. والقول الثاني انه يرث مع الاخوة على اختلاف بين القائلين به لكن مشهور ما ذكره المؤلف ان له مع الاخوة عشر حالات خمس ولا اشكال ها ما حضرت لكن بلغك انها خمس. طيب حديث البلاغ ضريح على كل حال خمس حالات الحالة الاولى ان يقاسم الاخوة نعم الحالة الاولى ان يقاسم الاخوة مع اذا اذا لم يكن صاحب فرض ان يقاسمهم اذا لم يكن معهم صاحب فرض ولا كان لها صورا كم؟ كم؟ خمس سور. الثاني او يأخذ الثلث اذا كان الثلث اكثر من المقاسم كم؟ ثلاث سور. لا حصد. طيب. اه اذا هل نبدأ بالثلث او بالمقاسمة؟ هل نقول اول ما ترد عليه المسألة هلك هذا عن جد هل ننظر اولا هل الثلث اكثر او للمقاسمة نبدأ بالثلث علشان اخسر اذا كان الاخوة اكثر من مثليه او مثليه على طول نقول الافضل له الثلث ثم بعد ذلك ننظر لا احب ان اشوش عليكم اقول اذا كان لم اذا لم يكن معه فرض فنقول ميراث واحد من امرين متى؟ فما هما؟ اما المقاسمة بان يجعل كواحد من الاخوة او الثلث. لينظر الاكثر اذا كان معه فرض فاستمع له ثلاث حالات. وثلث ما يبقى عن عن الفرظ اذا نقص نقص وثلث ما يبقى عن الفرض اذا نقص بالقسمة بالقسمة عنه اخذ يعني انه اذا اعطينا صاحب فرض ننظر لو قاسم هل تكون القسمة؟ اكثر او ثلث الباقي اكثر لكن نبدأ اولا بصاحب الفرض ولهذا قال ثلث ما يبقى عن الفرض فنبدأ اولا باعطاء صاحب الفرض فرضه ثم ننظر الباقي. هل يقاسم او يأخذ ثلث الباقي او يأخذ السدس او سدس الماء هذي ثلاث حالات مقاسمة ثلث الباقي سدس الماء ارجو الانتباه يا جماعة ماذا ماذا نعمل اذا كان معهم صاحب ارض اول ما ما نعمل ان نعطي صاحب الفرظ فرظا ثم نقول هذا الباقي هل الاكثر ثلث الباقي او سد سلمان او المقاسم. نعطيه الاكسر. اكثر من ثلث الباقي او والست سلمان او المقاسم