ارأيتم رجلا التقى بصديق له بعد مدة طويلة ثم جلس يتحدثان من بعد صلاة الظهر فاذا باذان العصر يؤذن وفي العادة انه يتغدى بعد الظهر هل يجد الم الجوع ابدا لا يجب لان قلبه منشغل منشغلا عن الاكل والشرب فيقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم له حالة او له حال لا يبلغها الناس يعني له حال تعلق بالله عز وجل لا لا يبلغها الناس ولهذا كان في مناجاة الله عز وجل كان يقف حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام وتتفطر قدماه من يتحمل هذا لا يتحمله احد ابن مسعود رضي الله عنه على حرصه على الخير جاء يصلي معه ليلة يقول جعل الرسول يقرأ يقرأ يقرأ حتى هممت بامر سوء قالوا ماذا هممت يا؟ بماذا هممت يا ابا عبد الرحمن؟ قال هممت نجس واطلب اني اجلس واتركه قائما مع ان ابن مسعود اشد من الرسول اشد من الرسول عليه الصلاة والسلام والشاب اقوى تحملا من من الشيخ فاقول لكم يا اخواني الوصال خاص بالرسول ولكن ما معنى قوله اني ابيت ربي ويسقيني؟ قلنا فيها ثلاث احتمالات الاحتمال الاول انه يأكل ويشرب من الجنة وطعام الجنة لا يفطر الصائم وهذا قول لولا انه قيل لكان نقله عبثا والثاني ان الله يعطيه من التحمل على من تحمل الجوع والعطش ما لا يعطي غيره وهذا وان كان محتملا لكنه ليس فيه ذاك الوقت المنزلة العالية للرسول عليه الصلاة والسلام والثالث انه لانشغاله بربه عز وجل وتعلقه بقلبه به الناس للاكل والشرب ولا هم وهذا عندي اقوى اقوى الاحتمالات طيب الوصال حرام علينا وحلال للرسول. دل الدليل على ذلك لقوله لست فعندنا الان مثالان للخصوصيات المثال الاول من القرآن والثاني من السنة. طيب وحيث لم يقم دليل ايش نعم وحيث لم يقم دليلها اي دليل الخصوصية وجب وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا انتبه ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة اقوال اذا لم يقم دليل على الخصوصية وفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعلا على وجه القربى فهنا يقول رحمه الله به ثلاثة اقوال فيه ثلاثة اقوال الاول انه واجب والثاني انه مستحب والثالث التوقف لا نقول واجب ولا مستحب لكن نقول هو هو طاعة وقربة ولا نقول واجب ولا مستحب فايهما اصح؟ ويقول المؤلف في حقه وحقنا في حقه وحقه والصحيح من الاقوال الثلاثة انه في حق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم واجب واجب اذا لم يحصل البلاغ بدونه اي بدون الفعل اسمعني يا حمد وش قلت نعم اذا لم يحصل البلاغ بدونه يعني الرسول ما بين ان هذا الشيء مستحب ما بين الناس ما قال مثلا صلوا ركعتين افعلوا كذا ما قال لكن فعله هو ولم ولا يحصل بلاغ للناس الا به الا بهذا الفعل. فهنا الفعل عليه واجب لماذا؟ لوجوب التبليغ عليه الرسول يجب عليه ان يبلغ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك واذا لم يكن بلاغ الا بالفعل صار الفعل واجبة. بالنسبة لنا بالنسبة لنا فيه اقوال ثلاثة فيها اقوال ثلاثة الاول انه واجب الاول انه واجب والثاني انه مستحب والثالث التوقف مثال ذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دخل بيته بدأ بالسواك هذا فعل لم يأمر به فيجب عليه ان يتسوق لانه عبادة ما علمناها الا عن طريق الفعل بالنسبة لنا قيل انه واجب وقيل مستحب وقيل بالتوقف انت مانع للي وراك انت معنا ها قال لي وراك التفت للي وراك ايه انت؟ انت معنا ها واذا لم يشاء فبمشيئة الله واذا مشيئة كيف بارادة الله خلك معنا يا اخي والا بعد اليوم اقرب علشان نعرف انك معنى طيب ماذا ماذا قلنا الفعل اما القائلون بالوجوب فاستدلوا بقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وكلنا نرجو الله واليوم الاخر والقول الثاني انه مستحب لان فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اياه على وجه القربة يقتضي ان نفعله والاصل عدم العقوبة على الترك وبراءة الذمة هذا الاصل فحينئذ يترجح فعله بدون عقاب على على تركه وهذا القول الثاني اصح انه مستحب ما لم يقم دليل على الوجوب واما التوقف التوقف قول الانسان الورع الذي يقول انا افعله ولا اقول واجب ولا غير واجب وهذا لا شك انه وراء لكن ينبغي ان اقول انه واجب او مستحب لان الفرق بينهما عظيم الفرق بين الواجب والمستحب ان الواجب اذا تركه الانسان اثم واما المستحب فلا الشيء الثاني ان الواجب ثوابه اكثر فالانسان يحتسب على الله ثوابا اكثر من ثواب المستحب وهذي نقطة قد لا يفهمها الانسان كثيرا او يغفل عنها طيب يقول رحمه الله انا فاهم الوقت لكن هذا لابد ان شاء الله نخلصها خل الضرر على الشيء اللي محنا ملزمين به نعم في حقه وحقنا صار في حقه ماذا قلنا اذا لم يكن الابلاغ اذا لمست الابلاغ الا به في حقنا فيه اقوال ثلاثة واما ما لم يكن بقربة يسمى يعني ما لم يكن قربة فانه في حقه مباح وفعله ايضا لنا يباح هذا الذي لم يتبين انه فعله على سبيل القربى. ما هو الذي الذي ذكرنا انه ليس على سبيل القربى اما عادة واما جبل طيب اما الجبلة فلا يمكن ان نصفه بحكم لا واجب ولا مستحب ولا مباح لانه جبلة الانسان ما تجاوز النوم ايش؟ نام ولا يقدر الانسان يترك النوم ابدا اذا لا نصف هذا لا لا نقول مباح ولا نقول واجب ولا نقول حرام من حيث هو لكن قد نقول انه واجب اذا انهكه السهر وقد نقول حرام اذا نام عن صلاة الجماعة مثلا لكن هو من حيث هو النوم طبيعة وشبلة ما يوصف لا ما يوصف بحبه طيب ما فعله على سبيل العادة هل هو مباح بيان المؤلف يقتضي انه مباح لكن ينبغي ان لا نقتصر على الاباحة نقول ما فعله على سبيل العادة ففعله مستحب لكن لا بالعين بل بالجنس مدري والله ان الكلام هذا عربي ولا عجمي ما فعله على وجه العادة فهو مستحب لكن بالعين او بالجنس؟ بالجنس يعني مثلا الان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اعتاد الناس ان يلبسوا نذارا ورداء وعمامة في الغالب هذا الغالب عندهم كون الناس في ذلك الوقت يلبسون هذا اللباس ايش افضل افضل واحسن لئلا يشد يشد الانسان عن الناس ولان لا يكون لباسه شهرة لكن لو اردنا ان نطبق ذلك في عهدنا الان ونأتي لصلاة الظهر كل واحد منا لابس ازارا ورداء وعمامة ايش يقول شهرة شهرة ليس مستحبا المستحب ان نلبس ما اعتاده الناس عندنا ولهذا كان الصحابة لما فتحوا البلاد صاروا يلبسون لباس الناس لئلا يكون الانسان ايش متميزا يشتهر في المجالس تقول فلان كذا او يجعلونه نكتة ينكتون به ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن لباس الشهرة طيب اذا ما فعله على سبيل العادة فهو ايش مستحب بالعين بالجلسة زين طيب فصار ما فعله التعبد عرفتم احكامه ما فعله على سبيل الجبلة قلنا لا حكم له ما فعله على سبيل العادة قلنا انه مستحب لكن بالجنس لا بالعين طيب هل يمكن ان يكون في فيما فعله على سبيل الجبلة شيء مشروع يتعلق بهذا الجبلي نعم مثل هيئة النوم الجنب الايمن اذكار النوم عنده وبعده طيب ثم قال وان اتى وان وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل نعم هذه ثلاث اقسام وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع هذي ثلاث اقسام القسم الاول اذا اقر قول غيره يقول فانه كقوله لكن كقوله بايش حكما ياسر كقوله صريحا وقد مر علينا قبل قليل في المصطلح وكقوله حكما فاقراره الجاره لما قالت ان الله في السماء كقوله هو ان الله في السماء. طيب وكذلك الفعل الفعل كفعله حكما لكن لا يكون مشروعا. فكونه اقر الرجل على قراءة قل هو الله احد اخر كل صلاة او اخر كل قراءة ليس كفعله هو لانه لو فعله الرسول لكان سنة وتشريعا لكن كقوله حكما فلا انكار فيه ويقول رحمه الله وما جرى في عصره ثم اطلع عليه فكذلك يعتبر تشريعا ما فعل في عهده واطلع عليه وسكت عنه فان وهو عبادة فيكون غير بدعة