طيب اه واجب خرج به آآ ما ليس بواجب كالمندوب والمباح والتمني وما اشبه ذلك بالقول خرج به الاستيعاب الاستدعاء بالاشارة. يعني لابد بالقول وهو النطق فلا يدخل في ذلك ما اقتضى الامر بالاشارة ولا مقتضى الامر بالكتابة ممن دون الطالب يكون الطالب الذي استدعى اعلى من المطلوب فخرج به من كان مساويا ومن كان اعلى فمن كان مساويا كتوجيه الامر اليه التماس ومن كان اعلى فتوجيه الامر اليه دعاء. طيب اذا القيود كم اولا؟ استدعاء فعل فخرج بقول الاستدعاء ما لا يدل على الاستدعاء اي ما لا يدل على الطلب فليس بامر وخرج بقولنا استدعاء فعل النهي لانه استدعاء ترك وخرج بقولنا واجب استدعاء ما ليس بواجب كالندب والمباح والتمني الندب والمباح والتمني. الندب مثل صلي راتبة الظهر صلي راتب الظهر هذا هذا ندم فلا يسمى امرا التمني كقول الشاعر الا ايها الليل الطويل النجلي بصبح وما الاصباح منك بامثل الا ايها الليل الطويل النجلي بصبح تنجرف الامر لكن هل يصح ان يوجه الامر الى الصبح لا ولكن معناه التمني يعني اتمنى ان تنجلي بصبح وما الاصلاح منك بامثل طيب واجي انهم واجب حرج في ذلك بالقول خرج به الاشارة والكتابة فلو اشرت الى شخص يعني اجلس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى قاعدا فصلوا قياما خلفه فاشار اليهم ان يجلسوا هذا ليس بامر لانه ليس بقول وكذلك الكتابة كتبت الى رجل امره ان يذهب الى مكان ما افرظ عندي جماعة لا احب ان يسمعوا كلامي فكذبت اليه اذهب الى كذا وكذا هذا لا يسمى امرا لانه استدعاه فعلا بايش؟ بالكتابة وليس بالقول وفي هذا نظر في مسألة الكتابة نظر وذلك لان الكتابة لا تحتمل سوى المكتوب بخلاف الاشارة ويدل لهذا ان التوراة نزلت مكتوبة وكتبنا له في الالواح من كل شيء وكتب الله عز وجل التراث بيده فهل نقول ان الاوامر التي في التوراة ليست امرا لا لا نقول انها ليست امرا بل نقول هي امر فما نزل فما كان بالكتابة فهو امر طيب وقوله رحمه الله ممن كان دون الطالب. يعني لابد ان يكون الامر اعلى من المأمور وهذه العبارة فيها تسامح وذلك لان الادنى قد يأمر الاعلى استدلالا له استدلالا له ولهذا عبر بعظهم بقوله على وجه الاستعلاء ولن نقول واما منا هو عاد من الطالب. نعم. من هو اعلى من المطلوب بل قالوا على وجه الاستعلاء ليشمل من وضع نفسه عاليا على المأمور وليس بعالم فلو ان الرقيق انفرث بسيده وقال له افعل كذا والا رمز بهذا التراب وهو يقدر على هذا ماذا يكون هذا هذا امر هذا امر ولذلك السيد سوف ينفذ لماذا لان لان العبد الان يرى نفسه ها فوق سيدي فلهذا تحرير نقول ان تحرير العبارة ان يقال على وجه الاستعلاء طيب اذا التعريف السليم ان نقول الامر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة قال لي ابي صيغة معلومة عن الجسم من القول والكتابة هذا هو تعريف الامر ثم قال المؤلف بصيغة افعل يعني لابد ان تكون بصيغة افعل وهذا هو الاصل ان تكون بصيغة افعل يعني به فعل الامر سواء افعل او استفعل او تفعل او ما اشبه ذلك. المهم انها بصيغة فعل الامر وهذا هو الاصل. لكن قد يرد الامر بصيغة الاستفهام صيغة الخبر والمطلقات يتربصن بانفسهن هذا فعل امر ولا فعل مضارع ها؟ مضارع جملة خبرية لكن معناها الامر فقول المؤلف رحمه الله بصيغة افعل ليس قيدا وشرطا بل هو بيان للاكثر والاغلب ان يكون بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلق هذا بين رحمه الله ماذا يقتضيه الامر هل الامر يقتضي الندم او يقتضي الوجوب او نتوقف فيه حتى يتبين بين هنا المؤلف قال فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلق يعني ان الامر للوجوب اذا اطلق ما لم يوجد قرينة تدل على انه لغير الوجوب انتبه الامر ليش للوجوب ما لم توجد قرينة هذا هو الذي عليه اكثر الاصوليين ان الامر للوجوب ما لم يوجد قرينة تصرفه عن ذلك واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم وجه الدلالة ان امر مفرد مضاف فيعم كل الاواني وان هذه الاية تفيد الوعيد على من خالف الامر اي امرك فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم قال الامام احمد اتدري ما الفتنة الفتنة هي الشرك لعله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ اذا رد بعض قوله فيهلك هذا هو الدليل على ان الامر للوجوب ومن الادلة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييهم وقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا. المهم فئات كثيرة وهذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم وقيل ان الاصل في الامر الاستحباب لان الامر به يدل على طلبه وفعله والاصل والاصل عدم التأثيم بالترك واذا قلنا بالوجوب صار التاركون اثما فيكون الاصل عدم التأثير بالترك نعم نقول هذا عصا وخالف لكن الاصل هو عدم التأثير ثم اجابوا عن قوله فليحذر الذين يخالفون عن امره ان الله لم يقل فليحذر الذين يخالفون امره والفرق واضح لان عن امره يعني راغبين عنه وفرق بين من يعصي وهو غير راغب ولكنه هوى نفسه وبين الراغب عنه لان الراغب ان يعني الزاهد فيه الذي لا يبالي فيه ولهذا جاءت كلمة عن الدالة على المجاوزة كما قال ابن مالك بعن تجاوزا عن من قد فطن اذا اذا بطل الاستدلال بهذه الاية فما بعدها يتبعها تكون كل الاوامر بالطاعة اوامر على سبيل اتم الاستحباب طيب وقال وفرق بعض العلماء فقال اما ما شأنه التعبد فالامر به على سبيل الوجوب لان هذا هو الذي خلقنا له لقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما كان سبيله الاخلاق والاداب فهذا على سبيل الاستحباب لان الاخلاق والاداب ليست على سبيل التعبد الانسان لا يتخلق بها تعبدا لكنه نعم قد يفعلها امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى فيكون من هذه الناحية عابدا لله وهذا القول لا بأس به قد يكون هو اقرب القولين هو اقرب الاقوال الثلاثة قد يكون هو اقرب الاقوال الثلاثة لان كثيرا من الاوامر الشرعية نجد ان العلماء كلهم او جمهورهم يقولون انها للاستحباب وهذا اقرب ما نتخلص به اقرب ما نتخلص به ان نقول ما كان من شأن العبادة ها؟ فللوجوب وما كان من شأن العذاب والاخلاق فالامر للاستحباب وهذا ما لم يوجد قرينة تعين الوجوب او قرينة تعين عدم الوجوب لان كلامنا الان في ايش في الفعل المطلق وفي الامر المطلق. اما مع وجود قرينة فالواجب والعمل بها. فمثلا الامر بالاكل باليمين هذا من باب الاداب هذا من باب الاداء فيأفى فعلى القاعدة يكون للاستحباب لكن ورد قرينة تدل على انه الوجوب وهو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما نهى عن بالشمال والشرب بالشمال قال ان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والشيطان اكفر الكافرين والتشبه بالكفار حرام من تشبه بقوم فهو منهم فعلى هذا نقول للعلماء في للعلماء في الامر المطلق هل يقتضي الوجوب او لا كم ثلاثة اقوال وربما يكون هناك اقوال اخرى لكن هذه رؤوس الاقوال انه الوجوب مطلقا. الثاني انه الاستحباب مطلقا. الثالث التفصيل وكل هذا ما لم يوجد قرينة تعين الاستحباب او الوجوب يقول رحمه الله حيث واطلق لا مع دليل لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا يعني معناها انه اذا وجد دليل يدل على الاباحة فان الامر للافاحة او عن الندر فان الامر للندم طيب من من الادلة على الذي للاباحة ولهذا قال بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما صرف في صرف ايش الامر عن الوجوب حتن اي الزم بحمله على المراد منهما يعني يحمل على المراد منهما اي من الاباحة او الندب فاذا وجد دليل يدل على الاباحة وجب حمله على الاباحة او على الندب وجب حمله على الندب مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد لا واذا حللتم فاصطادوا واذا حللتم فاصطادوا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض هذا الامر ليس للوجوب قطعا ولهذا لا نقول يجب على من حل من احرامه ان يأخذ البندق دور الطيور ما يلزم لكن لكنه للاباحة لما ورد بعد النهي كأنه قال اذا حللتم ارتفع النهي فيكون هذا للاباحة يجب ان يحمل على الاباحة ولا يمكن ان يحمل على الاستحباب ولا على الوجوب ايضا من باب اولى وكذلك اذا وجد دليل يدل على الندب مثل الاوامر الدالة على صلاة سوى الصلوات الخمس ما لم يكن لها سبب فكل امر بصلاة غير الصلوات الخمس اذا لم يكن لهذه الصلاة سبب فانه محمول على ايش؟ على الندب لوجود قرينة وهو وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي لما قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتصدق الا ان تتطور الا ان تتطور