ما يشبه النقل لكن اكثر المعرفين يقولون انه النقل ثم يقولون نقلوا كل شيء بحسبه اذ انني اذا قلت نقلت الكتاب لا احد يفهم انني نقلت الكلمات بيدي وحطيتها في الكتاب الثاني نعم والامور لا ينبغي ان ان نتنطع فيها بل اذا فهم المعنى عن قرب فلا حاجة الى التنطع وعلى هذا فنبقى على ما قاله اكثر العلماء في ان النصب هو الازالة او او النقل هذا في اللغة اما في الشرع فيقول وحده اي شرعا رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق اذا رفع الحكم الثابت بدليل شرعي رفعه بايش؟ بدليل شرعي واضح يعني حكم شرعي ثابت بدليل شرعي يأتي دليل شرعي بعده ثم يرفعه هذا يسمى نسخة ولهذا نقول في تعريفه الجامع المانع رفع حكم شرعي او لفظ نعم لفظه حكم دليل شرعي او لفظه رفع حكم دليل شرعي او لفظه يعني او رفع لفظه بدليل شرعي هذا التعريف جامع مانع رفع حكم دليل شرعي او لفظه يعني او رفع لفظه بدليل شرعي انتبه ولا يمكن هذا الا عن طريق الكتاب والسنة يعني الاجماع لا ينسخ القياس لا ينسى انما الذي ينسخ والدليل الشرعي والنصف ثابت ثابت شرعا جائز عقلا اما ثبوته شرعا فقد قال الله تبارك وتعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها هذا واظح؟ انه ان الله تعالى قد ينسخ بعظ الايات ويأتي بخير منها وقد وقع ذلك فقال الله تبارك وتعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وان يكن منكم مئة يغلب الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون ثم قال الان خفف الله عنكم الان خفف الله عنكم الان لانه قبل فيه تثقيل الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين مائة صابرة يغلب مائتين وان يكن منكم الف يغلب الفين وهذا نص صريح بالنصر وقال الله تبارك وتعالى احل لكم ليلة ليلة الصيام الرأفة الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباسا لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم وتاب عليكم فعنكم الان باشرون وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الاف زوروها طيب اذا هو ثابت بالقرآن والسنة وهو ايضا مقتضى الحكمة الحكمة وذلك ان الناس قد تختلف المصالح باختلاف اوقاتهم وباختلاف احوالهم فتجد بعض الاشياء تصلح في وقت ولا تصلح في وقت اخر ولهذا جاءت الشريعة الاسلامية بالتدرج فالخمر مثلا احل لنا ثم عرض لنا بتحريمه ثم منعنا منه عند الصلوات ثم منعنا منه مطلقا كل ذلك مراعاة لمصلحة العباد وقد نص الله تعالى على النصر في شريعة اليهود فقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم والغريب ان اليهود عليهم لعائن الله ينكرون النصر ويقولون ان النسخ يستلزم البداءة على الله البداء يعني انه بدا له العلم قبل ان بعد ان نسخ فكان بالاول يجهل ان هذه الشريعة الناسخة هي الاصلح ثم علم بعد ذلك فيقال له انتم الان كذبتم التوراة كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة ولما نزل التوراة حرم فيها ما حرم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وكونه يستلزم البدائل على الله هذا ليس بلازم اذ ان الله تعالى يعلم ان الحكم في هذا الزمان اصلح من الحكم الثاني وان الحكم الثاني في وقته اصلح من الحكم الاول فلا بداءة علم الله تعالى واحد والمتغير هي الاحوال انتبه لكلمة المؤلف رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم ثبوت هذه مفعول رفع يعني ان يرفع الخطاب اللاحق وهو الثاني ثبوت الحكم بالخطاب السابق وهو الاول طيب ايهما النسوخ السابق او اللاحق السابع قل لاحق ناصح رفعا على وجه اتى لولاه لكان ثابتا لكان ذاك ثابتا كما هو هذا هذا البيت احترازا مما اذا رفع الحكم عن الشخص لحال تستدعي ذلك كرفع وجوب القيام في الصلاة للعاجز هذا لا يقال نصر هذا لماذا؟ لانه وجدت حال تقتضي التخفيف فخف وهنا يقول لولاه لكان ذلك لكان ذاك ثابتا والان وجوب القيام ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت لكن ارتفع عن هذا الرجل لماذا اه لا تتكلم يا عبد الله رفع هذا الحكم عن هذا العاجز لسبب طيب ثم قال اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني يعني يشترط المؤلف ان يكون الثاني وهو الناسخ متأخرا عن الاول والتراخي في كل شيء بحسب قد يتراخى لمدة شهر او شهرين او سنة او سنتين وقد يتراخى ساعة او ساعتين وقد يقترن بالفعل وقد يقترن الاول اذا امكن تنفيذ الاول بل على القول الراجح يمكن النصر قبل التمكن من فعل المنسوخ المهم ان يثبت الحكم ثم يأتي ما ينسخ منه قال وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذلك نسخ الحكم دون الرسم ونسق كل منهما افادنا المؤلف رحمه الله ان النصف ينقسم الى ثلاثة اقسام من حيث الناسخ والمنسوب يجوز نسخ الرسم دون الحكم المراد بالرسم هنا اللفظ يعني يجوز ان ينسخ اللفظ ويبقى الحكم ومنه اية الرجم اية الرجم نزلت وقرأها الصحابة وعقلوها ووعوها ونفذت فعلا ثم بعد ذلك نسخ اللفظ وبقي الحكم اين اية الرجم؟ ما هي موجودة لكن نعلم انها كانت موجودة ثم نسخت هل هل الرجم رفع او لا؟ لا. اذا هذا نسخ اللفظ ايش دون الحكم اذا قال قائل ما الفائدة ما الفائدة من نسخ اللفظ مع فقائد الحكم ولماذا لم يبقى اللفظ خصوصا في القرآن ليزداد تعبد الناس به لان تلاوة القرآن عبادة فاي فائدة نقول الفائدة والله اعلم هو بيان امتثال هذه الامة لامر الله وتنفيذها لحكمه لان لان اليهود انكروا الرجم مع انه ثابت في الاية في التوراة يعني لفظه وحكمه باقي. ومع ذلك استكبروا عنه وقصة الرجل الذي زنا بامرأة واتيا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعله يجد حكما دون الرجم فامر برجمهما فقالوا هذا ليس عندنا حتى اوتي بالتراث فاذا بها فاذا باية الرجم تلوح طيب اذا الفائدة من هذا ايش بيان امتثال هذه الامة لحكم الله وان كان منسوخا له ولا تستكبر عن حكم الله ابدا ولو لم يكن امامها امام عينه الثاني يقول نسخ الحكم دون الرسم يعني نسخ الحكم الحكم واللفظ باق ومنهما ما تلوناه عليكم من اية الصيام واية المصابرة المنسوخ باقي ولا غير باقي؟ باقي ما الفائدة الفائدة زيادة الاجر بالتلاوة لانه لو نسخ لفظه لم يحصل لنا اجر الثاني تذكير العباد بنعمة الله عليه لانه نسخ من الاشد من الاشد الى الاخف فيذكر العباد بهذه النعمة اذا كان من الاثقل الى الاخف او يذكروا بحسن ترتيب الشريعة اذا كان من الاخف الى الاسقف طيب يجوز نصفهما معا ايش التلاوة واللفظ كلاهما يسر تلاوة والحكم نعم التلاوة والحكم يعني التلاوة والحكم كلاهما ينسخ ومثلوا لذلك بحديث عائشة في الرظاع كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فلننظر الان عشر رضعات موجودة له في اللفظ هل في القرآن ان ان الرظاء عشر رظعات طيب الحكم هل بقي او انتقل الى الخمس انتقل لخمس اذا في العشر فيها نسخ اللفظ وايش؟ والحكم الخمس فيها نصب ولا لا ها فيها فيها نسخ اللفظ وبقاء الحكم نعم طيب اذا صار النص ينقسم ثلاثة اقسام باعتبار بقاء المنسوخ وعدمه ينقسم من جهة اخرى الى اقسام اذا بذل ودونه يعني ينقسم النصف الى بدل والى غير بدل يعني بمعنى انه ينقل الناس للحكم الاول ويعفى عنه الى غير بدن او الى بدن والبذل قد يكون اخف او اثقل او مساويا فيكون تقسيم اولا الى بدل والى غير بدنه اذا بذل بمعنى ان ينصر الحكم الاول ويحل محله حكم ثاني الى غير بدل ينسخ في الحكم ولا يحل محله حكم ثابت طيب مثاله الى الى غير بدل مثلوا لذلك بنسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان المؤمنون مأمورين اولا الا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم احد منهم الا اذا قدم صدقة ثم بعد ذلك نسخ نسخ بعد هذا فيكون هنا النصب الى ايش؟ الى غير بدل طيب وكذلك وكذلك نصب وجوب اللزوم للصائم اذا نام انتظروا حتى نشوف نبحث اذا نام الصائم كان اول من فرض الصيام ان الانسان اذا نام امتنع عن الاكل الى ان تغرب الشمس من اليوم التالي نسخة هذي هل هو اذا بذل ولا الى غير بدل يعني هل انه نسخ على ان يفعلوا كذا بدله او نسخ تخفيفا وحل الحكم الخفيف الثاني طيب اذا المثال الذي لا لا يرد عليه شيء هو نصف وجوب تقديم الصدقة بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الثاني الى بدل البدل قد يكون اخف او اثقل او مساوي مثال الاخف اية المصابرة كان الواجب اولا ان العشرة العشرين يغلب مئتين يعني الرجل عن عشرة ثم نسخ الى ان المائتين يغلبون اربع مئة اليس كذلك؟ ان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين ان يكن منكم مئتان يغلبون اربع مئة وهلم جرات هذا تخفيض او تثقيل ها تخفيف اول اول الاول المئة الف والثاني المئة مئتين هذا تخفيف طيب التثقيل ان يكون البدل اثقل اول ما فرض الصيام كان الانسان مخيرا بين ان يصوم او يطعم من كل يوم مسكين ثم تعين الصيام ايهما اثقل ثاني ليش لان التخيير اوسع للانسان من التعيين القسم الثالث اذا بدل مساوي كان الواجب اولا ان يستقبل الانسان بيت المقدس في الصلاة ثم نسخ الى استقبال الكعبة ايهما اهون كلاهما واحد الانسان واقف سواء اتجه الى كذا او الى كذا والى كذا كل واحد بالنسبة للمكلف ما في فرق ان هذا اثقل او اخف طيب فاذا قال قائل بينوا لنا الحكمة فيما اذا نسخ الشيء من شيء اخف الى اثقل نقول الحكمة امران الاولى ابتلاء الناس ابتلاء الناس بالقبول وعدم هل الانسان يقول انا لا انتقل من الخفيف الى اثقل اذا كان الامر على الخبيث اهلا وسهلا اذا كان على غير خفيف لا وهذا فيه امتحان ولا لا