طيب يقول اذا شرطه الا يرى منفصلا الانفصال تبين لنا بالتقرير انه نوعان الاول السكوت مع طول الفصل الثاني ان يؤتى بكلام مستقل لا علاقة له بالاستثناء هذا ايضا منفصل فلا يصح فلا يصح فيه الاستثناء قال ولم يكن مستغرقا لما خلا لانه يشترط ايضا الا يكون المستثنى مستغرقا لما خلا والذي خلا هو المستثنى منه يعني يشترط ان لا يكون الاستثناء لا يكون للمستثنى مستغرقا للمستثنى منه فان كان مستغرقا لم يصح طيب مثاله عندي لفلان مئة الا مئة يصلحون ولا لا؟ لا يصلح لان الاستثناء الان رفع رفع الحكم كله عن المستثمر ان نستثنى منه فهذا لا يصح وظاهر كلام المؤلف انه اذا لم اذا لم يستغرقه صحا ولو كان المستثنى اكثر من نصف انتبه يصح ولو كان مستثناء اكثر من المستثنى منه طيب ولو كان المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه مثاله عندي له مئة درهم الا ثمانين درهما الان المستثنى كم المستثمر ثمانين من من مئة اكثر من نصف ولا اقل؟ اكثر من النصف على كلام المؤلف يكون الاستثناء صحيحا وقال بعض العلماء يشترط الا يزيد المستثنى على نصف المستثنى منه ان لا يزيد المستثنى على نصف المستثنى منه فان زاد فهو باطل على هذا الرأي اذا قلت عندي له مئة الا ثمانين كم يلزمني؟ يلزمني مئة يعني لا يمكن ان يتجاوز المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه ولكن الصحيح ما قاله المؤلف رحمه الله والذين الذين قالوا بالصحة قالوا ان هذه هذا الفتنة صدر من رجل عاقل فوجب ان يعتبر والذين قالوا انه لا يصح قالوا لان اللغة العربية لا تأتي بمثل هذا التركيب وهو خلاف البلاغ عندي لهما مائة الا ثمانين لماذا لم تقل عندي له عشرون درهم نصف المئة الا ثمانين زودت عندي له عشرون درهم فيقال وان كان هذا ليس فصيحا باللغة العربية فانه جائز لانه اذا جاز عندي له مئة الا عشرون جاز عندي له الا ثمن ولا فرق من حيث اللفظ الصواب انه يجوز الاستثناء ولو كان المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه. اما لو كان كل المستثنى منه فانه لا يجوز وهذا فيما اذا كان الاستثناء من عدد او شبه حطوا بالك اما اذا كان من وصف فانه لا بأس ولو زاد على النصف او على او استوعب الكل اذا كان بوصف مثاله قلت لك اكرم الطلبة الا الا المهملين اكرم الطلبة الا المهملين يوم كلهم مهملون كلهم الان الاستثناء رفعوا رفع الحكم عن المستثنى منه ولا لا؟ نعم رفع. صار كله مؤمن. لكن نقول هذا يصح لان كلمة الا المهملين تصلح بما اذا كان المهمل واحدا من الف او كل الايات فليست نصا في ان المستثنى اكثر من نصف مستثنى منه ولا انها ان المستثنى قد استوعب المستثنى منه واذا قلنا اكرم الطلبة الا من ينعس منهم وصار كلهم ينسوه الله الله لا يجيب طلبته مثل هذولا لكن لو ظهر هذا نعم يصح ولا ما يصح؟ يصح لان لان شموع المستثنى من المستثنى منه ليس عن طريق الحصر والعدد لكنه عن طريق ايش؟ الوصل ولهذا قالوا في قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعني قالوا هذا استثناء صحيح وان كان المتبعون للشيطان اكثر من المخالفين له لكن هذا تقييد استثناء بايش؟ بالوصف الا من اتبعه. طيب والا نعم قال المؤلف رحمه الله ولم يكن مستغرقا لما خلق والنطق مع سماع من بقربه يعني يشترط النطق ها كيف؟ مع اسماعيل. مع اسماع نعم. والنطق مع اسماع من بقربه يشترط النطق اي ان ينطق به والشرط الثاني ان يسمعه من بقربه يعني اسمع ينطق به نطقا يسمعه غيره مثاله لو قال عندي لك مئة ونوى الا عشرة نوى نية لم ينطق كم يلزمه مئة طيب قال عندي له مئة انا الان قلت الا عشرة بلسانك. لكن ما ما سمعتوني يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. لا يصح لان لابد يسمع لا بد ان يسمع من بقربه وهذا مبني على انه هل يحصل النطق بدون اسماع الغير او لا وينبني على هذا المسألة في اذكار الصلاة. يعني من المسألة دراهم اذكار الصلاة هل يشرط ان الانسان يسمع نفسه او من بقربه اذا قرأ الفاتحة هل يشترط ان يسمع نفسه فيه خلاف بعض العلماء يقول لا يشرب ما دام نطق وان لم يسلم وبعضهم يقول يصح نقول مبني على هذا فلو قال انا قلت عندي له مئة واني قلت الا عشرة قالوا ما سمعنا؟ قلت انا قلتها فانه عند القاضي يحلفني اذا حلفت صح لسنه وعلى رأي المؤلف لا يصلح لابد ان يسمع من بقربه. طيب يقول وقصده من قبل نطقه به ايضا يشترط ان ينوي الاستثناء قبل ان يستثني ان ينوي استثناء قبل ان يستثني فان لم ننهي الا بعد لم يصح مثال ذلك قال رجل كل زوجاتك طواله فقيل له الا فلانة امرأة طيبة لا قال الا فلانة او قال كل نساء طوالي اقتلن في اثناء الكلام نوى الا فلانة قبل ان بعد ان نطق به قبل بعد ان نطق بالمستثنى هل يصح او لا؟ لا يصح. لابد ان ينويه قبل تمام المستثنى منه هذا هكذا ذكر المؤلف والصحيح انه لا يشترط وان الانسان لو استثنى ولو بعد ان انتهى الكلام ما دام متصلا فانه يصح ويدل لهذا قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين قال والله لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله لا استكبارا ولكن تحقيقا لما يريد لم نقل ان شاء الله فطاف على تسعين امرأة ارأيتم ما حصل لم ترد منهن الا امرأة واحدة شق انسان سبحان الله نصف واحد اشارة الى ان المشيئة مشيئة من؟ مشيئة الله ولهذا قال الله لرسوله لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله نعم طيب ظاهر الحديث بل صحيح الحديث قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث يعني لو ولد له تسعون فغلاما يقاتلون في سبيل الله وكان دركا لحاجتهم مع انه لم ينوي الا بعد ان ام قيل له فالصواب اذا انه اذا نوى الاستثناء بعد فراغه من المستثنى منه فهو صحيح ما لم يطل الفصل او يتشاغل في غيره مما لا علاقة له في الموضوع طيب اه نحن الان دائما نقول لبعض الناس هل في درس غدا؟ فيقال نعم هل هذا من المنهي عنه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله ها يعني قال سنقرأ غدا ولم يقل ان شاء الله هل هذا مما نهي عنه؟ لا نقول ان كان هذا خبر عما في نفسه فليس بمنهي عنه وان كان يراد انه سيفعل يعني سيقع الفعل فهذا منهي عنه ولهذا جاءت الاية اني فاعل ذلك غدا اما اذا قصدت الاخبار فقط تخبر عما في قلبك فهذا لا بأس به وان لم تقل ان شاء الله فاما ادارة ان يقع الفعل فلا بد ان تقول ان شاء الله لانك لا تدري اي حال بينك وبين الفعل ام لا اما ما اخبرت به عن نفسك من العزيمة فهذا واقع الان فانتبهوا للفرق نعم. ها؟ واحد. الراجح انه لا يشترط لكن لكن حكما يلزم بعدم الاستثناء. ما لم يصدق فيما بينه وبين الله يصلح لكن في الحكم عند القاضي يقول ما سمع ما معنى قولكم لا ينام الا من نصيب. اي نعم اذا متأخر الناسخ لابد يكون متأخر عن منصوب ها؟ النص مفتوح ها كيف الاتصال في الكلام او في موضع اخر لا في موضع اخر احيانا ايش؟ يكون النصح في حديث واحد. اي نعم. يعني منه ان الرسول يقول كنت نهيتكم لكنه سافر ثابت لكن هذا اخبار عن النصح فقط سلمك الله ذكرتم شرط استثناء اولا يكون ممن تكلم بالعموم ان يكون منه واحد ايه؟ ايه ان يكون المستثنى والمستثنى منه من واحد. طيب. منفصل. نعم. مستدلكم بحديث ابن عباس. نعم هنا ليس من واحد كيف؟ يقول ابن عباس ايه ايه نعم نعم حديث العباس طيب تكلم ممكن يعترض على الاول قلت عباس ولد يتكلم النبي عليه السلام قال اذا اسمع بارك الله فيك العباس نبهه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الا الاثم قال الاخ لما قال الا ليصل يا رسول الله قال الا ليظهر نعم ايش اي نعم لا الظاهر انه من باب الاخبار نعم ها؟ لو قال ان شاء الله اذا كان هذا يسمى شرعا استثناء هذي ان وان كانت شرطية لكنها لكنه شرعا يسمى استثناء ولهذا يأتي السائل يقول حلفت ان افعل كذا فيقال هل استثنيت فقلت ان شاء الله