طيب مات عن اخيه المفقود وعمه الموجود وتبين ان اخاه المفقود مات قبله للعم الحمد هذا اللي يريد. في المسألة الثانية مات بعد تمام المدة عن عم موجود واخ مفقود المال لمن؟ للعام. تبين ان الاخ موجود يرجع على العم بما اخذ واضح؟ طيب هذا بالنسبة اه الخنث المشرك الخنف المشكل من لا يدرى اذكر هو ام انثى ها لا يدرى اذكر هو انثى انسان لا يدرى ذكر هو ام انثى هذا خنسى مشكل والحمد لله هو قليل في بني ادم لكن في البهائم كثير في البهايم كثيرة واسألكم الان مسألة فقهية لو وجدنا شاة خنثى ان يضحى بها ما يشترط ان ان تكون ذكرا ولا انثى اي صحيح. طيب آآ هم بنو بنو ادم الحمد لله الخناثة فيهم قليلون لكن يوجد يوجد خنثى له الة ذكر والة انثى. يعني ذكروا فرج ويبول منهما جميعا هذا خلف مشكل لو بال من الفرج وحده كان انثى وكان الذكر زائدا. ولو بال من الذكر وحده كان ذكرا كانت الفرج وكان الفرج زاد. لكن ابول منهما جميعا. هو مشكل ثانيا وجد انسان له مخرج واحد وليس له ذكر ولا ولا فرج مخرج واحد دبر فقط ماذا يكون هون ده مشكل لان الدبر يكون في الذكر والانثى والفارق هو الفرج قبلا او نعم. ذكر او انثى. هذا الانثى مشكل وجد شخص له دبر وله مثانة يرشح منها البول رشحا وليس له فتحة ولا عضو زائد رشح فقط يعني عبارة عن شيء مثل السرة في محل القبل واذا اتاه البول صار يرشح كالعرب وانت مشكل ليش؟ ما له الة ذكر ولا انثى ما ندري وجد ثالث له مخرج بين القبل والجبر. ما له دبر ولا له قبر فتحة بين فخذيه يصب منها البول ويخرج منها البراز خدها مشكل ايضا طيب وجد شخص ايش هو كم عددنا الان؟ خامس لا تستعجلوا على الحجاج. انا اعرف انك جيد فوجد شخص وهو الخامس ليس له قبل ولا دبر لكنه يتقيأ ما ما يأكله بعد ان تمتص المعدة منافعه يتقيؤه هذا ايضا انثى مشكل كل هذه موجودة. والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار هؤلاء نقول انهم خنثى مشكلة نقول انهم ثنثى مشكل فكيف يرثون؟ نقول هذا له حالات اما ان يرث بكونه ذكرا فقط او بكونه انثى فقط او بكونه ذكرا وانثى مع اختلاف الميراث. او بكونه ذكرا وانثى مع اتفاق الميراث كما الاحوال اربع حالات يعامل بالاقل في جميع الحالات اذا كان يرث بكونه ذكرا لا انثى ماذا نعمل؟ لا يرث شيء لا نعطي شيئا حتى يتبين اذا كان يرث بكونه انثى لا ذكرا ايش؟ لا نعطيه شيئا. لكن نعامل الورثة اذا كان يرث بكونه ذكرا او انثى وفي وفي الورثة من تعجبه لو كان ذكرا ها لا نعطي الوارث شيئا لا نعطي هذا الوارث الذي يحتمل ان يحجبه الخنثى لا نعطيه شيئا حتى يتبين الامر اذا كان يرث بكونه انثى وفي الورثة من لا يرث لو كان هذا انثى نقول ايضا لا نعطيه. طيب اذا كان يرث بكونه ذكرا وانثى بدون اختلاف ايش نعطيه نعطيه حقه كاملا كاخ من ام. اخ من ام انثى نعطيك كامل وكجدة لاحظوا ان الخنثى المشكل لا يكون ابا ولا اما ولا زوجا اذا قلنا وكجدة فالمثال غير صحيح اذا كان عاصما كاخت شقيقة خنثى مع بنت هذه لا يختلف ارثها بكونها ذكرا او انثى لان الاخت الشقيقة مع البنت كالاخ الشقيق تماما هذا نعطيه ميراثا ولا اشكال. فاذا نأخذ باليقين في حقه وفي حق من وفي حق الورثة واليقين هو الذي يرث به على كل حال. سواء كان منه او من الورثة. بقينا في الحمل الحمل ايضا ها؟ ايش الرابع وعلمت بها دعوة وبيضان هي التي يرث بكونه ذكر او بكونه انثى او بكونه ذكرا وانثى بدون خلاف او بكونه ذكر وانثى مع الاختلاف كذلك ما نأمل باليقين بالاقل نعطيه الاقل ونحجب من كان يرث او لا يرث مع وجود هذا الخمور وبقي لي بالحامل وهو اكثره وقوة الحمل ايضا اه يرث ويعامل باليقين لكن لا يرث الا بشرطين الشرط الاول ان نتحقق وجوده حين موت مورثه الشرط الاول ان نتحقق وجوده حين موت مورثه والشرط الثاني شرط لاحق وهو ان يستهل صارخا اين سيل صالح فمتى نتحقق وجوده مورثه ان تلده لاقل من ستة اشهر بعد موته فهنا نقول يقين انه موجود كذا؟ ها؟ واضح اذا مات انسان عن حمل يرثه ثم ولد الحمل بعد موته بخمسة اشهر وعاش نعلم علم اليقين انه موجود حين موتي مورثه. حتى لو كانت الانثى رجاما يعني مزوجة وتجامع نعلم انه موجود حين موت المورث لماذا؟ لان اقل زمن يعيش فيه الحمل ستة فاذا ولد بخمسة اشهر علمنا انه قد نشأ قبل موت المورث بكم شهر؟ بشهر على الاقل او تلده لاقل من اربع سنوات من موت مورثه بشرط الا تكون توضع بشرط الا الا تكون تغطى تمام زين ما هو معلوم. اه الشرط الاول فهمتموه. ان تدعو لايش؟ لاقل من ستة اشهر بعد موت مورث فهذا يرث بكل حال سواء كانت توطا او لا توطا الثاني الثانية ان ترعى لاقل من اربع سنوات من موت مورثين فهذا يرث بشرط ان لا توطأ بعد موت المورث فهمت اتاري ما هم الجماع. فاذا مات ميت عن عن امرأة يرثه حمله يرث حملها كانسان مات عن امه وهي مع زوجها وهو اه نعم عن امه وهي مع مع زوج وعن اخت شقيقة مثلا الحمل الذي كان في بطن امه يرثه او لا يجد لنا اخوه من امه اخوه من امه هذه المرأة ولدت قبل ثمان اربع سنوات من موت المورث وزوجها لا يجامعها يرث حملها او لا يرثها واضح زين يرث فمثلا اذا ولدته بعد سبعة اشهر من موته يرث بعد تسعة اشهر بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث بعد اربع زيد اذا من اربع سنوات فاقل يده. لماذا؟ لان اكثر مدة الحمل اربع سنوات فاذا كانت لا توطأ وجدت لاقل من اربع سنوات علمنا ان هذا الحمل كان موجودا حين الموت المورث لان المرأة ما جمعت فلابد ان هذا الحمل كان موجودا قبل الموت المورث بعد اربع سنوات لا ترث لماذا؟ لان اكثر مدة الحمل اربع سنوات فلا يمكن ان تأتي بحمل بعد اربع سنوات فهمتم يا جماعة؟ زيد هذا ما قدره الفقهاء رحمهم الله قالوا اكثر مدة الحمل اربع سنوات ولكن الاطباء العصريون قالوا ما يمكن ان يعيش الى اربع سنوات في بطن امه لابد ان يموت وحينئذ تبقى مشكلة بين فقهاء الشريعة وفقهاء الطب لان فقهاء فقهاء الطب يقول ما يمكن يعيش فاذا ولدت لاكثر من اربع سنوات وعاش علمنا انه الحمل هذا ما له الا تسعة اشهر او نحوها ولو قالت انها لا تجامع ما قلنا تكذبين ما يمكن اي شيء اربع سنوات حيا في بطنه اذا بقي اربع سنوات اربع سنوات يحتاج الى ايش الى طعام وشراب وبراز وهو في بطن امه ما عنده شيء نقول هذا ما يمكن لكن الفقهاء يقولون يمكن يبقى اربع سنوات بل بعض الفقهاء يقول يمكن يبقى خمس سنوات ست سنوات سبع سنوات وان من الحمل من طلع وله اصناف بس ما وجد عنده شيء ياكله