ما هو الفاسق الذي جمع فيه قبل التحلل الاول الباطل هو الذي كفر فيه يعني ارتد هل يختلف الحكم؟ نعم يختلف الحكم الفاسد يلزمه المضي فيه والباطل يبطل يتخلى خلاص ما ادري عليه ما يلزمه شيء من الاحرام فان اسلم بعد ارتداده هل يبني على احرامه الاول؟ لا لانه بطل لانه بطل هذا موضع يفرق فيه فقهاء الحنابلة بين الباطل وايش والفاسد. الموضع الثاني في النكاح قالوا اذا عقد عقدا مجمعا عليه فهو باطل وان عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد يرحمك الله مرة ثانية اذا عقد عقدا متفقا على فساده فهو وان عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد طيب رجل تزوج امرأة في عدتها والعدة لغيره باطل لا فاسد ولا باطل باطل انهزم الناس واجد يجوز الفرار من المثلين الان عندك امثال كثيرة فاسد ولا بابا مصر المثال مرة الثانية رجل تزوج امرأة في عدتها والعدة لغيره باطل؟ نعم باطل لان العلماء مجمعون على فساد من تزوج امرأة في عدتها قال الله تعالى ولا تهزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب واجله. ما في اشكال هذا النكاح باطل عرفتوا؟ طيب رجل تزوج امرأة بلا شهود جاء بوليها وقرن واريد ان تزوجني مذهب؟ قال ابرك ساعة انت نمشيك مشترى زوجتك بنتي قال قبلت متى الدخول الليل اكتب الاعلانات اعلن جاء الناس اشتهر ان الرجل تزوج المرأة المرأة لكن حين العقد ما في شهود فاسد؟ ليش اه لان العلماء اختلفوا هل تشترط الشهادة في عقد النكاح او لا وبناء عليه نقول العقد فاسد العقد فاسد هل يختلف الحكم بين الفاسد والباطل؟ نعم يختلف بالعقد الباطل يجب التفريق بينهم فورا ولا يحتاج الى طلاق لا يحتاج الى طلاق في العقد الفاسد يحتاج الى طلاق لابد ان نقول للزوج طلق المرأة التي تزوجتها بلا بلا سوء قال لستم تقولون انه فاسد قلنا بلى لكن غيرنا يقول انه صحيح ونخشى في يوم من الايام ان تتعطل المرأة لان الناس يقولون هذه امرأة مع زوج كيف مع زوج؟ لان لانهم يعتقدون ان النكاح بلا شهود عقد صحيح فيقولون اذا هي مع زوجها الاول وحينئذ يكون في ذلك مضرة على المرأة ثم على فرض اننا زوجناها ربما يكون في زوج في قلب الزوج الثاني شيء من القلق يقول اخشى انني تزوجت امرأة ذات زوج اليس كذلك لكن في الباطن ما يحتاج ثانيا في الفاسد قيل انه يتنصف المهر اذا فرق بينهما وفي الباطن لا يتنصب في الفاسد اذا دخل عليها وخلى بها ولم يجامعها ثبت المهر واما في الباطل فلا يثبت المهر لو بقي معها شهرا كاملا لكن لم يطعها فانه لا يثبت لها مهر لان العقد باطل طيب اذا يفرق بين بين الفاسد والباطل في النكاح ما هو الباطل لا لا جمال ما هو الباطل نعم ما هو الباطل من النكاح نعم العبد الذي اجمع العلماء على فساده فهو باطل وما هو الفاسد المختلف فيه سمعتم والحكم يختلف ترتب الاحكام على الباطل وغير ترتبها على الفاسد وبهذا انتهى الكلام على الصحيح والفاسد فيه ايضا بحث اخر هل يجوز تعاطي الفاسد من العبادات ومن المعاملات الجواب لا لا يجوز فلو اراد انسان ان يصلي صلاة فاسدة قلنا هذا حرام هذا من مضادة الله في امره كيف يحكم الله تعالى بفساد هذا الشيء وانت تريد ان تصححه حتى ان بعض العلماء قال انه لو فعل ذلك لكان كافرا لانه مستهزئ بالله عز وجل مثل لو قال انه سيصلي في ثوب فيه نجاسة وهو يعرف ان النجاسة شرط ان جناب النجاسة شرط لصحة الصلاة لكن صلى بالثوب نقول هذا حرام لا شك لكن هل يصل الى الكفر ويكون كافرا مرتدا هذا يحتاج الى الى نظر وتأمل واعتبار كل قضية بعينها كذلك ايضا في في للبيع هو يعرف ان الربا حرام وان عقد الربا فاسد لكن عقد ذهب الى تاجر وقال اعطني مئة واعطيك مئة وعشرين بعد سنة قال يا رجل هذا ذبا؟ قال ما يخالف. انا محتاج هل يجوز له ذلك او لا يجوز لا يجوز ابدا كل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل ولذلك نقول جميع العقود الفاسدة يحرم تعاطيها جميع الشروط الفاسدة في العقود يحرم تعاطيها لان فيها مضادة لحكم الله عز وجل ثم قال المؤلف رحمه الله والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه اخص العلم لا تضل العموم والفقه اخص ما الذي اوجب للمؤلف ان يبحث هذا البحث ان يبحث عن العلم وعن الفقه لانه سبق لنا ان الفقه معرفة الاحكام شرعية المتعلقة بافعال المكلفين او ان شئت كل عملية اذا لا بد ان نعرف ما هو العلم وما هو الفقه فايهما اعم العلم اعم لان العلم يشمل الفقه والتوحيد والحساب والفلك كل شيء فاما الفقه فيقول المؤلف بل الفقه اخص لانه معرفة ايش الاحكام الشرعية العملية التي تتعلق باحكام المكلفين فعلم العقائد لا يدخل في الفقه اصطلاحا علم النحو لا تنفق سلاحا علم الحساب علم الفلك كل هذا لا يدخل في في الفقه اصطلاحا لانه اخص والله اعلم لا في جميع العبادات. في جميع العبادات لان الذي يفعل شيئا يتعبد لله تعالى بما الا يرضاه مراد بالله يعني يطلب رضا الله بما يقصد الرقبة تمام؟ لا المعاملات لا اهون نعم محمد الصحيح والفاسد يعتبر حكم تكليفة النظر الى ثمرته او نتيجته. لا لان لانك انت تفعل الان او تقدم او تحجم هذا هذا الحكم لكن كونه يحكم له بالصحة وبالفساد هذا من قبل الشرع ما هو من فعله نعم هنا في في النظم مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعدة هذان او من ذكرت قلت نشرحها في الشرح الصحيح شحمة شحمة؟ من قاعدة هارين او من العابدين ما شرحناها لا القاعد منهجه ضد العالم من قاعد او عالم تقرا البيت حتى يتضح مع الصحيح مطلقا الفاسد من قائد هذان او للعام. طيب القاعد عن العبادة يعني وكأنه يريد بذلك المعاملات الصحيح والفاسد يكون في المتعبد وفي القاعد عن العبادة وهو المعاملات نعم. ايش بوسائل النكاح لا لا انما التعليل بالخلافة ان تقول يحرم كذا لان العلماء اختلفوا فيه افضل طيب النكاح الاول لاجل وابطلوا الثاني ما ما قالوا انه غير باطل النكاح بلا بلا شهور باطل عند على المشهور بالمذهب نعم الولي شرط من شروط عقد النكاح. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مسحها باطل باطل باطل نعم فاذا تزوجت المرأة على المذهب الحنفي. نعم. هل يجوز ان تحرم غير اذن وليها ايه على مذهب حنفي يصح معلوم وهذي ايضا تفتح لنا باب اذا فعل الانسان المختلف فيه معتقد الحلة هل نعامله كمعاملة من يرى انه غير صحيح الجواب لا الا شيئا لا يصوغ فيه خلاف هذا شيء اخر لكن ما دام شيء ما دام شيئا يصوغ فيه الخلاف فاننا لا نعاملهم معاملة لا نعامل من يعتقد الحلة معاملة من لا يعتقده لكنا ذكرنا فيما سبق اننا اننا نمنعه من مخالفة في البلد اذا كان البلد احوط يعني مثلا الان يرد الى ايه؟ او يفد الى البلاد نساء من بلاد اخرى يعتقدون ان كشف الوجه جائز فهل مثلا ننكر على هذه المرأة لو انها خرجت في اسواق كاشفة الوجه طب هي تقول هذا رأيي هذا رأينا وراء علمائنا نقول لكن هذا يتعدى ظرره الى الغير وهو تساهل النساء بالحجاب اما فيما بينكم وبين وبين جماعتكم اذا كنتم في البيوت فلا نقول لكم شيئا طيب وكذلك ايضا شرب الدخان لو جاء انسان وقال انه يشرب الدخان معتقدا حلة وتعرفون بعض العلماء يقول انه حلال وقلت لكم فيما سبق ان بعض العلماء يقول انه واجب شرب الدخان نعم اين هنا لا مهو من عندي يعني ما في عالم الا عندك لا وجهة وجهة نظر قال لو كان حضر وقت الصلاة وهذا الرجل له مدة ما يشرب الدخان والان ما يعني يضيق صدره مرة يعني لا يبصر الناس من شدة اه تأثره فقال لا يمكن نستحضر الصلاة ولا يمكن الا اذا الا اذا شرب سيجارة وسيجارتين قال لان النبي قال لا صلاة بحر الطعام وانا الان فاقد هذا الشراب ما استطيع اصلي اطلاقا انا لو اني ميت من الجوع صليت ولا ولا قعدت فقال بعض العلماء في هذا الحال يجب ان يشرب سيجارة وسيجارتي لكن على كل حال هذا القول باطل يعني انا اقول على سبيل التعجب من بعض العلماء كما يتعجب الاخ حمد من آآ ان ان يقوله عالم