ثم قال وخصصوا بالسنة الكتابة وعكسه استعمل يكون صوابا خصصوا بالسنة الكتاب ايهما مخصص السنة خصصت الكتاب مثال ذلك قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وقال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم يعني اذا ماتت المرأة ولها زوج لها له نصح قص هذا هذا عام كل ده يشمل الموافق في الدين والمخالف لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم اذا هذه السنة خصصت القرآن هذه السنة خاصة بالقرآن انتم معي؟ طيب كيف خصصت السنة القرآن وهي دونه فيقال اما قولك وهي دونه فهذا فيه تفصيل ان اردت وهي دونه في الثبوت فهو ايش؟ فهو حق لان القرآن متواتر والسنة فيها المتواتر والاحاد والصحيح والضعيف لكن اذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانها تكون مثل القرآن في اثبات الاحكام واضح؟ اذا قولك وهي دونه ليس على اطلاقه اه ثانيا ان اردت ايضا وهي دونه بحسب المتكلم بها فهو صحيح ولا صحيح من المتكلم بالقرآن وبالسنة النبي لكن من حيث الحكم اللي هو محط البحث هما سواء فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كالذي في القرآن تماما ولا يجوز التفريق بينهما وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اي من كون الانسان لا يعمل بما في ما في السنة في قوله يوشك ان يكون احدكم متكئا على اريكته شوف الهيئة الان متكئ على اريكته يعني سرير وعليه قبة مفخم وهو متكئ نعم جيه واحد قال يأتيه الامر من امري حديث عن الرسول وهو متكئ على ايش على اريكته فيقول لا ندري ما وجدنا في القرآن اتبعناه كبرياء قال النبي عليه الصلاة والسلام الا واني اوتيت القرآن ومثله معه فنقول اذا ما صح في السنة فكما جاء في القرآن من حيث ثبوت الاحكام واذا كنت لا يمكن ان تكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به فلا يمكن ان ان تنكر حكمه الذي حكم به هما سواء طيب اذا القرآن يخصص بالسنة ومثالها حمد قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم. وخص بالسنة. هذا ظاهر سواء كانوا مثلكم بالدين او لا؟ نعم. نعم وخص بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم احسنت بارك الله فيكم تخصيص السنة بالكتاب هذا تخصيص الكتاب بالسنة. اي نعم تخصيص السنة بالقرآن وهو قليل تخصيص السنة بالقرآن قليل جدا مثلوا له لقول الله تبارك وتعالى بل مثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاة واتوا الزكاة هذا عام ان اقاتل الناس من الناس كل الناس اليهود والنصارى والمشركين والملحدين كل الناس ولكن هذا مخصص بالقرآن بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين الحق من الذين من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطون جزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغون ولم يقل حتى اشهد ان لا اله الا الله اذا هذا هذه الاية خصصت الحديث انتم معنا جماعة نعم طيب قصة الحية مثال اخر كان من جملة الشروط بين بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش في في الحديبية ان من جاء منهم مسلما رده الرسول اليه فمن هذا مر بكم هذا ولا لا من جملة الشروط ان من جاء من المشركين الى الرسول صلى الله عليه وسلم مسلما رده هذا يشمل الرجال والنساء يشمل الرجال والنساء فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار اذا الاية خصصت ولا لا من خسر النسا النساء ما يدخل في الشر طيب وفي هذا المثال دليل على انه اذا تبين ان الشرط فاسد وجب الغاءه وجهه نحو ان الله ابطل هذا الشر بالنسبة للنساء بالنسبة للنساء فاذا قيل قد اتفقنا في العقد على هذا قلنا قضاء الله احق وشرط الله اوثق مفهوم يا جماعة طيب وقال المؤلف وعكسه استعمل يكن صوابا ما هو عكسه تخصيص السنة بالقرآن. طيب ثم قال والذكر بالاجماع مخصوص الذكر بالاجماع مخصوص يعني معناه ان القرآن الذكر هو القرآن كما قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس. الذكر اسم من اسماء القرآن الذكر مخصوص بالاجماع بمعنى ان الامة اذا اجمعت على شيء فانها تخصص عموم القرآن عرفتم طيب مثل بعضهم لذلك بايات المواريث مع كون المملوك لا يرث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين مات رجل وله اولاد احدهم رقيق هل يرث هذا الرقيق لا اله الا الله اي نعم على ظاهر الاية يرث لانه من الاولاد فيرث لكن بالاجماع انه لا يأثم بالاجماع انه لا يجوز يقول بعض العلماء ان هذا خصص الاية فيقال ليس هذا بصحيح عموم الاية لم يدخل فيه اصلا المملوك ما دخل به اصلا لان الله قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر يصبح حظ الانثيين واللام ليش؟ للتمليك والمملوك لا يملك والدليل على ان الملوك لا يملك قوله صلى الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه المبتاع فاذا ورثنا المملوك صار الميراث لمن لسيدي وهو اجنبي من الميت اذا نقول لمن ادعى ان الاجماع خص الاية نقول هذا خطأ الاية الاية نفسها لم تدخل المملوك الدليل قوله للذكر مثل حظ الانثيين واللام للتمليك ولم اعلم الى ساعتي هذه ان شيئا من الكتاب والسنة خص بالاجماع وكما انني لا اعلم ذلك بالتتبع فهو ايظا هو المعقول قول معقول انه لا يمكن ان يخصص القرآن والسنة بالاجماع لان الاجماع لا بد له من مستند ولا يمكن ان تجمع الامة على غير دليل لا يمكن فالاجماع دليل على الدليل وليس دليلا بلا دليل في كلام هذا معروف؟ الاجماع ايش؟ على الدليل. دليل على الدليل. وليس وليس دليلا بلا دليل هو ليس دليلا بلا دليل فاذا ادعى مدع مثلا انه انه اتى باجماع خصص القرآن والسنة نقول هذا لا يمكن وهاتوا هاتوا مثالا صحيحا عرفتم وهذا لا لا يمكن بالتتبع ولا يمكن ايضا من حيث النظر لانه لا يمكن اجماع الا على دليل من القرآن او سنة لكن قد يخفى الدليل قد يخفى الدليل كيف اختفاء الدليل يكون اختفاء الدليل من تصرف بعض الناس يقول يحرم كذا بالاجماع والدليل موجود لكن لا يجب الدليل ثم بعد ذلك مع طول الزمن وتناقل الناس العلماء بعضهم من بعض ايش؟ ينسى الدنيا طيب يقول المؤلف رحمه الله كما قد خص بالقياس كل منهما القياس ايضا يخصص القرآن والسنة قرآن خصص القياس تخصص القرآن والسنة طيب مثاله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة اتلوهم ثمن الجنب لا اه قول قول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الزانية تشمل انها ما ما تشمل البكر الطيب يا اخي. الا ما هو الحب. تشمل الحرة والامل الزاني يشمل الحر والعبد. طيب لكن الاول الزانية خص بقوله تعالى فاذا اقسمنا بين اتينا بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من الاذان اذا خص القرآن بايش؟ بالقرآن قص القرآن بالقرآن وهذا المثال احسن من المثال اللي ذكرنا بالنسبة للمطلقات المطلقات الحيض والحوامل والزاني اذا كان الزاني عبدا فماذا نعمل معه يقولون نجلده خمسين جلدة قياسا على الامة التي قال الله تعالى فيها فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فيقاس هذا يقاس هذا على هذا وهذه المسألة قد يقال انه صحيح القياس يعني قصد التخصيص وقد يقال ان الاولى ان يبقى العموم على ان يبقى العام على عمومه ولا يخص بالقياس لان دلالة اللفظ على افراده دلالة لفظية بمقتضى لغة الشارع والقياس دلالته ايش؟ عقلية كل القياس ثلاثة والدلالة اللفظية من الشرع مقدمة وحينئذ نقول ان الزاني اذا زنا ولو كان عبدا فانه يجلد ليؤذن مئة جلدة قال كما قد خص بالقياس كل منهما اي من القرآن والسنة فصار الان كالاتي اولا القرآن يخصص بالسنة السنة في السنة السنة بالقرآن طيب القرآن بالاجماع هذا على كلام المؤلف نعم وعلى رأينا لا طيب القرآن بالقياس نعم على رأي المؤلف وعلى رأينا فيه نظر او على رأي ما فيه نظر والله اعلم. نعم. بالنسبة لتخصيص القرآن بالاجماع انه يعني ما ورد او ما في هناك امثلة. نعم. هذا لا يرد عليه يا شيخ ان الاجماع نص وزيادة لا اصلا نقول اذا كان نصل زيادة ما يقال انه خص بالاجماع خص بالنص لكن لو اجمعت الامة مع اتفاقها مع ما يمكن تجتمع الا على نص لكن قد يكون غير معلوم لكل الناس نعم عبد الله قبل ما يكون من المخصصات بالنسبة للعموم الاية والمطلقات الى اخره قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا فما لكم عليه الا يصح ان يكون مخصصا لا شك قرآن بالقرآن نعم نعم اذا خص القرآن فسنة من باب اولى نعم نعم هذا مستنين وهو قولهم رواية ابن ماجعة الا ان تغير طعمها او لونها او ريحه بنجاسة تحتفل به فيه نظر لكنه يمكن يقوى بالاجماع عليه