يقول رحمه الله وحيثما قد جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب وحيثما انجي انت انا قد وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوه يعني معنى القاعدة هذي متى جاء الانسان بما امر به فانه يخرج عن وحدة الوجوب اي انه يسقط عنه وجوبه اذا اتى بما امر به انتقض عنه وجوب وهذه قاعدة مفيدة جدا لاننا لو قلنا انه اذا اتى بالمطلوب اوجبنا عليه ان يأتي به مرة اخرى الزمناه العبادة مرتين مثال ذلك رجل حضر وقت الصلاة وليس عندهما فتيمم وبعد ان صلى وجد هل نلزمه بالاعادة وجد الماء يا اخوان والوقت ما خرج ادم عليه قدم عليه فمتى اتى الانسان بالواجب على الوجه الذي امر به فانه يسقط عنه ولهذا قال يخرج به عن عهدة الوجوب يسقط عنه ولا تلزمه الاعادة وهذه قاعدة تفيدك في مواضع كثيرة كما ان المحال ان المحرم اذا اذا تاب منه فان له ما سلف. وامره الى الله ثم قال المؤلف باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من من طلب من طلب نشوف تعريف واستدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب نعم يعني من استدعى طلب يعني استدعى طيب اذا تعريف النهي ضد تعريف الواجب تجعل بدن على الفعل بدلوا استدعاء الترك فصار النهي استدعاء الترك الواجب الترك ممن هو فوق من طلب او ممن هو آآ دون من طلب اذا كان المراد الاستدعاء. المعنى ان النهي طلب الكف عن من هو دونه طلبوا الكف عن الفعل ممن هو ممن هو فوقه على وجه الاستعلاء طيب النهي طلب الكف عن عن الفعل ممن هو دونه اي دون الطالب على وجه الاستعلاء اي ان الطالب يفرض نفسه وكأنه اعلى من المطلوب وعلى هذا التعريف لا يشمل مكروه فالمكروه ليس من ليس منهيا عنه لانه لا يطلب تركه على سبيل الوجوب بخلاف المحرم فتبين الان ان المؤلف رحمه الله له طريقة وهو انه ما ليس بواجب فلا يتعلق به امر ولا نهي فعنده ان المستحب ليس مأمورا به وان المكروه ليس منهيا عنه وهذا خلاف الصواب والصواب ان المكروه منهي عنه. وان المستحب مأمور به وعلى هذا فنسقط في التعريف قوله قد وجد طيب النهي له صيغة بينها بقوله وصيغة نعم وصيغة ايش وصيغة الامر التي مضت يا ريت والقصد والقصد منها ان نباح ما وجد كما اتى الى اخره المعنى رحمه الله اه صيغة الامر التي التي مضت الامر التي التي وردت التي مضت هي افعل قل لي لا افعل هذه بالعكس يقول لا تفعل فصيغة النهي هي لا تفعل اي المضارع المقرون بلا الناهية واما قولك اجتنب كذا فهذا لا شك انه نهي لكنه لا يسمى نهيا اصطلاحا ماذا نسميه امرا اذا الصيغة المعينة للنهي هي ايش لا تفعل اي المضارع المقرون الى الناهية دون غيره حتى لو افاد الانتهاء مثل اجتنبوه فانه لا يعد نهيا بل هو امر بالاجتماع طيب كما يستفاد النهي ايضا من ذكر العقاب على من فعل كذا وكذا فان ذكر العقاب يقتضي ايش يقتضي النهي عنه ثم نرجع الى البيت الثاني قال وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس ايضا واقع يعني ان الامر بالشيء نحن عن ضده والنهي عن الشيء امر بظده هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذه مسألة فيها نزاع بين العلماء الاول الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده الجواب لا ليس الامر بالشيء نهيا عن ظده الا ان يكون ضده مفهوما من الامر فاذا قيل افعل كذا افعل كذا فهل هو نهي عن تركه نعم على كلام المؤلف يقتضي ان يكون نهي عن تركه وليس كذلك هذه لا يوافق عليها المؤلف حتى الفقهاء رحمهم الله لم يوافقوا على ذلك فمثلا لو ان الرجل ترك السواك عند الصلاة هل نقول انه وقع في مكروه نقول ترك مستحبا ولكنه لم يقع في المكروه فقوله ان ان ترك ان الامر بالشيء نهي عن ضده فيه نظر فليس ترك المأمور به نهيا عن ذلك عن ظده طيب لو قيل ارفع يديك عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرغب منه وعند قيام التشهد الاول فهل اذا لم ارفع اكون واقعا في النهي لا المؤلف يرى انك واقع في الله وهذا ليس بصحيح بل يقال الامر بالشيء يعني الحث على فعله اما وجوبا واما استحبابا والله اعلم لا نلزم المؤلف ما لم يكتسب. نعم. هو عنده ان الامر بما هو مستحق ليس بامر ليس مأمور نعم. فمثال السواه مثال تكبيرة هذا حتى في الواجب ايضا ليس الامر بالواجب نهيا عن ضده مثلا امر النبي امرا النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع بالركوع فهل نهي عن ضده؟ لان نهي عن السجود ولهذا نقول الظد اذا كان هو عين النهي هذا صحيح انا اقول الامر بالركوع نهى عن ترك الركوع لان ترك الركوع هو نفس الذي وقع به النهي. ما هو انه طيب قبل الصلاة فزاد ونقص. ايش ايش؟ تسنن يعني صلى راتبة مثلا ايه زادونا زاد عليه شيء ما ينصل ثلاث ركعات. فحما وجد كما اتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي والمؤمنون في انا عندي غصب والمؤمنون ما عندكم نعم. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا الا الصبي والشاهي. وذو الجنون كلهم لم يدخلوا. والكافرون في في كل خطابي دخلوا لسائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة وذلك الاسلام كالفروع تصحيحها بدونه ممنوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين انا حتى الان لا ادري كيف نسمع النظر هل هو يوم الاربعاء ها نعم ها كيف مرة شي صعوبة يا شيخ طلع حنا ما شا الله القواعد عندنا سهلة هشة المهم الان النخبة متى؟ انتهينا الورقات ما بنستطيع نجمعهم طيب ما هو اللي قلنا اننا نسمع كل يوم بيومه كان هذا ثم تركنا الى اخره ويكون مسابقة. نعم خير ان شاء الله انا احب هذا طيب اسمع اه ما هو النهي سلاحا البنك هو استدعاء للكف عن الفعل تدعى الترك في امر واجب الترك هذا كلام المؤلف اعلك المؤلف الصحيح بامر واجب الترك على رأي المؤلف. طيب وهذا يقول الصحيح طيب ويشمل محرم والمكروه اذا كان النهي ممن هو ادنى من الموجه اليه فماذا يسمى يلا يا احمد انت ماذا يسمى ثم دعاء كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا نقول نحن ننهى الله لا ندعوه ان وقع من مماثل مساوي تم التماسه يعني التمس منك واتحرى ان لا تفعل فاذا قلت مثلا لا تزاحمني جزاك الله خيرا هذا ايش تقول لزميلك هذا التماس طيب يقول يقول الشيخ الناظم ان الامر بالشيء نهي عن ضده فهل هذه العبارة مسلمة يا عبد الله لا اذا لا يلزم من ترك المأمور الوقوع بظده فمن ترك سنة لا نقول انه فعلى مكروه طيب ثم قال درس اليوم وصيغة الامر التي مضت ها صيغة الامر التي مضت يعني في باب الامر ووقفنا على هذا صيغة الامر التي مضت يعني في باب الامر. ما هي صلة الامر افعل يقول ترد والقصد منها ان يباح ما وجد يعني ترد للاباحة هذا معنى قوله والقصد منها ان يباح يعني ترد ويريد المخاطب او ويريد المتكلم الاباحة دون التحريم مثاله واذا حللتم فاصطادوا اذا حالته فاصطادوا فالامر هنا ليس للوجوب الامر ليس للوجوب بل هو للاباحة فاذا قال قائل ما هو الدليل قلنا الدليل انه ورد بعد النهي واجمع العلماء انه لا يسن لمن فك احرامه ان يذهب فيصطاد ولكنه يباح له كذلك يقول كما اتت والقصد منها التسوية يعني وتأتي صيغة الامر للتسوية مثل قوله تعالى اصبروا او لا تصبروا سواء عليه يعني صبركم وعدمه فالامر هنا للتسوية الامر للتسوية هكذا مثل كثير من العلماء بانها للتسوية التسوية بين الصبر وعدمه بين الصبر وعدمه ويحتمل انها في الاية للتنديم والتحسين يعني معناه انه يراد بها ان يتحسر هؤلاء فيقال اليوم لا ينفعكم صبرتم او لم او لم تصبروا لا ينفعكم لكننا نأخذها على ما مثل به العلماء اصبروا او لا تصبروا هذا اللي ايش؟ للتسوية كذلك تهديد يعني ترد للتهديد كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هل التخيير هنا على سبيل التشهي لا ولكنه على سبيل التهديد كما تقول لابنك افعل كذا ان كانك صادق تنهاه عن شيء مثلا وخلفك تقول عد لهذه لانك صادق ايش المراد الثدي