يقول رحمه الله الحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مهما حرم هذه خمسة فالاحكام التكليفية خمسة وطريق العلم بها التتبع والاستقراء وذلك لان الشرع اما ان يأمر بالشيء او ينهى عنه او يسكت فهذه اقسام ثلاثة اما ان يأمر بالشيء او ينهى عنه او يسكت يعني اريد ان ابين وجه الحصر اما ان يمر بالشيء او ينهى عنه او يسقط. فان امر بالشيء فاما ان يأمر به على سبيل الالزام او على سبيل الاختيار الاول واجب والثاني مندوب وما نهى عنه اما ان ينهى عنه على وجه الالزام بالترك او على وجه الاختيار الاول حرام والثاني مكروه واما ان يسكت فهذا مباح يعتبر مباحث فهذا وجه الحصار الاحكام بخمسة اقسام لكن المؤلف زاد قسمين اخرين ينازع فيهما قال مع الصحيح مطلقا والفاسدين من قاعد هذين او من عابد مع الصحيح هو الفاسد اضاف المؤلف الصحيح والفاسد الى الاحكام التكليفية وفيه نظر لان وصف الصحة والفساد ليس وصفا للعمل الذي وجه للمخاطب بل هو حكم وضعي وضعه الشارع علامة على نفوذ هذا الشيء وعدم نفوذه فمسلا اذا فعل الصلاة على وجه سليم دعم الشروط خالي من الموانئ نسمي ذلك صحيحا من هذا الصحة هذي هل هي من اوصافنا نحن فيقال صح علينا او ما اشبه ذلك لا الصحة حكم وضعي وضعه الشرع علامة على النفوذ والفساد حكم وضعي وضعه الشارع علامة على عدم النفوذ لان الفاسد لا ينفذ شرعا فالصواب ان الاحكام التكليفية خمسة فقط هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم وترتيبها على ما تريد لكن الاحسن ان ترتبها اما على الاشد واما على الشيء مع مقابله فان فان آآ رتبناها على الاشد وان الواجب ثم المندوب ثم المباح ثم المكروه ثم الحرام وان رتبناها على المقابلة قلنا الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح والاقامة في هذا سهل المهم ان نفهم ان الاحكام التكليفية خمسة فاذا قال قائل ما دليلها؟ هن التتبع والاستقراء ما وجه ذلك؟ قلنا الاشياء اما مأمور بها او منهي عنها او مسكوت عنها والمأمور بها اما على سبيل الالزام او على سبيل الاختيار والنهي عنها اما على سبيل الالزام بالترك او على سبيل الاختيار والمسكوت عنه مسكوت عليه. طيب المأمون بها على وجه الانسان واجب على وجه الاختيار مندوب. المنهي عنها على وجه الزام الترك وعلى وجه الاختيار مكروه والمسكوت عنه مباح لانه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه انه قال وما سكت عنه فهو عفو نعفو عنه طيب يقول مالك رحمه الله والواجب المحكوم الثواب في فعله والترك بالعقاب فسر المؤلف او عرف المؤلف الواجب عرفه بحكمه انتبه عرفه بحكمه لا بحقيقته والتعريف بالحكم معيب عند المناطق جائز عند الفقهاء فمن نسلك؟ طريق من الفقهاء نعم والا فالمناطق يقولون وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود يقولون عرف الشيء بمهيته لا بحكمه الانسان ما هو بتعريف الماهية والحقيقة حيوان ناطق لكن لو اقول الانسان حيوان يتألم اذا ضرب ما هو هذا حد هو حيوان ناطق على كل حال المؤلف رحمه الله سلك مسلك الفقهاء وهو جواز تعريف الشيء بماذا؟ بحكمه. فنقول الواجب في اللغة الثابت والساقط الثابت والساق اما الاول فان تقول حقك واجب علي بمعنى ثابت علي ما في اشكال ومن الثاني قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الارض لان الابل تذبح وهي قائمة فاذا ذبحت سقطت لكن في الاصطلاح باعتبار التعريف الذاتي هو ما امر به على وجه الالزام بالفعل هذا الواجب ما امر به على وجه الالزام بالفعل يعني اذا امر الله بشيء او امر الرسول بشيء على وجه الالزام بالفعل فهو واجب فقول ما امر به خرج به ثلاثة اشياء المحرم والثاني والثالث المباح. ودخل فيه المسنون لان المسنون مأمور به. وقولنا على وجه الانسان بالفعل خرج به المندوب طيب اما حكمه فيقول المؤلف ما انام. الواجب المحكوم بالثواب في فعله. يعني ما حكم بثواب فاعله ما حكم بثواب فاعليه اي ما يثاب فاعله حكما والثاني يقول والترك بالعقاب يعني وحكم بالعقاب على تاركه وهذا التعريف فيه شيء من التطويل ولهذا عرفه بعضهم بانه ما اثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه العلم واستحق تاركه العقاب انتبهوا للتعريف ما اذيب فاعله امتثالا والثاني ما ونعم واستحق تاركه العقاب فقوله ما اصيب فاعلا خرج به ما لو فعله عاديا عاديا لا من الامتثال فان هذا لا يثاب لابد ان يكون فاعلا للشيء ممتثلا لامر الله به وقول ما استحق فاعله العقاب ولم نقل وعوقب نعم واستحق فاعله واستحق تاركه العقاب ولم نقل وعوقب تاركه لماذا لانه قد يعاقب وقد يعفى عنه ولهذا التعبير بقولنا واستحق تاركه العقاب اولى من قولنا وعوقب تاركهم فصار عندنا نقتصر على الواجب له تعريف بالحقيقة وتعريف بالحكم تعريفه بالحقيقة ليش ما امر به على وجه الالزام بالفعل بالحكم ما اثيب فاعله واستحق العقاب تاركه هذا تعريفه. اما امثلته فكثيرة جدا اه كالطهارة للصلاة وكالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الارحام وغير ذلك. كثير والله اعلم نعم ما كان على وجه الاستاذة لا هذا الامر هذا الامر هو تعريف الواجب جزمنا في كتاب قاعدة نعم الاول لان الله وعد به بصحة هذا الامر؟ لا احنا احنا ما ما نتكلم عن عن الرجل بنفسه تكلم عن الواجب من حيث هو واجب لا عن الفاعل بذاته. الفاعل قد لا يثاب ما نهى عنه. قد يكون عنده رؤية ولا يثاب معنى ادم قائد عظيم ليش من قائد هذين ايه بيجيب التعريف الصحيح والفاسد قوله من قاعد هذين او من عابد يعني ممن عمل وعبد او ممن ترك عندنا حوزان من قال هذان يمكن نسختكم بها. نعم. لا عندي هذين والله فيها تصريح ما ندري التصريح اللي عندي ما ادري هو تصريح من هذان الى هذين او من هذين الى هذان على كل حال ان كان من قاعد هذان اعرابها واضح لان هذان مبتدأ ومن قاعد خبر مقدم ما في اشكال نعم يا خالد. قلنا ان الامر واجب. نعم. على وجه لا اذا امرتك ان شئت فافعل وان شئت فلا تفعل هنا امر مخير فيه والتخيير في الامر حتى في الواجب بين شيئين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم لكن اذا كان مخيرا بين الفعل والترك والترك فهو مندوب وان كان مخيرا بين بين الفعل او بدنه فهو قد يكون واجبا اصول الفقه اصول الفقه في الواقع انه يعرف على وجهين الوجه الاول باعتباره اسما لهذا الفن والوجه الثاني باعتبار كل جزء منه على حدة فباعتباره اسما لهذا الفنج هو عبارة عن قواعد يتمكن العارف بها من الاستدلال او استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها على وجه سليم فهو مهم جدا واما باعتبار كل جزء على حدة فاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية ايش؟ التي مبناها الاجتهاد واما الاحكام القطعية ثلاثة انفق على كلام المؤلف والصواب ان الفقه في الاصطلاح ومعرفة الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال من؟ بافعال المكلفين هذا الصحيح ثم الاحكام الشرعية على رأي المؤلف سبعة الواجب والثاني؟ والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والفاسد والصواب ان يقال الاحكام الشرعية نوعان تكليفية ووضعية فالتكليفية خمسة وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والوضعية متعددة منها الصحيح والفاسد. ومنها السبب والشرط والمانع لكن المؤلف ما ذكر الا الصحيح والفاسد. اذا فالصواب الذي يعتمد انتبهوا هو ان الاحكام الشرعية تنقسم الى قسمي تكليفية وهي خمسة ووضعية ومنها الصحيح والفاسد ما نحصرها منها الصحيح والفاسد