على كل حال هل نعتبر كلام الاطباء العصريين؟ او كلام الفقهاء طبعا كلام الفقهاء كلام الفقهاء الا اذا اطلع على الحمل الممات في البطن يعني بان سلطنا عليه اجهزة وتبين انه ميت هذا شيء اخر. لكن ما دام الامر ما وقع فالمعتبر كلام علماء الشريعة لا علماء الطب ما لم نتيقن بواسطة الوسائل الحديثة انه ميت فهمتم الان؟ كيف نعامل هذا الحمل نعامل باليقين ان كان هذا الحمل يرث لو كان ذكرا لا انثى ها يحتمل انه انثى نوقف له انثى طيب يرث بالذكورة اكثر من الانوثة نوقف ميراث ذكر يرث بالانوثة اكثر نورث نوقف ميراث انثى طيب لكن هل نوقف ميراث واحد او متعدد نعم من المعلوم ان الواحد هو اكثر شيء والاثنين؟ كثير كثير لكنه بالنسبة لواحد قليل الا انه ليس نادرا قالوا فلما لم يكن نادرا يجب ان نعمل بالاحوط نوقف له نصيب ذكرين اذا كان هذا احب او نصيب انثيين اذا كان هذا احظ طيب لماذا لا نوقف ثلاثة لانه نادى لماذا لا نوقف ثمانية ولهذا الان الصحف البريطانية في معركة الان هي امرأة اه بريطانية حملت بثمانية والان في مشكلة من الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية يقولون لو ابقينا هؤلاء الثمانية صاروا عادة على الحكومة وصال يعني ضجة حول الشعب البريطاني هم يحاولون امنوا يخسرونهم ويقطعونهم ينزلون بعظهم فهذا نادر جدا والسبب اني اقول هذه المرأة كانت نسأل الله العافية لها خليل ولعلها اشفقت على هذا الخليل ان يموت او تنقلب الصدقة عداوة وتريد النسل منه فكانت تتناول حبوب مخصبة فاراد الله عز وجل هذا الاخصاب وافق ارض روضة فصار ثمانية وهم الان في مشكلة وسمعت خبرا غير مؤكد انه في الصين يمكن ان تلبي الواحدة ثمانية بسهولة ولا ادري عنها بهذا الصحيح سمعتم شأن هذا ها ستة ستة وانتم في افريقيا ذولاك يمكن عندهم عشرة نعم اي نعم على كل حال الفقهاء يقولون نحن نعمل الغالب عندنا اغلب وغالبناك الاغلب ما هم؟ واحد. والغالب؟ اثنان. والنادر ثلاثة فاكثر. ما نأخذ بالنادر ولا بالاغلب ناخذ بالوسط نوقف الاكثر من ارث ذكرين او انثيين بل اكثر من انثى ذكرين او انثيين فاذا مات مثلا انسان عن ثلاثة ابناء وزوجة وامه حامل الزوجة حامل الان كم قلنا ثلاثة ابناء وزوجة لا زوجة فقط وزوجه حامل وبنت قبلت اعدل عن المثل الاول ابن مات عن ابنين وبنت وزوجه حامل اضبطوها الان الزوجة كاملة تون على كل حال حتى لو كان الحمل ميتا نعم لان الموجود عند ابنان وبنت لها الثمن سبعة السمع اذا قدرنا ان الحمل واحد تكى تكون السبعة للاولاد للذكر مثل حظ الانثيين كده ارضه للموجودين واثنان للحمل وواحد للبنت الجميع سبعة صح هل نوقف الحمل ارث ذكر واحد او انثى واحدة او ارث ذكر وانثى او ارث ذكرين ها؟ الرابع الرابع اذ ذكرين. وعلى هذا فنقدر ان الميت مات عن زوجة واربعة ابناء وبنت زوجة ابناء وبنت. للزوجة المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد. والباقي سبعة والابناء اربعة والبنت واحدة رؤوسهم تسعة سبعة على تسعة لا ينقسم ويباين فنضرب تسعة في ثمانية يبلغ اثنين وسبعين ومنه تصلح نعطي الزوجة ثلاثة مضروبة في تسعة كم؟ سبعة وعشرين والابناء لهم سبعة في تسعة ثلاثة وستين نعطي اه كل ذكر سهمين والانثى سهم وموقف اربعة اسهم لمن؟ للحمل ثم عاد ينظر الحمل قد يكون انثى وقد يكون ذكر وقد يكون ذكرا وانثى وقد يكون ذكرين وقد يكون انثيين و قد يخرج ميتا قد يخرج ميتا ولكل حال حكم فهمنا يا جماعة الان اذا انتهت المسألة وانتهى الدرس هيظهر نعم ايش اه مسألة الغرق والهدم طيب ما يقول باب ميراث الرد ونحن لكن شوفوا يا جماعة انتم انتم فاهمين الميراث الثلاثة ذولا فاهمين ان شاء الله؟ طيب قال باب ميراث الغرقى ونحوهم وان يمت جمع بشيء كالغرق ولم يكن يعلم عين من سبق فلا تورث بعضهم من بعض وللتراث لسواء فقط هذه مسألة اختلف فيها العلماء اذا مات قوم بحادث عام كغرق وحريق وما اشبه ذلك. مثلا هؤلاء قوم نزلوا في الارض في بطن الواجب فجاء السيل فاجترفهم وهلكوا او ركبوا في سفينة فغرقوا ولن ندري ايهمات اول او اصيبوا بحادث مروري فماتوا ولا نعلم ايهم الاول فهل نورثهم او نورث بعظهم من بعظ او لا؟ هذه المسألة فيها خلاف واذا رجعنا الى شروط الارز وجدنا ان القول الراجح انه لا توارث بينهم لا يرث بعضهم بعضا نعم اذا من يرثهم؟ يرثهم يرث الاخرون فاذا ركب خمسة اخوة في سفينة وغرقوا ولا ايهما الاول فكيف نعمل يقول ميراث هؤلاء الاخوة للاخرين للاعمام مثلا ليس لهم واضح ها والله اني ما اعفي. خمسة اخوة ماتوا في سفينة غرقوا. وجد رأيهم الاول ولهم اعمال نقول ميراث هؤلاء الاخوة لاعمالهم وانتهى الموضوع واضح؟ هذا هو القول الراجح لماذا؟ لان من شرط الميراث ايش؟ ان نعلم بحياة الوارث بعد موت المورث. وهنا لم نعلم ماتوا جميعا ما ندري عنهم فيه احتمال انهم ماتوا جميعا وفيه احتمال انهم ماتوا واحدا بعد واحد لكن لم نعلم تمام طيب فان وجدنا واحدا منهم حيا من هؤلاء الخمسة ولهم اعمام. من يرث؟ هذا الواحد لانه اخ ولا ارث للامام مع الاخر واما اذا لم نعلم قلنا خلاص ما كأن احدا مات عن اخيه القول الثاني انك تقدر كل واحد مات عن اخيه مات رقم واحد عن اربعة اخوان عطم عطهم ميراث مات رقم اثنين عن اربعة اخوة عطهم ميراثه لكن غير الذي ورث من اخيه لانه لو ورثناه الذي ورد من اخيه صار هناك دور. بدلنا ندور ما زينا شي لكن نعطي ميراث مال هذا لذاك وهكذا اذا قدمنا انهم ماتوا واحدا بعد واحد وهذا القول مع ضعفه فيه مشقة وفي حرمان قد يكون احد الاخوة يملك عشرة ريالات والثاني عشرة ملايين ما يصير هذا لذلك كان قول الراجح ما ما مشى عليه المؤلف وهو مذهب الشافعي. ولهذا قال فلا تورث بعضهم من بعض وبالتراث وبالتراث بسواهم فقط. يعني احكم بالميراث لمن؟ سوى هؤلاء الغرقى وهذا هو الصحيح قال وها هذا وما اوردته كفاية لطالب الفن وذي العناية صدق رحمه الله جميع مسائل جميع ابواب المواريث اشتملت عليه هذه المنظومة المباركة وهي تفوق الرعبية من وجهين الوجه الاول قلة ابياتهم وهذا يوفر وقت للطالب والثاني ان فيها بحوثا لا توجد في الرحبية فهي اغزر علما واقل كما ولهذا قال لطالب الفن والعناية وقد غدت ابيات اثني عشر اثني عشر مع مئة مثل قلائد الدرر اثنان عشر مئة انتم ظابطين العد هكذا كما قال المؤلف نعم نعم والحمد لله على التمام ثم صلاته مع السلام على النبي المصطفى المختار المصطفى من بين سائر الرسل المختار من بين سائر البشر هذا اذا اجتمعت المصطفى مع المختار واما اذا اختلف اذا افترقت فالمصطفى هو المختار لان المصطفى مأخوذ من الصفوة صفوة الشيء واله وصحبه الافراد. اله الصواب ان المراد بهم المؤمنون من امته. كل اتباعه على دينه فهم اهله وصحبه الذين اجتمعوا به مؤمنين به وماتوا على ذلك. والابرار جمع بر لان اصحابه رضي الله عنهم هم خير هذه الامة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول الحمد لله على التمام ونسأل الله تعالى ان فيما علمنا خيرا ننتفع به ونفع به غيرنا. ما في اسئلة كم الوضع وهنا كما تعلمون الشيء المتيقن انه انتهى الدراسة صباحية هذا متيقن لان رجوعنا قبل بدء الامتحانات او الاستعداد لها في احتمال