ثم قال المؤلف رحمه الله ولم يفد فورا ولا تكرارا اذا لم ان لم يرد ما يقتضي التكرار ولن يفد فورا يعني ان الامر ليس على الفور بل هو على التراخي وهذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء بين الاصوليين هل الامر المطلق يقتضي الفورية او هو على التراحم فيقال ان دل دليل على انه للفورية فهو للفورية وهذا واظح مثل اذا دخلت المسجد فصلي ركعتين هذا ما هو اذا دخلت فصل والمسبب مقرون بسببه فاذا وجد لي على الفورية وجب العمل بها على انه الفور واذا لم يوجد فهو على التراخي وحجته ان المطلوب هو الفعل وهو مطلق لم يقيد بفورية ولا تراخي والاصل عدم التأثيم بالتأخير والقول الثاني هو ان الامر للفور دليله نقل وعقل اما النقل فلان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما امر الصحابة بالحديبية ان يحلقوا رؤوسهم فتأخروا غضب عليه الصلاة والسلام ولا يغضب على ترك المستحب واما العقل فلاننا اذا قلنا انه للتراخي فالى متى ان لم تحدده بزمن صار منتهاه حضور الاجل وكيف يمكن ان يقوم الانسان بالاوامر التي تعد بالالوف اذا كان قد اخرها عند موته هذا لا يمكن ثم يقال هل الموت معلوم اجله الجواب لا اذا لا تدري لعل الموت يأتيك بغتة وانت لم تتمكن من الفعل فالصواب ان الامر على الفور الا اذا دل الدليل على انه للتراخي اما التكرار فنعم كما قال لا يقصد التكرار اذا لم يرد ما يقتضي التكرار يعني اذا امر الشارع ان نفعل شيئا وفعلناه مرة برئت الذمة الا اذا وجد ما يقصد التكرار مثل ان يكون المأمور مؤقتا بوقت كصلاة الظهر مثلا مؤقتة بايش بزوال الشمس اذا كلما زادت الشمس صلينا طيب او كان مقيدا بسبب فهذا يتكرر بتكرر سببي واما اذا اذا اطلق فانه لا يخفض التكرار لان الامتثال يحصل بالفعل مرة كما لو قلت مثلا لابنك يا بني اسقي الفقير فسقى فقيرا هل يلزمه ان ان يسقي كل كل فقير لا لازم الا اذا وجدت قرينا بان اقول له كلما اتاك فقير فاسقه فحينئذ يقتضي التكرار فالصواب اذا انه لا يقصد التكرار لحصول براءة الذمة بالفعل الواحد الا اذا وجد ما يقتضي التكرار وضربنا لكم مثالا بالمأمور المؤقت والثاني بالمأمور المقرون بسببه نعم نعم اي نعم سلمك الله ابنهم الصالح لقوله تعالى واذا احببتم فاصطادوا عن الوجود. نعم انه بعد النهي بعد النهي واجماع العلماء ايضا ما احد قال لي يجب الامر هذا فيه خلاف يا ادم بعض نقول الاباحة وبعضهم يقول الامر بعد النهي لرفع النهي فيعود الامر الى ما كان عليه من قبل النهي وهذا اقرب للصواب نعم لكن هنا قال لا معدن نعم اي نعم يقول اذا اذا دل الدليل على انه فلا نسميه امرا ياخذ من التسمية بالكلية نعم ها ها ها وش تفهمون يا جماعة ها رجحنا الفور لكن لعلك ممن قيل له زوجتك ونمت نعم حمل النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب واكررها ثلاث. نعم. الذي صرف الوجوب قوله لمن نعم لا ما ما صرف الوجود طرف اتخاذها راتبة لانه قال كراهية ان يتخذها الناس سنة طيب لو لو سكت لكان السنة راتبة مثل اللي بعدها نعم هل وليس على الوضوء لكن قل هل هو للاباحة او للاستحباب لانه ورد بعد بعد النهي يقال الاصل انه للاباحة لانه ما هناك حكم سابق على النهي لكن لما قال فانها تذكر الموت دل على انها للاستحباب لان تذكر الموت ينبغي للانسان الا يغفل عنه ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اكثروا من هادم اللذات الموت نعم عبد الله امس حينما تكلمت على يعني ذكرت ان في اللغة وفي الشرع تطلق على ما سوى الابل والبقر من بهيمة الانعام. لا ما هي في العرف لا في الشرع نعم وبعدين قلت انها في العرف يعني تطلق على الانثى من الضانى الانثى من المعز ماذا تسمى؟ ها تسمى ماء تسمى معز ونسميها عنزة لا يقال لها شيء لا ما والعنز لو وصيتك يا عبد الله قلت خذ هذي مئة ريال ثم جئت لي بعنز لها قرنان عرف بالنسبة عندنا ان هذه وين هوب انتم اذا جا لعندنا نحن خلاف هنا في العسكر المعروف عندنا يطردون الشيخ على على الانثى من المعز ويطلقونه على الانثى من الظهر نعم اي اما نعجة فتسمى نعجة عندنا لكن الشاة عندنا هي الانثى من الظاء لو انك امرت انسان قلت اشتري شاة فجاء لك بعنز اه فلك ان تقول لا اقبل طيب انه اذا استدعى الفعل آآ سواء كان على وجه الوجوب او على وجه الندب فانه امر وسبق لنا ايضا هل يقتضي الوجوب او الاستحباب وبينا ان في المسألة كم ثلاثة اقوال انه يقتل الوجوب مطلقا يقتضي الاستحباب مطلقا يفصل بينما جاء في العبادات وما جاء في بالاداب وسبق لنا هل يقتضي الفوضية والتكرار وبينا ان اقتضاء الفورية فيه قولان للعلماء والصواب انه يقتضي الفورية واما التكرار فالصواب انه لا يقتضي الا اذا كان مقيدا بسبب يتكرر فانه يقتضي التكرار فمثل الزكاة مقيدة كلما حال الحول وجبت الزكاة فاذا اذن الانسان الزكاة في اول السنة لا يقول برأت ذمتي انا اديت زكاة مالي لا بد تتكرر الزكاة كل حتى وان كان لا يتصرف بماله ولا ينمي ماله وهو زكوي فانه يجب عليه ان يزكي كل سلف فالمال الذي اعده الانسان لشراء بيت او للنكاح وهو لا يزيد ولا يتجر به يجب الزكاة عليه كل سنة ليش؟ لانه الزكاة قيدت بان تمام الحول موجب لها اما اذا لم يكن كذلك فانه اي لم يقيد بما فيه التكرار فانه لا يفيد التكرار ولذلك لما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت لم يجب الحج الا مرة واحدة وهذا وان وهذا وان كان قد صرح في السنة لكنه لكن تصريح السنة به يدل على هذه القاعدة ان الامر المطلق لا يقتضي التكرار. طيب قال المؤلف والامر بالفعل والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وبالذي به يتم هذي قاعدة مفيدة الامر بالشيء امر بما لا يتم الا به قاعدة امر بالشيء امر بما لا يتم الا به طيب ولكن المؤلف رحمه الله يقول الامر بالفعل المهم المنحتب امر به وما به امر به وبالذي به يتم وظاهر كلامه رحمه الله ان هذا في الواجب فقط وان وان الامر بالواجب امر به وبما لا يتم الا به ولكن للصحيح خلاف ذلك وان الامر بالشيء امر به وبما لا تتم الا به سواء كان واجبا او مستحبة فان كان واجبا فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وان كان مستحبا فما لا يتم المستحب الا به فهو مستحب عرفتم طيب هناك قاعدة اعم من هذه القاعدة عند العلماء وهي الوسائل لها فهم المقاصد وعلى هذا فنقول ما كان وسيلة لواجب فهو واجب وما كان وسيلة لمستحب فهو مستحب وما كان وسيلة من محرم فهو محرم وما كان وسيلة للمكروه فهو مكروه وما كان وسيلة مباح فهو مباح فهذه فهذه العبارة اعم فعندنا الان ثلاث عبارات الوسائل لها احكام ومقاصد ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ايها الاولى ثم ثم الثانية ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به ثم الثالثة والمؤلف تكلم عن اي شيء عن الثالثة طيب ما لا يتم الواجب الا فهو واجب. ثم قال كالامر بالصلاة امر بالوضوء هذا المثال غير صحيح لان الوضوء مأمور به بذاته اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا لكن المثال الصحيح الامر بالوضوء امر بشراء الماء بالوضوء امر بالوضوء امر بشراء الماء للوضوء لانه لاة الوضوء الا الا به الا بشراء الماء فمثلا اذا لم يكن عند الانسان ماء وحان وقت الصلاة والماء يباع في الاسواق قلنا اشتري قال واجب علي نقول نعم واجب ما دمت قادرا فهذا المثال الذي ذكر المؤلف رحمه الله فيه نظر واضح لان الامر بالوضوء مستقل رأسي المثال الصحيح ما هو الامر بالوضوء امر بالشراء اي شراء ماء الوضوء نعم طيب وكل فعل للصلاة يحفظه هذا ايضا فيه نظر كل شيء نعم وكل شيء للصلاة يفرض هذا فيه نظر ايضا لان المفروض الذي يجب للصلاة مفروظ برأسه لكن لو قال قائل انا ليس عندي صدفة الان اي ليس عندي ثوب يسترني والسترة شرط للصلاة بصحتها نقول اشتري ثوب وجوبا او او استحبابا وجوبا الوجوب ان يشتري ثوبا وجوبا تمام يا اخوان طيب مثال ما لا يتم المأمور الا به وهو مستحب رجل ليس معه سواك والسواك للصلاة سنة والناس يدعون عند باب المسجد اعواد الاراك ولا مساويك اعواد الاراك احسن لان لو قلنا لهم مساويك قال مساوي عندي انا نسأل الله ان يغفر لي مساوئه نعم اه اقول يبيعون اعواد الاراك عند باب المسجد نقول له اشتري مسواك والشراء هذا ايش هو قلناه الا واجب واجب تنه اي نعم لانه لانه لا يتم المستحب الا به فيكون مستحبا. طيب انسان ولد له ولد وليس عنده شاة لكن عنده دراهم يشتري الشاة يقول اشتري الشاة ولا لا تراء الشاة ان قلنا بوجوب العقيقة فالشراء واجب. ان قلنا باستحبابها اشياء مستحب وهلم جرا اذا القاعدة التي اعم من كلام المؤلف ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به القاعدة التي اعم الوسائل لها احكام المقاصد. طيب اه ما ذكرناه قبل قليل تنطبق عليه القاعدة الثالثة ولها مثال من غير من غير المثل السابقة لو ان رجلا اشترى سلاحا الى حل ليقتل به صيدا في الحرم فما حكم البيع عليه ليش لانه الوسائل الاحكام المقاصد هذا الرجل اشترى هذه البندقية مثلا ليفعل محرما ليقتل صيدا في الحرم فنقول للوسائل احكام المقاصد وان شئنا عدلنا عن القاعدة هذه وقلنا لقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. طيب ثم قال رحمه الله تعالى وحيثما قد جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب ها نعم وكل شيء للصلاة يحفظ هذه وقلنا انه غلط لان ما فرض للصلاة مفروض بفرض مستقل فلو قال قائل الامر بالصلاة امر بالسترة ماذا نقول مأمور بها امر مستقبل مفروضة يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد طيب والخلاصة ابن مالك رحمه الله مثل بامثلة واجبة بذاتها قبل ان تكون مما لا يتم الواجب الا به